ANNOUNCEMENTS:

Join our WhatsApp channel to receive curated fatwas.

Title
Status of Most Cheese in Grocery Stores
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

Is cheese on pizza permissible to eat? I have heard some say we cannot eat most cheese found in stores or food.

Answer
الجواب حامدا ومصليا

Cheesemaking is an ancient practice that involves adding an enzyme called rennet to milk. Traditionally, rennet was sourced from the abomasal mucosa of animals, primarily young cows, sheep, and goats. However, modern developments have enabled the extraction of similar coagulating enzymes from plant, microbial, and fermentation-produced chymosin sources. Cheese produced using rennet from these non-animal sources is considered halal. Approximately ninety percent of cheese in America is made from non-animal rennet.[1]

In principle, rennet extracted from dhabīa (slaughtered in accordance with Islamic guidelines) animals is considered halal. As for rennet derived from animals that are not slaughtered according to Islamic guidelines, these are also considered halal.[2] Therefore, cheese produced with rennet sourced from any of the above-mentioned animals will be permissible to consume (halal). Rennet may also be derived from pigs, which is arām regardless of how the pig was slaughtered or how its rennet was manufactured.

In the current industrial cheesemaking process, rennet is extracted through a muti-step process, which includes immersing the stomach lining in water mixed with other acids, resulting in extraction of rennet, and it is furthermore purified, yielding a pure rennet extract.[3] Although there is concern that stomach particles might mix with the rennet, rendering it arām, leading American rennet manufacturers have confirmed that their rennet is free from any stomach particles.[4] Additionally, exsanguination (drainage of blood) in non-dhabīa animals results in its meat becoming āhir (pure), even if not halal. Given that the USDA requires exsanguination, the stomachs used in the cheesemaking process could be deemed āhir, which alongside filtration via water, sufficiently address any concerns around contamination.[5]

In conclusion, cheese produced with non-animal-derived rennet is considered halal. Cheese made with non-porcine, animal-based rennet is halal, provided it undergoes the process mentioned above that ensures the rennet is purified from any arām stomach particles.

And Allah knows best.

Ml. Nauman Muslehuddin
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1]“The Rennet Factor - Cheese Connoisseur.” Cheese Connoisseur. Accessed on October 31, 2024.
https://www.cheeseconnoisseur.com/rennet-cheese-connoisseur/.

“90% of U.S. Cheese Contains GMO Made by Pfizer.” Greenmedinfo. Accessed on October 31, 2024.
https://greenmedinfo.com/content/90-us-cheese-contains-gmo-made-pfizer.

[2] ولا بأس بالجبن، وإن كان من صنعة المجوس، ((لما روي أن غلاما لسلمان رضي الله عنه أتاه يوم القادسية بسلة فيها جبن وخبز وسكين، فجعل يقطع من ذلك الجبن لأصحابه، فيأكلونه ويخبرهم كيف يصنع الجبن))، ولأن الجبن بمنزلة اللبن، ولا بأس بما يجلبه المجوس من اللبن، وإنما لا يحل ما يشترط فيه الذكاة إذا كان المباشر له مجوسيا أو مشركا، والزكاة ليست بشرط لتناول اللبن والجبن، فهو نظير سائر الأطعمة والأشربة، بخلاف الذبائح، وهذا لأن الذكاة إنما تشترط فيما فيه الحياة، ولا حياة في اللبن، وقد بينا ذلك في النكاح. وعلى هذا الأصل الشاة إذا ماتت، وفي ضرعها لبن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يتنجس اللبن بموتها. وعلى قول الشافعي يتنجس، لأن اللبن عند حياة. وعند أبي يوسف ومحمد رحمهم الله يتنجس بتنجس الوعاء، بمنزلة لبن صب في قصعة نجسة، وأبو حنيفة رحهم الله يقول: لو كان اللبن يتنجس بالموت لتنجس بالحلب أيضا، فإن ما أبين من الحي ميت، فإذا جاز أن يحلب اللبن فيشرب عرفنا أنه لا حياة فيه، فلا يتنجس بالموت، ولا بنجاسة وعائه، لأنه في معدنه، ولا يعطي الشيء في معدنه حكم النجاسة. ألا ترى أن في الأصل اللبن إنما يخرج من موضع النجاسة، قال الله تعالى: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وعلى هذا أنفحة الميتة عند أبي حنيفة طاهرة، مائعة كانت أو جامدة، بمنزلة العين. وعند الشافعي نجسة العين. وعند أبي يوسف ومحمد: إن كانت مائعة فهي نجسة بنجاسة الوعاء. كاللبن، وإن كانت جامدة فلا بأس بالانتفاع بها بعد الغسل، لأن بنجاسة الوعاء لا يتنجس باطنها، وما على ظاهرها يزول بالغسل، وأشار لأبي حنيفة في الكتاب إلى حرف، فقال: لأنها لم تكن أنفحة ولا لبنا، وهي ميتة، ولا يضرها موت الشاة، يعني أن اللبن والأنفحة تنفصل من الشاة بصفة واحدة، حية كانت ميتة، ذبحت أم لم تذبح، فلا يكون لموت الشاة تأثير في اللبن والأنفحة.
(المبسوط، كتاب الأشربة: ٢٤/٣٤-٣٥؛ العلمية)

