ANNOUNCEMENTS:

Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Impact on Wudu From Sleeping While Seated
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

If I sleep after having made wuḍūʾ, while sitting with my back touching the wall, does my wuḍūʾ remain valid when I wake up? Also,  how long can I sleep like this? Sometimes I sleep in the Masjid by the wall. Is it valid in the airplane too if I sit straight and sleep on the plane seat?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

Introduction

At the outset, it should be noted that sleep inherently does not invalidate wuḍūʾ. However, due to the possibility of releasing gas while sleeping and without realization, the fuqahāʾ (jurists) have clarified that the wuḍūʾ will be considered invalidated. In principle, where an internal matter cannot be known to have occurred, such as releasing gas while sleeping, its indicative signs will be considered as its occurrence.[1] Hence, sleep inherently will be regarded as the invalidator as a substitute for releasing gas. However, this ruling is not applicable to all sleeping positions.

There is a consensus among the fuqahāʾ that sleeping while lying on the ground or while reclining against something, such that the buttocks are not firmly planted on the ground will invalidate one’s wuḍūʾ. However, the fuqahāʾ differ in the case where one sleeps while reclining against something, such that if it were to be removed, the person would fall. Those fuqahāʾ who opine the invalidity of one’s wuḍūʾ in such a case do so regardless of whether one’s buttocks were firmly planted on the ground. On the other hand, those fuqahāʾ who opine the validity of one’s wuḍūʾ add the condition of one’s buttocks being firmly planted.

Complete Relaxation Of Muscles

A group of fuqahāʾ prefer the view that wuḍūʾ is invalidated by sleeping while reclined such that if the supporting object was removed, the person would fall. They mention that the underlying reason is the complete relaxation of the muscles, which facilitates the release of gas. Hence, those who held this view liken it to sleeping while lying on the ground, due to the same underlying reasoning between the two, i.e., the complete relaxation of the muscles.

This is the view of Imams Ṭaḥāwī, [2] Abū al-Ḥusayn al-Qudūrī, [3] Rukn al-Islām ʿAlī al-Sughdī,[4] Nāṣir al-Dīn al-Samarqandī,[5]

Burhān al-Dīn al-Marghīnānī,[6] Jamal al-Dīn al-Ghaznawī,[7] Ḥusām al-Dīn al-Rāzī,[8] Abū al-Faḍl al-Mawṣilī,[9] Ibrāhīm al-Ḥalabī, [10] as well as Ṣadr al-Sharīʿa al-Aṣghar.[11]

Blocked Passageway

On the other hand, another group of fuqahāʾ disputed that the wuḍūʾ is not simply invalidated by the complete relaxation of the muscles. Rather, they state that the underlying reason for the invalidation of wuḍūʾ is based on whether it is physically feasible for gas to be released while sleeping. If an individual sleeps while reclining such that their sleeping posture facilitates the release of gas, their wuḍūʾ will become invalidated. As such, there is the possibility that one may sleep while reclined and in such deep sleep that they would fall if the support is removed, yet their sleeping posture is such that their buttocks remain firmly planted on the ground or seat, resulting in the passageway for gas being blocked, despite the complete relaxation of the muscles. Hence, where the release of gas is not physically feasible, the wuḍūʾ will be considered to remain intact.

Among the fuqahāʾ who hold this view are Imams Ẓahīr al-Dīn al-Walwālijī,[12] Sirāj al-Dīn al-Ūshī,[13] Raḍīy al-Dīn al-Sarakhsī,[14] ʿAlāʾ al-Dīn al-Kāsānī, [15] Fakhr al-Dīn Qaḍīkhān,[16] Ṭāhir b. Aḥmad b. ʿAbd al-Rashīd al-Bukhārī,[17] Burhān al-Dīn Ibn Māza,[18] Zayn al-Dīn al-Rāzī,[19] Akmal al-Dīn al-Bābartī,[20] ʿĀlim b. ʿAlāʾ al-Indarpattī,[21] Abū Bakr al-Ḥaddādī,[22] Badr al-Dīn al-ʿAynī,[23]  Zayn Ibn Nujaym, [24] Abū al-Ikhlāṣ Ḥasan b. ʿAmmār al-Shurunbulālī,[25] ʿAbd al-Raḥmān Shaykhī Zādah, [26] ʿAlāʾ al-Dīn al-Ḥaskafī, [27] ʿAlāʾ al-Dīn Ibn ʿĀbidīn,[28] as well as the authors of al-Fatāwā al-Hindiyya (may Allah ﷻ have mercy on them). [29] Among our akābir who held this view are Mawlānā Sayyid Zawwār Ḥusayn,[30]Muftī Rashīd Aḥmed al-Ludhiyānawī, [31] as well as Muftī Riḍāʾ al-Ḥaqq.[32]

