ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
I work as an IT manager for a private company. I have been given some funds to buy lunches for my team. I would usually order pizza for them. Since these are non Muslim workers, I order meat pizza that includes pepperoni and sausage. I, of course, do not partake in eating it but usually grab a cheese pizza slice. Is it permissible for me to order them food that is not halal?
In principle, it is not permissible for a Muslim to act as an agent, whether on behalf of a Muslim or a non-Muslim, in the purchase of haram (impermissible) food, as in agency-based transactions the agent is considered the transacting party, and the rights and obligations of the transaction are attributed to them. In the scenario described, you are acting as an agent for your company by placing the order and directly transacting with the restaurant. Accordingly, purchasing such items for your team would not be permissible for you.[1] You may tell your team to make the purchase on their own and then expense it, which you can then approve from your budget.
And Allah knows best.
Mawlana Muhammad Bilal Khizar
Student, Darul Iftaa Chicago
Reviewed and approved
Mufti Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] وإذا وكل العبد النصراني وكيلا مسلما يشتري له خمرا أو يبيعها له ومولاه نصراني ففعل المسلم لم يجز. ولو كان العبد مسلما فوكل نصرانيا بذلك فباع له خمرا كان جائزا، ولا انظر إلى المولى في هذا الوجه
(الأصل، كتاب الوكالة، باب وكالة العبد المأذون له في التجارة: ١١/٣٨٢؛ ابن حزم)
[وإن وكل المسلم الذمي بأن يشتري له خمرا أو يسلم له فيها ففعل ذلك مع ذمي جاز على الآمر في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى هو مشتر لنفسه] لأن المسلم لا يملك هذا العقد لنفسه بنفسه فلا يصح توكيل غيره به كما لو وكل المسلم مجوسيا بأن يزوجه مجوسية وهذا لأنه لو نفد عقده على الآمر ملك المسلم الخمر بالعقد ولا يجوز أن يملك المسلم الخمر بعقد التجارة وهذا منهما نوع استحسان فكأنهما يقولان في البيع والشراء طرفان طرف العقد وطرف الملك فكما أن الكافر إذا وكل به المسلم لا يجوز لاعتبار طرف العقد فكذلك المسلم إذا وكل الكافر به لا يجوز لاعتبار طرف الملك بل أولى لأن العقد سبب الملك والثابت به الملك في المحل وهو المقصود فإذا وجبت مراعاة جانب العقد فلأن تجب مراعاة جانب الملك أولى وأبو حنيفة يقول الذي ولى الصفقة هو الوكيل والخمر مال متقوم في حقه يملك أن يشتريها لنفسه فيملك أن يشتريها لغيره وهذا لأن الممتنع ههنا بسبب الإسلام هو العقد على الخمر فالمسلم من أهل أن يملك الخمر ألا ترى أنه إذا تخمر عصير المسلم يبقى مملوكا له وإذا مات قريبه عن خمر يملكها بالإرث وهنا إن اعتبرنا جانب العقد فالعاقد من أهله وهو في حقوق العقد كالعاقد لنفسه وإن اعتبرنا جانب الملك فللمسلم من أهل ملك الخمر فيصح التوكيل ألا ترى أن في جانب العقد إفساد التوكيل إذا كان الوكيل مسلما يعتبر جانب العقد دون الملك فكذلك في جانب تصح الوكالة وبه فارق النكاح فالوكيل في باب النكاح سفير ومعبر فكان العاقد هو الموكل وقوله بأن الموكل يملك الخمر بالعقد فليس كذلك بل العقد يوجب الملك للعاقد ثم الموكل يخلفه في ذلك على ما قررنا والمسلم من أهل أن يملك الخمر بهذا الطريق كما إذا أذن لعبده الكافر في التجارة فاشترى العبد خمرا فإن المولى يملكها على سبيل الخلافة عنه وكذلك المكاتب إذا كان كافرا واشترى خمرا ثم عجز فمولاه المسلم يملكها بطريق الخلافة عنه وفرقهما أن العبد والمكاتب يتصرفان لأنفسهما ولهذا لا يرجعان على المولى بعهدة تصرفهما فلهذا اعتبرنا حالهما فأما الوكيل فيتصرف للموكل حتى يرجع عليه بما يلحقه من العهدة ويكون الموكل في قرار العهدة عليه كأنه باشر التصرف بنفسه فكذلك في عقد الوكيل له على الخمر فإذا تعذر تنفيذ العقد على الآمر نفذ العقد على الوكيل
