ANNOUNCEMENTS:

We will be closed between May 20-30 for Eid break. We will continue to post new answers. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Proofs and Preference for the Hanafi Method of Eid Salah
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

What are the proofs for the method of Ṣalāt al-ʿĪd in the Ḥanafī madhhab? Why is this method given preference over the alternative methods used by the other madhāhib?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

The Ḥanafī position that Ṣalāt al-ʿĪd includes three additional takbīrs in each rakʿa (six in total) is supported by some marfūʿ reports, alongside corroboration from the salaf.

Among the marfūʿ narrations are two primary reports. The first is the narration of Abū Mūsā al-Ashʿarī and Ḥudhayfa b. al-Yamān in Sunan Abī Dāwūd, wherein they state that the Prophet performed four takbīrs in the ʿĪd prayer, similar to the takbīrs of Ṣalāt al-Janāza.[1] The second is reported by Imam Ṭaḥāwī in Sharḥ Maʿānī al-Āthār, where al-Qāsim b. ʿAbd al-Raḥmān relates that a Companion informed him that the Prophet led them in the ʿĪd prayer with four takbīrs in each rakʿa, and upon completing the prayer, instructed them not to forget it, likening it to the takbīrs of Ṣalāt al-Janāza and indicating four with his fingers.[2]

Other narrations from the Companions clarify that this count of four includes the takbīr of rukūʿ but excludes the takbīratal-taḥrīma. Accordingly, this results in three additional takbīrs in each rakʿa.[3]

This specific method of performing Ṣalāt al-ʿĪd is also adopted by a number of the Companions and Tābiʿūn (some of whom also comment on other aspects, such as when recitation takes place), including Abdullah b. Masʿūd, Abū Mūsā al-Ashʿarī, Ḥudhayfa b. al-Yamān, al-Mughīra b. Shuʿba, Masrūq b. al-Ajdaʿ, al-Aswad b. Yazīd, Ibrāhīm al-Nakhaʿī, ʿĀmir b. Sharāḥīl al-Shaʿbī, Muhammad b. Sīrīn, and Sufyān al-Thawrī (may Allah  have mercy on them). [4]

And Allah knows best.

Mawlana Muhammad Bilal Khizar
Student, Darul Iftaa Chicago

Reviewed and approved

Mufti Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] حدثنا محمد بن العلاء وابن أبي زياد – المعنى قريب – قالا: حدثنا زيد - يعني ابن حباب - عن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، قال: أخبرني أبو عائشة - جليس لأبي هريرة - أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله - ﷺ - يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز، فقال حذيفة: صدق، فقال أبو موسى: كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم، وقال أبو عائشة: وأنا حاضر سعيد بن العاص
(سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب التكبير في العيدين: ٢/٣٥٦؛ الرسالة العالمية)

[2] فإذا علي بن عبد الرحمن ويحيى بن عثمان قد حدثانا، قالا: ثنا عبد الله بن يوسف عن يحيى بن حمزة قال: حدثني الوضين بن عطاء أن القاسم أبا عبد الرحمن حدثه، قال: حدثني بعض أصحاب رسول الله ﷺ قال: صلى بنا، النبي ﷺ يوم عيد، فكبر أربعا، وأربعا، ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف، قال: ((لا تنسوا، كتكبير الجنائز، وأشار بأصابعه، وقبض إبهامه)) فهذا حديث، حسن الإسناد. وعبد الله بن يوسف، ويحيى بن حمزة، والوضين والقاسم كلهم أهل رواية، معروفون بصحة الرواية ليس كمن روينا عنه الآثار الأول فإن كان هذا الباب من طريق صحة الإسناد، يؤخذ، فإن هذا أولى أن يؤخذ به، مما خالفه
(شرح معاني الآثار، كتاب الزيادات، باب صلاة العيدين كيف التكبير فيها: ٤/٣٤٥؛ عالم الكتب)

