ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
One of the conditions for the validity of wuḍūʾ is that the limb being washed must be washed entirely, such that not even a hair worth of space should be left dry. Hence, if someone has some sort of polish or wax on the limb they are to wash, and the water does not reach the skin under, then one’s wuḍūʾ will not be valid until that place is wet.
Consequently, the issue of nail polish will affect the validity of salah insofar as it will affect the wuḍūʾ, which is a precondition for salah. Nail polish, in and of itself, does not affect the validity of salah, such that if a person applies nail polish after making wuḍūʾ and prays thereafter, their salah will be valid.[1]
And Allah knows best.
Mf. Farhan ul Haq
Assistant Mufti, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] وذكر في المحيط إذا كان على ظاهر بدنه جلد سمك أو خبز ممضوغ قد جف واغتسل أو توضأ ولم يصل الماء إلى ما تحته لم يجز وكذا الدرن اليابس في الأنف لأن هذه الأشياء تمنع نفوذ الماء لصلابتها وقال في الذخيرة في مسألة الحناء بأن بقي من جرمها على بدنه والطين والدرن إذا بقيا على البدن يجزئ وضوءهم للضرورة ولأن هذه الأشياء لا صلابة لها فينفذها الماء وعليه الفتوى أي على ما في الذخيرة إذ المعتبر في جميع ذلك نفوذ الماء ووصوله إلى البدن وفي شرح الدرر واختلف في مثل العجين والطين بناء على الاختلاف في منع نفوذ الماء وعدمه قال والدي رحمه الله وفي الجامع الصغير إن كان وافر الأظفار وفيه درن أو طين أو عجين أو المرأة تضع الحناء جاز في القروي والمدني قال الدبوسي هذا صحيح وعليه الفتوى وقال الإسكاف يجب إيصال الماء إلى ما تحته إلا الدرن لتولده منه وقال الصفار فيه يجب الإيصال إلى ما تحته إن طال الظفر وهذا أحسن لأن الغسل وإن كان مقصورا على الظواهر لكن إذا طال يصير بمنزلة عروض الحائل كقطرة شمعة ونحوه لأنه عارض
(نهاية المراد، كتاب الطهارة، ص ٨٢؛ دار البيروتي)
الماء مع عدم الضرورة والحرج اهـ ولا يخفى أن هذا التصحيح لا ينافي ما قبله فافهم
(المرجع السابق، كتاب الطهارة، مطلب في أبحاث الغسل، ٢/٣١٦)
[وشرط صحته] أي الوضوء [ثلاثة] الأول [عموم البشرة بالماء الطهور] حتى لو بقي مقدار مغرز إبرة لم يصبه الماء من المفروض غسله لم يصح الوضوء ... [و] الثالث [زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد] لجرمه الحائل [كشمع وشحم] قيد به لأن بقاء دسومة الزيت ونحوه لا يمنع لعدم الحائل وترجع الثلاثة لواحد هو عموم المطهر شرعا البشرة
قال في الهامش: قوله [كشمع وشحم] وعجين وطين وما ذكره بعضهم من عدم منع الطين والعجين محمول على القليل الرطب ويمنع جلد السمك والخبز الممضوغ الجاف والدرن اليابس في الأنف بخلاف الرطب قهستاني ويمنع الرمص وهو ما جمد في الموق وهو مؤخر العين أو الماق وهو مقدمها إذا كان يبقى خارج العين بعد تغميضها
(حاشية الطحطاوي، كتاب الطهارة، فصل في أحكام الوضوء، ص ٦١-٦٢؛ العلمية)
قال في الدر المختار: [وشرط صحة عموم البشره بمائه الطهور ثم في المره فقد نفاسها وحيضها وأن يزول كل مانع عن البدن]
قال في رد المحتار: أي من نحو رمص وشمع
قال في الدر: [وشرط لتصحيح الوضوء زوال ما يبعد إيصال المياه من أدران كشمع ورمص ثم لم يتخلل الوضوء مناف يا عظيم ذوي الشأن]
(رد المحتار، كتاب الطهارة، ١/٢٠٢-٢٠٥؛ دار المعرفة)
قال في الدر: [وتحريك خاتمه الواسع] ومثله القرط كذا الضيق إن علم وصول الماء وإلا فرض
(المرجع السابق، كتاب الطهارة، ١/٢٧١)
[وغسل الوجه] أي إجراء الماء على بشرة وجه المتوضي وفيه رمز إلى أنه لو بل الوجه بلا إسالة الماء لم يجز كما لو بل سائر الأعضاء المغسولة وعن أبي يوسف أنه جائز وهذا على ظاهره عند الجلاتي وقال الفقيه أبو جعفر أنه جائز في الصيف لكن في الشتاء يشترط الإسالة كما في النظم وقال خلف بن أيوب إن سال الماء قطرة أو قطرتين بلا تدارك فقد جاز وإلا فلا كما في الذخيرة
(جامع الرموز، كتاب الطهارة، ص ١٢؛ مظهر العجائب)
[امرأة اغتسلت وقد كان] الشأن [بقي في أظفارها عجين قد جف لم يجز غسلها وكذا الوضوء] لا فرق بين المرأة والرجل لأن في العجين لزوجة وصلابة تمنع نفوذ الماء وقال بعضهم يجوز الغسل لأنه لا يمنع والأول أظهر [ولو بقي الدرن] أي الوسخ [في الأظفار جاز الغسل] والوضوء لتولده من البدن [يستوي فيه] أي في الحكم المذكور [الدني] أي ساكن المدينة [والقروي] أي ساكن القرية لما قلنا [وقال بعضهم يجوز] الغسل [للقروي] لأن درنه من التراب والطين فينفذه الماء [ولا يجوز للمدني] لأنه من الودك فلا ينفذه الماء والأول هو الصحيح قاله الدبوسي وقال الصفار يجب الإيصال إلى ما تحته إن طال الظفر وهو حسن
(غنية المتملي، ص ٤٨؛ در سعادت)
(أحسن الفتاوى، كتاب الطهارة، ناخن پش اور غسل سى مانع هي، ٢/٢٦؛ دار الاشاعت)
(آپ كى مسائل اور ان كا حل، ناخن پالش كي بلا، ٢/٨٥-٨٨؛ مكتبة لدهيانوي)