ANNOUNCEMENTS:
Try our new AI-based search. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
What is the ruling of a woman traveling alone to another country by herself to study Deen on the condition that there is general safety? I heard the hadith that prohibits a woman traveling by herself refers to when there is fear for her safety. Is this true?
It is not permissible for a woman to travel the sharʿī distance that constitutes safar without her husband or a maḥram. This ruling is irrespective of whether she is going for leisure, for education, or for worship, such as for Hajj. Although a woman may not travel without a maḥram, there is scope for her to stay without a maḥram in a different state or country, such as for madrasa. This being said, a woman should arrange her stay with trusted sisters or a trusted institution.[1]
Mf. Farhan ul Haq
Assistant Mufti, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم [الحديث ١٠٨٦ – طرفه في ١٠٨٧] ...
ذكر ما يستنبط به: احتج به أبو حنيفة وأصحابه وفقهاء أصحاب الحديث على أن المحرم شرط في وجوب الحج على المرأة إذا كانت بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام ولياليها وبه قال النخعي والحسن البصري والثوري والأعمش فإن قلت الحج لم يدخل في السفر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه محمول على الأسفار غير الواجبة والحج فرض فلا يدخل في هذا النهي قلت النهي عام في كل سفر ويؤيده ما رواه البخاري ومسلم فقال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد قال سمعت ابن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك ولفظ البخاري يجيء في موضعه إن شاء الله تعالى ...
(عمدة القاري، كتاب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة، رقم ١٠٨٦، ٧/١٨٦؛ العلمية)
قلت أرأيت المسافر هل يقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام قال لا قلت فإن سافر مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا قال يقصر الصلاة حين يخرج من مصره قلت ولم وقت له ثلاثة أيام قال لأنه جاء أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم فقست على ذلك وبلغني عن إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير أنهما قالا إلى المدائن ونحوها
(الأصل للإمام محمد الشيباني، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ١/٢٣١؛ دار ابن حزم)
ولوطلقها أو توفي عنها زوجها وهي على مسيرة يوم وأقل من ذلك وجب عليها أن ترجع إلى منزلها حتى تعتد فيه وليس هذا كمسيرة ثلاثة أيام؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها. فجعلناها هناك بالخيار في الذهاب والمجيء؛ لأنه سفر قد نهيت عنه إن ذهبت وإن جاءت. وأمرتها في مسيرة يوم أن ترجع إلى منزلها ولا تمضي على السفر
(المرجع السابق، كتاب الطلاق، باب العدة: ٤/٤٠٨)
ثم يحل له أن يخلو بهؤلاء وأن يسافر بهن لقوله صلى الله عليه وسلم «ألا لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بسبيل فإن ثالثهما الشيطان» معناه ليست بمحرم له فدل أنه يباح له أن يخلو بذوات محارمه ولكن بشرط أن يأمن على نفسه وعليها لما روي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه خرج من بيته مذعورا فسئل عن ذلك فقال: خلوت بابنتي فخشيت على نفسي فخرجت وكذلك المسافرة لقوله صلى الله عليه وسلم «: لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام ولياليها إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها» فدل أنه لا بأس بأن تسافر مع المحرم
(المبسوط للسرخسي، كتاب الاستحسان، باب النظر الرجل إلى المرأة؛ ١٠/١٠٥؛ دار المعرفة)
وأما الذي يخص النساء: فشرطان: أحدهما: أن يكون معها زوجها أو محرم لها، فإن لم يوجد أحدهما لا يجب عليها الحج، وهذا عندنا... وعن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: لا تسافر امرأة ثلاثة أيام إلا ومعها محرم أو زوج. ولأنها إذا لم يكن معها زوج ولا محرم لا يؤمن عليها، إذ النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه، ولهذا لا يجوز لها الخروج وحدها، والخوف عند اجتماعهن أكثر، ولهذا حرمت الخلوة بالأجنبية، وإن كان معها امرأة أخرى ... وسواء كانت المرأة شابة أو عجوزا، أنها لا تخرج إلا بزوج أو محرم، لأن ما روينا من الحديث لا يفصل بين الشابة والعجوز، وكذا المعنى لا يوجب الفصل بينهما، لما ذكرنا من حاجة المرأة إلى من يركبها وينزلها بل حاجة العجوز إلى ذلك أشد، لأنها أعجز، وكذا يخاف عليها من الرجال، وكذا لا يؤمن عليها من أن يطلع عليها الرجال حال ركوبها ونزولها، فتحتاج إلى الزوج أو إلى المحرم، ليصونها عن ذلك، والله أعلم...ثم المحرم أو الزوج إنما يشترط إذا كان بين المرأة وبين مكة ثلاثة أيام فصاعدا، فإن كان أقل من ذلك حجت بغير محرم
