ANNOUNCEMENTS:

Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Taking an Oath on Other Than Allah
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

Is it permissible to swear on things like your mom, on your mother's grave, on your opps, etc.? Is there any aḥādith that discuss swearing on things like the above?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

The entity by which the oath is sworn is the object of taʿẓīm (veneration). This taʿẓīm is exclusive to Allah  and attributing it to anyone or anything else is impermissible and generally invalid.[1] The Prophet  has stated,

ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم

“Indeed, Allah forbids you from swearing by your fathers.” (Tirmidhi: 1533)

As such, it is impermissible to swear on one’s parents, their graves, one's own life, etc.

And Allah knows best.

Mawlana Yousuf Rashid
Student, Darul Iftaa Chicago

Reviewed and approved

Mufti Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] ولا ينبغي للرجل أن يحلف فيقول: وأبيك وأبي؛ فإنه بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك
(الأصل، كتاب الأيمان۲/۲٨۰؛ ابن حزم)

ولا ينبغي أن يحلف فيقول: وأبيك وأبي فإنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ونهى عن الحلف بجد من جدوده، ومن الحلف بالطواغيت وفي الباب حديثان: أحدهما، حديث عمر رضي الله عنه قال: تبعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار، وأنا أحلف بأبي فقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت، فمن كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليذر، فما حلفت بعد ذلك لا ذاكرا ولا آثرا، وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، ومن قال لغيره تعال أفاخرك فليقل: لا إله إلا الله
(المبسوط، كتاب الأيمان: ٨/١٥٢؛ العلمية)

ولا يحلف بالآباء والأمهات والأبناء ولو حلف بشيء من ذلك لا يكون يمينا لأنه حلف بغير الله تعالى والناس وإن تعارفوا الحلف بهم لكن الشرع نهى عنه وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر. وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، ولأن هذا النوع من الحلف لتعظيم المحلوف وهذا النوع من التعظيم لا يستحقه إلا الله تعالى
(بدائع الصنائع، كتاب الأيمان: ٣/١٦؛ المعرفة)

ومن حلف بغير الله لم يكن حالفا: كالنبي والكعبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليذر
(الهداية، كتاب الأيمان: ٤/٦؛ البشرى)

[والحلف بغير الله تعالى ليس بيمين كالنبي والقرآن والكعبة، والبراءة منه يمين] والأصل في هذا أن الحلف بغير الله تعالى لا يجوز لما روينا، وروي أنه عليه الصلاة والسلام سمع عمر يحلف بأبيه فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت، وروي: من حلف بغير الله فقد أشرك، ولأن الحلف تعظيم المحلوف به ولا يستحقه إلا الله تعالى
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الأيمان: ٤/٥٦؛ العلمية)

وحاصله: أن اليمين بغيره تعالى تارة يحصل بها الوثيقة: أي: اتثاق الخصم بصدق الحالف كالتعليق بالطلاق والعتاق مما ليس فيه حرف القسم، وتارة ر يحصل مثل وأبيك ولعمري فإنه لا يلزمه بالحنث فيه شيء فلا تحصل به الوثيقة، بخلاف التعليق المذكور والحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله تعالى، إلخ محمول عند الأكثرين على غير التعليق، فإنه يكره اتفاقا لما فيه من مشاركة المقسم به لله تعالى في التعظيم
(رد المحتار، كتاب الأيمان: ٥/٤٩۱؛ معرفة)

حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت
[ألا] بالتخفيف [إن الله] عز وجل [ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم] وفي مصنف ابن أبي شيبة من طريق عكرمة قال: قال عمر رضي الله عنه
: حدث قوما حديثا فقلت لا وأبي فقال رجل من خلفي: لا تحلفوا بآبائكم فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك والمسيح خير من آبائكم. قال الحافظ ابن حجر: وهذا مرسل يتقوى بشواهد، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، فقال ابن عبد البر إن هذه اللفظة منكرة غير محفوظة تردها الآثار الصحاح، وقيل إنها مصحفة من قوله والله وهو محتمل، ولكن مثل هذا لا يثبت بالاحتمال لا سيما وقد ثبت مثل ذلك من لفظ أبي بكر الصديق في قصة السارق الذي سرق حلي ابنته فقال: وأبيك ما ليلك بليل سارق أخرجه في الموطأ وغيره، وفي مسلم مرفوعا أن رجلا سأله أي الصدقة أفضل؟ فقال: وأبيك لأنبئنك أو لأحدثنك وأحسن الأجوبة ما قاله البيهقي وارتضاه النووي وغيره أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به القسم والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف أو أن في الكلام حذفا أي أفلح ورب أبيه قاله البيهقي أيضا [من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت] بضم الميم ومن شرطية في موضع رفع بالابتداء وكان واسمها وخبرها في محل الخبر، والمعنى من كان مريدا للحلف فليحلف بالله لا بغيره من الآباء وغيرهم، وحكمته أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه والعظمة في الحقيقة إنما هي لله تعالى وحده وظاهره تخصيص الحلف بالله خاصة لكن اتفقوا على أنه ينعقد بما اختص الله تعالى به ولو مشتقا ولو من غير أسمائه الحسنى كوالله ورب العالمين والحي الذي لا يموت ومن نفسي بيده إلا أن يريد به غير اليمين فيقبل منه كما في الروضة كأصلها أو بما هو فيه تعالى عند الإطلاق أغلب كالرحيم والخالق والرزاق والرب ما لم يرد بها غيره تعالى لأنها تستعمل في غيره مقيدة كرحيم القلب وخالق الإفك ورازق الجيش ورب الإبل أو بما هو فيه تعالى، وفي غيره سواء كالموجود والعالم والحي إن أراده تعالى بها بخلاف ما إذا أراد بها غيره أو أطلق لأنها لما أطلقت عليهما سواء أشبهت الكنايات وبصفته الذاتية كعظمته وعزته وكبريائه وكلامه ومشيئته وعلمه وقدرته وحقه إلا أن يريد بالحق العبادات أو بعلمه وقدرته المعلوم والمقدور وظاهر قوله فليحلف بالله الإذن في الحلف، ولكن قال الشافعية: يكره لقوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. إلا في طاعة من فعل واجب أو مندوب وترك حرام أو مكروه فطاعة، وفي دعوى عند حاكم، وفي حاجة كتوكيد كلام كقوله صلى الله عليه وسلم: فوالله لا يمل الله حتى تملوا. أو تعظيم أمر كقوله: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فلا يكره فيهما
(إرشاد الساري، كتاب الأيمان والنذور: ١٤/٥٥-٥٦؛ العلمية)

