ANNOUNCEMENTS:

We will be closed between May 20-30 for Eid break. We will continue to post new answers. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Kaffara Money Potentially Spent on Non-Muslims
Question
بسم الله الرحمن الرحيم
I broke oaths in the past and gave an Islamic organization money for the kaffara of breaking the oaths. I then contacted them to ensure that the money is going to be used to give food to the needy. The answer was yes. However, when I asked them if these poor people are Muslims, they answered that they feed all poor people regardless of their religion. My two questions are the following: 1. Is it permissible to expiate my broken oaths through giving money to an Islamic organization and they give food to 10 needy people per expiation? 2. Do I need to expiate my broken oaths again due to not being sure if the religion of the needy people is Islam?
Answer
الجواب حامدا ومصليا

It is permissible to atone for broken oaths by donating funds to an Islamic organization that allocates them for feeding the needy;[1] however, this cannot be used to feed people of all religions or no religion.[2] Other ṣadaqa funds should be used for this purpose.

Therefore, in the enquired scenario, you should repeat your expiation as it is not clear that it was given to valid recipients.[3] Additionally, one should conduct thorough research before donating to such organizations to ensure that the funds are properly utilized and reach the intended recipients.

And Allah knows best.

Ml. Muhammad Bilal Khizar
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1]وإن أمر غيره أن يطعم عنه من ظهاره ففعل أجزأه
(الهداية، كتاب الطلاق، باب الظهار: ٣/٢٦١؛ البشرى)

كفارة اليمين ... وإن شاء أطعم عشرة مساكين كالإطعام في كفارة الظهار
(المرجع السابق، كتاب الأيمان، فصل في الكفارة: ٤/١٠؛)

وإن أمر إنسانا أن يطعم عنه من ظهاره، ففعل، أجزأه
(الحاوي القدسي، كتاب الطلاق، باب الظهار: ١/٤٥٣؛ النوادر)

والإطعام فيها كالإطعام في كفارة الظهار
(المرجع السابق، كتاب الأيمان، باب كفارة اليمين: ١/٥٣٧؛)

فلو أمر غيره أن يطعم عنه من ظهاره ففعل صح
(كنز الدقائق، كتاب الطلاق، باب الظهار: ١/٤٨٦؛ البشرى)

[وإن عجز عن الصوم أطعم هو أو غيره بأمره] لم يقل أو نائبه إذ لا يفهم منه إطعام الغير من ماله والكلام فيه [ستين مسكينا]
(الإيضاح، كتاب الطلاق، باب الظهار: ١/٣٩٥؛ العلمية)

فإن لم يستطع الصوم أطعم هو أو نائبه ستين مسكينا
(ملتقى الأبحر، كتاب الطلاق، باب الظهار: ص ٢٦٧؛ البيروتي)

وإِن عجز المظاهر عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى زواله [أطعم] هو أو نائبه ستين مسكينا
(فتح باب العناية، كتاب الطلاق، باب الظهار: ٢/٢٩٣؛ العلمية)

وإن أمر غيره أن يطعم عنه من ظهاره ففعل جاز ... كذا في الكافي 
(الفتاوى الهندية، كتاب الطلاق، باب الكفارة: ١/٥٤١؛ العلمية)

أمر غيره أن يطعم عنه عن ظهاره ففعل ذلك الغير [صح]
(الدر المختار، كتاب الطلاق، باب الكفارة: ص ٢٤٠؛ العلمية)

[2]والدفع إلى الذمي جائز، وإلى الحربي لا
(الفتاوى السراجية، كتاب الأيمان، باب كفارة اليمين: ص٢٧٢؛ زمزم)

ولا يجزيه أن يعطي من الكفارة من لا يجزيه أن يعطيه من زكاة إلا فقراء أهل الذمة
(المحيط الرضوي، كتاب الكفارات، باب التكفير بالكسوة: ٤/٥٦٣؛ العلمية)

والمسائل المبنية عليه ذكرناها في زكاة المال وشرائط الركن أيضا ما ذكرنا هناك، غير أن إسلام المؤدى إليه ههنا ليس بشرط لجواز الأداء عند أبي حنيفة ومحمد فيجوز دفعها إلى أهل الذمة، وعند أبي يوسف والشافعي شرط ولا يجوز الدفع إليهم ولا يجوز الدفع إلى الحربي المستأمن بالإجماع
(البدائع الصنائع، كتاب الزكاة، فصل في ركنها ومكان الأداء: ٢/١١٩؛ المعرفة)

