ANNOUNCEMENTS:
Try our new AI-based search. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
Over the past few months, I have sometimes taken Xanax and performed ṣalāh while under its effects, which at times included drowsiness and reduced mental clarity. However, I was still able to drive, speak clearly, and did not feel intoxicated. I also took it occasionally before my nikāḥ.
1. Will I need to calculate and make qaḍāʾ for the prayers performed while under the influence?
2. Does taking it before my nikāḥ affect the validity of the nikāḥ?
3. Are there differences of opinion among scholars regarding these issues?
4. Are there other medications that are as strong as Xanax and work quickly for panic attacks, which might be permissible in Islam?
5. Does the ruling extend to all benzodiazepines, or is it specific to Xanax/alprazolam?
At the outset, although a substance may be prohibited due to its intoxicating nature, the classification of sukrān (being intoxicated) that is consequential to sharʿī rulings is not determined by the prohibition itself. It is categorized as a state that impairs an individual’s cognitive and physical abilities to the extent that they are unable to reliably discern basic information and lack physical stability or motor control.[1] If this level of impairment is not realized, then simply the use of psychoactive substances does not render the individual classified as sukrān.
The rulings pertaining to marriage and divorce with respect to a person under the influence do not differ from those of a person in a normal state. Accordingly, if an individual enters into a marriage while intoxicated or otherwise under the influence, the marriage remains valid, provided that all other requisite conditions are fulfilled.[2] As such, cognitive impairment resulting from the use of Xanax does not affect the validity of the marriage, and the marriage is deemed valid.
In contrast, ṣalāh is not valid when performed in a state of intoxication. This is because intoxication causes a loss of bodily control and awareness, thereby giving rise to the possibility of wuḍūʾ being invalidated without the individual’s knowledge.[3] Consequently, if one’s mental and physical state had reached the level of sukrān at the time of prayer, any ṣalāh performed in that condition would be invalid and must be repeated. However, if the level of impairment did not reach the aforementioned threshold at the time of ṣalāh, repetition is not required.
As for other medications, if they produce the effects of intoxication, such as impairing judgment, coordination, perception, or motor control, they will likewise be considered impermissible, unless a person has a valid medical need and there are no viable alternatives. One should consult their physician regarding these concerns and, where feasible, explore alternative treatments that do not cause such effects.
And Allah knows best.
Mawlana Yousuf Rashid
