ANNOUNCEMENTS:

We will be closed from June 1st through 10th for Eid al-Adha.

Title
Braiding Hair for Men
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

Are men allowed to braid their hair if they have long hair and does this practice fall under tashabbuh with women? If so, are there acceptable ways for men to tie or braid their hair?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

As Muslims, we should aim to make all our actions in accordance with the Sunnah of the Prophet  to the best of our ability. The fuqahāʾ mention that the Sunnah regarding hair is either to have it parted down the middle or to shave it.[1] However, from the sīra of the Prophet and his noble Companions (may Allah  be pleased with them), we see that they wore braids on certain occasions.[2] Therefore, one may braid or tie one’s hair, and it will not fall under tashabbuh, as long as the hair does not fall below the shoulders[3] and does not resemble the specific hairstyles of women or fussāq.[4] It must be noted, however, that during prayer, it is disliked to have one’s hair wrapped on top of the head or at the nape.[5]

And Allah knows best.

Ml. Nafees Abdullah
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم
(آل عمران: ۳۱)

حدثنا عبد الله بن محمد بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي، حدثنا الوليد ابن مسلم، حدثنا عبد الله بن العلاء – يعني ابن زبر – حدثني يحيى بن أبي مطاع، قال: سمعت العرباض بن سارية يقول: قام فينا رسول الله ﷺ ذات يومن فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقيل: يا رسول الله، وعظتنا موعظة مودع، فاعهد إلينا بعهد. فقال: ((عليكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، وسترون من بعدي اختلافا شديدا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والأمور المحدثات، فإن كل بدعة ضلالة.
(سنن ابن ماجه، أبواب السنة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين: ۱/۲٨؛ الرسالة العالمية)

[وعن علي رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله ﷺ أن تحلق المرأة رأسها))] وذلك لأن الذوائب للنساء كاللحى للرجال في الهيئة والجمال، وفيه بطريق المفهوم جواز حلق الرجل ولا خلاف فيه، بل في أنه هل هو سنة لما فعله علي كرم الله وجهه، وقرره وقال: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين)) أو ليس بسنة أنه عليه الصلاة والسلام مع سائر أصحابه واظب على ترك حلقه إلا بعد فراغ أحد النسكين، فالحلق رخصة وهذا هو الأظهر والله أعلم. [رواه النسائي]، وكذا الترمذي.
(مرقاة المفاتيح، كتاب اللباس، باب الترجل:
٨/۳۱٩؛ علمية)

وفي ((روضة الزندويستي)): أن السنة في شعر الرأس، إما الفرق وإما الحلق، وذكر الطحاوي: الحلق سنة ونسب ذلك إلى العلماء الثلاثة، كذا في ((التتارخانية)). يستحب حلق الرأس في كل جمعة، كذا في ((الغرائب)). ولا بأس للرجل أن يحلق وسط رأسه، ويرسل شعره من غير أن يفتله، وإن فتله فذلك مكروه لأنه يصير مشابها ببعض الكفرة والمجوس في ديارنا يرسلون الشعر من غير فتل، ولكن لا يحلقون وسط الرأس، بل يجزون الناصية، كذا في ((الذخيرة)).
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب التاسع عشر في الختان والخصاء وقلم الأظفار وقص الشارب وحلق الرأس وحلق المرأة شعرها ووصلها شعر غيرها: ٥/٤۱۳؛ دار الفكر)

قوله: [وأما حلق رأسه] في ((روضة الزندويستي)) أن السنة في شعر الرأس إما الفرق وإما الحلق. وذكر الطحاوي أن الحلق سنة ونسب ذلك إلى العلماء الثلاثة ((تتارخانية)) ولا بأس للرجل أن يحلق وسط رأسه ويرسل شعره من غير أن يفتله، وأن فتله؛ فذلك مكروه؛ لأنه يصير مشابها بعض الكفرة والمجوس في ديارنا. ويجوز حلق الرأس وترك الفودين إن أرسلهما وإن شدهما على الرأس، فلا ((قنية)) يكره القزع: وهو أن يحلق البعض، ويترك البعض قطعا مقدار ثلاثة أصابع، كذا في ((الغرائب)).
(حاشية الطحطاوي، كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء وغيره: ۱۱/۱٩٦-٧؛ علمية)