قال: وكذلك لو حلب اللبن من ثديها بعد موتها فأوجر الصبي تثبت به الحرمة عندنا وعند الشافعي لا تثبت، وهو بناء على أصلين: أحدهما: أن اللبن لا يموت عندنا، لأنه لا حياة فيه، ألا ترى أنه يحلب في حالة الحياة من الحيوان فيكون طاهرا، وما فيه الحياة إذا بان من الحي يكون ميتا، فإذا لم يكن في اللبن حياة لا يتنجس بالموت، بل عند أبي حنيفة يبقى طاهرا، وعندهما يتنجس بنجاسة الوعاء كما في أنفحة الميتة، فكأنه حلب لبن امرأة في قارورة نجسة، فأوجر الصبي به فيثبت به الحرمة.
(المبسوط، كتاب النكاح، باب الرضاع: ٥/١٣١-١٣٢؛ العلمية)

الأنفحة طاهرة، وتفسير الأنفحة: إذا شربت السخلة اللبن فيوجد في بطنها وعاء قد اجتمع فيه اللبن فهو أنفحة، ويحل أكلها سواء كانت ذكية أو ميتة، كذا في ضرع الشاة الميتة مباح.
(الفتاوى السراجية، كتاب الأشربة، ص: ٤٥٤؛ العلمية)

وأنفحة الميتة ولبنها في ضرعها وقشر البيضة الخارجة من الميتة والسلخة الساقطة من أمها وهي مبتلة طاهرة عند أبي حنيفة وعندهما اللبن نجس والأنفحة المائعة نجسة، والجامدة والسلخة طاهرة ويغسل ظاهرها وينتفع بها. لهما: أن وعاء هذه الأشياء تنجس بالموت، لأنه متصل بالميت وله روح فيحله الموت فينجس ما في الوعاء لمجاورته، كما لو جعل في إناء نجس إلا ما كان جامدا والنجاسة تقتصر على ظاهره ولا تخلص إلى الكل. له: أن هذه الأشياء لا يحلها الموت فلا تنجس بالموت ولا تنجس بنجاسة الوعاء لأنها كانت في معدنها ومظانها والشيء ما دام في وعائه ومعدنه ومظانها لا يتنجس بمجاورة النجس، إذ لو تنجس ما جازت صلاة آدمي أبدا، وأصله: قوله تعالى: وإن لكم في الأنعم لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا. أحبر أن اللبن يخرج من بين فرث ودم فكان اللبن طاهرا.
(المحيط الرضوي، كتاب الطهارة: ١/١٣٩؛ العلمية)