(المبسوط، كتاب البيوع، باب الوكالة في السلم: ١٢/٢٥٩-٢٦٠؛ العلمية)
ذكر محمد رحمه الله في الباب فصولا أربعة:
التوكيل بيع الخمر وشراءها، والموكل مسلم أو نصراني
والثاني: المسلم إذا أذن لعبده النصراني في التجارة، فاشترى الخمر
والثالث: التوكيل بشراء ما باع بأقل ما باع قبل نقد الثمن
والرابع: المسلم إذا وكل نصرانيا بشراء عبد بخمر بغير عينها
وبني الباب على أن شرط صحة التوكيل بالمعارضة في قول أبي حنيفة أهلية الوكيل للتصرف المأمور به، وأهلية الموكل لحكم التصرف، ولا يعتبر أهلية الموكل للتصرف المأمور به
وقال أبي يوسف ومحمد: يعتبر أهلية الوكيل والموكل جميعا للتصرف المأمور به... ولأبي حنيفة رحمه الله أن الوكيل بالمعاوضة متصرف بطريق الأصالة، ولهذا ترجع إليه الحقوق، ويستغني عن إضافة العقد إلى الموكل، وأثر التوكيل في نفاذ تصرفه على الموكل، وثبوت حكم تصرفه له، فيعتبر لصحة التوكيل أهلية الوكيل للتصرف، وأهلية الموكل لحكم ذلك التصرف. وما قالا: بأن التوكيل تفويض وإنابة، فليس كذلك، بل الوكيل كان مالكا للتصرف قبل التوكيل
إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله: نصراني أسلم، وله خمر، فوكل نصرانيا بيعها، فباع الوكيل، فالثمن للموكل، يتصدق به، ولا يجبر عليه. وكذا لو وكل مسلم نصرانيا بشراء خمر، فاشترى، لزم الآمر، ويخللها، وهذا قول أبي حنيفةوقال أبو يوسف ومحمد: التوكيل باطل، والشراء لازم للوكيل
ولو وكل نصراني مسلما بذلك، ففعل، كان باطلا بالإجماع
لهما: أن المسلم لا يملك بيع الخمر ولا شراءها، فلا يملك التوكيل به. ولأبي حنيفة رحمه الله أن الوكيل أهل لهذا التصرف، والمسلم الموكل أهل لثبوت حكم هذا التصرف، وهو ملك الخمر لا بعقد باشره، ألا ترى أنه يملك بالميراث، ويملك بشراء عبده المأذون النصراني، فيملك بشراء الوكيل وإذا صح بيع الوكيل، قال: أحب إلى أن يتصدق بالثمن؛ لأنه ثمن الخمر، وقد قال ﷺ: ((إن الذي حرم شربها حرم بيعها، وأكل ثمنها)) فكان خبيثا، فيتصدق به، إلا أنه لا يجبر عليه؛ لأنه محض حق الله تعالى، لاحق للعبد فيه، فلا يجري فيه الجبر، كالنذور والكفارات. وفي التوكيل بشراء الخمر يملك الخمر، ويخللها؛ لأنه ممنوع عن الانتفاع بعينها، فكان له أن يتصرف فيه على وجه يتوصل به إلى الانتفاع، كما لو ورث خمرا، أو تخمر عصيره، وعليه الثمن يدفعه إلى الوكيل؛ لأن الملك انتقل إليه من جهته، فيلزم البدل، كما لو اشتري مورثه
(شرح الزيادات للقاضيخان، كتاب البيوع، باب النصراني يسلم وله خمر فيأمر نصرانيا ببيعها ما يجوز من ذلك وما لا يجوز: ٣/١٠١٠-١٠١٤؛ القرآن والعلوم الإسلامية)
[ولو أمر ذميا بشراء خمر أو بيعها صح] وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا: لا يجوز وعلى هذا الخلاف التوكيل ببيع الخنزير وعلى هذا توكيل المحرم الحلال يبيع صيده ... ولأبي حنيفة رحمه الله أن الوكيل أصل لنفس التصرف والموكل لحكم التصرف، ألا ترى أنه يملك الخمر والخنزير بالإرث بأن كانا لذمي فأسلم فمات قبل أن يسيب الخنزير ويخلل الخمر يرثه ورثته المسلمون، وكذا إذا تخمر عصيره يبقى على ملكه بخلاف توكيل المسلم المجوسي أن يزوجه المجوسية لأنه سفير ومعبر فيه فيكون مضافا إلى الموكل، وبخلاف ما إذا اتهب كافر المسلم خمراً لأنه سفير كالتزويج فيقع الملك فيه للمسلم ابتداء وحقوقه راجعة إليه ثم يتصدق بثمن الخمر إن باعها الوكيل له لتمكن الخبث فيه لقوله ﷺ: ((إن الذي حرم بيعها حرم شراءها وأكل ثمنها))، وفي التوكيل بشراء الخمر يملكها حكما فيخللها لأنه منع عن الانتفاع بعينها وله أن يتصرف فيها على وجه يتوصل به إلى الانتفاع بها، كما إذا ورثها