ANNOUNCEMENTS:
We will be closed between May 20-30 for Eid break. We will continue to post new answers. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
Does the following scenario constitute khalwa muḥarrama? A female housemaid is employed within a residence in which non-maḥram men are present. These men may remain in their private rooms or on a separate floor of the house, yet they are nonetheless within the same dwelling. Is it permissible for the men to remain in the house under such circumstances, or does this situation fall under prohibited khalwa? Furthermore, does the ruling differ in the case of one man versus multiple men being present, or does the ruling remain the same so long as there is only one woman?
In principle, it is impermissible for a man to be in seclusion (khalwa) with a non-maḥram woman in a manner that places them in a private or enclosed space to which a third party does not have access. This ruling applies regardless of one’s personal confidence in avoiding temptation. The Prophet ﷺ stated: “No man is alone with a woman except that Shayṭān is the third among them.”[1]
Given the prevalence of fitna in our times, situations that may lead to sin must be avoided. Accordingly, if the situation is such that only one man is present in the house while the female housemaid is working, her working hours should be scheduled for times when other adult males are present or when a maḥram female of the man is at the house.[2] If this is not feasible, clear measures must be taken to prevent khalwa by remaining in separate areas of the house, whether in separate rooms or, ideally and when feasible, on separate floors. The man should close the door to his room while she works in other parts of the house.[3]
If multiple men are present in the house, this does not constitute khalwa, and they may remain in the house while the female housemaid works, whether on the same floor or a different one. Nevertheless, each individual man should take care not to be alone with her in a private or enclosed space.[4]
And Allah knows best.
Mawlana Muhammad Bilal Khizar
Student, Darul Iftaa Chicago
Reviewed and approved with comments
Legalities aside, it is highly unadvisable for a woman to be in a house with another man or multiple other men unless her maḥram is present or there are other women present who could effectively safeguard against fitna. The housemaid should try to schedule appointments when female household members are present or, if feasible, she should try to take someone with her. Otherwise, she should try to find work that does not expose her to this degree of fitna.
Mufti Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة عن محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال خطبنا عمر بالجابية فقال يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله ﷺ فينا قال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنينِ أبعد، من أراد بحبوحة الجنة، فليلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن
(سنن الترمذي، أبواب الفتن عن رسول الله، باب ما جاء في لزوم الجماعة: ٤/٢٣٩؛ الرسالة العالمية)
[2] وقال أبو حنيفة أكره أن يستأجر الرجل امرأة حرة يستخدمها يخلو بها وكذلك الأمة وهو قول أبي يوسف ومحمد فإن فعل ذلك فهو جائز في القضاء، وهو مكروه لهما جميعا