[3] غير أنه ذكر فيه أن رسول الله ﷺ كبر في كل ركعة أربعا، وأخبرهم أن ذلك كتكبير الجنائز. فاحتمل بأن يكون الأربع، سوى تكبيرة الافتتاح، فيكون ذلك قد وافق قول الذين احتججنا بهذا الحديث لقولهم. واحتمل أن يكون ذلك على أربع، بتكبيرة الافتتاح، فيكون مخالفا لقولهم. فنظرنا فيما روي من الآثار في هذا الباب، سوى هذا الأثر، أيضا.
فإذا محمد بن أحمد الجوزجاني قد حدثنا، قال: ثنا غسان بن الربيع قال: ثنا عبد الرحمن بن ثابت بنثوبانعنأبيهأنهسمعمكحولايقول: حدثنيأبوعائشة رضي الله عنها أن سعيد بن العاص رضي الله عنه دعا أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، فسألهما كيف كان رسول الله ﷺ يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: أربعا، كتكبيره على الجنائز، وصدقه حذيفة. فقال أبو موسى: كذلك كنت أكبر لأهل البصرة، إذ كنت أميرا عليهم فلم يكن في هذا أيضا زيادة على ما في الحديث الأول. فنظرنا في ذلك أيضا
فإذا يحيى بن عثمان قد حدثنا قال: ثنا نعيم بن حماد قال: ثنا محمد بن يزيد الواسطي عن النعمان بن المنذر عن مكحول قال: حدثني رسول حذيفة وأبي موسى رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ كان يكبر في العيدين أربعا وأربعا، سوى تكبيرة الافتتاح فبين هذا الحديث، أن تكبيرة الافتتاح، خارجة من التكبيرات المذكورات في حديث الجوزجاني وفي حديث علي بن عبد الرحمن ويحيى بن عثمان. فهذا ما ثبت، عندنا في التكبير في العيدين عن رسول الله ﷺ لم نعلم شيئا روي عنه مما يثبت مثله، يخالف شيئا من ذلك؟
(المرجع السابق: ٣/٣٤٥-٣٤٦)

[4] قال محمد: قد اختلف الناس في التكبير في العيدين، فما أخذت به فهو حسن وأفضل ذلك عندنا ما روي أن ابن مسعود أنه كان يكبر في كل عيد تسعا: خمسا وأربعا، فيهن تكبيرة الافتتاح، وتكبيرتا الركوع، ويوالي بين القراءتين، ويؤخرها في الأولى، ويقدمها في الثانية، وهو قول أبي حنيفة
(الموطأ للإمام محمد المطبوع مع حاشيته التعليق الممجد، كتاب الصلاة، باب التكبير في العيدين: ١/٦١٦-٦١٨؛ القلم)

قال أبو حنيفة رضي الله عنه في العيدين الفطر والأضحى سواء يكبر الإمام تسع تكبيرات في العيدين يفتتح الصلاة فيكبر أربعا بالتي يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ ثم يكبر فيركع ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر أربعا يركع بالرابع فيفتتح الصلاة بالتكبير ويختم الصلاة بالتكبير، وهذا قول عبد اللهبن مسعود رضي الله عنه.
وقال أهل المدينة: يكبر في الأضحى والفطر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأخرى خمس تكبيرات قبل القراءة
و قال محمد بن الحسن: هذا قول أبي هريرة، ولا أعلم أهل المدينة رووه من أحد غيره وقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أحق أن يؤخذ به من قول أبي هريرة
(كتاب الحجة على أهل المدينة، كتاب الصلاة، باب العيدين: ١/١٩٦-١٩٧؛ عالم الكتب)

