ANNOUNCEMENTS:

Try our new AI-based search. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Difficulties With Blood
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

I have several questions regarding purity (ṭahāra). I apologize for the length, but I have struggled to get clear answers—often due to my OCD, I am referred elsewhere or do not receive a response. I do not follow a specific madhhab, and because of OCD, I try to take easier and more manageable opinions regarding impurity (najāsa).

Practical difficulties with blood (main concern): I have eczema on my hands, so I frequently get small cuts that may reopen. I also experience minor bleeding when shaving or removing hair, which makes it difficult to constantly wash or avoid blood.

Answer
الجواب حامدا ومصليا

There are four principles to keep in mind regarding your situation.

  1. Wuḍūʾ is not invalidated unless impurity flows out from the wound.[1]
  2. A person experiencing a constant release of impurities, such that it impedes one from performing wuḍūʾ and a farḍ ṣalāh within a complete prayer time, is classified a maʿdhūr (one who is excused). Once a maʿdhūr performs wuḍūʾ, that wuḍūʾ will be valid until the exiting of a prayer time. Once this state (being a maʿdhūr) is established for one prayer time, they will remain within this state as long as they experience the excuse at least once per farḍ prayer time.[2]
  3. A person whose impurity continues to flow and soil their clothing such that it would prevent them from praying even if they change their clothing, is excused to pray in their clothing that contains impurity.[3]
  4. Doubt can never override what has been established by certainty.[4]

Thus, in your situation, if the blood simply remains within the wound and does not flow, your wuḍūʾ remains intact, even if some blood may get onto your clothing, and this blood stain would not constitute impurity because the blood was not flowing.[5] If blood continues to flow in a way that would classify you as a maʿdhūr (one who is excused), you will perform wuḍūʾ once for each prayer time and that wuḍūʾ would remain intact until the end of the prayer time. While a maʿdhūr generally has to ensure that his/her clothing is pure, if the impurity constantly flows such that keeping one’s clothes pure becomes impractical, they have the leeway of praying without changing into pure clothing.

Lastly, if you look at your eczema and are certain that no impurities are flowing, there is no need to fall into doubts regarding your state of purity. Remain grounded in your certainty and do not allow Shayṭān to overwhelm you with doubts. It is not necessary for you to constantly give into any doubts or fear you may have regarding your purity. Continue to make duʿāʾ that Allah cures you from any and all disorders you may be tested with, and read the supplications of protection from Shayṭān (taʿawwudhāt). If feasible, you may also seek out counselling or coaching in your area to overcome Religious Scrupulosity.

May Allah grant you a complete healing (shifāʾ), keep you with ʿāfiya, and protect you from the whispers of Shayṭān. Āmīn.

And Allah knows best.

Mawlana Ammar Ahmed
Student, Darul Iftaa Chicago

Reviewed and approved

Mufti Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] نفطة قشرت فسال منها ماء أو غيره نقض الوضوء، وإن لم يسل لا، خلافا لزفر. ولو خرج من جرحه دم فمسحه قبل أن يسيل وهو بحال لو تركه لسال نقض، وكذلك لو ألقى عليه الرماد فتشرب فيه
(الفتاوى السراجية، كتاب الطهارة: ص ٢٩؛ زمزم)

خرجت من جراحته نجاسة فمسحها إن كان بحيث لو تركها سال ينتقض الوضوء وإن لم يسل فلا
(المحيط الرضوي، كتاب الطهارة: ١/٨٣؛ العلمية)

[و] ينقض الوضوء [نجاسة سائلة من غيرهما] أي: السبيلين لقوله عليه الصلاة والسلام: "الوضوء من كل دم سائل" ... والسيلان في السبيلين بالظهور على رأسهما، وفي غير السبيلين بتجاوز النجاسة إلى محل يطلب تطهيره ولو ندبا، فلا ينقض دم سال في داخل العين إلى جانب آخر منها، بخلاف ما صلب من الأنف
(مراقي الفلاح، كتاب الطهارة، فصل في بيان نواقض الوضوء: ص ٧٤؛ الدقاق)

[2] المستحاضة وصاحب الجرح السائل ومن في معناه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي به في الوقت ما شاء من الصلوات وإن سال الدم
(المحيط الرضوي، كتاب الطهارة: ١/٨٤؛ العلمية)

