ANNOUNCEMENTS:
Try our new AI-based search. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
Regarding : https://daruliftaa.us/fatwa/798/ Does this count as a debt on one’s head such that if he were right at the niṣāb of zakat it would render him below?
Money acquired through unlawful means, such as theft or fraud, is not counted toward one’s niṣāb for zakat, since such wealth must be returned to its rightful owner; if returning it is not possible, it must be given away in ṣadaqa without the intention of reward.[1] Accordingly, if a person does not possess the niṣāb after excluding unlawfully acquired money, zakat will not be obligatory upon him.[2]
And Allah knows best.
Mawlana Salman Bakali
Student, Darul Iftaa Chicago
Reviewed and approved
Mufti Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرا فلا يحل له أن يتعرض بشيء من أموالهم ولا من دمائهم لقوله عليه السلام: المسلمون عند شروطهم. فإن غدر بهم وأخذ شيئا وخرج به ملك ملكا محظورا ويؤمر أن يتصدق به، لأنه ملكه بسبب الغدر، وإنه حرام جدا
(الفقه النافع، كتاب السير: ٢/٨٦٤؛ العبيكان)
وأما شرط وجوب الضمان: فشرط وجوب ضمان المثل والقيمة على الغاصب عجزه عن رد المغصوب، فما دام قادرا على رده على الوجه الذي أخذه لا يجب عليه الضمان، لأن الحكم الأصلي للغصب هو وجوب رد عين المغصوب، لأن بالرد يعود عين حقه إليه وبه يندفع الضرر عنه من كل وجه والضمان خلف عن رد العين، وإنما يصار إلى الخلف عند العجز عن رد الأصل، وسواء عجز عن الرد بفعله بأن استهلكه أو بفعل غيره بأن استهلكه غيره أو بآفة سماوية بأن هلك بنفسه، لأن المحل إنما صار مضمونا بالغصب السابق، لأن فعله ذلك لا بالهلاك، لأن الهلاك ليس صنعه لكن عند الهلاك يتقرر الضمان، لأن عنده يتقرر العجز عن رد العين فيتقرر الضمان
(بدائع الصنائع، كتاب الغصب: ٧/٢٤٤؛ المعرفة)
فكان الأخذ معصية، والسبيل في المعاصي ردها، وذلك هنا برد المأخوذ إن تمكن من رده بأن عرف صاحبه، وبالتصدق منه إن لم يعرف، ليصل نفع ماله إن كان لا يصل إليه عين ماله
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان: ٨/٦٣؛ إدارة القرآن)
قالوا: لو مات رجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة ولا يأخذوا منه شيئا وهو أولى لهم ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه
(التبيين الحقائق، كتاب الكراهية: ٧/٦٠؛ العلمية)
وفي المنتقى: ... وهذا لأنه إذا كان الأخذ على الشرط كان المال بمقابلة المعصية، فكان الأخذ معصية، والسبيل في المعاصي ردها، وذلك هاهنا برد المأخوذ إن تمكن من رده بأن عرف صاحبه، وبالتصدق به إن لم يعرفه ليصل إليه نفع ماله، إن كان لا يصل إليه عين ماله
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية: ٥/٤٠٣؛ الفكر)
(فتاوى دار العلوم زكريا، باب الغصب: ٦/٨٠؛ زمزم)
(كتاب النوازل، كتاب الغصب: ١٢/٦٣٠؛ الاشاعت)
[2] والرابع من أسباب وجوب الزكاة هو أن يكون المال حلالا، لأن المال إذا كان حراما لا يخلو من وجهين إما أن يكون له خصم حاضر فيرده عليه وإما أن لا يكون له خصم حاضر فيعطيه للفقراء كله، ولا يحل له منه قليل ولا كثير والزكاة إنما تكون في المال الحلال
(النتف، كتاب الزكاة: ص ١١٢؛ العلمية)
فمنها الملك: فلا تجب الزكاة في سوائم الوقف والخيل المسبلة لعدم الملك وهذا لأن في الزكاة تمليكا والتمليك في غير الملك لا يتصور
(بدائع الصنائع، كتاب الزكاة: ٢/١٦؛ المعرفة)
لأن الخلط استهلاك إذا لم يمكن تمييزه عند أبي حنيفة، وقوله أرفق إذ قلما يخلو مال عن غصب، وهذا إذا كان له مال غير ما استهلكه بالخلط منفصل عنه يوفي دينه، وإلا فلا زكاة، كما لو كان الكل خبيثا كما في النهر عن الحواشي السعدية
(الدر المختار، كتاب الزكاة: ص ١٣١؛ العلمية)
فيه دفع لما عسى يورد على قول المتن: فتجب الزكاة فيه من أنه مال خبيث فكيف يزكي منه لكن علمت أنه لا تجب زكاته إلا إذا استبرأ من صاحبه أو صالح عنه فيزول خبثه
(رد المحتار، كتاب الزكاة: ٣/٢٦١؛ المعرفة)