ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
I heard that like it is not allowed to wear pants that go beneath the ankles, it is also not permitted to wear a turban that has a very long tail (إسبال العمامة). What would that length be? I see many pious people wearing turbans that extend below their waist. Is that okay?
The works of the fuqahāʿ indicate that the length of a turban tail may range from a handspan to an arm’s length or may even extend below the waist. However, they do not specify any length as impermissible.[1]
And Allah knows best.
Mf. Sawad Alam
Graduate, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] ذكر محمد رحمه الله في "السير" في باب العمائم حديثا يدل على أن لبس السواد مستحب وأن من أراد أن يجدد اللف بعمامته ينبغي أن ينقضها كورا كورا وإن ذلك أحسن من رفعها عن رأسه وإلقائها في الأرض دفعة واحدة وإن المستحب إرسال ذنب العمامة بين الكتفين واختلفوا في مقدار ما ينبغي أن من يكون من ذنب العمامة منهم من قدره بشبر ومنهم من قال: إلى وسط الظهر ومنهم من قال: إلى موضع الجلوس
(المحيط البرهاني، كتاب الاستحسان والكراهية الفصل العاشر في اللبس؛ ما يكره من ذلك، وما لا يكره: ٥/٣٤٠؛ العلمية)
ولا بأس بلبس القلانس وندب لبس السواد وإرسال ذنب العمامة بين كتفيه إلى وسط الظهر
(كنز الدقائق، كتاب الخنثى: ص ٦٩٥؛ البشائر)
قال رحمه الله [وندب لبس السواد وإرسال ذنب العمامة بين كتفيه إلى وسط الظهر] لأن محمدا رحمه الله ذكر في السير الكبير في باب الغنائم حديثا يدل على أن لبس السواد مستحب وأن من أراد أن يجدد اللف لعمامته ينبغي له أن ينقضها كورا كورا فإن ذلك أحسن من رفعها عن الرأس وإلقائها في الأرض دفعة واحدة وأن المستحب إرسال ذنب العمامة بين الكتفين واختلفوا في مقدار الذنب قيل شبر وقيل إلى وسط الظهر وقيل إلى موضع الجلوس وكان محمد رحمه الله يتعمم بالعمامة السوداء فدخلت عليه يوما مستورة فبقيت تنظر إلى وجهه وهي متحيرة فقال لها ما شأنك فقالت أتعجب من بياض وجهك تحت سواد عمامتك فوضعها من رأسه ولم يتعمم بالعمامة السوداء بعد ذلك
(تبيين الحقائق، كتاب الخنثى، مسائل شتى: ٥/٣٣٠؛ بولاق)
والسنة إرخاء طرف العمامة بين كتفيه قدر شبر وقيل إلى وسط الظهر وقيل إلى موضع الجلوس وإذا أراد تجديد لفها نقضها كمالفها
(ملتقى الأبحر، كتاب الكراهية: ص ١٩٠؛ العلمية)
والمستحب إرسال ذنب العمامة بين كتفيه إلى وسط الظهر
(الفتاوي البزازية، كتاب الكراهية، السابع في اللبس: ٢/٤٨٦؛ العلمية)
وندب إرسال ذنب العمامة بين الكتفين قدر شبر وقيل: إلى وسط الظهر وقيل: إلى موضع الجلوسوالأصل فيه قوله ﷺ: "عليكم بالعمائم فإنها سيماء الملائكة وأرخوها خلف ظهوركم" رواه البيهقي في شعب الإيمان وقوله ﷺ: "فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس" رواه الترمذي وقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه رواه الترمذي وقال: حسن غريب وعن عبد الرحمن بن عوف: عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدلها بين يدي ومن خلفي رواه أبو داود
(فتح باب العناية، كتاب الكراهية، أمور الفطرة: ٣/٤٠؛ الأرقم)
قال رحمه الله [ويسن لبس السواد وإرسال ذنب العمامة بين الكتفين إلى وسط الظهر] لأن محمدا رحمه الله ذكر في السير الكبير في باب الغنائم حديثا يدل على أن لبس السواد مستحب ومن أراد أن يجدد اللف للعمامة ينبغي له أن ينقضها كورا فكورا فإن ذلك أحسن من رفعها على الرأس وإلقائها في الأرض دفعة واحدة وأن المستحب إرسال ذنب العمامة بين الكتفين واختلفوا في مقدار الذنب قيل شبر وقيل إلى وسط الظهر وقيل إلى موضع الجلوس وكان محمد رحمه الله يتعمم بالعمامة السوداء فدخلت عليه يوما مستورة فبقيت تنظر إلى وجهه وهي متحيرة فقال لها ما شأنك فقالت أتعجب من بياض وجهك تحت سواد عمامتك فوضعها عن رأسه ولم يتعمم بالعمامة السوداء بعد ذلك ويستحب للرجل أن يلبس أحسن ثيابه وكان أبو حنيفة يأمر أصحابه بذلك ويلبس بأربعمائة دينار ... الخ
(تكملة البحر الرائق، كتاب الكراهية، فصل في اللبس: ٨/٣٤٠؛ العلمية)
ندب لبس السواد وإرسال ذنب العمامة بين الكتفين إلى وسط الظهر كذا في الكنز واختلفوا في مقدار ما ينبغي من ذنب العمامة منهم من قدر بشبر ومنهم من قال إلى وسط الظهر ومنهم من قال إلى موضع الجلوس كذا في الذخيرة وإذا أراد أن يجدد لف العمامة نقضها كما لفها ولا يلقيها على الأرض دفعة واحدة كذا في خزانة المفتين
(الفتاوي الهندية، كتاب الكراهية، باب اللبس ما يكره من ذلك: ٥/٤٠٨؛ العلمية)
[قوله القلانس] جمع قلنسوة بفتح القاف ذات الآذان تحت العمامة ط [قوله غير حرير إلخ] رد على مسكين حيث قال لفظ الجمع يشمل قلنسوة الحرير والذهب والفضة والكرباس والسوداء والحمراء [قوله وصح أنه ﷻ لبسها] كذا في بعض النسخ ومثله في الدر المنتقى: أي لبس القلانس وقد عزاه المصنف والزيلعي إلى الذخيرة وفي بعض النسخ: وصح أنه حرم لبسها أي قلانس الحرير والذهب تأمل [قوله وندب لبس السواد] لأن محمدا ذكر في السير الكبير في باب الغنائم حديثا يدل على أن لبس السواد مستحب وأن من أراد أن يجدد اللف لعمامته ينبغي له أن ينفضها كورا كورا فإن ذلك أحسن من رفعها عن الرأس وإلقائها في الأرض دفعة واحدة وأن المستحب إرسال ذنب العمامة بين الكتفين وتمامه في الزيلعي
(رد المحتار، كتاب الخنثى، مسائل شتى: ١٠/٥٢١؛ المعرفة)
Azami, F. R. (n.d.). Turban, Kurta, Topee: In the Light of the Sunnah. Idara.