[وأما] أصحاب الأعذار كالمستحاضة، وصاحب الجرح السائل، والمبطون ومن به سلس البول ومن به رعاف دائم أو ريح، ونحو ذلك ممن لا يمضي عليه وقت صلاة إلا، ويوجد ما ابتلي به من الحدث فيه فخروج النجس من هؤلاء لا يكون حدثا في الحال ما دام وقت الصلاة قائما
(بدائع الصنائع، كتاب الطهارة: ١/٥٢؛ المعرفة)

وطهارة ذوي الأعذار ضرورية بينها بقوله [وتتوضأ المستحاضة] وهي ذات دم نقص عن أقل الحيض أو زاد على أكثره أو أكثر النفاس أو زاد على عادتها في أقلهما وتجاوز أكثرهما والحبلى والتي لم تبلغ تسع سنين [ومن به عذر كسلس بول أو استطلاق بطن] وانفلات ريح ورعاف دائم وجرح لا يرقأ ولا يمكن حبسه بحشو من غير مشقة ولا بجلوس ولا بالإيماء في الصلاة فبهذا يتوضؤون [لوقت كل فرض] لا لكل فرض ولا نفل لقوله ﷺ ((المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة)) رواه سبط ابن الجوزي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فسائر ذوي الأعذار في حكم المستحاضة فالدليل يشملهم [ويصلون به] أي بوضوئهم في الوقت [ما شاءوا من الفرائض] أداء للوقتية وقضاء لغيرها ولو لزم الذمة زمان الصحة [و] ما شاءوا من [النوافل] والواجبات كالوتر والعيد وصلاة جنازة وطواف ومس مصحف [ويبطل وضوء المعذورين] إذا لم يطرأ ناقض غير العذر [بخروج الوقت] كطلوع الشمس في الفجر عند أبي حنيفة ومحمد [فقط] وعند زفر بدخوله فقط وقال أبو يوسف بهما. وإضافة النقض للخروج مجاز وفي الحقيقة ظهور الحدث السابق به فيصلي الظهر بوضوء الضحى والعيد على الصحيح خلافا لأبي يوسف وزفر ولا يصلي العيد بوضوء الصبح خلافا لزفر [ولا يصير] من ابتلي بناقض [معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا ليس فيه انقطاع] اعذره [بقدر الوضوء والصلاة] فلو وجد لا يكون معذورا [وهذا] الاستيعاب الحقيقي بوجود العذر في جميع الوقت والاستيعاب الحكمي بالانقطاع القليل الذي لا يسع الطهارة والصلاة [شرط ثبوته] أي العذر [وشرط دوامه] أي العذر [وجوده] أي العذر [في كل وقت بعد ذلك] الاستيعاب الحقيقي أو الحكمي [ولو] كان وجوده [مرة»] واحدة ليعلم بها بقاؤه [وشرط انقطاعه وخروج صاحبه عن كونه معذورا خلو وقت كامل عنه] بانقطاعه حقيقة. فهذه الثلاث شروط الثبوت والدوام والانقطاع نسأل الله العفو والعافية بمنه وكرمه
(مراقي الفلاح، كتاب الطهارة: ص ١٣٢
-١٣٣؛ الدقاق)

ثم إن الحدث إن استوعبت وقت صلاة بأن لم يوجد فيه زمان خال عنه يسع الوضوء والصلاة يسمى عذرا، وصاحبه معذورا وصاحب العذر. وحكمه أن لا ينتقض وضوؤه من ذلك الحدث بتجدده إلا عند خروج وقت مكتوبة. فيصلي به في الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل... ثم في البقاء لا يشترط الاستيعاب، بل يكفي وجوده في كل وقت مرة. ولو لم يوجد في وقت تام سقط العذر من أول الانقطاع
(ذخر المتأهلين، أحكام المعذور: ص
۷۸؛ الهداية)

[3] مريض مجروح تحته ثياب نجسة إن كان لا يبسط تحته شيء إلا ويتنجس من ساعته، له أن يصلي على حاله. وكذا لو لم يتنجس الثاني إلا أنه تلحقه مشقة ويزداد مرضه.
(الفتاوى السراجية، باب صلاة المريض: ص
۱۱٤؛ زمزم)