أو تخمر عصيره وعليه ثمنه يدفعه إلى الوكيل لانتقال الملك إليه من جهته حكما فيلزمه البدل وإن كان خنزيرا يسيبه، وقولهما لا ولاية للموكل في هذا التصرف فكذا وكيله منقوض بمسائل منها أن رجلا لو توكل عن غیره بشراء عبد بعينه لا يملك أن يشتريه لنفسه فلو وكل من يشتريه له فاشتراه له ملكه، ومنها إذا مات ذمي وخلف خمرا يأمر القاضي ذميا ببيعها وإن لم يملك بيعها هو، ومنها لو كان مسلم وصيا لذمي وللميت خمر يأمر الوصي المسلم ذميا ببيعها وإن لم يملكه هو، وأما نكاح المجوسية فلأن المسلم لا يملكه ابتداء ولا بقاء فلا يمكن إثباته له حكما لتصرفه بخلاف ما نحن فيه على ما بينا، ولأن المقصود من البيع الملك والمسلم أهل لملكهما والمقصود من النكاح الحل ولا يفيد الحل فيلغو
(تبيين الحقائق، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٤/٣٨٨-٣٨٩؛ العلمية)
والملازمة الشرعية امتناع التوكيل لامتناع مباشرته ممنوعة بمسائل: منها أن الوكيل بشراء عبد بعينه لا يملك شراءه لنفسه ويملك التوكيل بشرائه لنفسه. ومنها أن القاضي لا يملك بيع خمر أو خنزير خلفه ذمي ورجع أمره إلى القاضي ويملك توكيله به، وكذا الوصي المسلم للذمي لا يملك بيع خمره ويملك التوكيل به، والمريض مرض الموت لا يملك البيع بما يتغابن في مثله إذا كان عليه ديون مستغرقة، ويجوز من وصيه بعد موته. وكذا لا تبيع الأم عرض الولد ووصيها ببيعه إذا لم يكن من ميراثها
(فتح القدير، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٦/٤٠٤؛ العلمية)
ولو وكل محرم حلالا ببيع صيد فباعه فالبيع جائز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا: البيع باطل كذا في الحاوي، ولو وكل الحلال محرما ببيع صيدا أو شرائه لا يجوز ولو وكل رجل رجلا ببيع صيد فأحرم الآمر وباع المأمور فالبيع جائز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما باطل كذا في المحيط
(الفتاوى الهندية، كتاب البيوع، الباب التاسع فيما يجوز بيعه ومالا يجوز: ٣/١٢٣؛ العلمية)
أما الحنفية، فما بطل بيعه ينقسم عندهم على قسمين:
الأول: ما ليس فيه إمكان صحة البيع على قول أحد من المجتهدين، مثل: الحر والميتة والخمر والخنزير ...
فأما إذا ضم ما يصح بيعه بالقسم الأول، مثل: بيع العصير والخمر، أو بيع عبد وحر، أو بيع شاة ذكية مع شاة ميتة في صفقة واحدة، بطل البيع في كل منهما عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وإن سمى البائع لكل واحد منهما ثمنا مستقلا. وقال صاحباه يبطل في الكل إن لم يسم لكل واحد منهما ثمنا، أما إذا فصل ثمن كل على حدته، جاز البيع فيما يصح بيعه بثمنه المسمى، مثل العصير، والعبد، والشاة المذكاة في الأمثلة المذكورة.
وبناء الخلاف بينهم أن الصفقة لا تتعدد عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله بتفصيل الثمن لكل واحد منهما، بل هي صفقة واحدة، فكأن قبول البيع في الخمر شرط لقبوله في العصير وبالتالي، فإنه لو صح البيع في العصير وغيره، لزم تفريق الصفقة قبل التمام. أما عند الصاحبين، فإن تفصيل الثمن لكل واحد منهما جعله بمنزلة صفقتين، فتصحيح البيع في واحد منهما لا يستلزم تفريق الصفقة ...
حكم البيع الباطل: أنه لا يترتب عليه أي أثر من آثار البيع، حتى إن المشتري لا يملك المبيع، وإن قبضه، وهذا متفق عليه. ولكن اختلفت أقوال الحنفية فيما إذا هلك المبيع عند المشتري بعد قبضه في البيع الباطل؛ فالمذكور في بعض المتون أنه لا ضمان فيه على المشتري لأن البيع باطل، فبقي المبيع عنده أمانة، فلا ضمان في هلاكه له
والقول الثاني: أنه مضمون على المشتري، وهو الذي اختاره السرخسي وغيره، لأنه لا يكون أدنى حالا من المقبوض على سوم الشراء؛ وهو قول الأئمة الثلاثة، وقيل: الأول قول أبي حنيفة والثاني قولهما
(فقه البيوع، الباب الثامن في تقسيم البيع من حيث ترتب آثاره، المبحث الثالث في البيع الباطل: ٢/٩٠٩-٩١٥؛ معارف القرآن)