ANNOUNCEMENTS:

Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Opening a Restaurant Knowing Possibility of Gender Intermixing
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

Can you open a Muslim coffee shop or ḥalāl restaurant in America when you know that men and women will be coming and possibly intermixing with non-maḥrams? And many people will be coming to the space who do not have their ʿawra fully covered?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

Opening a coffee shop or a ḥalāl restaurant is in principle a ḥalāl form of business. The income therefrom is ḥalāl as it is attributable to the ḥalāl form of income. The sins that others commit with their own volition is not attributable to the store owner and, hence, opening a coffee shop or a ḥalāl restaurant is permissible.[1]

And Allah knows best.

Mf. Sulaiman Hamid
Graduate, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1][ومن آجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر بالسواد فلا بأس به] وهذا عند أبي حنيفة. وقالا لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك لأنه إعانة على المعصية. وله أن الإجارة ترد على منفعة البيت ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم ولا معصية فيه. وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه فقطع نسبته عنه
(الهداية، كتاب الكراهية، باب البيع: ٤/٤٧٥؛ مكتبه رحمانيه)

[وجاز بيع العصير من خمار] لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره بخلاف بيع السلاح من أهل الفتنة لأن المعصية تقوم بعينه فيكون إعانة لهم وتسبيبا وقد نهينا عن التعاون على العدوان والمعصية ولأن العصير يصلح الأشياء كلها جائز شرعا فيكون الفساد إلى اختياره
(تبيين الحقائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ٦/٢٨-٢٩؛ مكتبه امداديه)

[وجاز بيع العصير من خمار] لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره بخلاف بيع السلاح من أهل الفتنة لأن المعصية تقوم بعينه فيكون إعانة لهم وتسببا وقد نهينا عن التعاون على العدوان والمعصية ولأن العصير يصلح للأشياء كلها جائزة شرعا فيكون الفساد إلى اختياره. وبيع المكعب المفضض للرجال إذا علم أنه يشتريه ليلبسه يكره لأنه إعانة له على لبس الحرام. ولو أن إسمافيا أمره إنسان أن يتخذ له خفا على زي المجوس أو الفسقة أو خياطا أمره إنسان أن يخيط له قميصا على زي الفساق يكره له أن يفعل ذلك، كذا في المحيط. قال رحمه الله: [وإجارة بيت ليتخذ بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه خمرا بالسواد] يعني جاز إجارة بيت لكافر ليتخذ معبدا أو بيت نار للمجوس أو يباع فيه خمرا في السواد، وهذا قول الإمام. وقالا يكره كل ذلك لقوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وله أن الإجارة على منفعة البيت ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم ولا معصية فيه. وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه فقطع نسبة ذلك إلى المؤجر وصار كبيع الجارية لمن لا يستبرئها أو يأتيها في دبرها أو بيع الغلام ممن يلوط به ... [وحمل خمر الذمي بأجر] يعني جاز ذلك. وهذا عند الإمام وقالا: يكره لأنه عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة وعد منها حاملها. وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية وإنما المعصية بفعل فاعل مختار فصار كمن استأجره لعصره خمر العنب وقطفه
(البحر الرائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ٨/٣٧١-٣٧٢؛ العلمية)

November 18, 2024 Prohibition & Permissibility