(الأصل، كتاب الإجارات، باب إجارة الرقيق في الخدمة وسائر الأعمال: ٤/٣٨؛ ابن حزم)
حرة آجرت نفسها من رجل ذي عيال لا بأس، ويكره إذا خلا بها
(الفتاوى السراجية، كتاب الإجارة، باب ما يكره من الإجارة وما لا يكره: ص ٤٦٥؛ زمزم)
قال محمد رحمه الله في ((الأصل)): ويكره للرجل أن يستأجر امرأة حرة يستخدمها ويخلوا بها؛ لأن الخلوة بالأجنبية قبل الإجارة مكروه كيلا تصير سبب الوقوع في الفتنة، وهذا المعنى موجود بعد الإجارة، لكن الإجارة جائزة؛ لأنها عقدت على الاستخدام، وأنه مباح، والكراهة في الخلوة بها، وقد يخلو بها وقد لا يخلو بها، وكان بمنزلة الاستئجار على كتابة النوح والغناء، فإنها جائزة؛ لأن المعصية في القراءة، وعسى تقرأ، وعسى لا تقرأ، كذا هنا، إلا أنه لم يذكر الكراهة ثمة، وذكر ههنا؛ لأنه قد يخلو بها، والخلوة بالأجنبية في الحمل على المعصية أبلغ من الكتابة في حمله على القراءة، فلهذا ذكر الكراهة ههنا، ولم يذكر ثمة
وفي ((النوازل)): حرة آجرت نفسها من رجل ذي عيال، فلا بأس به، ولكن يكره أن يخلو بها لما فيه من احتمال الوقوع في الفساد، وهو تفسير ما ذكر في "الأصل"
(المحيط البرهاني، كتاب الإجارة، الفصل الحادي عشر في الاستئجار للخدمة: ١١/٣٠١؛ القرآن)
قال علماؤنا رحمهم الله: يكره استئجار الحرة أو الأمة للخدمة، لأنه يؤدي إلى الخلوة بالأجنبية، وإنه منهي عنه، وتأويله ما ذكر في ((النوازل)): أنها إذا أجرت نفسها من ذي عيال لا يكره، وإنما يكره إذا خلا بها، وبه يفتى
(الفتاوى البزازية، كتاب الإجارات، الفصل العاشر في الحظر والإباحة: ٢/٦٣؛ الفكر)
قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: يكره للرجل أن يستأجر حرة أو أمة يستخدمها ويخلو بها لان الخلوة بالأجنبية منهي عنها كذا في الظهيرية، حرة آجرت نفسها ذا عيال لا بأس به وكره له أن يخلو بها قال فخر الدين قاضيخان: هذا تأويل ما جاء في الأصل وبه يفتى هكذا في الكبرى
(الفتاوى الهندية، كتاب الإجارة، باب الاستئجار للخدمة: ٤/٤٩٠؛ العلمية)
[3] وقد استفيد من كلامهم أن الحائل يمنع الخلوة المحرمة
(البحر الرائق، كتاب الطلاق، فصل في الحداد: ٤/٢٦١؛ العلمية)
[ولا بد من سترة بينهما في البائن] لئلا يختلي بالأجنبية ومفاده أن الحائل يمنع الخلوة المحرمة
(الدر المختار، كتاب الطلاق، فصل في الحداد: ص ٢٥٠؛ العلمية)
وفي ((الأشباه)): الخلوة بالأجنبية حرام، إلا لملازمة مديونة هربت ودخلت خربة أو كانت عجوزا شوهاء أو بحائل
(المرجع السابق، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس: ص ٦٥٥)
[ومفاده أن الحائل الخ] أي مفاد التعليل أن الحائل يمنع الخلوة المحرمة ويمكن أن يقال في الأجنبية كذلك وإن لم تكن معتدته إلا أن يوجد نقل بخلافه ((بحر))
(رد المحتار، كتاب الطلاق، باب العدة: ٥/٢٣٠؛ المعرفة)
[الخلوة بالأجنبية] أي: الحرة لما علمت من الخلاف في الأمة [حرام] قال في ((القنية)): مكروه كراهة تحريم، وعن أبي يوسف الخلاف اهـ. [أو كانت عجوزا شوهاء] قال في القنية: وأجمعوا أن العجوز لا تسافر بغير محرم، فلا تخلو برجل شابا أو شيخا ... [أو بحائل] قال في ((القنية)): سكن رجل في بيت من دار وامرأة في بيت آخر منها ولكل واحد غلق على حدة لكن باب الدار واحد لا يكره ما لم يجمعهما بيت اهـ. ورمز له ثلاثة رموز، ثم رمز إلى كتاب آخر هي خلوة فلا تحل، ثم رمز ولو طلقها بائنا وليس إلا بيت واحد يجعل بينهما سترة؛ لأنه لولا السترة تقع الخلوة بينه وبين الأجنبية وليس معهما محرم، فهذا يدل على صحة ما قالوه اهـ. لأن البيتين من دار كالسترة بل أولى ... وقد بحث صاحب البحر هناك بمثل ما قاله في ((القنية)) فقال: يمكن أن يقال في الأجنبية كذلك وإن لم تكن معتدته إلا أن يوجد نقل بخلافه، وذكر في ((الفتح)) أن كذلك حكم السترة إذا مات زوجها، أو كان من ورثته من ليس بمحرم لها.