Student, Darul Iftaa Chicago
Reviewed and approved
Mufti Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] وأما بيان حد السكر الذي يتعلق به وجوب الحد فقد اختلف في حده، قال أبو حنيفة رضي الله عنه السكران الذي يحد هو الذي لا يعقل قليلا ولا كثيرا، ولا يعقل الأرض من السماء والرجل من المرأة، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى ومحمد رحمه الله السكران هو الذي يغلب على كلامه الهذيان
(بدائع الصنائع، كتاب الأشربة: ٥/١٨٩؛ المعرفة)
[والسكران من لا يعرف الرجل من المرأة والأرض من السماء] وقالا: هو الذي يخلط كلامه ويهذي لأنه المتعارف بين الناس وهو اختيار أكثر المشايخ، وأبو حنيفة يأخذ في أسباب الحدود بأقصاها درءا للحد، وأقصاه الغلبة على العقل حتى لا يميز بين الأشياء، لأنه متى ميز فذلك دلالة الصحو أو بعضه وأنه ضد السكر، فمتى ثبت أحدهما أو شيء منه لا يثبت الآخر
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الحدود: ٤/١٠٤؛ العلمية)
والسكران هو الذي تختل مشيته ولا يعرف المرأة من الرجل
(الجوهرة النيرة، كتاب الطهارة: ١/١١؛ ديوبند)
وهو أن يبلغ مبلغا لا يعرف الأرض من السماء والرجل من المرأة
(البناية، كتاب الحدود: ٦/٣٦٠؛ العلمية)
اختلفوا في معرفة السكران قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: من لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة وقال صاحباه إذا اختلط كلامه فصار غالب كلامه الهذيان فهو سكران والفتوى على قولهما
(الفتاوى الهندية، كتاب الحدود: ٢/١٧٣؛ الفكر)
(عمدة الفقه، كتاب الطهارة: ١/١٥٠؛ مجددية)
[2] قال أبو جعفر: وطلاق السكران جائز ... والدليل على صحة قولنا من جهة الظاهر: قول الله تعالى: الطلاق مرتان، إلى قوله سبحانه: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهو عام في السكران وغيره ... وقوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، يدل على ذلك أيضا لأنه عليه الصلاة والسلام سوى بين الجاد والهازل، مع وجود الإرادة من أحدهما في إيقاع حكم اللفظ، وعدمها من الآخر، مع كونهما من أهل التكليف، وهذا المعنى موجود في السكران
(شرح مختصر الطحاوي، كتاب الطلاق: ٥/١٣-١٤؛ السراج)
وخمسة من الرجال حالهم كحال المجنون والناسي وطلاقهم طلاق عند الفقهاء جميعا، احدهم السكران فان طلاقه طلاق وكذلك سائر احكامه
(النتف، كتاب الطلاق: ص ٢٢٣؛ العلمية)
قال أصحابنا: يقع طلاق السكران ... لنا: أن السكران مكلف بدلالة قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرى، والنهي لا يتناول إلا المكلف
(التجريد، كتاب الطلاق: ١٠/٤٩٣٠؛ السلام)
وطلاق السكران واقع
(الهداية، كتاب الطلاق: ٣/١٤١؛ البشرى)
وطلاق المكره والسكران واقع
(الحاوي القدسي، كتاب الطلاق: ١/٤٠٩؛ النوادر)
[وطلاق السكران واقع] وقال الطحاوي: لا يقع، وهو اختيار الكرخي اعتبارا بزوال عقله بالبنج والدواء. ولنا أنه مكلف بدليل أنه مخاطب بأداء الفرائض، ويلزمه حد القذف والقود بالقتل، وطلاق المكلف واقع كغير السكران، بخلاف المبنج لأنه ليس له حكم التكليف، ولأن السكران بالخمر والنبيذ زال عقله بسبب هو معصية فيجعل باقيا زجرا حتى لو شرب فصدع رأسه وزال عقله بالصداع. نقول: لا يقع، والغالب فيمن شرب البنج والدواء التداوي لا المعصية، ولذلك انتفى التكليف عنهم
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الطلاق: ٣/١٤٠؛ العلمية)
