ANNOUNCEMENTS:

Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Working for Uber Eats and DoorDash
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

Is it permissible to work for food ordering/delivering companies, such as Uber Eats and DoorDash, keeping in mind that one may have to deliver ḥarām food and drinks like animals slaughtered unlawfully, pork, wine, etc.

Answer
الجواب حامدا ومصليا

When a person works as a food delivery driver, they are paid to transport products from the restaurant to the customer. Transporting something is not inherently prohibited, and the income earned is in exchange for the transportation services rendered. The person is not responsible for the nature of the food or its consumption.

Hence, it is permissible to work as a food delivery driver, regardless of whether the food is ḥalāl or ḥarām, and the income earned, including tips, is lawful.[1]

And Allah knows best.

Mf. Abdullah Mohammed
Graduate, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] ومن استأجر حمالا يحمل له الخمر فله الأجر في قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد لا أجر له كذا ذكر في الأصل ... ولأبي حنيفة أننفس الحمل ليس بمعصية بدليل أن حملها للإراقة والتخليل مباح وكذا ليس بسبب للمعصية وهو الشرب. لأن ذلك يحصل بفعل فاعل مختار وليس الحمل من ضرورات الشرب فكانت سببا محضا فلا حكم له كعصر العنب وقطفه.
(بدائع الصنائع، كتاب الإجارة: ٤/٢٩٠؛ المعرفة)

ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا...ومن حمل لذمي خمرا بأجرة تطيب له الأجرة.
(الحاوي القدسي، كتاب الاستحسان: ٢/٣٢٤-٣٢٥؛ النوادر)

ذكر في العيون قال أبو حنيفة: لا بأس بيع العصير ممن يصنعه خمرا يعني لا بأس بأن يبيعها من المجوس، قال سيدنا جمال الدين: هذا التفسير يشير إلى أنه يكره بيعه من المسلمين الذين يريدون أن يتخذوه خمرا لأنه فسر بأن عدم الكراهية إذا باعه من المجوس الذين يستحلون ذلك ويجوز لنا أن ندعهم يتخذون الخمر ويشربونها، أما في حق المسلم ففيه إعانة على فسق والمعصية فيكره
(جواهر الفتاوى، كتاب الحظر والاباحة: ص ٧٤٥-٧٤٦؛ المعراج)

وإذا استأجر الرجل من أهل الذمة مسلما ليحمل له خمرا ولم يقل ليشرب أو قال ليشرب جازت الإجارة في قول أبي حنيفة خلافا لهما، وكذلك إذا استأجر الذمي بيتا من مسلم ليبيع فيه الخمر، جازت الإجارة في قول أبي حنيفة خلافا لهما، والوجه لأبي حنيفة فيما إذا نص على الشرب أن هذه إجارة وقعت على أمر مباح، لأنها وقعت على حمل الخمر ليشربها الذمي، أو وقعت على الدار ليبيع الذمي الخمر فيها وبيع الذمي الخمر وشربه الخمر مباح له، لأن خطاب التحريم غير نازل في حقه
(الذخيرة البرهانية، كتاب الإجارات: ١١/٥٢٨؛ العلمية)

وفي النوازل: سئل أبو بكر عن رجل آجر نفسه من المجوسي ليوقد لهم النار، قال: لا بأس به قيل: ايش الفرق لأبي يوسف ومحمد بين هذا وبين الذي آجر نفسه في عمل الخمر للنصارى، قال: لأن النار يجوز التصرف فيها، والانتفاع بها، والخمر ليس كذلك، وفي الفتاوى الخلاصة: ولو آجر نفسه ليحمل الخمر يكره
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب الإجارة، الفصل الحادي عشر: ١٥/٨٥؛ زكريا)

[وحمل خمر الذمي بأجر] يعني جاز ذلك وهذا عند الإمام. وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية وإنما المعصية بفعل فاعل المختار فصار كمن استأجره لعصره خمر العنب وقطفه
(البحر الرائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ٨/٣٧٢؛ العلمية)

[وجاز تعمير كنيسة... وحمل خمر ذمي بنفسه أودابته] وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية ولا سبب لها، وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار
(رد المحتار، كتاب الحظر والاباحة، باب الاستبراء وغيره: ٩/٥٦٢؛ العلمية)

(كتاب النوازل، كتاب الاجارة: ١٢/٤٧٧؛ إشاعة)

(فتاوى عثماني، كتاب الإجارة: ٣/٣٩٦؛ معارف القران)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الإجارة: ٥/٦٠١-٦٠٢؛ زمزم)

November 19, 2024 Finance