ANNOUNCEMENTS:

Join our WhatsApp channel to receive curated fatwas.

Title
Adopting Another Madhhab to Wear Platinum Ring
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

If I am a Ḥanafī, is it wrong for me to take the opinion of another madhhab in order to wear a platinum wedding ring? Or another non-gold metal wedding ring? Since this issue does not cause any talfīq in other areas, would it be permissible?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

The fuqahāʾ (jurists) generally discuss the following six types of rings:

  1. Gold (dhahab);
  2. Silver (fiḍḍa);
  3. Iron (ḥadīd);
  4. Copper (nuḥās);
  5. Lead (raṣāṣ); and
  6. Stones (ḥajar).

Women are allowed to wear gold and silver rings, whereas men are allowed to wear only silver ones. Rings made of iron, copper, and lead are impermissible to wear for both. In the case of women, rings made of other materials beyond these, such as tungsten and platinum, are permissible to wear should there be a common custom in doing so. As for rings made with stone, the fuqahāʾ have a difference of opinion regarding their permissibility, and so it is more cautious to not wear one.[1]

Although following an opinion that permits wearing rings made from materials such as platinum, contrary to the Ḥanafī madhhab's prohibition on rings made of anything other than silver (for men), may not constitute talfīq (contradictory patching of rulings), it could still fall under tashahhī (choosing an alternate opinion based on personal desire rather than principled reasoning). Talfīq is not the sole consideration. One may only move away from the madhhab in cases of necessity, and there is no necessity in this matter.[2]

Hence, yes, it is wrong for you to look for opinions outside of the madhhab for wearing non-silver rings. 

Mf. Farhan ul Haq
Assistant Mufti, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] ولا يتختم الرجل إلا بفضة أما لا يتختم بالذهب للحديث المعروف وكذا التختم بالحديد لأنه خاتم أهل النار وكذا الصفر لقوله عليه السلام تختم بالورق ولا تزده على مثقال فظاهر هذا اللفظ يقتضي كراهة التختم بالحجر الذي يقال له يشم والصحيح أنه لا بأس به لأنه ليس بذهب ولا حديد ولا صفر بل هو حجر وعن رسول الله ﷺ كان يتختم بالعقيق ثم التختم بالفضة إنما يباح لمن يحتاج إلى الختم كالقاضي والسلطان ونحوهما أما عند عدم الحاجة فالترك أفضل وإذا تختم بالفضة ينبغي أن يكون الفص إلى بطن الكف لا إلى ظهر الكف ثم يجعله في اليد اليسرى في زماننا
(فتاوى قاضيخان، باب ما يكره من الثياب والحلي والزينة وما لا يكره وما يقبل فيه قول الواحد في الحل والحرمة وما لا يقبل، ٣/٣١٦-٣١٧؛ العلمية)

وفي الجامع الصغير ولا يتختم إلا بالفضة وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر حرام ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل خاتم صفر فقال ما لي أجد منك رائحة الأصنام ورأى على آخر خاتم حديد فقال مالي أرى عليك حلية أهل النار ومن الناس من أطلق في الحجر الذي يقال له يشب لأنه ليس بحجر إذ ليس له ثقل الحجر وإطلاق الجواب في الكتاب يدل على تحريمه والتختم بالذهب على الرجال حرام لما روينا
(الهداية، كتاب الكراهية، ٤/٤٥٨-٤٥٩؛ رحمانية)

التختم بالفضة مباح وبالذهب للرجال لا التختم بالحديد والصفر والرصاص حرام وبالحجر الذي يقال له يشب قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى يجوز وقال حسام الدين رحمه الله لا
(الفتاوى السراجية، كتاب الكراهية والاستحسان، ص ٣٢٩؛ العلمية)

وأما التختم بما سوى الذهب والفضة من الحديد والنحاس والصفر فمكروه للرجال والنساء جميعا لأنه زي أهل النار لما روينا من الحديث
(بدائع الصنائع، كتاب الاستحسان، ٦/٥٢٥؛ العلمية)