Conclusion

In summation, the view that the invalidity of one’s wuḍūʾ will be contingent on not only the complete relaxation of muscles, but also the sleeping posture, is held by majority of the fuqahāʾ. Hence, if the sleeping posture facilitates the release of gas, the wuḍūʾ is nullified. Otherwise, if the buttocks remain firm on the ground, the wuḍūʾ remains intact, even if the depth of sleep would result in one falling if the support is removed. This is the view that is attributed to Imam Abu Hanifa and is the view that scholars have deemed to be the aṣaḥḥ (more authentic view) in the madhhab, as it facilitates more ease for people.

As such, if one sleeps while reclining against a wall or in a seat, their wuḍūʾ will remain intact, provided that the buttocks remain firmly planted such that they block the passing of gas.

And Allah knows best.

Mawlana Abdullah Zaman
Student, Darul Iftaa Chicago

Reviewed and approved

Mufti Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] المادة ٦٨ – دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه، يعني أنه يحكم بالظاهر فيما يتعسر الاطلاع على حقيقته. اعلم أن خلاصة هذه القاعدة بيان أن كثيراً من الأحكام الشرعية المعلولة التي لا تثبت إلا بثبوت عللها، قد تكون عللها خفية يعسر الاطلاع عليها. فأقام الشرع الأمارات الدالة عليها مقامها، وأثبت الحكم بثوت الأمارات الدالة على العلة الحقيقية
(شرح مجلة الأحكام العدلية، المقالة الثانية: في بيان القواعد الكلية الفقهية: ص ١٧٧/١؛ العليمة)

القاعدة السابعة والستون (المادة / ٦٨)
((دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه)) ... دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه فيحال الحكم عليه، ويجعل وجود الدليل وثبوته بمنزلة وجود المدلول وثبوته، يعني أنه يحكم بالظاهر، وهو الدليل، فيما يتعسر الاطلاع عليه، وهو الأمر الباطني
(شرح القواعد الفقهية، القاعدة السابعة والستون: ص ٣٤٥؛ القلم)

[2] ومن نام مستندا إلى شيء لو أزيل لسقط كان عليه الوضوء
(المختصر للطحاوي، كتاب الطهارة، باب الاستطابة والحدث: ص ١٩؛ سعيد)

[3] والمعاني الناقضة للوضوء ... والنوم مضطجعا، أو متكأ أو مستندا إلى شيء لو أزيل عنه لسقط
(المختصر للقدوري، كتاب الطهارة: ص ٦؛ اللدهيانوي)

[4] وعند الفقهاء لا يوجب الوضوء إلا أن يكون متساندا أو متوركا أو متكأ أو مضطجعا
(النتف في الفتاوى، كتاب الطهارة، باب نقض الوضوء: ص ٢٢؛ العلمية)

[5] والنوم مضطجعا أو متكأ، او مستندا إلى شيء لو أزيل لسقط، لقوله عليه السلام : ((إنما الوضوء على من نام مضطجعا))
(الفقه النافع، كتاب الطهارة: ٩٠/١؛ العبيكان)

[6] [والنوم مضطجعا، أو متكأ أو مستندا إلى شيء لو أزيل عنه لسقط عن] لأن الاضطجاع سبب لاسترخاء المفاصل فلا يعرى عن خروج شيء عادة، والثابت عادة كالمتيقن به، والاتكاء يزيل مسكة اليقظة، لزوال المقعد عن الأرض، ويبلغ الاسترخاء في النوم غايته بهذا النوع من الاستناد، غير أن السند يمنعه من السقوط
(الهداية، كتاب الطهارات: ٤٠/١؛ البشرى)

