ANNOUNCEMENTS:

We will be closed between May 20-30 for Eid break. We will continue to post new answers. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Leasing Property to Non-Muslim
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

My sister and her husband bought a farm, and currently it is not being used at all with the exception of some family gatherings. They are interested in building a reception facility for various events (graduations, weddings, anniversaries, and the like). These would be open to non-Muslims. The primary purpose is to hold such types of events for the greater Muslim community. But opening it up to others enables the hall to be sustainable. Is it permissible for renting this place to non-Muslims given that they may be serving alcohol for their gatherings? We would be indebted to your guidance. Please let me know if there is anything else you need from me.

Answer
الجواب حامدا ومصليا

In principle, if someone leases out a property to someone who may conduct non-Sharia compliant actions therein, the transaction will be valid, and the actions of the lessee will not affect the lessor in any way because the lease is on the usufruct of the property and not what will subsequently occur therein.[1]

Therefore, it is permissible to rent a venue to non-Muslims who may potentially conduct non-Sharia compliant actions therein.

And Allah knows best.

Mf. Farhan ul Haq
Assistant Mufti, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] وإذا استأجر الذمي من المسلم بيتا ليبيع فيه الخمر لم يجز لأنه معصية فلا ينعقد العقد عليه ولا أجر له عندهماوعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز والشافعي رحمه الله يجوز هذا العقد لأن العقد يرد على منفعة البيت ولا يتعين عليه بيع الخمر فيه فله أن يبيع فيه شيئا آخر يجوز العقد لهذا
ولكنا نقول تصريحهما بالمقصود لا يجوز اعتبار معنى آخر فيه وما صرحا به معصية

ولا بأس بأن يؤاجر المسلم دارا من الذمي ليسكنها فإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو دخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم إثم في شيء من ذلك لأنه لم يؤاجرها لذلك والمعصية في فعل المستأجر وفعله دون قصد رب الدار فلا إثم على رب الدار في ذلك كمن باع غلاما ممن يقصد الفاحشة به أو باع جارية ممن لا يشتريها أو يأتيها في غير المأتى لم يلحق البائع إثم في شيء من هذه الأفعال التي بها المشتري
وكذلك لو اتخذ فيها بيعة أو كنيسة أو باع فيها الخمر بعد أن يكون ذلك في السواد ويمنعون من إحداث ذلك في الأمصار . . .
(كتاب المبسوط للسرخسي، كتاب الإجارات، باب الإجارة الفاسدة، ١٦/٤٤؛ دار إحياء التراث العربي)

ومن استأجر حمالا يحمل له الخمر فله الأجر في قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد لا أجر له كذا ذكر في الأصل وكذا في الجامع الصغير أنه يطيب له الأجر في قول أبي حنيفة وعندهما يكره لهما أن هذه إجارة على المعصية لأن حمل الخمر معصية لكونه إعانة على المعصية
(بدائع الصنائع، كتاب الإجارة، فصل في شرائط ركن الإجارة، ٤/٢٩٠؛ دار المعرفة)

أجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه الخمر لا بأس به عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما
(الفتاوى السراجية، كتاب الإجارة، باب ما يكره من الإجارة وما لا يكره، ص ٤٦٥؛ العلمية)

رجل حمل خمر الذمي فإنه يطيب له الأجر ويكره له ذلك في قولهما لأنه إعانة على المعصية، ولأبي حنيفة رحمه الله: أن المعصية إنما تحصل من بعد بفعل فاعل مختار، وليس من ضرورات الحمل فأشبه عصير العنب
(شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد، كتاب الكراهية، باب مسائل متفرقة: ص ٥٦٠؛ العلمية) 

ولو استأجر الذمي مسلما ليبني له بيعة أو كنيسة جاز ويطيب له الأجر. وكذلك لو أن امرأة استكتبته كتابا إلى حبيبها جاز ويطيب له الأجر لأنه بدل عمله
(المحيط البرهاني، كتاب الإجارة، الفصل الخامس عشر: ١١/٣٤٦؛ إدارة القرآن)

آجر المسلم نفسه من مجوسي ليوقد النار لا بأس به ولو آجر نفسه لحمل الخمر قال الإمام لا يكره وعلى قولهما يكره لأن التصرف في الخمر حرام وكذا كل موضع تعلقت المعصية بفعل فاعل مختار كما إذا آجر منزله ليتخذه بيعة أو كنيسة أو بيت نار يطيب له
(الفتاوى البزازية، كتاب الإجارات، العاشر في الحظر والإباحة، ١/٤٨٦؛ العلمية)

[ولا يجوز على الغناء والنوح] قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي: ولا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح والمزامير والطبل وشيء من اللهو ولا على الحداء وقراءة الشعر ولا غيره ولا أجر في ذلك وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد لأنه معصية ولهو ولعب والاستئجار على المعاصي واللعب لا يجوز لأنه منهي عنه أما الاستئجار لكاتب يكتب له غناء ونوحا يجوز عند أبي حنيفة خلافا لصاحبيه وللأئمة الثلاثة وعلى هذا الخلاف الاستئجار على حمل الخمر
(حاشية الشلبي على التبيين، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٦/١١٨-١١٩؛ العلمية)

[أو يباع فيه الخمر] التخلل فعل الفاعل المختار وقالا لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك لأنه إعانة على المعصية وإنما قيد به بالسواد لا لأن الإجارة المذكورة لا يجور في الأمصار اتفاقا كما توهم بل لأنهم لا يمكنون من اتخاذ البيع والكنائس وإظهار بيع الخمور في الأمصار لظهور شعائر الإسلام فيها بخلاف السواد [وفي سوادنا لا يتملكون منها في الأصح] قالوا ما ذكره أبو حنيفة رضي الله عنه كان في سواد الكوفة لأن غالب أهلها أهل الذمة فأما في سوادنا فإعلام الإسلام فيها ظاهرة فلا يمكنون فيها أيضا وهو الأصح
(الإيضاح في شرح الإصلاح، كتاب الكراهية، فصل في البيع، ٢/٤٠٥؛ العلمية)

[قوله وجاز تعمير كنيسة] قال في الخانية ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل [قوله وحمل خمر ذمي] قال الزيلعي: وهذا عنده وقالا هو مكروه وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية ولا سبب لها وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار وليس الشرب من ضرورات الحمل لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل فصار كما استأجره لعصر العنب أو قطعه  ثم قال الزيلعي: وعلى هذا الخلاف لو آجره دابة لينقل عليها الخمر أو آجره نفسه ليرعى له الخنازير يطيب له الأجر عنده وعندهما مكروه
(رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٦/٣٩١-٣٩٢؛ سعيد)

July 6, 2024 Finance