وفي الجامع الصغير لا يتختم إلا بالفضة هذا اللفظ بظاهره يقتضي أن التختم بالذهب والحديد والصفر والشبه وما أشبه ذلك حرام على الرجال أما التختم بالذهب فحرمته على الرجال مذهب عامة العلماء وقال بعض العلماء لحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه ... ووجه قول عامة العلماء حديث علي وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إن رسول الله ﷺ نهى عن ذلك وقوله عليه الصلاة والسلام هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها وحديث براء بن عازب رضي الله تعالى عنه محمول على ما قبل النهي ...
وأما التختم بالحديد والرصاص والصفر والشبه فهو حرام على الرجال والنساء جميعا والأصل فيه ما روي أن رسول الله ﷺ رأى على رجل خاتم صفر فقال ما لي أجد منك ريح الأصنام ورأى رسول الله ﷺ خاتما من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار وإذا ثبت التحريم في حق الحديد والصفر ثبت التحريم في حق الشبه لأنه قد يتختم منه الصنم فيوجد منه ريح الأصنام وهو المعول عليه في النهي عن التختم بالصفر على ما وقعت الإشارة إليه في الحديث
وأما التختم بالحجر الذي يسمى يشبا فقد اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه وظاهر عموم النهي في الكتاب يدل على الحرمة قال ولا بأس بأن يكون الفص من الحجر وهذا دليل على أن العبرة في الخطر والإباحة للحلقة لا الفص وهو المذهب لأنه إنما يصير مستعملا للحلقة لا للفص
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، استعمال الذهب والفضة، ٨/٤٩-٥٠؛ إدارة القرآن)

وإنما يجوز التختم بالفضة إذا كان على هيئة خاتم الرجال أما إذا كان على هيئة خاتم النساء بأن يكون له فصان أو ثلاثة يكره استعماله للرجل كذا في الخلاصة ويكره للرجال التختم بما سوى الفضة كذا في الينابيع والتختم بالذهب حرام في الصحيح كذا في الوجيز للكردري وفي الخجندي التختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء جميعا وأما العقيق ففي التختم به اختلاف المشايخ وصحيح في الذخيرة أنه لا يجوز وقال قاضيخان الأصح أنه يجوز كذا في السراج الوهاج وأما اليشب ونحوه فلا بأس بالتختم به كالعقيق كذا في العيني شرح الهداية هو الصحيح كذا في جواهر الأخلاطي التختم بالعظم جائز كذا في الغرائب ولا بأس بأن يتخذ خاتم من حديد قد لوي عليه فضة أو ألبس بفضة حتى لا يرى كذا في المحيط ثم الحلقة في الخاتم هي المعتبرة لأن قوام الخاتم بها ولا معتبر بالفص حتى أنه يجوز أن يكون حجرا أو غيره كذا في السراج الوهاج
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، باب استعمال الذهب والفضة، ٥/٤١٣-٤١٤؛ العلمية)

