ANNOUNCEMENTS:
We will be closed from June 1st through 10th for Eid al-Adha.
The principle regarding the consumption of food products with alcohol is that it must meet the following conditions:
Beer-battered food products do not meet the aforementioned conditions, as beer is an alcoholic beverage that is openly consumed recreationally by immoral individuals or open sinners and the alcohol (beer) is not serving a valid purpose, such as a solvent, but is rather added as an ingredient directly in the batter for taste. Therefore, beer-battered food products would be impermissible to consume.[1]
Regarding the consumption of shrimp, there is a difference of opinion amongst the latter-day Hanafi scholars as to whether shrimp can be classified as fish and, therefore, permissible for consumption.[2]
There is no encompassing definition for what a fish is amongst the fuqahā’, which is precisely why the latter-day scholars differ as to what the definition of fish entails. Contemporary scholars turn to different methods to understand this mater, such as understanding its definition during the time of Rasūlullah ﷺ, looking at the fuqahāʾs definition of fish, arguments of ʿurf (common practice), and relying on experts in the field and the modern understanding of what a fish is classified as.
The Darul Iftaa's view is that crustaceans, including shrimps, are not considered fish.
And Allah knows best.
Mf. Ozaifa Chohan
Graduate, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] الكحول المسكرة صارت تستعمل اليوم في معظم الأدوية وفي كثير من المأكولات لغرض الحفظ لكوننه من الحافظات ولأغراض كيمياوية أخري ولا يستغني عنها في كثير من الصناعات الحديثة وقد عمت بها البلوي وينبغي أن نعرف حكمه الشرعي لاستعمالاتها المختلفة وهي ترجع إلي ثلاثة استعمالات الأول للتداوي والثاني للاستعمال الخارجي مثل استخدامها في الحبر أو العطور أو الأصباغ والثالث استعمالها في المأكولات مثل الشوكلاتة والايس كريم والبسكويت وغيرها ... أما استعمال الكحول الخارجي لغير التداوي في مثل العطور والحبر والأصباغ فيتوقف حكمه علي كونه نجسا أو طاهرا وقد ثبت من مذهب الحنفية المختار أن غير الأشربة الأربعة المصنوعة من التمر أو من العنب ليست نجسة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالي ولذلك يجوز علي قولهما استعمال العطور والحبر والأصباغ ونحوها التي توجد فيها الكحول ... أما المأكولات ... أما المأكولات أو المشروبات التي تشتمل علي الكحول فإن حكمها علي قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالي إنها لا تحرم إن لم تبلغ حد الإسكار وقد أفتي المتأخرون من الحنفية بقول الإمام محمد رحمه الله تعالي علي مذهب الجمهور أن ما أسكر كثيره فقليله حرام ولكن هذه الفتوي محلها التناول مباشرة أما إذا خلطت الكحول بمادة أخري فإن استحالت فيها الكحول يحل تناولها ولكن يجب أن تكون الاستحالة بانقلاب ماهية الكحول وإن مجرد تغير الأوصاف لس في معني الاستحالة
(فقه البيوع، الشرط الثاني كون المبيع متقوما: الأدوية والأغذية المشتملة علي الكحول، المأكولات التي تشتمل علي الكحول: 292،298؛ تربت جام، عثمان غني)
(فتاوي العثماني، كتاب الأشربة: 4/218؛ مكتبة معارف القرآن كراجي)
(فتاوي دار العلوم زكريا، كتاب الحظر والإباحة، احكام الشرب كابيان: 6/672؛ زمزم)
(أحسن الفتاوي، كتاب الأشربة: 8/483؛ سعيد)
[2] قلت: أرأيت ما في البحر ما خلا السمك هل تكره أكله؟ قال: نعم، أكره أكل جميع ما في البحر ما خلا السمك.
(كتاب الأصل، لمحمد الشيباني، كتاب الصيد والذبائح، باب ما يكره أكل من صيد البر والبحر وما لايكره: 5/393؛ ابن حزم)
ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك ويكره أكل الطافي منه ولا بأس بأكل الجريث والمارماهي ويجوز أكل الجرادة ولا ذكاة له
(مختصر القدوري، كتاب الصيد والذبائح: 622؛ بشرى)
والحيوانات نوعان نوع منها ما لا دم له فلا يحل تناول شيء منها إلا السم والجراد لأن شرط تناول الحيوانات الذكاة شرعا وذلك لا يتحقق له فيما لا دم له إلا أن السمك والجراد مستثنى بالنص مما شرط فيه الذكاة ... والمستوحش نوعان منها صيد البحر لا يحل تناول شيء منها سوى السمك
(المبسوط للسرخسي، كتاب الصيد: 4/11/407؛ دار أحياء التراث العربي)
[ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك] لأن ما وراء السمك من الخبائث وقد قال الله تعالى [ويحرم عليمك الخبائث] ... وقوله [والسمك والجريث والمارماهي وأنواع المسك والجراد تحل بلا ذكاة]
(زاد الفقهاء، كتاب الصيد والذبائح: 556-557؛ جامعة أم القرى)
وكذا كل ما لا دم له كالزنبور والذباب يكره أكله إلا السمك والجراد فإنه يحل أكلهما وكذا ما كان في البحر لا يؤكل... ويكره أكل شيء في الماء سوى السمك كالسرطان والضفدع وكلب الماء وخنزير الماء [حرمت عليمك الميتة] الله تعالى [حرم] الميتة لكن استثنى السمك والجراد بالحديث
(الفتاوى الولوالجية، كتاب الصيد والذبائح والأضحية، الفصل الأول:3/55-59؛ العلمية)
وخمسة في الصيد: ألا يكون من الحشرات، وأن لا يكون من بنات الماء إلا السمك، وأن يمنع نفسه بجناحيه أو قوائمه، وأن لا يكون متقويا بنابه أو بمخلبه، وأن يموت بهذا قبل أن يصل إلى ذبحه
(حاشية ابن عابدين، كتاب الصيد:6/462؛ الحلبي)
(إمداد الفتاوى، كتاب الحظر والإباحة:4/103؛ كراجي)
(فتاوى رحيميه، كتاب الذبائح، كتاب ما يجوز أكله من الحيوان:10/77-79؛ دار الإشاعت)
الربيان(جهنكا) هو السمك صغير جدا احمر
(حياة الحيوان، 1/460)
(فتاوى رحيميه، كتاب الذبائح، كتاب ما يجوز أكله من الحيوان: 10/77-79؛ دار الإشاعت)
الاريبان بالكسر سمك الدود
(قاموس المحيط ج 4/332 دار المأمون)
(فتاوى رحيميه، كتاب الذبائح، كتاب ما يجوز أكله من الحيوان: 10/77-79؛ دار الإشاعت)
(فقهي مقالات، جهنكى كا شرعي حكم: 3/215-219؛ ميمن اسلام)
(Are Prawns Halal?, Principle 1-4; Mufti Abdus Salām Chātgāmī translated by Mufti A.H. Elias)
(فتاوى رشيديه، كتاب شكار اور ذبح كى مسائل: 551؛ رحيمية ديوبند)
(أحسن الفتاوى، كتاب الصيد والذبائح: 7/391-399؛ سعيد)
(كفاية الفتي، كتاب الصيد والذبائح: 11/654-657؛ الفاروق)