وأما الأجزاء التي لا دم فيها فإن كانت صلبية كالقرن والعظم والسن والحافر والخف والظلف والشعر والصوف والعصب والأنفحة والصلبة فليست بنجسة عند أصحابنا، وقال الشافعي: الميتات كلها نجسة لظاهر قوله تعالى: حرمت عليم الميتة. والحرمة لا للاحترام دليل النجاسة. ولأصحابنا طريقان، أحدهما: أن هذه الأشياء ليست بميتة، لأن الميتة من الحيوان في الشرع اسم لما زالت حياته لا بصنع أحد من العباد أو بصنع غير مشروع، ولا حياة في هذه الأشياء فلا تكون ميتة. والثاني: أن نجاسة الميتات ليست لأعيانها، بل لما فيه من الدماء السائلة والرطوبات النجسة ولم توجد في هذه الأشياء. وعلى هذا ما أبين من الحي من هذه الأجزاء وإن كان المبان جزء فيه دم كاليد والأذن ولأنف ونحوها فهو نجس بالأجماع، وإن لم يكن فيه دم كالشعر والصوف والظفر ونحزها فهو على الاختلاف، وإما الأنفحة المائعة واللبن فطاهران عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد: نجسان. لهما أن اللبن وإن كان طاهرا في نفسه لكنه صار نجسا لمجاورة النجس، ولأبي حنيفة قوله تعالى: وإن لكم في الأنعم لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشربين. وصف اللبن مطلقا بالخلوص والسبوغ مع خروجه من بين فرث ودم وذا آية الطهارة، وكذا الآية خرجت مخرج الامتنان والمنة في موضع النعمة تدل على الطهارة، وبه تبين أنه لم يخالطه النجس إذ لا خلوص مع النجاسة.
(بدائع الصنائع، كتاب الطهارة: ١/١١٠؛ العلمية)

بيضة سقطت من الدجاجة في مرقة أو ماء، لا يفسد ذلك الماء، وكذا السخلة إذا سقطت من أمها ووقعت في الماء مبتلة، لا يفسد. وكذا الأنفحة إذا خرجت من الشاة بعد موتها.
(فتاوى قاضي خان، كتاب الطهارة: ١/١٠؛ دار الفكر)

وما لم يؤلم الحي قطعه، لا ينجس من الميتة، سوى الخنزير كالشعر، والريش، والصوف، والخف، وكذا العظم والعصب اليابسان، واللبن والأنفحة. وقالا: اللبن والأنفحة المائعة من الميتة نجسان.
(الحاوي القدسي، كتاب الطهارة، باب الأنجاس: ١/١٠٣-١٠٤؛ دار النوادر)

ولبن الميتة وبيضها وعصبها وانفحتها الصلبية طاهرة لأن اللبن لا يموت. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يشرب لأنه في وعاء الميتة، وكذا البيض إن كان مائعا لا يأكله.
(تبيين الحقائق، كتاب الطهارة: ١/٩٣؛ العلمية)

البيضة الرطبة أو السلخة الرطبة وقعت في الماء ينجس، وإن يابسة لا. وعلى قول الامام: طاهرة في الحالين، كما في الأنفحة الخارجة بعد موت السخلة.
(الفتاوى البزازية، كتاب الطهارة: ١/١٦؛ دار الفكر)

[وشعر الميتة] كل ما لا تحله الحياة من أجزاء الهوية محكوم بطهارتها بعد موت ما هي جزؤه كالشعر والريش والمنقار والعظم والعصب والحافر والظلف واللبن والبيض الضعيف القشر والأنفحة، لا خلاف بين أصحابنا في ذلك وإنما الخلاف بينهم في الأنفحة واللبن هما متنجسان؟ فقالا: نعم، لمجاورتهما الغشاء النجس، فإن كانت الأنفحة جامدة تطهر بالغسل وإلا تعذر طهرهما. وقال أبو حنيفة رحمهم الله: ليسا بمتنجسين، وعلى قياسهما قالوا في السخلة إذا سقطت من أمها وهي رطبة فيبست، ثم وقعت في الماء لا ينجس لأنها كانت في معدنها. فهاتان خلافيتان مذهبية وخارجية لنا فيها أن المعهود فيها حالة الحياة الطهارة، وإنما يؤثر الموت النجاسة فيما تحله ولا تحلها الحياة فلا يحلها الموت.
(فتح القدير، كتاب الطهارات: ١/ ١٠٠-١٠١؛ العلمية)