عن ابن جريج، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس، عن الأسود بن يزيد، عن ابن مسعود، في الأولى خمس تكبيرات بتكبيرة الركعة وبتكبيرة الاستفتاح، وفي الركعة الأخرى أربعة بتكبيرة الركعة
عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن علقمة، والأسود بن يزيد، أن ابن مسعود " كان يكبر في العيدين تسعا تسعا: أربعا قبل القراءة، ثم كبر فركع، وفي الثانية يقرأ فإذا فرغ كبر أربعا، ثم ركع
عن معمر، عن أبي إسحاق، عن علقمة، والأسود بن يزيد قال: كان ابن مسعود جالسا وعنده حذيفة وأبو موسى الأشعري، فسألهما سعيد بن العاص عن التكبير في الصلاة يوم الفطر والأضحى فجعل هذا يقول: سل هذا، وهذا يقول: سل هذا، فقال له حذيفة: سل هذا - لعبد الله بن مسعود - فسأله، فقال ابن مسعود: يكبر أربعا ثم يقرأ، ثم يكبر فيركع، ثم يقوم في الثانية فيقرأ، ثم يكبر أربعا بعد القراءة ...
أخبرنا إسماعيل بن أبي الوليد قال: حدثنا خالد الحذاء، عن عبد الله بن الحارث قال: شهدت ابن عباس كبر في صلاة العيد بالبصرة تسع تكبيرات، والى بين القراءتين قال: وشهدت المغيرة بن شعبة فعل ذلك أيضا. فسألت خالدا كيف فعل ابن عباس؟ ففسر لنا كما صنع ابن مسعود في حديث معمر والثوري عن أبي إسحاق سواء
(مصنف عبد الرزاق، كتاب صلاة العيدين، باب التكبير في الصلاة يوم العيد ٣/٢٩٣-٢٩٥؛ الإسلامي)

