ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
I was doing iʿtikāf and had a wet dream. After I woke up, I grabbed my towel and went into the shower and took a ghusl. After I completed the ghusl, I realized I did not make sure to check if all the drops of semen were out before beginning. I took around 50–80 steps before getting in the shower, including going down a flight of stairs. Since I did not check before starting if all the drops were out and only realized after I completed my ghusl, would the steps and stairs I took be sufficient enough as istibrāʾ? Would I have to repeat my ghusl and my ṣalāhs after it?
In principle, performing istibrāʾ, which is the process of ensuring that any residual drops remaining in the urethra are fully expelled, is not a condition for the validity of a necessary ghusl. Accordingly, if one performs ghusl after ejaculation, whether due to a wet dream or otherwise, without first performing istibrāʾ, the ghusl remains valid.
The relevance of istibrāʾ arises only in the event that residual drops are discharged after the completion of ghusl. In such a case, if istibrāʾ was not performed beforehand, the exiting drops would necessitate repeating the ghusl. However, if istibrāʾ had been performed, then any subsequent discharge would not require repeating the ghusl, though renewing wuḍūʾ would still be necessary.
Istibrāʾ may be achieved through means such as urination or walking a reasonable distance.[1] Accordingly, in the scenario described, the amount of walking and movement would suffice as istibrāʾ. In any case, even if istibrāʾ had not been performed, the ghusl and ṣalāhs would remain valid so long as no residual drops actually exited, based on the principle stated above.
And Allah knows best.
Mawlana Muhammad Bilal Khizar
Student, Darul Iftaa Chicago
Reviewed and approved
Mufti Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] وأما إذا انفصل المني عن شهوة وخرج لا عن شهوة فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: يجب الغسل. وعند أبي يوسف: لا يجب.
حتى لو احتلم أو جامع ثم اغتسل قبل النوم والبول ثم خرج من ذكره مني أو على صورة المذي أو احتلم فأمسك قضيبه حتى سكنت شهوته ثم خرج المني بلا شهوة فعليه الغسل ثانيا. عندهما: استحسانا. وعند أبي يوسف: لا يجب قياسا؛ لأنه خرج لا عن دفق وشهوة فوقع الشك في ثبوت الجنابة وفي وجوب الاغتسال، فلا يجب بالشك.
لهما: أن انفصاله كان على وجه الشهوة وهو أصل والخروج تبع له فتحققت الجنابة باعتبار الأصل وهو الانفصال فأوجبنا الاغتسال احتياطا في باب العبادة.
ولو بال أو نام ثم خرج المني أو المذي فلا غسل عليه؛ لأنهما يقطعان مادة المني الزائل عن مكانه بشهوة فيكون الثاني زائلا عن مكانه بغير شهوة فلا يوجب الغسل
(المحيط الرضوي، كتاب الطهارة، باب الجنابة والغسل: ١/١٠١؛ العلمية)
ومتى كان مفارقته عن مكانه عن شهوة، وخروجه لا عن شهوة، فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يجب الغسل، وعلى قول أبي يوسف: لا يجب الغسل. فالعبرة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لانفصال المني عن مكانه على وجه الدفق والشهوة، لا لظهوره على وجه الشهوة. وعند أبي يوسف العبرة لخروجه وظهوره على وجه الشهوة ...
الرابعة: إذا جامع امرأته، واغتسل قبل أن يبول، ثم سال منه بقية المني، وجب الغسل عندهما، وكذلك إذا خرج منه مذي، وأجمعوا على أنه إذا بال، ثم اغتسل أو نام، ثم خرج المني، أنه لا غسل عليه.
وفي ((الأجناس)): لو جامع واغتسل قبل أن يبول، وصلى ثم سال منه بقية المني، فإنه يعيد الغسل عندهما، ولا يعيد الصلاة بلا خلاف
(المحيط البرهاني، كتاب الطهارات، الفصل الثالث في الغسل: ١/٢٢٩-٢٣٠؛ القرآن)
[عند انفصاله] أي عند انفصاله من محله يعني أن الشهوة تشترط عند انفصاله من الظهر لا عند خروجه من رأس الإحليل. وهذا عندهما وقال أبو يوسف: تشترط الشهوة عندهما لأن الوجوب يتعلق بالانفصال والخروج عندنا خلافا لأحمد فيما إذا انفصل ولم يخرج فإذا شرطت في أحدهما وجب أن تشترط في الآخر وهما يقولان بالنظر إلى الأول يجب، فإذا وجب من وجه وجب احتياطا
وثمرة الخلاف تظهر في موضعين ... والثاني إذا أمنى واغتسل من ساعته وصلى أو لم يصل ثم خرج منه بقية المني يجب عليه الغسل ثانيا عندهما وعنده لا يجب. ولا يعيد الصلاة بالإجماع لأنه اغتسل للأول فلا يجب للثاني، حتى يخرج، فإذا خرج وجب وقت الخروج ابتداء ولو خرج بعد ما بال أو نام أو مشى لا يجب عليه الغسل اتفاقا لأن ذلك يقطع مادة المني الزائل عن مكانه بشهوة فيكون الثاني زائلا عن مكانه بغير شهوة
(تبيين الحقائق، كتاب الطهارة: ١/٦٦؛ العلمية)
[ولو في نوم عند انفصاله] من الظهر متعلق بشهوة، ولو اتصل لكان أولى أي بشرط الشهوة عند انفصاله من الظهر [لا خروجه] من العضو عند الطرفين [خلافا لأبي يوسف] لأن وجوب الغسل متعلق بانفصال المني وخروجه، وقد شرطت الشهوة عند انفصاله فتشترط عند خروجه، ولهما أن الشهوة لما كان لها مدخل في وجوب الغسل، وقد وجدت عند انفصال المني فلا تشترط عند خروجه، وثمرة الخلاف فيمن أمسك ذكره حتى سكنت شهوته فخرج بلا شهوة يجب الغسل عندهما لا عنده وفيمن أمنى ثم اغتسل قبل أن يبول أو ينام أو يمشي، فخرج المني يجب الغسل ثانيا عندهما لا عنده. أما لو خرج منه بعد النوم أو البول أو المشي فلا يجب عليه الغسل اتفاقا، وفي ((السراج الوهاج)) الفتوى على قول أبي يوسف في حق الضيف، وعلى قولهما في غيره
(مجمع الأنهر، كتاب الطهارة: ١/٣٨-٣٩؛ إحياء التراث العربي)
وتعتبر الشهوة عند انفصاله عن مكانه لا عند خروجه من رأس الإحليل كذا في التبيين، إذا احتلم أو نظر إلى امرأة فزال المني عن مكانه بشهوة فأمسك ذكره حتى سكنت شهوته ثم سال المني عليه الغسل عندهما وعند أبي يوسف لا يجب هكذا في الخلاصة، لو اغتسل من الجنابة قبل أن يبول أو ينام وصلى ثم خرج بقية المني فعليه أن يغتسل عندهما خلافاً لأبي يوسف رحمه الله تعالى ولكن لا يعيد تلك الصلاة في قولهم جميعا كذا في الذخيرة، ولو خرج بعدما بال أو نام أو مشى لا يجب عليه الغسل اتفاقا كذا في التبيين
(الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الثاني في الغسل: ١/١٧؛ العلمية)