(بدائع الصنائع، كتاب الحج، فصل في شرائط فرضيته: ٣/٥٤-٥٦؛ العلمية)
وأما بعد انقضاء العدة فلها أن تخرج إلى ما دون مسيرة سفر بلا محرم؛ لأنها تحتاج إلى ذلك فلو شرط له المحرم لضاق الأمر عليها، وهذا لا يجوز، ولا يجوز لها أن تخرج إلى مسيرة سفر إلا مع المحرم والأصل فيه ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها» وسواء كان المحرم من النسب أو الرضاع أو المصاهرة؛ لأن النص وإن ورد في ذي الرحم المحرم فالمقصود هو المحرمية وهو حرمة المناكحة بينهما على التأبيد وقد وجد فكان النص الوارد في ذي الرحم المحرم وارد في المحرم بلا رحم دلالة
(المرجع السابق، كتاب الطلاق، فصل في أحكام العدة ٣/٢٠٨)
ويعتبر للمرأة زوج أو محرم تحج به، ولا يجوز لها أن تحج بغيره إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام
(الحاوي القدسي، كتاب الحج: ١/٣٢١؛ النوادر)
قال محمد رحمه اللهويجوز له أن يسافر بها وأن يخلو بها يعني لمحارمه إذا أمن على نفسه وهذا لقوله عليه السلاملا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاثة أيام ولياليها إلا ومعها زوجها أو ذي رحم محرمفقد أباح للمرأة المسافرة مع ذي الرحم المحرم وإنه يوجب إباحة المسافرة للمحرم معها ولأن حرمة المسافرة والخلوة بالأجنبيات لخوف الفتنة بواسطة الشهوة والإنسان لا يشتهي محارمه غالبا فصار من هذا الوجه كالخلوة والمسافرة مع الجنس فإن علم أنه يشتهيها أو تشتهيه لو سافر بها أو خلا بها أو كان أكثر رأيه ذلك أو شك فلا يباح له ذلك لما ذكرنا وإن احتاج إلى حملها وإنزالها في السفر فلا بأس بأن يأخذ ببطنها وظهرها من وراء الثياب لأن المس من فوق الثياب لا يفضي إلى الشهوة غالبا فصار كالنظر وقد صح أن ابن عمر رضي الله عنهمرأى رجلا حمل أمه على عاتقه يطوف بها ولم ينكر عليه فإن خاف الشهوة على نفسه أو عليها فليجتنب بجهده وذلك بأن يجتنب أصلا متى أمكنها الركوب والنزول بنفسها وإن لم يمكنها ذلك تكلف المحرم في ذلك زيادة تكلف بالثياب حتى لا تصل إليه حرارة بدنها وإن لم يمكنه ذلك تكلف لدفع الشهوة عن قلبه يعنيلا يقصد بما فعل قضاء الشهوة
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية، الفصل التاسع: ٥/٣٣٣؛ العلمية)
ولو سلم ثبوت سفرها فهو للاضطرار لأن الفتنة المتوقعة في سفرها أخف من المتوقعة في إقامتها في دار الحرب فكان جوازه بحكم الإجماع على أن أخف المفسدتين يجب ارتكابها عند لزوم إحداهما فالمؤثر في الأصل السفر المضطر إليه دفعا لمفسدة تفوق مفسدة عدم المحرم والزوج في السفر في دار الإسلام وهو منتف في الفرع ولهذا يجوز مع العدة بخلاف سفر الحج تمنعه العدة فيمنعه عدم المحرم كالسفر المباح وأما حديث عدي بن حاتم فليس فيه بيان حكم الخروج فيه ما هو ولا يستلزمه بل بيان انتشار الأمن ولو كان مفيدا للإباحة كان نقيض قولهم فإنه يبيح الخروج بلا رفقة ونساء ثقات
(فتح القدير، كتاب الحج: ٢/٤٢٧؛ العلمية)
[ويعتبر في حق المرأة] ولو عجوزا [أن يكون لها محرم] بالغ، عاقل، غير فاسق، برحم أو صهرية [يحج بها، أو زوج. ولا يجوز لها] أي يكره تحريما على المرأة [أن تحج مع غيرهما] أي المحرم، والزوج [إذا كان بينها وبين مكة] مدة سفر، ويجوز حجها، وهي [مسيرة ثلاثة أيام ولياليها، فصاعدا]
(اللباب، كتاب الحج: ٢/٤٠٥؛ البشائر الإسلامية والسراج)
وأما الذي يخص النساء فشرطان: أحدهما: أن تكون مع زوجها، أو محرم لها عجوزا كانت، أو شابة، أو صبية بلغت حد الشهوة، إذا كان بينها وبين مكة ثلاثة أيام فصاعدا، فإن لم يوجد المحرم، أو الزوج لا يجب عليها الحج، بل لا يجوز لها المسافرة بغيرهما، سواء كان في حج الفرض أو التطوع، وإن كان معها نسوة ثقات، ولهذا حرمت الخلوة بالأجنبية وإن كان معها امرأة أخرى
(البحر العميق، الباب الثالث في مناسك الحج: ص ٤٠٠-٤٠١؛ المكية)
قوله: [ولا بأس بالخلوة بها] أي بمحارمه، لقوله عليه السلام: لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بسبيل، فإن ثالثهما الشيطان
والمراد: إذا لم يكن محرماً، لأن المحرم بسبيل منها، إلا إذا خاف عليه أو عليها لما قلنا
قوله: [والسفر معها] أي مع محارمه، لقوله عليه السلام: لا تسافر المرأة فوق ثلاث أيام ولياليها إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها
(منحة السلوك، كتاب الكراهية: ص ٤١٣؛ أوقاف قطر)
لا تخرج إلى الحج إلا مع زوج أو محرم، وكذلك يحرم عليها الخروج إلى الحج أو العمرة إذا كانت معتدة عدة طلاق أو وفاة
(الفقه الحنفي في ثوبه الجديد، كتاب الحج، أحكام خاصة بالمرأة في الحج: ١/٤٧٢؛ القلم)
[أو كانت عجوزا شوهاء] قال في القنية وأجمعوا أن العجوز لا تسافر بغير محرم … والمتبادر أنهما بمنزلة المحارم بالنسبة إلى غيرهما من الأجانب ويحتمل أن يكون المراد أنه معها كالمحارم
(رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس: ٩/٦٠٧؛ المعرفة)