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل التكبير في العيدين، تسع تكبيرات، خمسا في الأولى، وأربعا في الآخرة ويوالي بين القراءتين. وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به عليهم من الآثار، التي ذكرنا، أن حديث عبد الله بن عمر وإنما يدور على عبد الله بن عبد الرحمن وليس عندهم، بالذي يحتج بروايته. ثم هو أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وذلك عندهم، أيضا ليس بسماع. فكيف يحتجون على خصمهم بما لو احتج به عليهم لم يسوغوه ذلك؟ وأما حديث ابن لهيعة فبين الاضطراب، مرة يحدث عن عقيل ومرة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب ومرة عن خالد بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب ومرة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وأبي واقد رضي الله عنه فذكرنا ذلك كله في هذا الباب. وبعد فمذهبهم في ابن لهيعة ما قد شرحناه في غير موضع من هذا الكتاب. وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنما يدور على ما رواه عن عبد الله بن عامر وهو، عندهم ضعيف. وإنما أصل هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن نفسه
حدثنا يحيى بن عثمان، قال: ثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار، قال: حدثني عبد الرحمن بن القاسم، عن نافع بن أبي نعيم، عن نافع، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، مثله ولم يرفعه فهذا هو أصل الحديث. وأما حديث كثير بن عبد الله فإنما هو عن كتابه إلى ابن وهب وهم لا يجعلون ما سمع منه حجة، فكيف ما لم يسمع منه. فلما انتفى أن يكون في هذه الآثار، شيء يدل على كيفية التكبير في العيدين، لما بينا، من وهائها، وسقوطها نظرنا في غيرها، هل فيه ما يدل على شيء من ذلك؟
...
حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن إبراهيم بن عبد الله بن قيس، عن أبيه، أن سعيد بن العاص، دعاهم يوم عيد، فدعا الأشعري وابن مسعود وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم
فقال: إناليومعيدكم،فكيفأصلي؟قالحذيفة: سلالأشعريوقالالأشعري: سلعبدالله. فقالعبدالله: تكبر،وذكرالحديث،وهويكبرتكبيرة،ويفتتحبهاالصلاةثميكبربعدهاثلاثا،ثميقرأثميكبرتكبيرةيركعبها،ثميسجد،ثميقومفيقرأ،ثميكبرثلاثا،ثميكبرتكبيرة،يركعبها
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن أبي موسى، عن عبد الله، رضي الله عنه في التكبير يوم العيد، فذكر نحو ذلك
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا هشام بن أبي عبد الله، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس، قال: خرج الوليد بن عقبة بن أبي معيط على ابن مسعود وحذيفة والأشعري رضي الله عنهم فقال: إن العيد غدا، فكيف التكبير؟ . فقال ابن مسعود رضي الله عنه فذكر نحو ذلك وزاد فقال الأشعري وحذيفة رضي الله عنهما: صدق أبو عبد الرحمن فهذا حذيفة وأبو موسى رضي الله عنهما قد وافقا عبد الله على ما ذهب إليه من التكبير، وكيفية صلاة العيد ...
فهذا ما روي عن أصحاب رسول الله ﷺ في تكبير العيدين. وقد روي عن تابعيهم في ذلك اختلاف فمما روي عنهم في ذلك ...
ما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح قال: ثنا عتاب بن بشير عن خصيف أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، كان يكبر سبعا وخمسا فقال: أهل المقالة الأولى: فهذا عمر بن عبد العزيز قد وافق مذهبنا مذهبه. قيل لهم: فقد روي عن أكثر التابعين خلاف هذا
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، «أن مسروق بن الأجدع، رحمه الله، كان يكبر في العيدين تسع تكبيرات
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا شعبة، قال سمعت منصورا، يحدث عن إبراهيم، عن الأسود، ومسروق، أنهما كانا يكبران في العيدين، تسع تكبيرات
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا الأشعث، عن الحسن، رحمه الله، قال: تسع تكبيرات، خمس في الأولى، وأربع في الآخرة، مع تكبيرة الصلاة
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم النخعي، رحمه الله، قال: تسع تكبيرات
حدثنا أبو بكرة قال: ثنا روح قال: ثنا شعبة قال: سمعت حمزة أبا عمارة قال: سمعت الشعبي رحمه الله يقول: ثلاثا ثلاثا، سوى تكبيرة الصلاة
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا الحجاج بن المنهال، قال: ثنا يزيد بن إبراهيم، قال: ثنا محمد وهو ابن سيرين، في تكبير العيدين، فذكر مثل حديث تكبير ابن مسعود رضي الله عنه ووافقه أيضا على الموالاة، بين القراءتين
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، عن ابن عون، عن محمد، بنحوه
فهذا أكثر من روينا عنه، من التابعين قد وافق قوله قول ابن مسعود
ولما اختلف في التكبير في صلاة العيدين، هذا الاختلاف، أردنا أن ننظر في ذلك لنستخرج من أقاويلهم هذه، قولا صحيحا. فنظرنا في ذلك فلم يرو عن أحد منهم أنه فرق بين الصلاة في الفطر، والأضحى، غير علي رضي الله عنه وكانت صلاة الفطر، وصلاة النحر صلاتي عيد مفعولتين، لمعنى واحد، وهما مستويتان في ركوعهما وسجودهما. فكان النظر أن يكونا سواء، لا اختلاف بين إحداهما وبين الأخرى في سائر حكمهما. فثبت بما ذكرنا التسوية بين الصلاتين في يوم النحر، ويوم الفطر. ثم نظرنا في عدد التكبير فيهما فرأينا سائر الصلوات خالية من هذا التكبير، ورأينا صلاة العيدين قد أجمع أن فيهما تكبيرات زائدة على غيرهما من الصلوات. فكان النظر أن لا يزاد في الصلاة للعيدين على ما في سائر الصلوات غيرهما، إلا ما اتفق على زيادته، فكل قد أجمع على زيادة التسع تكبيرات على ما ذهب إليه ابن مسعود، وحذيفة، وابن عباس، وأبو موسى، ومن سمعنا معهم رضي الله عنهم
. واختلفوا في الزيادة على ذلك فزدنا في هذه الصلاة، ما اتفق على زيادته فيها، ونفينا عنها ما لم يتفق على زيادته فيها. فثبت بذلك ما ذهب إليه أهل هذه المقالة. ثم نظرنا في موضع القراءة منها فقال الذين ذهبوا إلى أنها في الركعة الأولى بعد التكبير، وفي الثانية كذلك قد رأيناكم قد اتفقتم، ونحن، أن القراءة في الركعة الأولى، مؤخرة عن التكبير، فالنظر أن تكون في الثانية كذلك. فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأخرى، أن التكبير ذكر يفعل في الصلاة وهو غير القراءة
فنظرنا في موضع الذكر من الركعة الأولى من الصلاة، ومن الركعة الثانية، أين موضعه؟ فوجدنا الركعة الأولى فيها الاستفتاح والتعوذ على ما قد روينا في غير هذا الموضع من كتابنا هذا
عنرسولاللهوعمنرويناهعنهمنأصحابه رضي الله عنهم، فكان ذلك في أول الصلاة قبل القراءة. فثبت بذلك أن كذلك موضع التكبير في صلاة العيدين في الركعة الأولى، هو ذلك الموضع منها. ووجدنا القنوت في الوتر، يفعل في الركعة الأخيرة من صلاة الوتر، فكل قد أجمع أنه بعد القراءة، وأن القراءة مقدمة عليه. وإنما اختلفوا في تقديم الركوع عليه، وفي تقديمه على الركوع. فأما في تأخيره عن القراءة، فلا. فثبت بذلك أن موضع التكبير من الركعة الآخرة من صلاة العيد، هو بعد القراءة يستوي موضع سائر الذكر في الصلوات، ويكون موضع كل ما اختلفوا في موضعه منه، كموضع ما قد أجمع على موضعه. وكل ما بينا في هذا الباب، فهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمة الله عليهم أجمعين
(شرح معاني الآثار، كتاب الزيادات، باب صلاة العيدين كيف التكبير فيها: ٣/٣٤٤-٣٥١؛ عالم الكتب)