وأما الذي يرجع إلى المحل المصروف إليه الطعام ... ومنها: أن لا يكون حربيا وإن كان مستأمنا
(المرجع السابق، كتاب الأيمان، فصل في شرط جواز كل نوع: ٥/١٧٣؛ المعرفة)

[ويدفع لهم] أي لأهل الذمة ما سوى ذلك كصدقة الفطر والكفارات ولا يدفع ذلك لحربي ومستأمن، وفقراء المسلمين أحب
(فتح القدير، كتاب الزكاة، باب من يجوز دفع الصدقة إليهم ومن لا يجوز: ٢/٢٧١؛ العلمية)

ويدفع ما سوى ذلك من الصدقة يعني إلى الذمّي لأنه هو المذكور أولا دون الحربي والمستأمن وفقراء المسلمين أولى
(العناية، كتاب الزكاة، باب من يجوز دفع الصدقة إليهم ومن لا يجوز: ١/٥٨٩؛ العلمية)

وقيد بالذمي لأن جميع الصدقات فرضا كانت أو واجبة أو تطوعا لا تجوز للحربي اتفاقا كما في غاية البيان
(البحر الرائق، كتاب الزكاة، باب المصرف: ٢/٤٢٤؛ العلمية)

ولا يجزيه أن يعطي من هذه الكفارة من لا يجزيه أن يعطيه من زكاة المال إلا فقراء أهل الذمة فإنه يعطيهم من هذه الكفارة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، وفقراء أهل الإسلام أحب إلينا ... كذا في شرح المبسوط
(الفتاوى الهندية، كتاب الطلاق، باب الكفارة: ١/٥٤٠؛ العلمية)

[ولا تدفع إلى ذمي] لحديث معاذ [وجاز دفع غيرها وغير العشر] والخراج [إليه] أي الذمي ولو واجبا كنذر وكفارة وفطرة خلافا للثاني، وبقوله يفتى (حاوي القدسي). وأما الحربي ولو مستأمنا فجميع الصدقات لا تجوز له اتفاقا (بحر) عن (الغاية) وغيره
(الدر المختار، كتاب الزكاة، باب المصرف: ص ١٣٨؛ العلمية)

[ولا يصح دفعها لكافر] قال في التنوير، وشرحه، ولا تدفع لذمي وجاز دفع غيرها، وغير العشر، والخراج إليه ولو واجبا كنذر وكفارة وفطرة خلافا للثاني ويه يفتى، ولا تجوز الصدقات بأسرها لحربي ولو مستأمنا
(حاشية الطحطاوي، كتاب الزكاة، باب المصرف: ص ٧٢٠؛ العلمية)

[3][قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيرا، ثم بان أنه غني أو هاشمي أو كافر أو دفع في ظلمة، فبان أنه أبوه أو ابنه، فلا إعادة عليه، وقال أبو يوسف الله عليه الإعادة] ... وهذا إذا تحرى فدفع، وفي أكبر رأيه أنه مصرف، أما إذا شك و لم يتحر، أو تحرى فدفع وفي أكبر رأيه أنه ليس بمصرف لا يجزئه، إلا إذا علم أنه فقير هو الصحيح
(الهداية، كتاب الزكاة، باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز: ٢/٧٦؛ البشرى)

ولو دفع بتحر، فبان أنه غني أو هاشمي أو كافر أو أبوه أو ابنه صح
(كنز الدقائق، كتاب الزكاة، باب المصرف: ١/٢١٦؛ البشرى)

[قال أبو حنيفة ومحمد إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيرا، ثم بان أنه غني أو هاشمي أو كافر أو دفع في ظلمة الى فقير ثم بان انه ابوه أو ابنه فلا اعادة عليه] هذا إذا تحرى ودفع واكبر رأيه انه مصرف اما اذا شك ولم يتحر أو تحرى ودفع في أكبر رأيه انه ليس بمصرف لا يجزيه إلا ذا علم انه فقير هو الصحيح
(الجوهرة النيرة، كتاب الزكاة، باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز: ١/١٥٨؛ ديوبند)

[وهذا إذا تحرى الخ] تحرير لمحل النزاع، وحاصل وجوه المسألة ثلاثة: دفع لشخص من غير شك ولا تحر فهو على الجواز إلا أن يظهر غناه مثلا فيعيد، وإن شك فلم يتحر ودفع أو تحرى فغلب على ظنه غناه ودفع لم يجز حتى يظهر أنه مصرف فيجزيه في الصحيح.
(فتح القدير، كتاب الزكاة، باب من يجوز دفع الصدقة إليهم ومن لا يجوز: ٢/٢٨١؛ العلمية)

