ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
Socks must meet the following conditions for eligibility to do masḥ (wipe) over them:
The sample HyperShellz sent to Darul Iftaa Chicago were put under scrutiny to determine if they met the above conditions. After walking in the HyperShellz across various terrains for 3.4 miles (3 Sharʿī miles), testing their water resistance, and ensuring they stay erect without being fastened by any external aid, we have concluded that HyperShellz meet the above-mentioned criteria. Therefore, one may do masḥ over these socks.
And Allah knows best.
Ml. Omer Abdul Aziz
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[i]قال: [وإن كانا غير مجلدين، وهما صفيقان لا يشفان: فإن أبا حنيفة قال: لا يمسح عليهما، وقال أبو يوسف ومحمد: يمسح عليهما] لأبي حنيفة أن الأصل الغسل، وهو المراد عندنا بالآية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عنبسة رضي الله عنه: "توضأ فغسل رجليه كما أمره الله"، وإذا كان هو المراد: لم يجز نقله إلى البدل إلا بالخبر المتواتر، وقد ورد ذلك في الخفين، ولم يرد في الجوريين، فحكم الغسل باق معهما. فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الجوريين. قيل له: هذا من أخبار الآحاد، وهو ضعيف يرويه أبو قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين. وأيضا يحتمل أن يكونا قد كانا مجلدين يمشي فيهما
(شرح مختصر الطحاوي، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين: 1/456-457؛ البشائر)
ولا يجوز المسح على الجوربين، إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين. وقالا: يجوز إذا ثخينين لا يشفان. وفي حاشيته: الجورب: هو خف من كتان، أو قطن، أو نحو ذلك، والمسح عليه إذا كان مجلدا أو منعلا أو ثخينا لإمكان متابعة المشي فيه فرسخا أو أكثر، ثم المسح على الجورب المنعل جاز اتفاقا، وعلى الرقيق لا يجوز اتفاقا، وعلى الثخين غير جائز عند الإمام، وقالا: يجوز. قال في الذخيرة: رجع أبو حنيفة إلى قولهما في آخر عمره قبل موته بسبعة أيام، وقيل: بثلاثة أيام، وعليه الفتوى
(مختصر القدوري، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين: ص. 42؛ البشرى)
وأما الثاني: فإن كان رقيقا: لا يجوز المسح عليه بلا خلاف، وإن كان ثخينا مستمسكا ويستر الكعب سترا لا يراه الناظر كما هو جوارب أهل مرو، فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله: لا يجوز المسح عليه، إلا إذا كان منعلا أو مبطنا، وعلى قولهما: يجوز
(المحيط البرهاني، كتاب الطهارات: 1/170؛ العلمية)
إن كان مجلدين أو منعلين: جاز المسح بإجماع بين أصحابنا وأما إذا كان غير منعلين: فإن كانا رقيقين بحيث يرى ما تحتهما: لا يجوز المسح عليهما، وإن كانا ثخينين: قال أبو حنيفة: لا يجوز المسح عليهما، وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز. وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره
(تحفة الفقهاء، كتاب الطهارة: 1/84؛ العلمية)
وأما المسح على الجوربين، فإن كانا مجلدين أو منعلين: يجزيه بلا خلاف عند أصحابنا، وإن لم يكونا مجلدين ولا منعلين؛ فإن كانا رقيقين يشفان الماء: لا يجوز المسح عليهما بالإجماع، وإن كانا ثخينين: لا يجوز عند أبي حنيفة. وعند أبي يوسف ومحمد: يجوز. وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره. ولأبي حنيفة: أن جواز المسح على الخفين ثبت نصا بخلاف القياس، فكل ما كان في معنى الخف في إدمان المشي عليه، وإمكان قطع السفر به - يلحق به، وما لا فلا
(بدائع الصنائع، كتاب الطهارة: 1/142؛ العلمية (
والخف الذي يجوز عليه المسح ما يكون صالحا لقطع المسافة والمشي المتتابع عادة ويستر الكعبين وما تحتهما… وإن مسح على الجوربين فهو على وجوه إن كانا رقيقين غير منعلين لا يجوز المسح عليهما في قولهم، وإن كانا ثخينين منعلين جاز المسح عليهما في قولهم، ثم على رواية الحسن ينبغي أن يكون النعل إلى الكعبين، وفي ظاهر الرواية إذا بلغ النعل إلى أسقل القدم جاز والثخين أن يقوم على الساق من شد ولا يسقط ولا ينشف... وإن كانا ثخينين غير منعلين لا يجوز المسح عليهما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وفي قول صاحبيه يجوز.
(فتاوى قاضي خان، كتاب الطهارة: 1/53؛ العلمية)
قوله: [وقال أبو يوسف ومحمد يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين لا يشفان] حد الثخانة أن يقوم على الساق من غير إن يربط بشيء وقوله لا يشفان أي لا يرى ما تحتهما من بشرة الرجل من خلاله ويشفان خطأ ...الخ
(الجوهرة النيرة، كتابة الطهارة، باب المسح على الخفين: 1/33؛ ديوبند)
والثخين الذي ليس مجلدا ولا منعلا بشرط أن يستمسك على الساق بلا ربط ولا يرى ما تحته وعليه الفتوى. كذا في النهر الفائق. إذا لبس مكعبا لا يرى من كعبيه أو قدميه إلا مقدار أصبع وأصبعين جاز المسح عليه وهو بمنزلة الخف الذي لا ساق له. كذا في فتاوى قاضي خان
(الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة: 1/36؛ العلمية)
(فتاوى محمودية، كتاب الطهارة: 5/195؛ فاروقية)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الطهارة: 1/723؛ زمزم)
(أحسن الفتاوى، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين والجبيرة: 2/61؛ ايج ايم سعيد (