ANNOUNCEMENTS:

We will be closed for summer vacation from July 6 to August 17.

Title
Earrings for Men and Changing Cultural Norms
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

Are earrings permissible for men? If they are impermissible due to a reason like resemblance with women or kuffar, then does it being normalized in a specific culture or society make them permissible?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

Earrings are not permissible for men due to multiple reasons:

  • Generally, earrings are still considered feminine. Therefore, men should not wear them as it is impermissible for men and women to imitate and resemble each other.[1]
  • The custom of men’s earrings is found and practiced by non-Muslims, and imitating the customs of non-Muslims is ḥarām.[2]
  • Regardless of any change in cultural norms, piercing one’s ears will remain impermissible due to the exhaustive sharʿī prohibition of making changes to one’s body (taghyīr al-khalq) without a genuine need.[3] However, the jurists allowed ear piercings for women as an exception because it had been practiced since the time of the Prophet , and he  did not prohibit it.[4]
  • Furthermore, the jurists did not permit men to beautify themselves with any type of jewelry, except for silver rings, due to the hadith that the Prophet  allowed Nuʿmān bin Bashīr (may Allah  be pleased with him) to only wear rings made of up to one mithqal (4.25 grams) of silver.[5]

And Allah knows best.

Mf. Jubair Mahmud
Graduate, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] ولأن في التحلي بالذهب والفضة تشبيها بالنساء، والتشبه بهن حرام بدليل ما روي في كتاب اللباس من كتاب ((السنن)) مسندا إلى ابن عباس رضي الله عنهما "أن النبي ﷺ لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء" رواه البخاري أيضا
(غاية البيان، كتاب الكراهية، فصل في اللبس: ١٥/٤٢٨-٤٢٩؛ دار الضياء)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جعفر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‌الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. تَابَعَهُ عَمْرٌو: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ.
(صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال: ٥/٢٢٠٧؛ دار ابن كثير)

[2] رجل اشترى يوم النيروز شيئا لم يشتره في غير ذلك اليوم إن أراد به تعظيم ذلك اليوم كما يعظمه الكفرة يكون كفرا وإن فعل ذلك لأجل السرف والتنغم لا لتعظيم اليوم لا يكون كفرا، وإن أهدى يوم النيروز إلى إنسان شيئا ولم يرد به تعظيم اليوم وإنما فعل ذلك على عادة الناس لا يكون كفرا. وينبغي أن لا يفعل في هذا اليوم ما لم يفعله قبل ذلك اليوم ولا بعده وأن يتحرز عن التشبه بالكفرة.
(فتاوى قاضيخان، كتاب السير، باب ما يكون كفرا من المسلم وما لم يكون: ٣/٥١٩؛ العلمية)

ويحرم الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة، للرجال والنساء، لقوله ﷺ في الذي يشرب من إناء الفضة والذهب: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والأكل والادهان والتطيب نظير الشرب فالتحق به، ولأنه تشبه بزي المشركين، وتنعم بنعمة المترفين، وقد قال الله تعالى ((‌أَذۡهَبۡتُمۡ طَيِّبَٰتِكُمۡ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنۡيَا)). ويستوي فيه الرجال والنساء؛ لعموم النهي.
(شرح تحفة الملوك: كتاب الكراهية: ٢/١٧٨٥-١٧٨٦؛ ألفا)

حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا أبو النضرِ، حدَّثنا عبدُ الرحمن ابنُ ثابتٍ، حدَّثنا حسانُ بنُ عطيَّهَ، عن أبي مُنيب الجُرَشيٍّ عن ابنِ عُمَرَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ‌مَن ‌تَشَبَّه بقومٍ فهو منهم.
(سنن أبي داود، أول كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة: ٦/١٤٤؛ دار الرسالة العالمية)

[3] [ولآمرنهم فليغيرن خلق الله] فإنه روى فيه ثلاثة أوجه: أحدها: عن ابن عباس رواية إبراهيم ومجاهد والحسن والضحاك والسدي دين الله بتحريم الحلال وتحليل الحرام ويشهد له قوله تعالى [لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم]؛ والثاني ما روي عن أنس وابن عباس رواية شهر بن حوشب وعكرمة وأبي صالح أنه الخصاء؛ والثالث ما روي عن عند الله والحسن أنه الوشم. وروى قتادة عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بإخصاء الدابة وعن طاوس وعروة مثله
(أحكام القرآن، سورة النساء: ٣/٢٦٨؛ إحياء التراث)

[4] وفي كتاب محمد بن شجاع البلخي: ثقب أذن الطفلة لا بأس به استحسانا لا قياسا ألا ترى كانوا يفعلون ذلك في زمن رسول الله ﷺ ولم ينكر عليهم
(خزانة الأكمل، كتاب الاستحسان: ٣/٤٧١؛ العلمية)

والأصل أن إيصال الألم إلى الحيوان لا يجوز شرعا إلا لمصالح تعود إليه ... وكذا يجوز ثقب أذن البنات الأطفال لأن فيه منفعة الزينة، وكان يفعل ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا من غير نكير
(تبيين الحقائق، كتاب الخنثى، مسائل متفرقة: ٧/٤٦٥؛ العلمية)