[7] ينقض الوضوء: ... والنوم المضطجع أو المستند والمتكئ
(الحاوي القدسي، كتاب الطهارة، باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه، ١٠٨/١؛ النوادر)

[8] [والنوم مضطجعا، أو متكأ أو مستندا إلى شيء لو أزيل عنه لسقط] لأن النوم على هذه الهيئة يوجب استرخاء المفاصل، فالظاهر خروج الحدث
(خلاصة الدلائل، كتاب الطهارة: ١٤/١؛ الرشد)

[9] قال : [وينقضه النوم مضطجعا] لما روينا [وكذلك المتكئ والمستند] لأنه مثله في المعنى
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الطهارة: ١٣/١؛ العلمية)

[10] والمعاني الناقضة له ... ونوم مضطجع أو متكئ، او مستند إلى ما لو أزيل لسقط
(ملتقى الأبحر، كتاب الطهارة: ٢٤-٢٢؛ البيروتي)

[11] [ونوم مضطجع ومتكئ ومستند إلى ما لو أزيل لسقط لا غير] أي : لا ينقض الوضوء غير ما ذكر، وهو النوم قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا
 (شرح الوقاية، كتاب الطهارة: ٧١/١؛ ديوبند)

[12] رجل استظهر إلى وسادة أو هو مريض يمسكه إنسان لولا الوسادة أو ذلك الإنسان ما استمسك فنام. فإن كانت إليته مستوثقتين على الأرض، لا وضوء عليه لعموم البلوى، وعدم خروج الحدث غالبا
(الفتاوى الولوالجية، كتاب الطهارة: ٤٨/١؛ العلمية)

[13] إذا أسند ظهره إلى سارية، أو نحوها بحيث لو لا أسند ما استمسك، فنام كذلك، فإن كانت أليته مستويتين مستوثقين على الأرض لا وضوء عليه في أصح القولين
(الفتاوى السراجية، كتاب الطهارة، باب ما ينقض الوضوء، ص : ٣٠؛ العلمية)

[14] وإن نام قاعدا مستندا إلى شيء، ذكر الطحاوي : لو أزيل سنده فسقط فعليه الوضوء. وعن أبي حنيفة رضي الله عنه : إن لم يكن مستقرا على الأرض يكون حدثا، وإن كان مستقرا لا يكون حدثا، وهو الصحيح، لأن أليته متى كانت مستوثقة على الأرض لا يكون النوم سببا لخروج الريح غالبا
(المحيط الرضوي، كتاب الطهارة، فصل النوم: ٩٥-٩٣/١؛ العلمية)

[15] ومنها : النوم مضطجعا في الصلاة أو في غيرها ... والدليل عليه ما روي عن ابن عباس رضي الله : أن النبي ﷺ نام في صلاته حتى غط ونفخ، ثم قال : ((لا وضوء على من نام قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا، إنما الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا نام مضطجعا استرخت مفاصله)) نص على الحكم وعلل باسترخاء المفاصل وكذا النوم متوركا، بأن نام على أحد وركيه، لأن مقعده يكون متجافيا عن الأرض فكان في معنى النوم مضطجعا في كونه سببا لوجود الحدث بواسطة استرخاء المفاصل وزوال مسكة اليقظة ... وروى خلف بن أيوب عن أبي يوسف أنه قال: سألت أبا حنيفة عمن استند إلى سارية أو رجل فنام ولولا السارية والرجل لم يستمسك قال : إذا كانت إليته مستوثقة من الأرض فلا وضوء عليه وبه أخذ عامة مشايخنا وهو الأصح
(بدائع الصنائع، كتاب الطهارة، فصل في الحدث الحكمي، ٥٧/١؛ المعرفة)

[16] وإن نام قاعدا مستويا إليتيه على الأرض مستندا إلى حائط أو إلى أسطوانة، عن أبي حنيفة رحمه الله : أنه لا وضوء عليه، وهكذا قال الفقيه أبو الليث رحمه الله
(فتاوى قاضي خان، كتاب الطهارة، فصل في النوم، ٢٨/١؛ الفكر)

