ANNOUNCEMENTS:

We will be closed between May 20-30 for Eid break. We will continue to post new answers. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Drop-Shipping as Ju'ala
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

I wanted to ask about drop-shipping from the aspect of a ju'al contract. In this case would it be allowed and would it be valid to treat it as a ju'al contract in the first place?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

Definitions

Drop-shipping is a business model where a seller partners with a third-party wholesaler to fulfill orders. The seller promotes their products on an e-commerce platform, and when a buyer places an order, the seller then purchases the item from a wholesaler or manufacturer, who ships it directly to the buyer. The seller profits by keeping the price difference after paying the supplier.[1]

Juʿāla is a contract in which a reward is promised for achieving a specific task or result. Unlike standard employment contracts, it does not involve a fixed wage or ongoing work but instead grants compensation only once the task is successfully completed.[2]

Differences

Juʿāla is contracted with two individuals: the jāʿil (the party offering the reward) and the ʿāmil (the one who may undertake the task). It is a direct reward system, with no intermediary involved. Drop-shipping is a different structure. There is the customer, the retailer, and the supplier. 

There are major differences between these two models that make them non-interchangeable, including the nature of the agreement and the resulting obligation. In drop-shipping, the nature of the agreement is simply a sale, which binds the seller to fulfill the order. On the other hand, juʿāla is a contract based on a reward system without any binding commitment. If someone completes the specified task, they receive the promised reward, but there is no obligation to undertake or finish the task. The āmil is not required to complete it and is compensated only if they succeed.

In drop-shipping, one sells an actual item through one’s e-commerce store. One simply does not act as an intermediary; they are the transacting party. They market the item to be sold to the customer and collect the profit that they set. They simply do not take a fee or commission for undertaking a task, contrary to the Juʿāla model. 

Conclusion

In principle, it is impermissible to sell something one does not have ownership of. In the drop-shipping business model, the seller does not gain possession of the item throughout the transaction. Rather, the order is sent from the wholesaler or manufacturer, who handles the shipping and handling of the item. Thus, drop-shipping is impermissible. 

If the seller (as opposed to the wholesaler or manufacturer) can arrange for the shipping, the shipping company would act as the seller’s agent, and its possession would be in the same ruling as the seller’s possession. This would be permissible.

And Allah knows best.

Mf. Sawad Alam
Graduate, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] Bloomenthal, A. (2024b, September 24). E-commerce defined: Types, history, and examples. Investopedia. https://www.investopedia.com/terms/e/ecommerce.asp 

[2] AAOIFI. Shari'ah Standards for Islamic Financial Institutions. Standard No. 15: Ju'ala. Manama, Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), 2015.

وكذلك كل عقد له مجيز في الحال، فإنه يقف على إجازة مجيزه فإن قيل: روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع ما لم يملك" قيل له: معناه ما روي في سائر الأخبار أنه نهى عن بيع ما ليس عنده وأيضا: فإن حديث عمرو بن شعيب هذا قد روي على غير هذا الوجه حدثنا عبد الباقي بن قانع حدثنا موسى بن الحسن بن أبي عباد قال: حدثنا عبد الله بن بكر قال: حدثنا سعيد عن مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: "ليس على الرجل بيع فيما لا يملك" فيشبه أن يكون هذا أصل الحديث ومعناه: إذا باع ملك غيره لم يلزمه تسليمه ولم يؤخذ به ولا دلالة فيه على نفي وقوع البيع ويدل على أن المعنى ما ذكرنا: اتفاق الجميع على جواز بيع ما لا يملكه العاقد وهو الوكيل يجوز بيعه ولا يملك ما باع وأما الشراء فإنما لم يقف على الغير من قبل أنه قد صح عليه ولزمه وما قد لزم وصح لا يكون موقوفا
(شرح مختصر الطحاوي للجصاص، كتاب البيوع ،باب المصراة وغيرها: ٣/٩٠؛ العلمية)

والرابع أن يكون المبيع مفقودا فالبيع فاسد فيه لأن النبي ﷺ "نهى عن بيع ما ليس عنده"
(النتف في الفتاوى، كتاب الولاء، أحوال المبيع:  ص ٢٧٦؛ العلمية) 

ومنها أن يكون مملوكا لأن البيع تمليك فلا ينعقد فيما ليس بمملوك كمن باع الكلأ في أرض مملوكة له والماء الذي في نهره أو في بئره لأن الكلأ وإن كان في أرض مملوكة فهو مباح وكذلك الماء ما لم يوجد الأحراز
(بدائع الصنائع، كتاب البيوع، فصل فيما يرجع إلى المعقود عليه: ٦/٥٦٤؛ العلمية)

ورأيت في موضع آخر إن كان صاحب الحوض ملأ الحوض من ساحة نهر لا يجوز بيعه؛ لأنه لم يصر محرزا له بحوضه فإنما باع ما لم يملك وإن كان ملأه ماء بجرة، أو بالقربة جاز البيع؛ لأنه ملكه بالإحراز بالجرة أو بالقربة، فقد باع ما ملكه فجاز
(المحيط البرهاني، كتاب البيع، الفصل السادس: فيما يجوز وما لا يجوز بيعه: ٦/٣٦١؛ العلمية)

قال [والسمك قبل الصيد] أي لا يجوز بيع السمك قبل الاصطياد لما روي أنه ﷺ "نهى عن بيع الغرر" رواه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم وعن ابن مسعود أنه ﷺ قال "لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر" رواه أحمد ولأنه باع ما لم يملك فلا يجوز ثم هو على وجهين فإما أن يبيعه قبل أن يأخذه أو بعده فإن باعه قبل الأخذ لا يجوز لما بينا ... الخ
(تبيين الحقائق، كتاب البيوع، باب بيع الفاسد: ٤/٤٥؛ الأميرية)

