ANNOUNCEMENTS:

Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Mahram Relationship With In-Laws After Spouse's Death or Divorce
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

Do a person's in-laws remain their maḥram after the persons spouse has passed away? What about in divorce?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

A maḥram is someone who is permanently unlawful to marry.[1] This status does not end with the death of the spouse or with divorce. Accordingly, in-laws who become maḥram through marriage remain permanently maḥram (e.g., mother-in-law, daughter-in-law, stepdaughter; likewise, for a woman: father-in-law, son-in-law, and stepson).[2]

As for those whose prohibition was only temporary, they are not considered maḥram, and the prohibition ends once the marriage ends (e.g., a wife’s sister, her maternal or paternal aunt, or her niece; likewise, a husband’s brother, his maternal or paternal uncle, or his nephew).[3]

And Allah knows best.

Mufti Abdullah Mohammed
Graduate, Darul Iftaa Chicago

Reviewed and approved

Mufti Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] والمحرم: من لا تجوز مناكحته على التأبيد بقرابة أو رضاع أو صهرية
(الحاوي القدسي، كتاب الحج: ١/٣٢١؛ النوادر)

وصفة المحارم أن يكون عاقلا بالغا لا تحل مناكحتها على التأبيد وهو بحال يؤمن عليها
(الفتاوى السراجية، كتاب الحج: ص ١٧٤؛ العلمية)

والمحرم: كل من لا يحل له نكاحها على التأبيد لقرابة أو رضاع أو صهرية
(الاختيار، كتاب الحج: ١/١٤٠؛ العلمية)

والمحرم هو الذي يحرم مناكحته
(حاشية الطحطاوي، كتاب الهبة: ٩/٤٩٦؛ العلمية)

[2] وأما الصهر فهم أربعة أصناف أحدهم ابو الزوج والجدود من قبل ابويه وان علوا يحرمون على المرأة وتحرم هي عليهم دخل بها أو لم يدخل بها لقوله تعالى (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) والثاني ام المرأة وجداتها من قبل ابويها وان علون يحرمن على الرجل ويحرم هو عليهن دخل بها او لم يدخل لقوله تعالى (وأمهات نسائكم) والثالث ابناء الزوج وبنو اولاده وان سفلوا يحرمون على امرأته وتحرم هي عليهم دخل بها او لم يدخل لقوله تعالى (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) والرابع بنات المرأة وبنات أولادها وان سفلن يحرمن على الزوج ويحرم هو عليهن ان كان بينهما أي بين الزوجين احد السبعة وهي الجماع في الفرج والجماع فيما دون الفرج والمباشرة بشهوة او المعانقة بشهوة او اللمس بشهوة والتقبيل بشهوة والنظر الى الفرج بشهوة فان لم يكن بينهما شيء من هذه الاشياء لم يحرمن عليه ولا يحرم هو عليهن لقوله تعالى (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) وكذا جميع ما ذكرنا في الصهرية فحكمه واحد في الملك الصحيح الى آخره
(النتف في الفتاوى، كتاب النكاح، ما يحرم بالصهرية: ١/٢٥٤-٢٥٥؛ الفرقان)

وأما التحريم بالصهرية فنقول المحرمات بالصهرية أربع فرق إحداها أم الزوجة وجداتها من قبل الأب والأم وإن علونثم أم الزوجة تحرم بنفس العقد على البنت
(تحفة الفقهاء، كتاب النكاح: ٢/١٢٢؛ العلمية)

قال محمد رحمه الله في الأصل: إذا وطىء الرجل امرأة بنكاح أو ملك أو فجور حرمت عليه أمها وابنتها، وهو محرم لهما؛ لأنه لا يجوز له نكاحهما، وحرمت هي على آبائه وأبنائه، وكما ثبتت هذه الحرمة بالوطء تثبت بالمس والتقبيل والنظر إلى الفرج بشهوة سواء كان بنكاح أو ملك أو فجور عندنا إذا كان المحل مشتهاه
(المحيط البرهاني، كتاب النكاح، الفصل الثالث عشر: ٣/٦٣؛ العلمية)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب النكاح، محرمات كا بيان: ٣/٥٩٢؛ زمزم)

(فتاوى قاسمية، كتاب النكاح، باب المحرمات: ١٣/٢٩٠؛ أشرفية)

[3] وأما الحرام الموقت فهو على عشرة أوجه... والثاني جميع ذواتي محرم من نسب أو رضاع أو صهرية
(النتف في الفتاوى، كتاب النكاح، ‌‌الحرام الموقت: ١/٢٥٦؛ الفرقان)

وأما تحريم الجمع بين ذوات الأرحام فنوعان أيضا الجمع في عقد النكاح والجمع في الوطء بملك اليمين أما الأول وهو تحريم الجمع نكاحا فنقول لا خلاف بين العلماء في تحريم الجمع بين الأختين نكاحا وتحريم الجمع بين الأم وبنتها فأما الجمع بين ذواتي رحم محرم نكاحا غير الجمع في الولاد وغير الجمع بين الأختين مما سواهما
(تحفة الفقهاء، كتاب النكاح: ٢/١٢٥؛ العلمية)

وكما لا يجوز للزوج أن يتزوج بأخت امرأته في عدة امرأته فكذا لا يجوز له أن يتزوج أحدا من ذوات محارمها في عدتهما؛ لأنهما في معنى الأجنبي في حرمة الجمع بينهما، فلا يجوز له أن يتزوج أمه على الحرمة؛ الحر والعبد في ذلك سواء عندنا، بعموم قوله عليه السلام (لا تنكح الأمة على الحرة)
(المحيط البرهاني، كتاب النكاح، الفصل الرابع عشر: ٣/٧٧؛ العلمية)

(فتاوى محمودية، كتاب النكاح، الفصل الرابع في المحرمات بالجمع: ١١/٤٢٦؛ فاروق)

April 22, 2026 Marriage & Divorce