[وطلاق المكره والسكران واقع] ... وقوله والسكران هذا إذا سكر من الخمر والنبيذ أما من البنج والدواء لا يقع كالمغمى عليه وفي شاهان هذا إذا لم يعلم أنه بنج أما إذا علم يقع. وفي المحيط السكر من البنج حرام وطلاقه واقع وإن ارتد السكران لا تبين امرأته منه لأن الكفر من باب الاعتقاد فلا يتحقق مع السكر وإن أكره على شرب الخمر أو شربه عند الضرورة فسكر فطلق أو أعتق قال في الكرخي يقع وفي البزدوي لا يقع، وهو الصحيح
(الجوهرة النيرة، كتاب الطلاق: ٢/١٠٥؛ ديوبند)
[وطلاق السكران واقع] وكذا يصح إعتاقه وخلعه، وبه قال الشافعي في المنصوص والأصح، وهو قول الثوري ومالك وأحمد في رواية وفي المبسوط المنصوص للشافعي جديدا وقديما وقوع طلاق السكران
(البناية، كتاب الطلاق: ٥/٣٠٠؛ العليمة)
(عمدة الفقه، كتاب الطهارة: ١/١٥٠؛ مجددية)
[3] ونقض الوضوء عشرون شيئا بعضها ... وأما التي غير مثارة من موضع ... والثاني ذهاب العقل من خوف أو ألم أو وجع أو سكر
(النتف، كتاب الطهارة: ص ٢٢؛ العلمية)
ومنها الإغماء والجنون والسكر الذي يستر العقل أما الإغماء فلأنه في استرخاء المفاصل، واستطلاق الوكاء فوق النوم مضطجعا، وذلك حدث فهذا أولى ... وأما الجنون فلأن المبتلى به يحدث حدثا، ولا يشعر به فأقيم السبب مقام المسبب، والسكر الذي يستر العقل في معنى الجنون في عدم التمييز وقد انضاف إليه استرخاء المفاصل، ولا فرق في حق هؤلاء بين الاضطجاع، والقيام، لأن ما ذكرنا من المعنى لا يوجب الفصل بين حال، وحال
(بدائع الصنائع، كتاب الطهارة: ١/٥٧؛ المعرفة)
[وإغماء وجنون وسكر] فهذه الأشياء تكون حدثا في الأحوال كلها أي حالة القيام والركوع والسجود لأنها فوق النوم مضطجعا؛ لأن النائم إذا نبه انتبه بخلاف من قام به هذه الأشياء، ولأن للجنون والإغماء أثرا في سقوط العبادة بخلاف النوم، ولأن القياس أن يكون النوم حدثا في الأحوال كلها فترك بالنص ولا نص في هذه الأشياء فبقيت على الأصل، ثم الإغماء ما يصير العقل به مغلوبا والجنون ما يصير به مسلوبا، والمراد بالسكر من لا يعرف الرجل من المرأة، وهو اختيار الصدر الشهيد وعن الحلواني إذا دخل في مشيه اختلال نقض، ولذا يحنث به في يمينه أن لا يسكر
(تبيين الحقائق، كتاب الطهارة: ١/٥٤؛ العلمية)
وكذا السكر ينقض الوضوء أيضا في الأحوال كلها في الصلاة وغيرها
(الجوهرة النيرة، كتاب الطهارة: ١/١١؛ ديوبند)
[قوله والمراد بالسكر ما لا يعرف الرجل من المرأة] قال شيخنا العلامة سري الدين أمتع الله بحياته في شرحه على قيد الشرائد ما نصه وحد السكر الناقض فيه خلاف فقيل هو حده في الحد، وهو أن لا يعرف الرجل من المرأة عند بعض المشايخ، وهو اختيار الصدر الشهيد والصحيح ما قيل عن شمس الأئمة الحلواني أنه دخل في مشيته تحرك فهذا سكر ينتقض به الوضوء، وكذا الجواب في حكم الحنث إذا حلف أنه ليس بسكران وكان على هذه الكيفية يحنث، وإن لم يكن بحال لا يعرف الرجل من المرأة كذا في الذخيرة وفي عروض هذا في الصلاة نظر اللهم إلا أن يحمل على أنه شرب المسكر فقام إلى الصلاة قبل أن يصير إلى هذه الحالة، ثم صار في أثنائها إلى حالة لو مشى فيها لتحرك والله أعلم انتهى
(حاشية الشلبي على هامش تبيين الحقائق، كتاب الطهارة: ١/٥٤؛ العلمية)
والمعاني الناقضة له ... والجنون والسكر والإغماء وقهقهة بالغ في صلاة ذات ركوع وسجود ومباشرة فاحشة خلافا لمحمد ونوم مضطجع
(ملتقى الأبحر، كتاب الطهارة: ص ٢٣؛ البيروتي)
و ينقضه إغماء ومنه الغشي وجنون وسكر بأن يدخل في مشيه تمايل ولو بأكل الحشيشة
(الدر المختار، كتاب الطهارة: ص ٢٥؛ العلمية)
(عمدة الفقه، كتاب الطهارة: ١/١٤٩؛ مجددية)
(فتاوى محمودية، كتاب الطهارة: ٥/٦٦؛ الفاروق)