قوله: وشعر الأنسان والميتة وعظمها طاهران. إنما ذكرهما في بحث المياه لإفادة أنه إذا وقع في الماء لا ينجسه لطهارته عندنا، ولأصل أن كل ما لا تحله الحياة من أجزاء الهوية محكوم بطهارتها بعد موت ما هي جزؤه كالشعر والريش والمنقار والعظم والعصب والحافر والظلف واللبن والبيض الضعيف القشر والأنفحة، لا خلاف بين أصحابنا في ذلك وإنما الخلاف بينهم في الأنفحة واللبن هل هما متنجسان؟ فقالا: نعم، لمجاورتهما الغشاء النجس، فإن كانت الأنفحة جامدة تطهر بالغسل وإلا تعذر طهارتها. وقال أبو حنيفة رحمهم الله: ليسا بمتنجسين، وعلى قياسهما قالوا في السخلة إذا سقطت من أمها وهي رطبة فيبست، ثم وقعت في الماء لا تنجس لأنها كانت في معدنها. كذا في فتح القدير... فالتحرير ما في غاية البيان: أن أجزاء الميتة لا تخلوا إما أن يكون فيها دم أو لا، فالأولى كاللدم نجسة، والثانية ففي غير الخنزير والآدمي ليس بنجسة إن كانت صلبة كالشعر والعظم بلا خلاف، وأما الأنفحة المائعة واللبن فكذلك عند أبي حنيفة، وعندهما نجس.
(البحر الرائق، كتاب الطهارة: ١/١٩٠؛ العلمية)

[وأنفحة الميتة ولبنها طاهر] قال ابن ملك: أنفحة الميتة بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة كرش الجدي، أو الحمل الصغير لم يؤكل بعد يقال لها بالفارسية: ((بنير مايه)) يعني انفحة الميتة جامدة كانت أو مائعة طاهرة عند الامام، وكذا لبنها أما الأنفحة الجامدة فإن الحياة لم تحل فيها. وأما المائعة، واللبن فلأن نجاسة محلها لم يكن مؤثرة فيهما قبل الموت، ولهذا كان اللبن الخارج بين فرث ودم طاهرا فلا تكون مؤثرة بعد الموت. انتهى. أقول: هذا يشكل بالقيء لأن القيء إذا كان ملأ الفم غير البلغم نجس بالاتفاق بمجاورته، وبهذا ثبت تأثير نجاسة المحل. وأما عدم تأثيرها قبل الموت فللضرورة، ولا ضرورة بعد الموت فليتأمل. [خلافا لهما] فإنهما قالا: أنفحة الميتة مطلقا نجسة، ولبنها نجس لأن تنجس المحل يوجب تنجس ما فيه.
(مجمع الأنهر، كتاب الطهارة، باب الأنجاس: ١/ ٨٧؛ دار إحياء التراث)

[والبيضة إذا وقعت من بطن الدجاجة في الماء أو المرق لا يفسد، وكذلك السخلة أو الأنفحة إذا خرجت من شاة ميتة] وفي القاموس: وقد تكسر الفاء، وقد يقال: منفحة ومنحة شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر يعصر في صوفة مبتلة فيغلظ الجبن، ولا يكون إلا لكل ذي كرش، يقال: هي كرشة إلا أنه ما دام رضيعا سمي ذلك الشيء أنفحة، فإذا فطم ورعى في العشب، قيل: استكرش، أي: صارت أنفحته كرشا. فقال أبو حنيفة: هي طاهرة مطلقا. وقالا: هي نجسة إن كانت مائعة ويتعذر طهرها، وطاهرة إن كانت جامدة ويغسل ظاهرهما وينتفع بها، وعلى هذا الخلاف. وفي المائعة لبن الميتة لهما أن الوعاء ينجس بالموت، لأنه متصل بالميت وله روح فيحله الموت فينجس ما في الوعاء لمجاورته كما لو جعل في إناء نجس. وأما ما كان جامدا مقتصرة على ظاهره فتزال بالغسل، وله أن كلا من النفحة والموت لا يحله الموت، فلا يتنجس بالموت ولا يتنجس بنجاسة الوعاء، لأنها كانت في معدنه، والشيء ما دام في معدنه لا يتنجس بمجاورة النجس. وكيف لا؟ وقد قال الله تعالى: وإن لكم في الأنعم لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشربين. فوصف اللبن مطلقا بالخلوص والسبوغ مع خروجه من بين فرث ودم، وذا آية الطهارة، فلا جرم أن انعقد الاجماع أنه طاهر إذا انفصل منها حال الحياة.
(حلبة المجلي، كتاب الطهارة، فصل في النجاسة: ١/٤٢٥؛ العلمية)