[و] فسد بيع [سمك لم يصد] لأنه بيع ما لا يملكه [أو صيد وألقي فيما] أي حظيرة [لا يؤخذ منه إلا بحيلة] لأنه غير مقدور التسليم [وإن أخذ بدونها صح] لأنه مقدور التسليم [إلا إذا دخل] في الحظيرة بنفسه [ولم يسد مدخله] لعدم الملك [و] فسد أيضا بيع [طير في الهواء] لأنه قبل الأخذ غير مملوك فيكون الفساد بمعنى البطلان وبعده غير مقدور التسليم وإنما قال [لا يرجع] لما قال الزيلعي: إذا كان الطير يطير في الهواء ولا يرجع لم يجز بيعه وأما إذا كان له وكر عنده يطير منه في الهواء ثم يرجع إليه جاز بيعه والحمام إذا علم عودها وأمكن تسليمها جاز بيعها لأنها مال مقدور التسليم
(درر الحكام شرح غرر الأحكام، كتاب البيوع، باب بيع الفاسد: ٢/١٧٠؛ العربية)

[ولا يجوز بيع السمك في الماء ولا بيع الطير في الهواء] اعلم أنه إذا باع سمكا في حوض إن كان لم يأخذه قط لا يجوز بيعه لأنه باع ما لم يملك
(الجوهرة النيرة، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ١/٢٣٨؛ دار الكتاب ديوبند)

قلت: تأويل النهي عن بيع ما ليس عند إنسان بيع ما ليس في ملكه بدليل قصة الحديث فإن حكيم بن حزام قال: يارسولالله إن الرجليطلب منيسلعةليست عندي فأبيعها منه ثم أدخل السوق فأستجيدها فأشتريها فأسلمها إليه فقال ﷺ "لاتبع ما ليس عندك" والدليل على أن المراد من النهي هذا أيضا أنه لو باع عينا حاضرا عنده لا يملكه ثم ملكه فسلم لم يجز ولو باع عينا في ملكه غائبا عن حضرته وقد رآه المشتري جاز إذا بين مكانه وإذا حضر عنده وقد كان في كفه ولم يره المشتري لم يجز عند الخصم وقد باع ما عنده وأما السلم فإنما لا يجوز عند ترك الوصف
(النهاية، كتاب البيوع: ١٣/١١٦؛ أم القرى)

قلنا: أما النهي عن بيع ما ليس عندك فالمراد منه ما ليس في الملك اتفاقا لا ما ليس في خضرتك ونحن شرطنا في هذا البيع كون المبيع مملوكا للبائع فقضينا عهدته. 
(فتح القدير، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية: ٦/٣١٠؛ العلمية)

قوله [والسمك قبل الصيد] أي لم يجز بيعه لكونه باع ما لا يملكه فيكون باطلا أطلقه فشمل ما إذا كان في حظيرة إذا كان لا يؤخذ إلا بصيد لكونه غير مقدور التسليم فيكون فاسدا ومعناه إذا أخذه ثم ألقاه فيها ولو كان يؤخذ بغير حيلة جاز إلا إذا اجتمعت فيها بأنفسها ولم يسد عليها المدخل لعدم الملك وروى الإمام أحمد مرفوعا "لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرور" والحاصل أن عدم جوازه قبل أخذه لعدم ملكه له
(البحر الرائق، كتاب البيع، باب البيع الفاسد: ٦/١١٩؛ العلمية)

وشرط المعقود عليه ستة: كونه موجودا مالا متقوما مملوكا في نفسه، وكون الملك للبائع فيما يبيعه لنفسه، وكونه مقدور التسليم فلم ينعقد بيع المعدوم وما له خطر العدم كالحمل واللبن في الضرع والثمر قبل ظهوره ... الخ
(رد المحتار، كتاب البيوع: ٧/١٥؛ العلمية) 

[ولا يجوز] أي لا يصح [بيع السمك في الماء قبل صيده] لأنه بيع ما ليس عنده
(اللباب، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٣/٦٠؛ السراج) 

وشرط المعقود عليه ستة: مونه موجودا مالا متقوما مملوكا في نفسه وكون الملك للبائع فيما يبيعه لنفسه
(الفقه الحنفي في ثوبه الجديد، كتاب البيوع، شروط البيوع: ٤/١٧؛ القلم)

ويشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مملوكا للبائع وأن يكون البائع قد قبض المبيع حقيقة أو حكما فمن اشترى شيئا وباعه إلى أحد قبل أن يقبضه فالبيع فاسد والقبض الحقيقي: أن يكون المبيع في حيازته حسا والقبض الحكمي: التخلية وهي أن يمكنه البائع من القبض الحسي متى شاء بدون مانع والتخلية تقوم مقام القبض في جميع المبيعات سواء كانت مكيلة أو موزونة أو عددية أو عقارا إلا في الصرف، فإنه لا تقوم فيه التخلية مقام القبض بل يجب القبض الحسي
(فقه البيوع، أحكام المبيع والثمن وما يشترط فيهما لصحة البيع: ٢/١١٥٢؛ معارف القرآن) 

(فتاوى محمودية، كتاب البيوع، باب البيع الباطل والفاسد والمكروه: ١٦/٩٠؛ إدارة الفاروق

November 5, 2024 Finance