[17] والفتوى على رواية أبي حنيفة رحمه الله، قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله : ظاهر المذهب عن أبي حنيفة  كما روي عن محمد، قيل هو المعتمد سواء سقط أو لم يسقط ... فإن كان القاعد مستندا إلى الجدار أو إلى السارية أو كان مريضا أو رجل يمسكه، قال الطحاوي : إن كان بحال لو أزيل سنده لسقط نقض. فالمروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا ينتقض لكل حال إذا كانت أليته مستوثقين على الأرض
(خلاصة الفتاوى، كتاب الطهارة: ١٩/١؛ رشيدية)

[18] وإن نام قاعدا مستوى الجلوس، ولكن مستندا إلى جدار أو أسطوانة، ذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى : أن ظاهر المذهب أنه لا ينتقض وضوءه ... وفي القدوري : روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى : أنه لا ينتقض وضوءه إذا كان أليتيه مستوية على الأرض
(المحيط البرهاني، كتاب الطهارات، الفصل الثاني في بيان ما يوجب الوضوء، ٢٠٦/١؛ إدارة)

[19] والنوم مضطجعا، او متكأ أو مستندا غير مستقر على الأرض
(تحفة الملوك، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء: ص ٣٠؛ البشائر الاسلامية)

[20] وكذلك الاستناد إلى شيء كجدار أو حائط بحيث إذا أزيل سقط، وهو ليس من أصل رواية المبسوط وإنما هو مما اختاره الطحاوي، لأن الاسترخاء يبلغ غايته بهذا النوع من الاستناد، غير أن السند يمنعه من السقوط، والمروي عن ابي حنيفة رحمه الله أنه لا ينقض وضوءه على كل حال، لأن مقعده مستقر على الأرض فيأمن من خروج الشيء منه
(العناية، كتاب الطهارة: ٣٩/١؛ اللعلمية)

[21] فأما إذا نام قاعدا مستويا أليته على الأرض لا ينتقض وضوءه. فإن نام قاعدا مستوي الجلوس، ولكن مستندا إلى جدار أو أسطوانة، وفي الينابيع : أو كان مريضا فأمسكه إنسان، ذكر الشيخ شمس الأئمة الحلواني: أن ظاهر المذهب أن لا ينقض وضوءه، وعن الطحاوي أنه قال : إن كان بحيث لو أزيل السند سقط فهو كالمضطجع، وعلى هذا بعض مشايخنا رحمهم الله، وفي ((القدوري)) : روي أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله : أنه لا ينتقض وضوءه إذا كانت أليته مستوية على الأرض، وفي ((الخلاصة)) : وعليه الفتوى لعموم البلوى
(الفتاوى التاترخانية، كتاب الطهارة، نوع آخر في النوم والغشي والجنون: ١٠٠-٩٩/١؛ التراث)

[22] قوله: [أو مستندا] إلى شيء لو أزيل عنه لسقط الاستناد وهو الاعتماد على الشيء ولو وضع رأسه على ركبتيه وناملم ينتقض وضوءه، إذا كان مثبتا مقعده على الأرض وإن نام محتبيا ورأسه على ركبتيه لا ينتقض أيضا
(الجوهرة النيرة، كتاب الطهارة: ١١/١؛ ديوبند)

[23] [والنوم مضطجعا أو متكأ أو مستندا إلى شيء لو أزيل عنه لسقط، لأن الإضطجاع سبب لإسترخاء المفاصل] ... ولكن روي خلف عن أبي يوسف أنه سأل أبا حنيفة عمن استند إلى شيء فنام فقال : إذا كانت إليته مستوثقاة من الأرض فلا وضوء عليه، كيف ما كان، وبه أخذ عامة المشايخ، وهو الأصح. ذكره ((البدائع)) و ((المحيط)) و في ((الكافي))، وهو ظاهر المذهب
(البناية، كتاب الطهارات، ٢٨٠/١؛ العلمية)