مريض مجروح تحته ثياب نجسة وكلما بسط تحته شيء تنجس من ساعته يصلي على حاله مستلقيا، وكذا إن كان لا يتنجس لكنه يزداد مرضهأو تلحقه مشقة بتحريكه بأن بزغ الماء من عينه دفعا لزيادة الحرج
(الإختيار لتعليل المختار، كتاب الصلاة، باب صلاة المريض: ١ /٧٧-٧٨؛ العلمية)

مريض مجروح تحته ثياب نجسة إن كان بحال لا يبسط تحته شيء إلا تنجس من ساعته له أن يصلي على حاله وكذا لو لم يتنجس الثاني إلا أنه يزداد مرضه له أن يصلي فيه
(البحر الرائق، كتاب الصلاة: ٢
/١٢٤؛ الإسلامية)

[4] [لا يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان إلا تطوعا] ... ثم هذا من شعبان بناء على الأصل المعروف أن اليقين لا يزول بالشك
(شرح الجامع الصغير لشمس الأئمة السرخسي، كتاب الصيام:
١ /٢٢٠؛ الرياحين)

ثم القياس ما قالا لأن طهارة البئر يقين فيما مضى، وشك في النجاسة في الحال واليقين لا يزول بالشك
(معراج الدراية في شرح الهداية، كتاب الطهارة، فصل في البئر:
١ /٢٣٣-٢٣٤؛ العلمية)

[المادة ٤: اليقين لا يزول بالشك]
نعم لأن اليقين القوي أقوى من الشك فلا يرتفع اليقين القوي بالشك الضعيف، أما اليقين فإنما يزول باليقين الآخر هذه المادة مأخوذة من قاعدة: ما ثبت بيقين لا يرتفع بالشك وما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين ...
هذا وجملة القول أن اليقين السابق لا يزول بالشك الطارئ وأنه لا يزول إلا بيقين مثله
مثال ذلك: إذا سافر رجل إلى بلاد بعيدة فانقطعت أخباره مدة طويلة، فانقطاع أخباره يجعل شكا في حياته إلا أن ذلك الشك لا يزيل اليقين، وهو حياته المتيقنة قبلا وعلى ذلك فلا يجوز الحكم بموته وليس لورثته اقتسام تركته ما لم يثبت موته يقينا، وبالعكس إذا سافر آخر بسفينة وثبت غرقها فيحكم بموت الرجل؛ لأن موته ظن غالب والظن الغالب كما تقدم بمنزلة اليقين
(درر الحكام شرح المجلة:
١ /١٦-١٧؛ العلمية)

[5] قلت: ورأيت في النوازل اختلاف المشايخ في هذه المسألة ذهب أبو عبد الله القلاس ومحمد بن سلمة وأبو نصر وأبو القاسم إلى أنه طاهر كما هو قول أبي يوسف وذهب أبو بكر الإسكاف والفقيه أبو جعفر إلى أنه نجس كما هو قول محمد. وعلل محمد في باب الوضوء والغسل لعد انتقاض الوضوء إذا لم يسل الدم من الأنف فقال ( لو كان هذا حدثا لكان المخاط والبزاق حدثا فليس هذا بشيء ولا وضوء عليه) هذا لفظ محمد فقد اعتبر غير السائل من الدم بالمخاط والبزاق فقال (هذا ليس بشيء) رواية منه أن غير السائل لا يكون نجسا ويحتمل أنه إنما اعتبر غير السائل بالمخاط والبزاق في حق كونه غير ناقض للوضوء لا في حق كونه طاهرا
(الفتاوى الصغرى، كتاب الطهارة:
١ /٦٤؛ نشريات وقف الديانة التركي)

أن الحرج مسقط حكم النجاسة والحرج قائم هنا لأن الاحتراز عن النجاسة القليلة يتعذر علينا
(الكافي للإمام النسفي، كتاب الطهارة، ١/٢٢٠-٢٢١؛ دار المنهاج القويم)

[ثم ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا، يروى ذلك عن أبي يوسف وهو الصحيح لأنه ليس بنجس حكما حيث لم تنتقض به الطهارة]
إلى آخره لا ينعكس، فلا يقال ما لا يكون نجسا لا يكون حدثا؛ فإن النوم والجنون والإغماء وغيرها حدث وليست بنجسة
(معراج الدراية، كتاب الطهارة: ١
/١٢٠؛ العلمية)

May 1, 2026 Purification