ANNOUNCEMENTS:
Questions are now open. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
I joined Maghrib behind the imam in the third rakʿa. After the imam completed both salāms, I stood up and prayed my second rakʿa, reciting Sūrat al-Fātiḥa along with another sūra. I then performed rukūʿ and sujūd and sat for tashahhud. However, in my last rakʿa, I only recited Sūrat al-Fātiḥan and did not add another sūra. I later found out that I may have needed to combine another sūra as well. Do I need to repeat this prayer, or what should I do if I have done something like this before?
When a person misses a rakʿa of congregational prayer, they are considered a masbūq (latecomer). A masbūq, in terms of qirāʾa, is treated as making up the beginning portion of his prayer. Hence, if a person were to miss the first rakʿa of a prayer, while they will outwardly seem as though they are praying their final rakʿa, this make-up will contain the recitation of the first rakʿa that was missed.[1]
Reciting the Fātiḥa as well as another recitation the length of three verses at minimum in the first two rakaʿāt is wajīb. Therefore, if a person misses out this combination in one of the first two rakaʿāt, they will be required to perform sajdat al-sahw. If they missed the sajdat al-sahw, they will have to repeat the prayer within its time; otherwise, if the prayer time expires, there is no make-up prayer required.[2]
And Allah knows best.
Mawlana Ammar Ahmed
Student, Darul Iftaa Chicago
Reviewed and approved
Mufti Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] وأما حكم القراءة في هذه المسألة فنقول إذا أدرك مع الإمام ركعة من المغرب ثم قام إلى القضاء يقضي ركعتين ويقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة. ولو ترك القراءة في إحداهما فسدت صلاته
(بدائع الصنائع، كتاب الصلاة: ١ /٢٤٩؛ العلمية)
وجه الاستحسان أن الأمر كما قلتم إنما يقضي المسبوق أول صلاته حكما وآخر صلاته حقيقة وما أدرك مع الإمام أول صلاته حقيقة وآخر صلاته حكما إلا أنه تعتبر الحقيقة فيما أدرك وفيما يقضي في حق الثناء حتى يقع في محله وهو ما قبل أداء الأركان ويعتبر الحكم فيما أدرك وفيما يقضي في حق القراءة فجعلنا ما أدرك آخر صلاته وما يقضي أول صلاته فأوجبنا القراءة فيما يقضي لأن القراءة ركن لا تجوز الصلاة بدونها فيعتبر الحكم في حق القراءة حتى يخرج من عهدة ما عليه بيقين
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة: ٢ /١١٠؛ العلمية)
[المسبوق يقضي أول صلاته في حق القراءة وآخرها في حق التشهد حتى لو أدرك ركعة من المغرب] مع الإمام [قضى بعده ركعتين وفصل بقعدة] لأنه إذا قضى ركعة فكأنه صلى ركعتين بالنظر إلى التشهد [وقرأ في كل] من الركعتين [الفاتحة وسورة] لأن ما يقضي كأنه أول صلاته، ولو ترك القراءة في أحدهما تفسد صلاته
(درر الحكام شرح غرر الأحكام، كتاب الصلاة: ١ /٩٣؛ إحياء الكتب العربية)
ومن أحكامه أنه يقضي أول صلاته في حق القراءة وآخرها في حق التشهد حتى لو أدرك مع الإمام ركعة من المغرب فإنه يقرأ في الركعتين بالفاتحة والسورة، ولو ترك القراءة في أحدهما فسدت صلاته وعليه أن يقضي ركعة بتشهد؛ لأنها ثانيته، ولو ترك جازت استحسانا لا قياسا، ولو أدرك ركعة من الرباعية فعليه أن يقضي ركعة ويقرأ فيها الفاتحة والسورة ويتشهد؛ لأنه يقضي الآخر في حق التشهد ويقضي ركعة يقرأ فيها كذلك ولا يتشهد وفي الثالثة يتخير والقراءة أفضل، ولو أدرك ركعتين يقضي ركعتين يقرأ فيهما ويتشهد، ولو ترك في أحدهما فسدت
(البحر الرائق، كتاب الصلاة: ١ /٦٦٠؛ العلمية)
يقضي أول صلاته في حق القراءة وآخرها في حق التشهد حتى لو أدرك ركعة من المغرب قضى ركعتين وفصل بقعدة فيكون بثلاث قعدات وقرأ في كل فاتحة وسورة ولو ترك القراءة في إحداهما تفسد ولو أدرك ركعة من الرباعية فعليه أن يقضي ركعة يقرأ فيها الفاتحة والسورة ويتشهد ويقضي ركعة أخرى كذلك ولا يتشهد وفي الثالثة بالخيار والقراءة أفضل. هكذا في الخلاصة
(الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة: ١ /٩١؛ الفكر)
(فتاوى محموديه، كتاب الصلاة: ١٠ /٤٢٠-٤٢١؛ الاشاعت)
[2] فلا جرم إن قلنا بوجوبها حتى لو تركها عامدا أو ساهيا لا تفسد صلاته، بل يجب عليه سجود السهو في السهو جبرا للنقصان الحاصل بتركها سهوا، وإلا الإعادة في العمد والسهو إذا لم يسجد للسهو لتكون مؤداة على وجه لا نقصان فيه، فإن لم يعدها كانت مؤداة أداء مكروها لما فيها من النقصان بواسطة ترك الواجب من غير جبر
(حلبة المجلي، فرائض الصلاة: ٢/٨٩؛ العلمية)
وظاهر كلامهم أنه إذا لم يسجد فإنه يأثم بترك الواجب ولترك سجود السهو ثم اعلم أن الوجوب مقيد بما إذا كان الوقت صالحا حتى إن من عليه السهو في صلاة الصبح إذا لم يسجد حتى طلعت الشمس بعد السلام الأول سقط عنه السجود وكذا إذا سهى في قضاء الفائتة فلم يسجد حتى احمرت وكذا في الجمعة إذا خرج وقتها وكل ما يمنع البناء إذا وجد بعد السلام يسقط السهو
(البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب سجود السهو: ٢/١٦٣؛ العلمية)
[يجب إعادتها] ما دام الوقت باقيا وتندب بعده كما يأتي للشارح أول قضاء الفوائت
(حاشية الطحطاوي على الدر، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ٢/١٣٥-١٣٦؛ العلمية)
(فتاوى محموديه، كتاب الصلاة، باب سجود السهو: ٧/٤٤٨-٤٦١؛ فاروقيه)