قوله: [وأما حلق الرأس إلخ] وفي الروضة للزندويستي أن السنة في شعر الرأس إما الفرق أو الحلق. وذكر الطحاوي: أن الحلق سنة، ونسب ذلك إلى العلماء الثلاثة.
(حاشية ابن عابدين، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٩/٦٧۲؛ دار المعرفة)

والسنة في شعر الرأس: إما الفرق، أو الحلق.
(الددر المباحة، مطلب في التطيب والاكتحال والترجيل: ص ۱٥٦؛ دار الفتح)

(فتاوى محموديہ، کتاب الحظر والإباحة، باب خصال الفطرة، الفصل الثاني في الشعر: ١٩/٤٣١؛ فاروقيہ)

(امداد الفتاوى، كتاب الحظر والإباحة، باب بالوں کے حلق وقصر اور خضاب اور ختنہ وغیرہ کے احکام؛ زکریا بک ڈپو)

[2] عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث – خالتي – وكان رسول الله ، عندها في ليلتها، قال: فقام رسول الله يصلي من الليل، فقمت عن يساره، قال: فأخذ بذؤابتي فجعلني عن يمينه. ... فإن قلت: ما الفائدة في هذا الحديث؟ قلت: فيه فائدتان: الأولى: تقريره على اتخاذ الذؤابة. والثانية: فيه دفع لرواية من فسر القزع بالذؤابة. قاله بعضهم. قلت: وفي (التوضيح): إنما يجوز اتخاذ الذؤابة للغلام إذا كان في رأسه شعر غيرها، وأما إذا حلق شعره وترك له ذؤابة فهو القزع المنهي عنه، وفي: (سنن أبي داود) من حديث ابن عمر أنه نهى عن القزع، وهو أن يحلق رأس الصبي ويترك ذؤابة.
(عمدة القاري، كتاب اللباس، باب الذوائب:
۲۲/٨٨؛ علمية)

"بتى هوئى بال" أي الشعر الذي سواه بالمشط، والضفائر جمع ضفيرة، وهي: الشعر المنسوجة عرضا. وفي ((العالمكيرية)): إنها مكروهة قلت: يجب تأويله بما إذا كانت كذوائب المتصوفة اليوم، وإلا فهي ثابتة عن النبي ﷺ أيضا، كما عند الترمذي.
(فيض الباري، كتاب اللباس، باب الذوائب:
٧/۳۲٧؛ إحياء التراث العربي)

[وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت لي ذؤابة] بضم الذال المعجمة وفتح همزة ويبدل واوا، وهي على ما في القاموس الناصية أو منبتها من الرأس [فقالت لي أمي: لا أجزها] بضم الجيم والزاي المشددة أي لا أقطعها [كان رسول الله ﷺ يمدها] أي الذؤابة [ويأخذها] أي بيده الشريفة ويلعب بها لأنه كان ينبسط معه، وقيل: يمدها حتى تصل إلى الأذن ثم يأخذ الزائد من الأذن فيقطعه، وجملة كان استئناف تعليل. قال الطيبي: هذا لا يخالف الحديث السابق لأهنا عللت عدم الجز بأخذ الرسول إياها تبركا وتيمنا اه؛ وقد بينا أن الجز ما هو أمر محتوم وإنما (وقع ما) وقع في الحديث السابق لعروض حادث وهو التبختر، فالقطع المخصوص مخصوص بمن فيه تلك العلة أو بمن يخاف أن يقع فيها لا على طريق الإطلاق لأن إرسال الشعر المتجاور عن الأذن جائز بالاتفاق. [رواه أبو داود].
(مرقاة المفاتيح، كتاب اللباس، باب الترجل: ٨/۳۰۱؛ علمية)

