ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
In principle, one can accept the statements of both Muslims and non-Muslims regarding transactions. Furthermore, if their statements indicate something is permissible or otherwise, that will be taken as well. However, direct statements about what is allowed or not are only accepted from Muslims whom one considers to be particular about dhabīḥa.[1]
Thus, if one calls a restaurant and they say they purchase their meat from a legitimate source, one may eat from there. However, if they simply say the meat is halal, one cannot act upon that statement, unless the person making the statement is a dhabīḥa conscious Muslim. Additionally, it should be noted that one should exercise caution and, to the best of their ability, eat only at restaurants certified by credible halal-certifying organizations. While one can accept and act upon a restaurant's statement that it purchases its meat from a legitimate source, there is a possibility that this will change in the future or that the restaurant will also purchase from other sources.
And Allah knows best.
Ml. Junaid Ajmeri
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1]رجل أرسل أجيرا له مجوسيا أو خادما فاشترى لحما فقال: اشتريته من يهودي أو نصراني أو مسلم وسعه أن يأكله.
(الجامع الصغير، كتاب الكراهية - باب الكراهية في الأكل: ص 258؛ مكتبة أوجاق)
مسلم دعاه نصراني إلى داره ضيفا و ليس بينهما صداقة و لا مخالطة غير ما بينهما من التجارة قال بعضهم يحل له أن يذهب إلى ضيافة النصراني لأن هذا نوع من البر و إنه ليس بحرام بل هو مندوب و قال بعضهم إذا دعاه المجوسي أو النصراني إلى طعامه يكره للمسلم أن يأكل و إن قال اشتريت اللحم من السوق لأن المجوسي يبيح المنخنقة و الموقوذة و النصراني لا ذبيحة له و إنما يأكل هو ذبيحة المسلم أو يخنق.
و إن كان الداعي إلى الطعام يهوديا فلا بأس للمسلم أن يأكل طعامه لأن اليهودي لا يأكل إلا من ذبيحة اليهودي أو المسلم
(فتاوى قاضيخان، كتاب الحظر والإباحة: 3/289؛ دار الفكر)
قال: ومن أرسل أجيرا له مجوسيا أو خادما، فقال: اشتريته من يهودي أو نصراني أو مسلم: وسعه أكله؛ لأن قول الكافر مقبول في المعاملات؛ لأنه خبر صحيح؛ لصدوره عن عقل ودين يعتمد فيه حرمة الكذب، والحاجة ماسة إلى قبوله لكثرة وقوع المعاملات
(الهداية، كتاب الكراهة، فصل في الأكل والشرب: 183/7؛ مكتبة البشرى)
ومن أرسل غلامه المجوسي ليشتري لحما فجاء له وقال اشتريته من مسلم أو ذمي كتابي وسعه أن يأكله منه.
وإذا وجد قوما يأكلون طعاما وهم متهمون فأخبره مسلم ثقة أن هذا اللحم ذبيحة مجوسي أو لحم خنزير لا يتناول منه فإن كانوا عدولا وقالوا هذا حلال وإن هذا كاذب أخذ بقولهم وكذا إن كان فيهم عدلان أخذ بقولهما وإن كان واحد عمل بغالب الرأي.
(الحاوي القدسي، كتاب الاستحسان في الحظر والإباحة، باب في الأكل والشرب: 2/318: النوادر)
قال رحمه الله: [ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة] وهذا سهو لأن الحل والحرمة من الديانات، ولا يقبل قول الكافر في الديانات وإنما يقبل في المعاملات خاصة للضرورة ... إلا إذا كان قبوله في المعاملات يتضمن قبوله في الديانات فحينئذ تدخل الديانات في ضمن المعاملات فيقبل قوله فيه ضرورة، وكم من شيء يصح ضمنا وإن لم يصح قصدا، ألا ترى أن بيع الشرب وحده لا يجوز وتبعا للأرض يجوز …
وفي حاشية الشلبي: قلت: هذا ليس بسهو، وهذا المقدار لا يخفى على مثل المصنف، وإنما أراد بالحل الحل الضمني وبالحرمة الحرمة الضمنية
(تبيين الحقائق، كتاب الكراهة، فصل في الأكل والشرب: 27/7؛ العلمية)
ويقبل قول الخادم الكافر في شرائه اللحم من ذبيحة مسلم أو مجوسي والصبي والقن في الهدية والإذن والفاسق في المعاملات لا في الديانات كالإخبار بحل الطعام وحرمته وطهارته الماء ونجاسته والمستور كالفاسق في ظاهر الرواية فيتحرى المخبر فإن ظن صدقه قبله وإلا لا.
