ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
Does accidentally swallowing water while doing wuḍūʾ or taking a shower nullify the fast? If you taste toothpaste while or after brushing does your fast break, although it does not go down the throat?
Eating or drinking while fasting may occur under two circumstances: while one is forgetful of the fast, or accidentally while conscious of the fast. If a person consumes anything while fasting, forgetful of the fact that they are fasting, the fast is not invalidated.[1] Conversely, if an individual is conscious of the fast but accidentally consumes something, such as swallowing water while performing wuḍūʾ or while showering, the fast is invalidated.[2]
Simply tasting something, provided that it does not enter one’s throat, does not nullify the fast. However, tasting while fasting is disliked.[3] Accordingly, unless necessary, one should avoid brushing their teeth with flavored toothpaste while fasting; rather, such toothpaste should be used immediately after suḥūr, before the fast commences. Even if the toothpaste is unflavored, it should be avoided, as it exposes oneself to potentially invalidating the fast if any toothpaste is swallowed with the reflex of swallowing one’s saliva.
And Allah knows best.
Mawlana Yousuf Rashid
Student, Darul Iftaa Chicago
Reviewed and approved
Mufti Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] قال: ومن أكل أو شرب أو أتى ما سوى ذلك مما يمنع منه الصائم في شهر رمضان نهارا، ناسيا لصومه: فلا قضاء عليه، ومضى في صومه. وذلك لما حدثنا عن الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا هوزة بن خليفة قال: حدثنا عوف عن حلاس ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صام أحدكم يوما فنسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وحدثنا دعلج بن أحمد حدثنا ابن أحمد الحضرمي قال: حدثنا محمد بن مرزوق قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل ناسيا في شهر رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نسيت فأكلت وشربت وأنا صائم، فهل علي قضاء؟ قال: ذلك طعام أطعمك الله وسقاك فهذه الآثار تنفي وجوب القضاء على الناسي لأن قوله: فليتم صومه يقتضي أن يكون صومه الأول باقيا حتى يصح إتمامه، ونص في الخبر الآخر على نفي القضاء. وأيضا: قد اتفق فقهاء الأمصار على أن أكل الناسي لا يفسد صوم التطوع، فوجب أن يكون الفرض مثله إذ لا يختلفان في أن ترك الأكل من شرائط صحتها. والقياس عند أصحابنا يوجب القضاء على الأكل ناسيا، كما لو أكل في صلاته ناسيا، أو جامع فيها ناسيا؛ لأن أكثر أحوال النسيان أن يكون عذرا في إباحة الأكل، والعذر لا يسقط القضاء كالمريض والمسافر، وكما لو نسي الصوم رأسا، أو أفطر وهو يرى أن الشمس قد غابت، ثم علم أنها لم تغب، أو تسحر وعنده أن الفجر لم يطلع وقد طلع إلا أنهم تركوا القياس للأثر، وقد بينا فيما سلف أن الأثر مقدم على النظر
(شرح مختصر الطحاوي، كتاب الصوم: ٢/٤١١-٤١٣؛ السراج)
فإن أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيا لم يفطر
(مختصر القدوري، كتاب الصوم: ص ١٥٣؛ ابن كثير)
قال: وإذا أكل الصائم أو شرب أو جامع نهارا ناسيا لم يفطر. والقياس أن يفطر وهو قول مالك رحمه الله لوجود ما يضاد الصوم فصار كالكلام ناسيا في الصلاة ووجه الاستحسان قوله عليه الصلاة والسلام الذي أكل وشرب ناسيا تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك. وإذا ثبت هذا في الأكل والشرب ثبت في الوقاع للاستواء في الركنية بخلاف الصلاة لأن هيئة الصلاة مذكرة فلا يغلب النسيان ولا مذكر في الصوم فيغلب ولا فرق بين الفرض والنفل لأن النص لم يفصل
(الهداية، كتاب الصوم: ٢/١٠٥؛ البشرى)
إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيا لا يفسد صومه
(الحاوي القدسي، كتاب الصوم: ١/٣١٣؛ النوادر)
[وإن أكل أو شرب أو جامع ناسيا، أو نام فاحتلم، أو نظر إلى امرأة فأنزل، أو ادهن، أو اكتحل، أو قبل، أو اغتاب، أو غلبه القيء، أو أقطر في إحليله، أو دخل حلقه غبار أو ذباب، أو أصبح جنبا لم يفطر] أما الأكل والشرب والجماع ناسيا، فالقياس أن يفطر لوجود المنافي، وجه الاستحسان قوله عليه الصلاة والسلام للذي أكل وشرب ناسيا وهو صائم: تم على صومك إنما أطعمك ربك وسقاك. وفي رواية: أنت ضيف الله