[24] قوله [ونوم مضطجعا ومتورك] ... وأما التورك فلفظ مشترك، فإن كان بمعنى أن جلسته تكشف عن المخرج كما إذا نام على أحد وركيه أو معتمدا على أحد مرفقيه فهذا ناقض وهو مراد المصنف بدليل على ما علل به في الكافي. وإن كان بمعنى أن يبسط قدميه من جانب ويلصق أليته بالأرض فهذا غير ناقض كما في الخلاصة، ولم يذكر المصنف الاستناد إلى شيء لو أزيل عنه لسقط، لأنه لا ينقض في ظاهر المذهب عن أبي حنيفة. إذا لم تكن مقعدته زائلة عن الأرض كما في الخلاصة، وبه أخذ عامة المشايخ وهو الأصح كما في البدائع، وإن كان مختار القدوري النقض. وأما إذا كانت مقعدته زالة فإنه ينقض اتفاقا، وهو بمعنى التورك فلذا تركه
(البحر الرائق، كتاب الطهارة، ٧٢/١؛ العلمية)

[25] ينقض الوضوء اثنا عشر شيئا : ... ٧ - ونوم لا تتمكن فيه المقعدة من الأرض ... عشرة أشياء لا تنقض الوضوء : ... ٩ – ونوم متمكن، ولو مستندا إلى شيء، لو أزيل سقط على الظهر فيهما
(نور الإيضاح، كتاب الطهارة: ص ٢٧-٢٥؛ العصرية)

[26] [أو مستند إلى ما لو أزيل لسقط] بحيث يكون مقعده زائلا عن الأرض لأن الاسترخاء يبلغ غايته بهذا النوع من الاستناد إلا أن السند يمنعه عن السقوط، وإن لم يزل لا ينتقض في أصح الروايتين عند الإمام لأن استقرار المقعد على الأرض يمنع عن الخروج وعن الطحاوي والقدوري أن ينتقض لحصول غاية الاسترخاء
(مجمع الأنهر، كتاب الطهارة: ٣٥/١؛ التراث)

[27] [و] ينقضه حكما نوم يزيل مسكته أي قوته الماسكة بحيث تزول مقعدته ومن الأرض، وهو النوم على أحد جنبيه أو وركيه أو قفاه أو وجهه [وإلا] يزل مسكته [لا]ينقض، وإن تعمده في الصلاة أو غيرها على المختار كالنوم قاعدا ولو مستندا إلى ما لو أزيل لسقط على المذهب وساجدا على الهيئة المسنونة ولو في غير الصلاة على المعتمد. ذكره الحلبي، أو متوركا أو محتبيا ورأسه على ركبتيه أو شبه المنكب أو في محمل أو سرج أو إكاف ولو الدابة عريانا، فإن حال الهبوط نقض وإلا لا
(الدر المختار، كتاب الطهارة: ص ٢٤؛ العلمية)

[28] قوله [على المذهب] أي : على ظاهر المذهب عن أبي حنيفة، وبه أخذ عامة المشايخ، وهو الأصح كما في ((البدائع))، واختار الطحاوي والقدوري وصاحب الهداية النقض، ومشى عليه بعض أصحاب المتون، وهذا إذا لم تكن مقعدته زائلة عن الأرض وإلا نقض اتفاقا كما في ((البحر)) وغيره
(رد المحتار، كتاب الطهارة، ٢٩٦/١؛ المعرفة)

[29] ولو نام مستندا إلى ما لو أزيل عنه لسقط، إن كانت مقعدته زائلة عن الأرض نقض بالإجماع، وإن كانت غير زائلة فالصحيح : أن لا ينقض، هكذا في ((التبيين))
(الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، ٦٣/١؛ الفكر)

[30] (عمدة الفقه، كتاب الطهارة: ١٤٦/١؛ زوار اكيديمي)

[31] (أحسن الفتاوى، كتاب الطهارة: ٢٣/٢؛ الاشاعة)

[32] (فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الطهارة، نواقض وضوء وغسل كا بيان، ٦٥٥/١؛ زمزم)

June 15, 2026 Purification