[والبيضة إذا وقعت من بطن الدجاجة في الماء أو المرقة لا تفسده، وكذا السخلة] ... [وكذا الأنفحة] بكسر الهمزة وفتح الفاء وقد تكسر وهي ما يكون في معدة الرضيع من أجزاء اللبن طاهرة عند أبي حنيفة لا تفسد الماء ولا غيره [إذا خرجت من شاة ميتة] سواء كانت جامدة أو مائعة، وعندهما المائعة نجسة والجامدة متنجسة تطهر بالغسل فيفسدان الماء وغيره إلا غسلت الجامدة، أما لو خرجت من مذكاة فلا خلاف في طهارتها، لهما أن المحل تنجس بالموت فتنجس ما فيه إلا أن نجاسة الجامدة بالمجاورة وغسلها ممكن فتطهر بالغسل، وله أن الموت ليس منجسا لذاته بل المنجس هي الدماء والرطوبات وهي بمعزل عنها ولا تتنجس بنجاسة الوعاء، لأنها في معدنها والخلاف في لبن الميتة على هذا.
(الحلبي الكبير، شرائط الصلاة، الطهارة من الحدث، فصل في النجاسة: ١/٢٨٩؛ العلمية)

والمنقار والمخلب وبيضة ضعيفة القشرة ولبن وأنفحة وهي ما يكون في معدة الجدي ونحوه الرضيع من أجزاء اللبن قيل أن يأكل. قال في الفتح: لا خلاف ببن أصحابنا في ذلك، وإنما الخلاف من حيث تنجسهما فقالا: نعم لمجاورتهما الغشاء النجس فإن كانت الأنفحة جامدة تطهر بالغسل، وإلا تعذر تطهيرها كاللبن، وقال أبو حنيفة: ليستا بمتنجستين لأن الموت لا يحلهما وشمل كلامه السن، لأنها عظم طاهر وهو ظاهر المذهب ورواية نجاستها شاذة كما في الحموي على الأشباه، وعدم جواز الانتفاع به حيث قالوا: لو طحن في دقيق لا يؤكل لتعظيمه لا لنجاسته.
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الطهارة، فصل يطهر جلد الميتة: ١/٢٣٨؛ دار القباء)

[فرع: ما يخرج من دار الحرب كسنجاب إن علم دبغه بطاهر فطاهر، أو بنجس فنجس، وإن شك فغسله أفضل، وشعر الميتة غير الخنزير على المذهب... وكذا كل ما لا تحله الحياة حتى الأنفحة واللبن على الراجح.] قوله: وكذا كل ما لا تحله الحياة أي من أجزاء الميتة، فإنه محكوم بطهارته بعد موت ما هي جزؤه. ((بحر)). قوله: حتى الأنفحة، بكسر الهمزة وفتح الفاء وقد تكسر، وهي ما يكون في معدة الرضيع من أجزاء اللبن، طاهرة عند الإمام إذا خرجت من شاة ميتة سواء كانت جامدة أو مائعة، وعندهما المائعة نجسة، والجامدة متنجسة، تطهر بالغسل أما لو خرجت من مذكاة فلا خلاف في طهارتها، انتهى ((شرح المنية)) في ((المحشي)).
(حاشية الطحطاوي على الدر، كتاب الطهارة، باب المياه: ١/٥٤٩-٥٥٠؛ العلمية)

قوله رطوبة الفرج طاهرة، ولذا نقل في التاترخانية أن رطوبة الولد عند الولادة طاهرة... وكذا الأنفحة هو المختار. وعندهما يتنجس، وهو الاحتياط. انتهى.
(رد المحتار، كتاب الطهارة، مطلب في الفرق بين الاستبراء والاستنقاء والاستنجاء: ١/٣٤٩؛ سعيد)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الحظر والإباحة، باب أحكام الأكل والشرب، أنفس البيان في حكم الأجبان: ٦/٥٩٦؛ زمزم)

[3]“A Process for Separating Milk Clotting Enzymes, and Stable Rennet Compositions.” Google. Accessed on October 31, 2024. https://patents.google.com/patent/AU684162B2/en.

“Rennet.” Bionity. Accessed on October 31, 2024.
https://www.bionity.com/en/encyclopedia/Rennet.html.

[4]“Fatwā on Rennet.” Darul Qasim. Accessed on October 31, 2024.
https://darulqasim.org/fatwa-on-rennet/.

[5]“Purity of Meat from Vertical Slaughter.” DarulIftaa. Accessed on October 31, 2024.
https://daruliftaa.us/fatwa/149/.

 “Cat food.” DarulIftaa. Accessed on October 31, 2024.
https://daruliftaa.us/fatwa/110/#_edn4.

November 4, 2024 Food & Drink