[ولا يتختم] إلا بالفضة لحصول الاستغناء بها فيحرم [بغيرها كحجر] وصحح السرخسي جواز اليشب والعقيق وعمم ملا خسرو [وذهب وحديد وصفر] ورصاص وزجاج وغيرها لما مر فإذا ثبت كراهة لبسها للتختم ثبت كراهة بيعها وصيغها لما فيه من الإعانة على ما لا يجوز وكل ما أدي إلى ما لا يجوز لا يجوز وتمامه في شرح الوهبانية [والعبرة بالحلقة لا بالفص فيجوز من حجر وعقيق وياقوت وغيرها] وفي حاشيته: وفي الجوهرة: والتختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء قوله [جواز اليشب] قال القهستاني: وقيل إنه ليس بحجر فلا بأس به وهو الأصح كما في الخلاصة اهـ. قوله [والعقيق] قال في غرر الأفكار: والأصح أنه لا بأس به ... ولأنه ليس بحجر إذ ليس به ثقل الحجر قوله [وعمم ملا خسرو] أي جواز التختم بسائر الأحجار حيث قال: فالحاصل أن التختم بالفضة حلال للرجال بالحديث وبالذهب والحديد والصفر حرام عليهم بالحديث وبالحجر حلال على اختيار شمس الأئمة وقاضيخان أخذا من قول الرسول و فعله صلى الله عليه وسلم لأن حل العقيق لما نبت بهما نبت حل سائر الأحجار لعدم الفرق بين حجر وحجر وحرام على اختيار صاحب الهداية والكافي أخذا من عبارة الجامع الصغير المحتملة لأن يكون القصر فيها بالإضافة إلى الذهب ولا يخفى ما بين المأخذين من التفاوت انتهى أقول: لا يخفي أن النص معلول كما قدمناه فالإلحاق بما ورد به النص في العلة التي فيه أخذ من النص أيضا والنص على الجواز بالعقيق يحتمل عدم الثبوت عند المجتهد أو ترجيح غيره عليه علي أن العقيق أو اليشب ليسا من الحجر كما مر فقياس غيرهما عليهما يحتاج إلي دليل واتباع المجتهد اتباع للنص لأنه تابع للنص غير مشرع قطعا وتأويل عبارة المجتهد العارف بمحاورات الكلام عدول عن الانتظام كيف ولو كان القصر فيها بالإضافة إلي الذهب لزم منها إباحة نحو الصفر والحديد مع أن مراد المجتهد عدمها ... قوله [فإذا ثبت الخ] نقله ابن الشحنة عن ابن وهبان ثم قال: والظاهر أنه لم يقف علي التصريح بكراهة بيعها وقد وقفت عليه في القنية: قال: ويكره بيع خاتم الحديد والصفر ونحوه ... قوله [وكل ما أدي الخ] يتأمل فيه مع قول أئمتنا بجواز بيع العصير من خمار شرنبلالي ويمكن الفرق بما يأتي من أن المعصية لم تقم بعين العصير بل بعد تغيره فرع: لا بأس بأن يتخذ خاتم حديد قد لوي عليه فضة وألبس بفضة حتى لا يرى تاترخانية
(رد المحتار، كتاب الحظر والاباحة: ٩/٥١٨؛ العلمية)