حدثنا قتيبة، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يقول: وأبي وأبي، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فال عمر: فوالله ما حلفت به بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا
(إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) قال العلماء: السر في النهي عن الحلف بغير الله، أن الحلف بشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده، وظاهر الحديث تخصيص الحلف بالله خاصة، لكن قد اتفق الفقهاء على أن اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاته العلية. واختلفوا في انعقادها ببعض الصفات وكان المراد بقوله بالله الذات لا خصوص لفظ الله، وأما اليمين بغير ذلك فقد ثبت المنع فيها، وهل المنع للتحريم، قولان عند المالكية، كذا قال ابن دقيق العيد، والمشهور عندهم الكراهة، والخلاف أيضا عند الحنابلة، لكن المشهور عندهم التحريم، وبه جزم الظاهرية وجمهور أصحابه على أنه للتنزيه، كذا في الفتح
(تحفة الأحوذي، كتاب النذور والأيمان: ٥/١١٨-١١٩؛ التراث العربي)

حدثنا عبيد الله بن معاذ، أخبرنا أبي، أخبرنا عوف عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون
[لا تحلفوا بآبائكم] أي بأصولكم فبالفروع أولى [ولا بالأنداد] أي الأصنام قال في النهاية الأنداد جمع ند بالكسر وهو مثل الشيء الذي يضاده في أموره ويناده أي يخالفه ويريد بها ما كانوا يتخذونه آلهة من دون الله انتهى قال في الفتح وهل المنع للتحريم قولان عند المالكية كذا قال بن دقيق العيد والمشهور عندهم الكراهة والخلاف أيضا عند الحنابلة لكن المشهور عندهم التحريم وبه جزم الظاهرية وقال بن عبد البر لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع ومراده بنفي الجواز الكراهة أعم من التحريم والتنزيه فإنه قال في موضع آخر أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها لا يجوز لأحد الحلف بها والخلاف موجود عند الشافعية من أجل قول الشافعي أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية فأشعر بالتردد وجمهور أصحابه على أنه للتنزيه وقال إمام الحرمين المذهب القطع بالكراهة وجزم غيره بالتفصيل فإن اعتقد في المحلوف فيه من التعظيم ما يعتقده في الله حرم الحلف به وكان بذلك الاعتقاد كافر انتهى
حدثنا أحمد بن يونس، أخبرنا زهير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه وهو في ركب وهو يحلف بأبيه فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت
[فمن كان حالفا] أي مريدا للحلف [فليحلف بالله] أي بأسمائه وصفاته قال الحافظ وظاهره تخصيص الحلف بالله خاصة لكن قد اتفق الفقهاء على أن اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاته العلية [أو ليسكت] قال العيني والحكمة في النهي عن الحلف بالآباء أنه يقتضي تعظيم المحلوف به وحقيقة العظمة مختصة بالله جلت عظمته فلا يضاهى به غيره وهكذا حكم غير الآباء من سائر الأشياء وما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: أفلح وأبيه فهي كلمة تجري على اللسان لا يقصد بها اليمين انتهى قلت أو أن هذا وقع قبل ورود النهي قال وأما قسم الله تعالى بمخلوقاته نحو الصافات والطور والسماء والطارق والتين والزيتون والعاديات فالله يقسم بما شاء من خلقه تنبيها على شرفه أو التقدير ورب الطور انتهى وقال النووي يكره الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته سواء في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والكعبة والملائكة والأمانة والحياة والروح وغيرها ومن أشدها كراهة الحلف بالأمانة انتهى قال المنذري والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه
(عون المعبود، كتاب الأيمان والنذور: ٩/١٤٦-١٤٧؛ العلمية)

(كفايت المفتي، كتاب الأيمان والنذور: ٩/١١٠؛ الفاروق)

(فتاوى محموديه، كتاب الأيمان والنذور: ۱٤/۳٥؛ الفاروق)

June 5, 2026 Oaths & Vows