ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
Holding a position that involves dealing with interest, such as selling bonds, marketing interest-based products, opening interest-bearing accounts, or implementing interest-based policies, is impermissible. However, it is permissible if the role does not involve such activities, such as positions in security, software management, or data management. As such, serving as a database administrator at a bank or insurance company is permitted.[1]
And Allah knows best.
Mf. Sawad Alam
Graduate, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] إذا استأجر الرجل الذمي من المسلم بيتا ليبيع فيه الخمر فإن هذا باطل لا يجوز وليس في شيء من هذا أجر قليل ولا كثير في قول أبي يوسف ومحمد وكذلك رجل يحمل له خمرا فإن أبا يوسف ومحمدا قالا: لا يجوز ذلك، ولا أجر له وقال أبو حنيفة: هو جائز وله الأجر قال أبو حنيفة: هو مثل رجل حمل لرجل ميتة أو عذرة أو جيفة
(الأصل، كتاب الإجارة، باب إجارة الفاسد وما لا يجوز منها، ٤/١٧، ابن حزم)
قال أبو حنيفة: لا بأس بأن يؤاجر بيتا في السواد ممن يتخذ فيه بيت نار أو كنيسة أو يبيع فيه الخمر ... قال أبو جعفر: لا خلاف في جواز عقد الإجارة ممن يتعاطى الفسوق والفساد وإيتان الأشياء المحرمة وإن تحريم هذه الأشياء لا يمنع جواز الإجارة فمن يعلم أن بيته لا يخلو من مثل ذلك فإن كان ذلك جائزا في المسلم الذي لا يقار على ذلك فجوازه في الذمي [الذي] يقر على ذلك أحرى وذلك في السواد فإذا كان غير ممنوع من ذلك في بيته الذي يكرهه أبو حنيفة وذلك لأن البائع والمشتري ممنوعان من ذلك للضرر الذي في ذلك علي المسلمين وقد يمنع المسلم مما هو أيسر من ذلك وهو بيع الدراهم الرديئة ولا يمنع الذمي من بيع الخمر والخنزير لأنا قد أعطيناهم العهد على ذلك
(مختصر اختلاف العلماء، كتاب الإجارة، في إجارة البيت لما لا يحل، ٤/١٣٠-١٣١، البشائر)
ومن استأجر حمالا يحمل له الخمر فله الأجر في قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد: لا أجر له كذا ذكر في الأصل. وذكر في الجامع الصغير: أنه يطيب له الأجر في قول أبي حنيفة وعندهما يكره لهما أن هذه إجارة على المعصية لأن حمل الخمر معصية لكونه إعانة على المعصية وقد قال الله ﷻ "وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" [المائدة: ٢] ولهذا لعن الله ﷻ عشرة منهم حاملها والمحمول إليه ولأبي حنيفة: أن نفس الحمل ليس بمعصية بدليل أن حملها للإراقة والتخليل مباح وكذا ليس بسبب للمعصية وهو الشرب لأن ذلك يحصل بفعل فاعل مختار وليس الحمل من ضرورات الشرب فكانت سببا محضا فلا حكم له كعصر العنب وقطفه والحديث محمول على الحمل بنية الشرب وبه نقول: إن ذلك معصية ويكره أكل أجرته ولا تجوز إجارة الإماء للزنا لأنها إجارة على المعصية ... الخ
(بدائع الصنائع، كتاب الإجارة، فصل في شرائط ركن الإجارة: ٤/٢٩٠-٢٩١؛ دار المعرفة)
وفي فتاوى أبي الليث رحمه الله: إذا آجر نفسه من المجوسي ليوقد له نارا فلا بأس به فأبو حنيفة رحمه الله سوى بين هذا وبينما إذا آجر نفسه من ذمي ليحمل له خمرا وهما فرقا بين المسألتين، ووجه الفرق أن التصرف في النار والانتفاع بها جائز في الجملة ولا كذلك التصرف في الخمر والانتفاع بها وفي العيون: لو استأجر رجلا ينحت له أصناما أو يزخرف له بيتا بتماثيل والأصباغ من رب البيت فلا أجر لأن فعله معصية وكذلك لو استأجر نائحة أو مغنية فلا أجر لها؛ لأن فعلها معصية وفي فتاوى أهل سمرقند: إذا استأجر رجلا ينحت له طنبورا أو بربطا ففعل يطيب له الأجر إلا أنه يأثم في الإعانة على المعصية وإنما وجب له الأجر في هذه المسألة ولم يجب في نحت الصنم لأن جهة المعصية ثمة متعينة لأن الصنم لا ينحت إلا للمعصية أما نحت الطبل والطنبور جهة المعصية ليست بمتعينة لأنا كما تصلح للمعصية تصلح لغير المعصية بأن يجعل وعاء للأشياء
(المحيط البرهاني، كتاب الإجارة، الفصل الخامس عشر: ١١/٣٤٦؛ إدارة القرآن)
ولو استأجر ذمي دارا من مسلم فاتخذ فيها مصلى لنفسه لم يمنع فإن جمع الجماعة وضرب الناقوس فلصاحبها منعه، ولو أراد بيع الخمر فيها فإن كان في السواد لا يمنع، وأما في سواد خراسان فإنهم يمنعون من ذلك؛ لأن الغالب فيها المسلمون، مسلم يشرب الخمر في داره ويجمع القوم يمنع من ذلك ولا يخرج من داره، وكذا الذمي لو استأجر مسلما ليرعى له الخنازير ويجوز عند الإمام خلافا لهما استأجر ذمي مسلما ليحمل له ميتا أو دما يجوز؛ لأن نقل الميت والدم لإماطة الأذى عن الناس مباح مات ميت من المشركين فاستأجروا مسلما ليحمله إلى بلدة أخرى قال أبو يوسف لا أجر له، وقال محمد إن علم الأجير أنها جيفة لا أجر له؛ لأنه نقل ما لا يجوز له وإن لم يعلم فله الأجر وفي الخانية الفتوى على قول محمد اهـ ... الخ
(تكملة البحر الرائق، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٨/٣٥؛ العلمية)
وكذلك لو أراد بيع الخمر فيها لأن هذه أشياء يمنع عن إظهارها في بلاد المسلمين ولو بالسواد لا يمنع وقال محمد بن سلمة البلخي: ما ذكره محمد رحمه الله تعالى في سواد العراق فإن عامة أهلها في ذلك الزمان أهل الزمة وأما في سواد الخرسان فإنهم يمنعون عن ذلك لأن الغالب فيه المسلمون وقال غيره من مشايخنا: لا يمنعون من ذلك في سواد خرسان كذا في محيط السرخسي
(الفتاوى الهندية، كتاب الإجارة، الباب السادس عشر في مسائل الشيوع في الإجارة والاستئجار على الطاعات والمعاصي والأفعال المباحة، ٤/٥٠٩، العلمية)
وجاز أخذ دين على كافر من ثمن خمر بصحة بيعه لأنها مال متقوم في حقه فملك الثمن فيحل الأخذ منه بخلاف المسلم، لعدم تقومها في حقه فبقي الثمن على ملك المشتري إلا إذا وكل ذميا ببيعه فيجوز عنده خلافا لهما
(الدرر المباحة، الباب الرابع في الكسب والحرفة: ص ١٠٠؛ دار ابن حزم)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الإجارة: ٥/٦٥٩-٦٦٢؛ زمزم)
(فقه البيوع، السابع: أن يؤجر المرأ نفسه للبنك: ٢/١٠٦٤-١٠٦٦؛ مكتبة معارف القرآن)