[5] وأما التحلي بالذهب والفضة كالسوار والخلجان والخاتم فإنه يحل للنساء ويحرم للرجال إلا التختم بالفضة لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم وبإحدى يديه حرير وبالأخرى ذهب فقال: هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها. ويتختم بالفضة قدر المثقال أو دونه. والتختم بغير الفضة كالحجر والحديد والصفر فمكروه للرجال والنساء جميعا لما روي عن النعمان بن بشير أنه قال: اتخذت خاتما من ذهب فدخلت على رسول الله عليه وسلم فقال "ما لك أخذت حلي أهل الجنة قبل أن تدخلها" فرميت به فاتخذت خاتما من حديد فلما دخلت عليه فقال "ما لك اتخذت حلي النار" فرميت به فاتخذت خاتما من نحاس فدخلت عليه فقال "ما لي أجد منك ريح الأصنام" فرميت به فقلت: كيف أصنع يا رسول الله؟ فقال: اتخذه من الورق ولا تزده على المثقال.
(المحيط الرضوي، كتاب الاستحسان، باب الكراهية في استعمال آنية الذهب والفضة: ٥/١٧؛ العلمية)

ومنها الذهب لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الذهب وبين الحرير في التحريم على الذكور بقوله عليه الصلاة والسلام: هذان حرامان على ذكور أمتي. فيكره للرجل التزين بالذهب كالتختم ونحوه ولا يكره للمرأة لقوله عليه الصلاة والسلام: حل لإناثها. وروي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: اتخذت خاتما من ذهب فدخلت على سيدنا رسول الله ﷺ فقال: ما لك اتخذت حلي أهل الجنة قبل أن تدخلها؟ فرميت ذلك واتخذت خاتما من حديد فدخلت عليه فقال: ما لك اتخذت حلي أهل النار؟ فاتخذت خاتما من نحاس فدخلت عليه فقال: إني أجد منك ريح الأصنام، فقلت: كيف أصنع يا رسل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اتخذه من الورق ولا تزد على المثقال ... ومنها الفضة لأن النص الوارد بتحريم الذهب على الرجال يكون واردا بتحريم الفضة دلالة، فيكره للرجال استعمالها في جميع ما يكره استعمال الذهب فيه إلا التختم به إذا ضرب على صيغة ما يلبسه الرجال ولا يزيد على المثقال، لما روينا من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما ... وأما التختم بما سوى الذهب والفضة من الحديد والنحاس والصفر فمكروه للرجال والنساء جميعا لأنه زي أهل النار لما روينا من الحديث
(بدائع الصنائع، كتاب الاستحسان: ٦/٥٢٢-٥٢٥؛ العلمية)

قال: ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب لما روينا، ولا بالفضة لأنها في معناه إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة تحقيقا لمعنى النموذج، والفضة أغنت عن الذهب إذ هما من جنس واحد، كيف وقد جاء في إباحة ذلك آثار؟ وفي ((الجامع الصغير)): ولا يتختم إلا بالفضة، وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر حرام
(الهداية، كتاب الكراهية، فصل في اللبس: ٧/١٩٢؛ بشرى)

[ولا يتحلى الرجل بالذهب والفضة إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة] لما روينا غير أن الخاتم وما ذكر مستثنى تحقيقا لمعنى النموذج والفضة لأنهما من جنس واحد، وكان للنبي ﷺ خاتم من فضة وكان في يده إلى أن توفي ثم في يد أبي بكر إلى أن توفي ثم في يد عمر إلى أن توفي ثم في يد عثمان إلى أن وقع في البئر فأنفق مالا عظيما في طلبه فلم يجده
(البحر الرائق، كتاب الكراهية، فصل في اللبس: ٨/٣٤٩؛ العلمية)

[قال: ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب لما روينا، ولا بالفضة لأنه في معناه، إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة تحقيقا لمعنى الأنموذج] والأصل في الذهب قوله ﷺ "هما محرمان على ذكور أمتي" فيكون التحلي حراما بهذا الحديث بالذهب، والفضة في معناه لأنهما جنس واحد ولهذا يضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة بالقيمة عند أبي حنيفة، وبالأجزاء عندهما، فيكون التحلي بالفضة أيضا حراما، إلا أن التختم بها جاز لورود السنة بذلك. ولأن في التحلي بالذهب والفضة تشبيها بالنساء، والتشبه بهن حرام بدليل ما روي في كتاب اللباس من كتاب ((السنن)) مسندا إلى ابن عباس رضي الله عنهما "أن النبي ﷺ لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء" رواه البخاري أيضا ... وقال في ((شرح الأقطع)): فأما الخاتم والمنطقة وحلية السيف فقال أبو يوسف رحمه الله: قد جاء في ذلك آثار تقتضي الرخصة فيها
(غاية البيان، كتاب الكراهية، فصل في اللبس: ١٥/٤٢٨-٤٣٠؛ دار الضياء)

(كتاب النوازل، كتاب الحظر والإباحة: ١٥/٤٣٨-٤٤٢؛ دار الاشاعت)

(فتاوى قاسمية، كتاب الحظر والإباحة، باب استعمال الذهب والفضة وغيرها:٢٤/٣٩٧؛ مكتبة أشرفية)

November 6, 2024 Prohibition & Permissibility