[حدثنا النفيلي، نا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: قالت أم هانىء] بنت أبي طالب: [قدم النبي ﷺ إلى مكة، وله أربع غداثر] أي ضفائر [تعني عقائص]. قال امرؤ القيس: غدائره مستشزرات غلى العلى، والعقائص: جمع عقيصة، وهي الشعر المعقوص، وأصل العقص اللي، وإدخال أطراف الشعر في أصوله.
(بذل المجهود، كتاب الترجل، باب في الرجل يضفر شعره:
۱۲/۲۱٧؛ مركز الشيخ أبي الحسن الندوي)

[حدثنا الحسن بن علي، نا يزيد بن هارون، نا الحجاج بن حسان] القيسي البصري، قال أحمد: ليس به بأس، وقال مرة: ثقة، وقال ابن معين: صالح، وقال النسائي: ليس به بأس، قلت: وذكره ابن حبان في ((الثقات)). [قال: دخلنا على أنس بن مالك] أي: كان هو صغيرا لم يحفظ إلا دخولهم على أنس بن مالك [فحدثتني أختي المغيرة] أي: بنت حسان [قالت: وأنت يومئذ غلام] أي: صغير [ولك قرنان أو] للشك من الراوي [قصتان، فمسح رأسك، وبرك عليك] أي: دعا لك بالبركة [وقال: احلقوا هذين أو قصوهما، فإن هذا زي اليهود] أي القرنان. وهذا يدل على أن الرواية المتقدمة عن أنس قال: ((كانت لي ذؤابة)) لا تدل على جواز الذؤابة مطلقا، بل الظاهر أن المنهي عنه غير المرخص فيه، فالرخصة إنما هي جميع شعر الرأس موجودة، وكانت الذؤابة طويلة من سائر الشعور، وأما إذا كان البعض محلوقا، والذؤابة باقية، فلا رخصة فيه.
(المرجع السابق، باب ما جاء في الرخصة: ۱۲
/۲۲۱-۲؛)

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: قالت أم هانئ: دخل رسول الله ﷺ مكة وله أربع غدائر: تعني ضفائر.
(سنن ابن ماجه، كتاب اللباس، باب اتخاذ الجمة والذوائب:
٤/٦۱۳-٤؛ الرسالة العالمية)

حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أم هانىء بنت أبي طالب قالت: ((قدم رسول الله ﷺ مكة قدمة وله أربع غدائر)).
(تحفة الأحوذي، الشمائل المحمدية، باب ما جاء في شعر رسول الله صل الله علي وسلم:
۱۰/٤٩۳؛ إحياء التراث العربي)

[3] [وكان له] أي لرأسه الشريف [شعر] أي نازل [فوق الجمة] بضم الجيم وتشديد الميم ما سقط من المنكبين، [دون الوفرة] بفتح الواو وسكون الفاء بعده راء ما وصل إلى شحمة الأذن، كذا في جامع الأصول، والنهاية، وشرح السنة. وهذا بظاهره يدل على أن شعره كان أمرا متوسطا بين الجمة والوفرة وليس بجمة ولا وفرة إذ معنى فوق الجمة أن شعره لم يصل إلى محل الجمة وهو المنكب، ومعنى دون الوفرة أن شعره كان أنزل من شحمة الأذن، لكن جاء في بعض الروايات أنه ﷺ كان عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه وهذا ظاهر أن شعره كان جمة، وعلى أن جمته مع عظمها إلى أذنيه. ولعل ذلك باعتبار اختلاف أحواله ﷺ، [رواه الترمذي] أي في جامعه، قال: حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه؛ ورواه في شمائله أيضا بهذا اللفظ، وفي رواية أبي داود قالت: ((كان شعر رسول الله ﷺ فوق الوفرة دون الجمة))، كذا في جامع الأصول؛ قال ميرك: كذا وقع في الشمائل، ورواه أبو داود بهذا الإسناد، وقال فوق الوفرة دون الجمة قيل: وهو الصواب، وقد جمع بينهما العراقي في شرح جامع الترمذي بأن المراد من قوله: فوق ودون تارة بالنسبة إلى المحل، وتارة بالنسبة إلى المقدار فقوله: فوق الجمة أي ارفع منها في المحل ودون الجمة أي أقل منها في المقدار وكذا في العكس.
(مرقاة المفاتيح، كتاب اللباس، باب الترجل: ٨/۲٩٩-۳۰۰؛ علمية)

