ANNOUNCEMENTS:

Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Entering Haramayn While Menstruating
Question
بسم الله الرحمن الرحيم
Is a woman allowed to enter the holy mosques in Makkah and Madinah if her menstrual cycle falls on the days she is visiting?
Answer
الجواب حامدا ومصليا

When a woman is in the state of menstruation, she may not enter a masjid, recite the Quran, or perform ṭawāf, although she may enter the state of iḥrām. Subsequently, she will not exit the state of iḥrām unless she performs an Umrah.[1]

In the case where she enters the state of iḥrām, she must wait for her menses to end to perform the Umrah. If she continues on to perform the Umrah while in menses, then the Umrah will be valid, however, she will have to pay dam (penalty), which is to sacrifice a sheep in the Haram. This fine will drop in case she is able to repeat the ṭawāf in a state of purity before she returns.[2]

If her menses will not end before returning, then she will not enter the state of iḥrām. She will need to pay the same dam as above for crossing the mīqāt without entering into iḥrām. 

A woman in her menses may still sit in the masjid courtyard and perform other acts of worship, such as dhikr and dua. She may also send salutations on the Prophetﷺ  from the courtyard, and she may also make dua for the residents of Jannat al-Baqīʿ from the outside (women are not allowed inside). Her menses should not prevent her from maximize her worship in the blessed cities.

We advise that she plan her travel accordingly to avoid visiting while in her menses. Alternatively, she may also seek council from a doctor on options to manage her cycle during the days of her visit.

And Allah knows best.

Mf. Farhan ul Haq
Assistant Mufti, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] والحيض يسقط عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجها ولا يجوز لحائض ولا لجنب قراءة القرآن ولا يحوز للمحدث مس المصحف إلا يأخذ بغلافه
(مختصر القدوري، كتاب الطهارة، باب الحيض، ص ١٩؛ العلمية)

الحائض تترك الصلاة والصوم وتقضي الصوم دون الصلاة ولا تطوف بالبيت ولا تمس المصحف كما ذكرنا في الجنب ولا يأتيها زوجها فإن أتاها فعليه التوبة والاستغفار ويستحب أن يتصدق بدينار ويحرم الاستمتاع بها ما تحت الإزار
(الحاوي القدسي، كتاب الطهارة، باب الحيض، ١/١٣٦؛ دار النوادر)

قال العلامة الموصلي في المختار: [ولا يجوز للمحدث والجنب مس المصحف إلا بغلافه ولا يجوز للجنب قراءة القرآن ويجوز له الذكر والتسبيح والدعاء ولا يدخل المسجد إلا لضرورة والحائض والنفساء كالجنب] ...
وقال في الاختيار: [ولا يدخل المسجد إلا لضرورة] لقوده صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا حائض فإن احتاج إلى ذلك تيمم ودخل لأنه طهارة عند عدم الماء وإن نام في المسجد فأجنب قيل لا يباح له الخروج حتى يتيمم وقيل يباح [والحائض والنفساء كالجنب] في جميع ذلك
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الطهارة، فصل في الغسل، ١/١٦؛ العلمية)

قال العلامة الشلبي في هامش تبيين الحقائق: قوله في المتن [يمنع صلاة وصوما] هذا بيان أحكامه وهي اثنا عشر ثمانية يشترك فيها الحيض والنفاس وأربعة مختصا بالحيض فأما المشتركة فترك الصلاة لا إلى قضاء وترك الصوم إلى قضاء وحرمة الدخول في المسجد وحرمة الطواف وحرمة القراءة وحرمة مس المصحف وحرمة جماعها والثامن وجوب الغسل وأما المختصة فانقضاء العدة والاستبراء
(تبيين الحقائق، كتاب الطهارة، باب الحيض، ١/١٦١؛ العلمية)

قوله [ولو للعبور] أي المرور لما أخرجه أبو داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال وجهوا هذه البيوت فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب والمراد بعابري سبيل في الآية المسافرون كما هو منقول عن أهل التفسير فالمسافر مستثنى من النهي عن الصلاة بلا اغتسال ثم بين في الآية أن حكمه التيمم وتمام الأدلة من السنة وغيرها مبسوط في البحر ... قوله [إلا لضرورة] قيد به في الدرر وكذا في عيون المذاهب للكاكي شارح الهداية وكذا في شرح درر البحار قوله [حيث لا يمكنه غيره] كأن يكون باب بيته إلى المسجد ... قوله [تيمم ندب وإن مكث لخوف فوجوبا] أفاد ذلك في النهر توفيقا بين إطلاق ما يفيد الوجوب وما يفيد الندب
أقول والظاهر أن هذا في الخروج أما في الدخول فيجب كما يفيده ما نقلنا آنفا عن العناية ويحمل عليه أيضا ما في درر البحار من قوله ولا نجيز العبور في المسجد بلا تيمم
ثم رأيت في الحلية عن المحيط ما يؤيده حيث قال ولو أصابته جنابة في المسجد قيل لا يباح له الخروج من غير تيمم اعتبارا بالدخول وقيل يباح اهـ فجعل الخلاف في الخروج دون الدخول والوجه فيه ظاهر لا يخفى على الماهر وعليه فالظاهر وجوبه على ما كان بابه إلى المسجد وأراد المرور فيه تأمل
(رد المحتار، كتاب الطهارة، ١/٣٤٤-٣٤٥؛ دار المعرفة)