[ولو دفع بتحر فيان أنه غني أو هاشمي أو كافر وأبوه أو ابنه صح ولو عبده أو مكاتبه لا] ... وليس المراد بالتحري الاجتهاد بل غلبة الظن بأنه مصرف بعد الشك في كونه مصرفا وإنما قلنا هذا لأنه لو دفع باجتهاد بدون ظن أو بغير اجتهاد أصلا أو بظن أنه بعد الشك ليس بمصرف ثم تبين المانع فإنه لا يجزئه، وكذا لو لم يتبين شيء فهو على الفساد حتى يتبين أنه مصرف. ولو دفع إلى من يظن أنه ليس بمصرف ثم تبين أنه مصرف يجزئه ... وقيدنا بكونه بعد الشك لأنه لو دفعهما ولم يخطر بباله أنه مصرف أم لا فهو على الجواز إلا إذا تبين أنه غير مصرف لأن الظاهر أنه صرف الصدقة إلى محلها حيث نوى الزكاة عند الدفع، والظاهر لا يبطل إلا باليقين، حتى لو شك فيه بعد ذلك ولم يظهر له شيء لا تلزمه الإعادة لأن الظاهر الأول لا يبطل بالشك ... وأطلق الكافر فشمل الذمي والحربي وقد صرح بهما في المبتغى بالمعجمة. وفي المحيط: إذا ظهر أنه حربي فيه روايتان والفرق على إحداهما أنه لم توجد صفة القربة أصلا، والحق المنع فقد قال في غاية البيان معزيا إلى التحفة: وأجمعوا أنه إذا ظهر أنه حربي ولو مستأمنا لا يجوز، وكذا في معراج الدراية
(البحر الرائق، كتاب الزكاة، باب المصرف: ٢/٤٣٢؛ العلمية)

[ولو دفع] المزكي [إلى من ظنه مصرفا فبان أنه غني أو هاشمي] على الصحيح عند الإمام [أو كافر] المراد بالكافر ما كان ذميا أما لو ظهر حربيا أو مستأمنا لا يجوز كما في الجوهرة، والبحر... وهذا إذا تحرى، أما إذا شك فلم يتحر أو تحرى فظن أنه ليس بمصرف فلم يجزه، ولو علم أنه فقير أجزأه على الصحيح
(مجمع الأنهر، كتاب الزكاة، باب في بيان أحكام المصرف: ١/٢٧٨؛ إحياء التراث العربي)

والوكيل إذا أعطى ولده الكبير أو الصغير أو امرأته وهم محاويج جاز ولا يمسك شيئاكذا في الخلاصة، إذا شك وتحرى فوقع في أكبر رأيه أنه محل الصدقة فدفع إليه أو سأل منه فدفع أو رآه في صف الفقراء فدفع فإن ظهر أنه محل الصدقة جاز بالإجماع وكذا إن لم يظهر حاله عنده وأما إذا ظهر أنه غني أو هاشمي أو كافر أو مولى الهاشمي أو الوالدان أو المولودون أو الزوج أو الزوجة فإنه يجوز وتسقط عنه الزكاة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى... هكذا في شرح الطحاوي، وإذا دفعها ولم يخطر بباله أنه مصرف ام لا فهو على الجواز إلا إذا تبين أنه غير مصرف وإذا دفعها إليه وهو شاك ولم يتحر أو تحرى ولم يظهر له أنه مصرف أو غلب على ظنه أنه ليس بمصرف فهو على الفساد إلا إذا تبين أنه مصرف هكذا في التبيين
(الفتاوى الهندية، كتاب الزكاة، باب المصارف: ١/٢٠٩؛ العلمية)

[دفع بتحر] لمن يظنه مصرفا [فبان أنه عبده أو مكاتبه أو حربي، ولو مستأمنا أعادها] لما مر (وإن بان غناه أو كونه ذميا أو أنه أبوه أو ابنه أو امرأته أو هاشمي لا يعيد، لأنه أتى بما في وسعه، حتى لو دفع بلا تحر لم يجز إن أخطأ
(الدر المختار، كتاب الزكاة، باب المصرف: ص ١٣٨؛ العلمية)

(كفايت المفتي، كتاب الزكاة، باب أداء الزكاة: ٦/٢٣١؛ فاروقيه)

(منتخبات نظام الفتاوى، كتاب الزكاة، باب المصارف: ١/٤٠٨؛ ايفا پبليکيشنز)

October 22, 2024 Oaths & Vows