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا جرير بن حازم، عن قتادة، عن أنس، قال: كان شعر رسول الله ﷺ شعرا رجلا، بين أذنيه ومنكبيه.
(سنن ابن ماجه، كتاب اللباس، باب اتخاذ الجمة والذوائب: ٤/٦۱٥؛ الرسالة العالمية)

حدثنا سويد بن نصر، حدثنا عبد الله بن مبارك، عن معمر، عن ثابت عن أنس: ((أن شعر رسول الله ﷺ كان إلى أنصاف أذنيه)).
(تحفة الأحوذي، الشمائل المحمدية، باب ما جاء في شعر رسول الله صل الله علي وسلم: ۱۰/٤٩۳؛ إحياء التراث العربي)

[قال لرسول الله ﷺ] منقطع في ((الموطأ)) وقد أخرجه البزار من طريق عمر بن علي المقدسي عن يحيى بن سعيد عن محمد المنكدر عن جابر عن أبي قتادة، كذا في ((الزرقاني)). وفي ((التنوير)) من طريق عمر بن علي المقدمي فذكر نحوه، وكلاهما ذكراه من مسند جابر، وقد أخرجه النسائي، أخبرنا عمرو بن علي نا عمر بن علي بن مقدم نا يحيى بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن أبي قتادة قال: كانت له جمة ضخمة، فسأل النبي ﷺ، ((فأمره أن يحسن إليها، وان يترجل في كل يوم)).
(أوجز المسالك، كتاب الشعر، باب إصلاح الشعر: ۱٧/۳٥؛ دار القلم)

[4] [وعنه] أي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما [قال: قال رسول الله ﷺ: ((من تشبه بقوم))] أي من شبه نفسه بالكفار مثلا في اللباس وغيره، أو بالفساق، أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار [((فهو منهم))] أي في الإثم والخير. قال الطيبي؛ هذا عام في الخلق، والخلق والشعار، ولما كان الشعار أظهر في الشبه ذكر في هذا الباب قلت: بل الشعار هو المراد بالتشبه لا غير، فإن الخلق الصوري لا يتصور فيه التشبه، والخلق المعنوي لا يقال فيه التشبه، بل هو التخلق.
(مرقاة المفاتيح، كتاب اللباس: ٨/۲۲۲؛ علمية)

[وعنه] أي عن ابن عباس رضي الله عنه [قال: قال رسول الله ﷺ: ((لعن الله))] يحتمل الأخبار والدعاء [((المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال))]. قال النووي: المخنث ضربان أحدهما من خلق كذلك ولم يتكلف التخلق بأخلاق النساء وزيهن وكلامهن وحركاتهن وهذا لا ذم عليه ولا إثم ولا عقوبة لأنه معذور، والثاني من يتكلف أخلاق النساء وحركاتهن وسكناتهن وكلامهن وزيهن فهذا هو المذموم الذي جاء الحديث لعنه، رواه البخاري وكذا أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
(المرجع السابق، باب الترجل:
٨/۲٧٩-٨۰)

والمبدأ الثالث: أنا للباس الذي يتشبه به الإنسان بأقوام كفرة: لا يجوز لبسه لمسلم إذا قصد بذلك التشبه بهم. قال ابن نجيم في مفسدات الصلاة من البحر الرائق: ((ثم اعلم أن التشبه بأهل الكتاب لا يكره في كل شيء، فإنا نأكل ونشرب كما يفعلون. إنما الحرام هو التشبه فيما كان مذموما، وفيما يقصد به التشبه. كذا ذكره قاضي خان في شرح الجامع الصغير، فعلى هذا لو لم يقصد التشبه لا يكره عندهما)).
(تكملة فتح الملهم، كتاب اللباس والزينة: ٤/٥۳؛ دار القلم)

