ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
I had a question regarding the permissibility of how the mahr amount is documented in a marriage contract. In my situation, an amount for the mahr was clearly discussed and mutually agreed upon between my fiancé and me. However, some months later, his mother is now suggesting that a lower amount be written in the official marriage contract. My fiancé suggested that the remaining portion be given informally as a “gift.” I want to ensure that everything is conducted honestly and in accordance with Islamic principles.
My questions are:
Mahr (dowry) after the nikāḥ is the exclusive right of the wife. Accordingly, she must agree to the final mahr amount set in the marriage contract, and she has a right to agree to decrease the amount afterward if she wishes, or to accept a higher amount if the husband agrees to pay it. However, the mahr is the amount agreed to as mahr at the time of the marriage, not any promised gifts.[1]
As for the intended gift, it is praiseworthy for the husband to honor his intention and give it; however, he is not legally obligated to do so. The wife has no right to demand that any promised gift be given, as opposed to the mahr, which she has a right to demand.
It behooves the wife to be aware of the implications between a defined mahr and a promised gift, so that she may make an informed decision on the mahr amount.
And Allah knows best.
Mawlana Abdurrahman Raahat
Student, Darul Iftaa Chicago
Reviewed and approved
Mufti Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] مسألة: [أحكام الزواج فيما بين أهل الذمة والحرب]
قال أبو جعفر: [وإذا تزوج الذميان أو الحربيان بغير مهر وذلك جائز في دينهم: فهو جائز، ولا مهر لها، وقال أبو يوسف ومحمد في الذميين: لها المهر.]
قال أحمد: الأصل في ذلك: أن إثبات المهر في العقد حق لله تعالىٰ، وفي التالي من العقد حق لها، وهم غير مؤاخذين بحقوق الله، فلم يثبت في العقد.
والدليل على أنه في العقد حق لله تعالى، وفي التالي حق لآدمي: ألا ترى أن المسلمين لا يجوز لهما إسقاطه من العقد، ولها أن تبرئه بعد العقد
(شرح مختصر الطحاوي للجصاص، كتاب النكاح، باب نكاح أهل الشرك: ٤/٣٤٢؛ السراج)
فالمهر كله يسقط بأسباب أربعة:
٢- ومنها الإبراء عن كل المهر قبل الدخول وبعده إذا كان المهر دينا: لأن الإبراء إسقاط والإسقاط ممن هو من أهل الإسقاط في محل قابل للسقوط يوجب السقوط ومنها الخلع على المهر قبل الدخول وبعده، ثم إن كان المهر غير مقبوض سقط عن الزوج وإن كان مقبوضا ردته على الزوج
(بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل في بيان ما يسقط به كل المهر: ٢/٤٦٣؛ المعرفة)
[وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا، أو تزوجها على أن لا مهر لها: فلها مهر مثلها إن دخل بها، أو مات عنها.] وقال الشافعي يه: لا يجب شيء في الموت، وأكثرهم: على أنه يجب في الدخول. له: أن المهر خالص حقها فتتمكن من نفيه ابتداء، كما تتمكن من إسقاطه انتهاء. ولناء: أن المهر وجوبا حق الشرع على ما مر، وإنما يصير حقا لها في حالة البقاء، فتملك الإبراء دون النفي
(الهداية، كتاب النكاح، باب المهر: ٥٦-٢/٥٥؛ البشرى)
[وصح حطها] أي: إسقاطها المهر كلا أو بعضا قبل أو لا وهل يرتد بالرد؟ قال في ((أنفع الوسائل)): لم أر فيه نقلا والظاهر أنه يرتد قال في ((البحر)): وقد ظفرت به في ((مداينات القنية)) قالت لزوجها: أبرأتك ولم يقل قبلت أو كان غائبا فقالت: أبرأت زوجي يبرأ إِلا إذا رده انتهى. ولا يخفى أن المدعي إنما هو رد الحط وكأنه نظر إِلى أنه إبراء معنى وقيده في ((البدائع)) بما إذا كان المهر دينا للاحتراز عما إذا كان عينا فإنه لا يصح ومعنى عدم صحته أن لها أن تأخذ منه ما دام قائما فلو هلك في يده سقط المهر عنه لما في ((البزازية)) أبرأتك عن هذا العبد يبقى العبد وديعة عنده انتهى.
وظاهر كلامهم أنه صحيح ولو بعد الموت والبينونة وقد قالوا إِن الحط بعد هلاك المبيع صحيح لأنه إِسقاط محض فلا يشترط لصحته قيام العقد لكن لا بد فيه من المرض ومن ثم قال في ((الخلاصة)) من الهبة: خوف امرأته بضرب حتى وهبت مهرها لا يصح إِن كان قادرا على الضرب وفي ((القنية)) لو تزوجها سرا فقال لها: أصدقاؤه إِن لم تبرئيه من المهر وإلا قلنا للشحنة كذا وكذا فيسود وجهك، فأبرأته خوفا كان إِكراها ولا يبرأ ولو لم يقولوا فيسود وجهك فليس بإكراه ولو قال لها أبرئيني من مهرك حتى أهب لك كذا فوهبته وأبى الزوج أن يهب لها يعود المهر وعلى هذا لو قالت: وهبته منك على أن لا تظلمني أو على أن تحج في وإن لم يكن هذا شرطا في الهبة لا يعود المهر لو قالت: وهبته لك بشرط كذا وقال: بغير شرط فالقول لها وقد عرف أنها في مرض الموت وصية تتوقف على الإجازة إلا أن تكون مبانة منه وقد انقضت عدتها فينفذ من الثلث فلو وهبته له ثم ماتت فقال الزوج: كانت في الصحة والورثة في المرض فالقول له لأنه ينكر المهر كذا في ((الخلاصة)) قيد بحطها لأن حط أبيها لو بالغة يتوقف على إجازتها ولو صغيرة بطل
(النهر الفائق، كتاب النكاح، باب المهر: ٢/٢٣٦؛ العلمية)
[وصح حطها] لكله أو بعضه [عنه] قبل أو لا ويرتد بالرد كما في ((البحر))
(الدر المختار، كتاب النكاح، باب المهر: ص ١٨٩؛ العلمية)
وإن زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة وتسقط بالطلاق قبل الدخول
(مختصر القدوري، كتاب النكاح، باب المهر: ص ٣٥٧؛ ابن كثير)