[وإذا أراد أن يحرم يستحب له أن يقلم أظفاره ويقص شاربه ويحلق رأسه ويحلق عانته] وهو المتوارث ولأنه أنظف للبدن فكان أحسن [ثم يتوضأ أو يغتسل وهو أفضل] لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل ولأن المراد منه التنظيف والغسل أبلغ ولو اكتفى بالوضوء جاز كما في الجمعة وتغتسل الحائض أيضا لما ذكرنا أنه للتنظيف
(الاختيار لعليل المختار، كتاب الحج، ١/١٥٣؛ العلمية)

ولغة الدخول في حرمات مخصوصة أي التزامها غير أنه لا يتحقق شرعا إلا بالنية مع الذكر أو الخصوصية نهر والمراد بالذكر التلبية ونحوها وبالخصوصية ما يقوم مقامها من سوق الهدي أو تقليد البدن فلا بد من التلبية أو ما يقوم مقامها فلو نوى ولم يلب أو بالعكس لا يصير محرما وهل يصير محرما بالنية والتلبية أو بأحدهما بشرط الآخر المعتمد ما ذكره الحسام الشهيد أنه بالنية لكن عند التلبية كما يصير شارعا في الصلاة بالنية لكن بشرط التكبير لا بالتكبير كما في شرح اللباب ولا يشترط لصحته زمان ولا مكان ولا هيئة ولا حالة فلو أحرم لابسا للمخيط أو مجامعا انعقد في الأول صحيحا وفي الثاني فاسدا كما في اللباب
(رد المحتار، كتاب الحج، فصل في الإحرام، ٥/٥٥٦-٥٥٧؛ دار المعرفة)

[2] [ومن طاف لعمرته وسعى على غير وضوء وحل فما دام بمكة يعيدهما ولا شيء عليه] أما إعادة الطواف فلتمكن النقص فيه. بسبب الحدث وأما السعي فلأنه تبع للطواف وإذا أعادهما لا شيء عليه لارتفاع النقصان 

قال العلامة الشرنبلالي على هامش درر الحكام: لم يتعرض المصنف لما إذا طاف لعمرته وسعى لها محدثا ولم يعدهما حتى رجع إلى بلده كترك الطهارة في طواف الفرض ونقل الكمال عن المحيط أنه لو طاف للعمرة جنبا أو محدثا فعليه شاة ولو ترك من طواف العمرة شوطا فعليه دم لأنه لا مدخل للصدقة في العمرة اهـ
(درر الحكام شرح غرر الأحكام، كتاب الحج، باب الجنايات، ١/٢٤٢؛ دار سعادت)

[وحكم كل طواف تطوع كحكم طواف القدوم] في البدائع قال محمد ومن طاف تطوعا على شيء من هذه الوجوه فأحب إلينا إن كان بمكة أن يعيد الطواف وإن كان رجع إلى أهله فعليه صدقة سوى الذي طاف وعلى ثوبه نجس انتهى يعني لا شيء عليه لأن طهارة ثوبه سنة فيكره طوافه ولا يلزمه شيء
وأما في بعض نسخ الكبير ولو شرع فيه أو في طواف التطوع يجب عليه إتمامه ولو ترك بعضه لم أجد فيه تصريحا وينبغي أن يكون الحكم كالحكم في طواف الصدر فإنه وجب بالشروع ففيه بحث لأن طواف الصدر واجب بأصله فكيف يقاس عليه ما يجب بشروعه فالظاهر أنه نظير صلاة النفل وصومه حيث يجب عليه إتمامه وأنه لا يلزمه بتركه شيئا سوى التوبة عن المعصية
(إرشاد الساري إلى مناسك الملا على القاري، الجنايات في أفعال الحج، ص ٤٩٨-٤٩٩؛ المكتبة الإمدادية)

قال [ولو طاف للقدوم أو للصدر جنبا أو للزيارة محدثا فعليه شاة] لأنه أدخل النقص في الركن وهو طواف الزيارة فتجب الشاة ... وطواف القدوم وإن كان سنة فإنه يصير بالشروع واجبا ولو طاف للعمرة جنبا أو محدثا فعليه شاة لأنه ركن فيها وإنما لا تجب البدنة لعدم الفرضية والحائض كالجنب لاستوائهما في الحكم ولو أعاد هده الأطوفة على طهارة سقط الدم لأنه أتى بها على وجه المشروع فصارت جنايته متداركة فسقط الدم
(الاختيار لعليل المختار، كتاب الحج، باب الجنايات، ١/١٨٤؛ العلمية)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الحج، عمرة كا بيان، ٣/٤٢٠-٤٢١؛ زمزم)

October 25, 2024 Women's Issues