وروي عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وحذيفة، وابن الزبير رضي الله عنهم خمسا في الأولى، وأربعا في الثانية، يوالي بين القراءتين، ويعتد بتكبير الركوع والافتتاح من تكبيرات العيد. فكانت تكبيرات الزوائد عندهم ستا: ثلاثا في الأولى، وثلاثا في الأخيرة ...
فذهب أصحابنا في ذلك إلى ما روي عن عمر وعبد الله رضي الله عنهما، ومن تابعهما، لما عاضده من الأثر والنظر
(شرح مختصر الطحاوي، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين: ٢/١٥٣-١٥٤؛ السراج)

وأما مذهب أبي حنيفة في المسألة الثانية فروى ذلك عن ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى وأبي مسعود البدري والحسن وابن سيرين والثوري، وهي رواية عن أحمد ...  
[وروي عن ابن مسعود] رواه علقمة والأسود عنه عند عبد الرزاق بإسناد صحيح باعتراف الحافظ في ((الدراية))، وبطريق آخر رواه الشعبي عن مسروق عنه عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. أنظر ((نصب الراية)) مع تعليقاته. قال أبو عمر في ((التمهيد)): مثل هذا لا يكون رأيا ولا يكون إلا توقيفا لأنه لا فرق بين سبع وأقل وأكثر من جهة الرأى والقياس ا هـ. حكاه صاحب ((الجوهر النقي)، وتقدم مثله قول ابن رشد [أنه قال في التكبير في العيدين تسع تكبيرات في الركعة الأولى خمس تكبيرات قبل القراءة، وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر أربعا مع تكبيرة الركوع وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبي ﷺ نحو هذا] علم ذلك فما سلف وهم: عمر و عبد الله وأبو موسى وحذيفة والمغيرة بن شعبة وأبو مسعود الأنصارى وابن الزبير وأبو هريرة - على شك في الأخيرين - وابن عباس كما عند ابن أبي شيبة بسند صحيح كما في ((الجوهر النقي)) [وهو قول أهل الكوفة ، وبه يقول سفيان الثوري]
(معارف السنن، كتاب الصلاة، باب التكبير في العيدين: ٤/٤٣٥-٤٤٣؛ ديوبند)

May 4, 2026 Prayer