(مواهب الرحمن، كتاب الحظر والإباحة: ص 888؛ كتاب ناشرون)
خبر الواحد يقبل في الديانات كالحل والحرمة والطهارة والنجاسة إذا كان مسلما عدلا ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا محدودا أو لا ولا يشترط لفظ الشهادة والعدد كذا في الوجيز للكردري، وهكذا في محيط السرخسي والهداية، ولا يقبل قول الكافر في الديانات إلا إذا كان قبول قول الكافر في المعاملات يتضمن قوله في الديانات فحينئذ تدخل الديانات في ضمن المعاملات فيقبل قوله فيها ضرورة هكذا في التبيين.
من أرسل رسولا مجوسيا أو خادما فاشترى لحما فقال: اشتريته من يهودي أو نصراني أو مسلم وسعه أكله وإن كان غير ذلك لم يسعه أن يأكل منه معناه إذا كان ذبيحة غير الكتابي والمسلم لأنه لما قبل قوله في الحل أولى أن يقبل في الحرمة كذا في الهداية. ولا يقبل قول المستور في الديانات في ظاهر الروايات وهو الصحيح هكذا في الكافي.
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية – الباب الأول: 381/5؛ العلمية)
[ويقبل قول كافر] ولو مجوسيا [قال اشتريت اللحم من كتابي فيحل أو قال] اشتريته [من مجوسي فيحرم] ولا يرده بقول الواحد وأصله أن خبر الكافر مقبول بالإجماع في المعاملات لا في الديانات وعليه يحمل قول الكنز: ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة: يعني الحاصلين في ضمن المعاملات لا مطلق الحل والحرمة كما توهمه الزيلعي.
وفي الحاشية: قوله (وأصله إلخ) أي أصل ما ذكر من ثبوت الحل والحرمة وهو يشير به إلى سؤال وجوابه مذكورين في النهاية وغيرها.
حاصل السؤال: أن هذه المسألة مناقضة لقوله الآتي: وشرط العدالة في الديانات، فإن من الديانات الحل والحرمة كما إذا أخبر بأن هذا حلال أو حرام وقد شرط فيها العدل والمراد به المسلم المرضي وهنا قوله شريته من كتابي إلخ معناه أنه حلال أو حرام، وقد قبل فيه خبر الكافر، ولو مجوسيا. والجواب أن قوله شريته من المعاملات، وثبوت الحل والحرمة فيه ضمني. فلما قبل قوله في الشراء ثبت ما في ضمنه، بخلاف ما يأتي وكم من شيء يثبت صمنا لا قصدا كوقف المنقول وبيع الشرب، وبه يتضح جواب الكنز.
(رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة: 497/9؛ دار عالم الكتب)
إذا جهل الذابح وطريق ذبحه، فإن ذلك لا يخلو من أحوال آتية:
إذا كان البلد مسلما بمعنى أن أغلبية سكانها مسلمون فما يوجد في أسواق ذلك البلد يحل أكله ولو لم نعرف الذابح بعينه أو لم نعرف هل سمي على الذبيحة أم لا لأن ما وجد في بلاد الإسلام يحمل على كونه موافقا للأحكام الشرعية ونحن مأمورون بإحسان الظن بالمسلمين...
أما إذا كان غالب أهل البلد من الكفار غير أهل الكتاب فاللحم المعروض للبيع في السوق لا يحل للمسلمين حتى يتبين بيقين أو بالظن الغالب أن هذا اللحم بعينه ذبحه مسلم أو كتابي بالطريق المشروع. وهذا ظاهر جدا.
وكذلك الحكم إذا كان أهل البلد مختلطين ما بين مسلم ووثني ومجوسي لأن ما وقع فيه الشك لا يحل حتى يتبين كونه حلالا والدليل على ذلك حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه الذي مر فيما قبل حيث حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيد الذي شارك في اصطياده كلاب أخرى.
أما إذا كان غالب أهل البلد من أهل الكتاب، فالأصل فيه ما سبق من حكم بلاد المسلمين، فإن أهل الكتاب حكمهم في أمر الذبيحة حكم المسلمين لكن إذا عرف باليقين أو بالظن الغالب أن أهل الكتاب في ذلك البلد لا يذبحون الحيوان بالطريق المشروع فلا يحل أكل اللحم حتى يتبين أن هذا اللحم بعينه حصل بالذكاة المشروعة وهذا هو الحال في معظم البلاد الغربية اليوم.
(بحوث في قضايا فقهية معاصرة، أحكام الذبائح: 404-406/ 1؛ وزارة الأوقاف)