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الصوم: ١/١٤١؛ العلمية)
[فإن أكل الصائم] أي: أدخل جوفه ما يفطره [أو شرب أو جامع] حال كونه [ناسيا] جواب المسائل لم يفطر لما أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة السلام قال: من أفطر في رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهذا أولى مما استدل به في الهداية من قوله عليه الصلاة السلام للذي أكل ناسيا تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك، لجواز أن يراد بالصوم اللغوي لأنه بتقدير فطره يلزمه الإمساك تشبيها
(النهر الفائق، كتاب الصوم: ٢/١٥؛ العلمية)
[ولو أكل أو شرب أو جامع ناسيا لا يفطر] استحسانا لقوله عليه الصلاة والسلام للذي أكل أو شرب ناسيا تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك، والجماع في معنى الأكل فثبت أيضا بدلالته والقياس أنه يفطر لوجود ما يضاد الصوم وهو قول مالك. فإن قلت كيف عملتم به وهو خبر الواحد مخالفا لكتاب الله تعالى لأنه أمر فيه بالإمساك ولم يبين هناك قلت: عملنا لأن اعتبار النسيان يؤدي إلى الحرج قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [الحج، والأصح أن النسيان قبل النية وبعدها سواء
(مجمع الأنهر، كتاب الصوم: ١/٣٠٠؛ العربي)
[2] ولو كان مخطئا أو مكرها فعليه القضاء خلافا للشافعي رحمه الله فإنه يعتبر بالناسي ولنا أنه لا يغلب وجوده وعذر النسيان غالب ولأن النسيان من قبل من له الحق والإكراه من قبل غيره فيفترقان كالمقيد والمريض في قضاء الصلاة
(الهداية، كتاب الصوم: ٢/١٠٦؛ البشرى)
والمتوضئ إذا بالغ في المضمضة، فدخل الماء حلقه وهو ذاكر لصومه ... فسد صومهم وعليهم القضاء دون الكفارة
(الحاوي القدسي، كتاب الصوم: ١/٣١٥؛ النوادر)
[ويجب القضاء فقط] بغير كفارة [لو أفطر خطأ] كما إذا تمضمض فدخل الماء حلقه وعند أحمد والشافعي في قول في الخطأ لا يفسده كالنسيان وصرح الخطأ مع ما علم من قوله عمدا تفصيلا لمحل الخلاف وبهذا ظهر فساد ما قيل ولفظ الخطأ مستدرك
(مجمع الأنهر، كتاب الصوم: ١/٢٩٧؛ العربي)
ما يفسد الصوم ويوجب القضاء من غير كفارة: وهو سبعة وخمسون شيئا تقريبا: ٢٤: أو أفطر خطأ بسبق ماء المضمضة إلى جوفه
(نور الإيضاح، كتاب الصوم: ص ١٣٧؛ العصرية)
[أو أفطر خطأ بسبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه أو دماغه لوصول المفطر محله والمرفوع في الخطأ الإثم] أشار به إلى الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ أو النسيان وما استكرهوا عليه، فإن ظاهره يقتضي عدم الإفطار بالخطأ وأجيب بأن الرفع في الحديث متوجه على الإثم لا على رفع الصورة المتحققة حسا ولا على رفع الحكم بالإفطار
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصوم: ص ٦٧٣؛ العلمية)
(فتاوى محمودية، كتاب الصوم: ١٠/١٣٨؛ الفاروق)
[3] ومن ذاق شيئا بفمه لم يفطر ويكره له ذلك
(مختصر القدوري، كتاب الصوم: ص ١٥٤؛ ابن كثير)
ومن ذاق شيئا بفمه لم يفطر لعدم الفطر صورة ومعنى. ويكره له ذلك لما فيه من تعريض الصوم على الفساد
(الهداية، كتاب الصوم: ٢/١١٦؛ البشرى)
وإن ذاق شيئا بفمه لم يفطر، وبكره له ذلك
(الحاوي القدسي، كتاب الصوم: ١/٣١٤؛ النوادر)
[وكره] للصائم [ذوق شيء و] كذا يكره له [مضغة] لما فيه من تعريض اليوم للإفساد قال في العناية: بسبب التسبب لأن الجاذبة قوية، فلا يأمن أن يجذب منه شيئا إلى الباطن. قال بعض المتأخرين: وهذا وهم، بل التعريض بطريق المباشرة لا بطريق التسبب انتهى. ويمكن أن يعلق الجار بالإفساد
(النهر الفائق، كتاب الصوم: ٢/٢٥؛ العلمية)
[وكره ذوق شيء] مفطر من غداء أو دواء؛ لأن فيه تعريض الصوم للفساد من غير ضرورة قيل هذا في الفرض وأما التطوع فلا يكره
(مجمع الأنهر، كتاب الصوم: ١/٣٠٣؛ العربي)
كره للصائم سبعة أشياء: ١: ذوق شيء
(نور الإيضاح، كتاب الصوم: ص ١٣٩؛ العصرية)
[ذوق شيء] ... وظاهر إطلاق الكراهة التحريم [لما فيه من تعريض الصوم للفساد] لأن الجاذبة قوية فلا يؤمن أن تجذب منه شيئا إلى الباطن عناية
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصوم: ص ٦٧٩؛ العلمية)
(آپ كى مسائل أور ان كا حل، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے: ٣/٣٢٦؛ مكتبة لدهيانوي)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الصوم: ٣/٣٠٢؛ زمزم)
(كتاب النوازل، كتاب الصوم: ٦/٣٧٥؛ الإشاعت)