(فتاوى دار العلوم ديوبند، كتاب الحظر والإباحة، بالوں اور ختنہ کے احکام: ١٦/٢٣٥-٦؛ دار الإشاعت)

(كفايت المفتى، كتاب الحظر والإباحة، باب اللباس، الفصل الثاني فيما يتعلق بالعمامة والقلنسوة: ١٢/٢٩٦-٨؛ فاروق)

(فتاوى حقانية، كتاب الحظر والإباحة، باب المسائل المتفرقة: ٢/٤٦٤؛ جامعہ دار العلوم حقانیہ)

[5] ثلاثة عشر شيئا مكروه في الصلاة: ... ٦- وتعقيص الشعر
(خزانة الفقه، كتاب الأذان والصلاة، المكروه في الصلاة: ص ٥٨؛ علمية)

[ولا يعقص شعره،] وهو أن يجمع شعره على هامته، ويشده بخيط، أو بصمغ؛ ليتلبد فقد روي: "أنه ﷺ نهى أن يصلي الرجل وهو معقوص"
(الهداية، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، فصل ويكره للمصلي إلخ: ۱/۲٧٨؛ بشرى)

[ويكره] أيضا [العقص] أي: عقص الشعر وهو ضفره وفتله، [وأراد به] في الجامع في هذا الموضع: [أن يجعل شعره على هامته ويشده بصمغ أو] أن [يلف ذؤابتيه] تثنية ذؤابة، بضم الذال المعجمة وبعدها همزة ممدودة ثم باء موحدة، قال في القاموس: هي الناصية، والمراد هنا: خصلتا شعره [حول رأسه، كما يفعله النساء في بعض الأوقات أو أن يجمع الشعر كله من قبل] أي: من جهة [القفاء ويمسكه] أي: يشده [بخيط أو خرقة كيلا يصيب الأرض إذا سجد] وجميع ذلك مكروه إذا فعله قبل الصلاة وصلى به على تلك الهيئة، أما لو فعل شيئا من ذلك وهو في الصلاة تفسد صلاته؛ لأنه عمل كثير بالإجماع. ووجه الكراهة: ما روى الطبراني عن الثوري عن مكحول بن راشد عن سعيد بن المقبري عن أبي رافع عن أم سلمة أنه عليه السلام: نهى أن يصلي الرجل ورأسه معقوص، وكذا رواه إسحاق بن راهويه قال: أنبأنا المؤمل بن إسماعيل عن سفيان به سندا ومتنا وزاد، قال إسحاق: قلت للمؤمل أفيه أم سلمة؟ قال: بلا شك، وأخرج الستة عنه عليه الصلاة والسلام: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا))، وفي العقص كف الشعر فيكون منهيا.
(غنية المتملي، مكروهات الصلاة، فصل في بيان ما الشيء الذي يكره فعله في الصلاة وبيان ما لا يكره فعله فيها: ۲/٩۳؛ علمية)

قوله: [وعقص شعره ... إلخ] أ]: ضفره وفتله، والمراد به أن يجعله على هامته ويشده بصمغ، أو أن يلف ذوائبه حول رأسه كما يفعله النساء في بعض الأوقات، أو يجمع الشعر كله من قبل القفا ويشده بخيط أو خرقة كي لا يصب الأرض إذا سجد؛ وجميع ذلك مكروه، لما روى الطبراني: ((أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل ورأسه معقوص)) وأخرج الستة عنه ﷺ: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا)) شرح المنية. ونقل في الحلية عن النووي أنها كراهة تنزيه، ثم قال: والأشبه بسياق الأحاديث أنها ثبت على التنزيه إجماع فيتعين القول به.
(رد المحتار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في الخشوع: ۲/٤٩۲؛ دار المعرفة)

November 4, 2024 Prohibition & Permissibility