أقول: وقول ((القنية)) وليس معهما محرم، يفيد أنه لو كان فلا خلوة، والذي يحصل من هذا أن الخلوة المحرمة تنتفي بالحائل، وبوجود محرم أو امرأة ثقة قادرة
(المرجع السابق، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس: ٩/٦٠٧-٦٠٨)
[الخلوة بالأجنبية حرام] الذي في ((الحاوي)) و((قنية)) التعبير بالكراهة [أو بحائل] بينهما وهنا في بيت ((أشباه))
(حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس: ١١/١٠٨-١٠٩؛ العلمية (
الخلوة بالمرأة الأجنبية حرام إلا لملازمة مديونة هربت ودخلت خربة أو كانت عجوزا شوهاء أو بحائل فلو سكن رجل في بيت من دار وسكنت امرأة في بيت آخر منها ولكل واحد غلق على حدة لكن باب الدار واحد لا يكره ما لم يجمعهما بيت وقيل: هي خلوة فلا تحل
)الفقه الحنفي في ثوبه الجديد، الحظر والإباحة، النظر والمس: ٥/٣٧٧؛ القلم)
[4] وذكر الإسبيجابي: وكذلك يكره أن يؤم النساء في بيت وليس معهن رجل ولا محرم منه مثل زوجته وأمته وأخته، فإن كانت واحدة منهن فلا يكره
(البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٦١٦؛ العلمية)
وقد قالوا: يكره للرجل أن يؤم النساء في بيت ليس معهن فيه رجل ولا محرم منه كزوجته وأمته واخته فإن كانت واحدة منهن أو كان في المسجد لم يكره
(النهر الفائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة والحدث في الصلاة: ١/٢٤٤؛ العلمية)
(ليس معهن رجل غيره] ظاهره أن الخلوة بالأجنبية لا تنتفي بوجود امرأة أجنبية أخرى وتنتفي بوجود رجل آخر. تأمل
(رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ٢/٣٦٨؛ المعرفة)
أقول: وقول ((القنية)) وليس معهما محرم يفيد أنه لو كان فلا خلوة والذي تحصل من هذا أن الخلوة المحرمة تنتفى بالحائل وبوجود محرم أو امرأة ثقة قادرة وهل تنتقى أيضا بوجود رجل آخر أجنبي لم أره لكن في إمامة البحر عن الإسبيجابي يكره أن يؤم النساء في بيت وليس معهن رجل ولا محرم، مثل زوجته وأمته وأخته فإن كانت واحدة منهن، فلا يكره وكذا إذا أمهن في المسجد لا يكره ا ه. وإطلاق المحرم على من ذكر تغليب بحر والظاهر أن علة الكراهة الخلوة، ومفاده أنها تنتقى بوجود رجل آخر، لكنه يفيد أيضا أنها لا تنفى بوجود امرأة أخرى فيخالف ما مر من الاكتفاء بامرأة ثقة ثم رأيت في ((منية المفتي)) ما نصه: الخلوة بالأجنبية مكروهة وإن كانت معها أخرى كراهة تحريم ا ه. ويظهر لي أن مرادهم بالمرأة الثقة أن تكون عجوزا لا يجامع مثلها مع كونها قادرة على الدفع عنها وعن المطلقة، فليتأمل
(المرجع السابق، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس: ٩/٦٠٨)
فالخلوة المحرمة تنتفي بالحائل، وبوجود محرم أو امرأة ثقة قادرة.
وهل تنتفي أيضا بوجود رجل آخر أجنبي؟ لم أره، لكن ذكر بعضهم أنه يكره أن يؤم النساء في بيت وليس معهن رجل ولا محرم مثل زوجته وأمته وأخته فإن كانت واحدة منهن فلا يكره، وكذا إذا أمهن في المسجد لا يكره. ومفاده أنها لا تنتفي بوجود رجل آخر، لكنه يفيد أيضا أنها لا تنتفي بوجود امرأة أخرى، فيخالف ما مر من الاكتفاء بامرأة ثقة. وقد ذكر بعضم أن الخلوة بالأجنبية مكروهة وإن كانت معها أخرى كراهة تحريم. ويظهر أن مرادهم بالمرأة الثقة أن تكون عجوزا لا يجامع مثلها مع كونها قادرة على الدفع عنها وعن المطلقة
(الفقه الحنفي في ثوبه الجديد، الحظر والإباحة، النظر والمس: ٥/٣٧٧؛ القلم)