[2] اعلم أن العباد مأمورون بالعمل بدلائل الشرع أما في حق عامة المسلمين فلا يكون في وسع كل واحد أن يرجح الدلائل ويجتهد لكن ينبغي أن يرجح إماما يرى ويكون متبعا له فإذا تأمل ورجح إماما على إمام ورأى طريق الحق والصواب بطل عنده قول الباقين فلا يجوز له العمل بمذهبهم كالمجتهد إذا صح عنده دليل لا يعمل بالباقي وإنما كان كذلك لأن الناس كلهم مأمورون بالعمل بأمر الله علماء كانوا أو جهلاء غير أن العلماء مأمورون بالدلائل والنظائر وترجيح إحدى الدلائل والعوام مأمورون بترجيح العلماء إذ ليس في وسعهم غير ذلك ليكون الكل ممتثلين لأمر الله كذا في جواهر الفتاوى وفيها قال فخر الإسلام لما سئل عن التعصب في المذهب قال الصلابة في المذهب واجب والتعصب لا يجوز والصلابة أن يعمل بما هو مذهبه ويراه حقا وصوابا والتعصب السفاهة والجفاء في صاحب المذهب الآخر وما يرجع إلى نقصه ولا يجوز ذلك فإن المسلمين كانوا في طلب الحق وهم على الصواب انتهى
وفي جامع الفصولين ولم يجز للحنفي أن يأخذ بقول مالك والشافعي فيما خالف مذهبه وله أن يأخذ بقول قاض حكم عليه بخلاف مذهبه انتهى وفي القنية للعلامة القاضي عبد الجبار الحنفي استفتى الشافعية فوافقهم جوابه لا يسعه أن يختاره وللرجل والمرأة أن ينقل من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهما وعلى العكس ولكن بالكلية أما في مسألة واحدة فلا يمكن من ذلك انتهى ...
أفتى بعدم جواز التلفيق في التقليد مولانا محمد بن محمد الطرابلسي الحنفي كما ذكر في فتاواه وأفتى أيضا بعدم جوازه العلامة خاتمة المتأخرين أحمد بن يونس الشلبي مع قوله لكن ذكر الطرسوسي أن في منية المفتي ما يفيد جواز الحكم المركب من مذهبين انتهى قلت قد علمت رده مما تقدم والحاصل أن لا طريق إلى جواز التلفيق في التقليد بوجه ما ومن مال إلى جوازه من أهل العصر لا حجة في ذلك ولا متمسك له والعجب منه كيف يصدر منه ذلك وليس للمفتي في زماننا إلا نقل ما صح عن أهل مذهبه الذي يفتي بقولهم ولأن المستفتي إنما يسأل عما ذهب إليه أئمة ذلك المذهب لا عما يخيل للمفتي
وأخبرني من أطلعته على ما حكينا عن عين الأئمة الكرابيسي وإعادة الإمام أبي يوسف الصلاة في الواقعة أنه لما أخبر المجوز للتلفيق بكلام المسألتين تعجب من ذلك حيث لم يطلع هو على ذلك لأن في زعمه أن لا مطلع على الجزئيات إلا هو بكثرة كتبه فحمدت الله تعالى مولانا على دخوله في جملة من استفاد ذلك مني بالواسطة مع شدة حسده لي وعداوته وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
(غاية التحقيق في عدم جواز التلفيق في التقليد، ص ١٤٥-١٥٦؛ تحقيق ماجستير)

أما بعدما دونت المذاهب الفقهية الأربعة بصفة خاصة وألفت فيها الكتب وأصبحت لها مدارس تقتصر على دراستها فأصبحت أقوال هذه المذاهب معروفة مشتهرة بين الناس فلو أتيح لكل أحد أن ينتقي من هذه الأقوال ما شاء متى شاء لأدى ذلك إلى اتباع الهوى دون اتباع الشريعة الغراء ولا شك أن كل واحد من هؤلاء الفقهاء إنما اختار قولا على أساس قوة دليله عنده وليس على أساس ما يهواه قلبه فكان لمجتهد آخر أن يختار أو يرد ما قاله من أجل دليل أقوى يظهر له من مصادر التشريع الإسلامي ولكن العامي الذي لا يستطيع أن يقارن بين هذه الآراء على أساس الأدلة الشرعية لو أتيح له أن يأخذ بما شاء ويرد ما شاء فإنه يخشى عليه أن يأخذ من هذه الأقوال ما يوافق هواه وليس لدليل شرعي كان أساسا لذلك القول
وبالتالي فإن كل واحد من هذه المذاهب له نظام خاص يعمل في إطاره بحيث إن كثيرا من مسائله مرتبط بعضها ببعض فلو أخذ منه حكم وترك حكم آخر يرتبط به لاختل ذلك النظام وحدثت حالة من التلفيق لا يقول بصحتها أحد ومن العسير على العامي أن يعرف هذه الدقائق فلو فتح باب الانتقاء للعامة لأدى ذلك إلى فوضى في أحكام الشريعة الغراء ومن هنا دعت الحاجة إلى التمذهب بمذهب معين لا لأن المتمذهب بمذهب معين يعتقد أن إمامه مطاع بنفسه والعياذ بالله العظيم بل لأنه يثق بعلمه بالشريعة وأدلتها أكثر من غيره أو لأن معرفة مذهبه أيسر له بالنسبة إلى غيره من أصحاب المذاهب الأخرى
(أصول الإفتاء وآدابه، مسألة التقليد والتمذهب، الفصل الثاني: مناهج الفتوى في عهد السلف، ص ٧٧-٧٨؛ دار القلم)

November 25, 2024 Prohibition & Permissibility