ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
The validity of Jumuʿa requires four individuals: one imam and three congregants, all of whom must be Muslim, sane, male, and bāligh (mature).[1] Therefore, if there are not at least four individuals meeting these criteria in the described scenario, the Jumuʿa will be invalid.
Regarding the condition of al-idhn al-ʿāmm (general permission), since onsite individuals are permitted to join and restricting access to outsiders is for security purposes, not to prevent them from the congregation, and given that outsiders can conveniently attend Jumuʿa elsewhere, this restriction does not violate the condition.[2]
In short, you can lead Jumuʿa at your school on the condition that the congregation includes at least four individuals who meet the specified criteria. Additionally, it is the responsibility of the Islamic school’s management to ensure that either a proper Jumuʿa is offered for its male staff onsite or that the male staff have the flexibility in their schedules to attend a local Jumuʿa in order to fulfill their obligation.
And Allah knows best.
Ml. Muhammad Bilal Khizar
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] وأما القوم فإن الجمعة لا تجوز بأقل من أربعين رجلا في قول الشافعي. وفي قول أبي حنيفة لا تجوز بأقل من أربعة رجال
(النتف، كتاب الصلاة، صلاة الجمعة: ص ٦٢؛ العلمية)
والجماعة من شرائطها... ويختلفون في مقدار العدد: فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: ثلاثة نفر سوى الإمام، وقال أبو يوسف رضي الله عنه: اثنان سوى الإمام... ثم يشترط في الثلاثة أن يكونوا بحيث يصلحون للإمامة في صلاة الجمعة حتى أن نصاب الجمعة لا يتم بالنساء والصبيان ويتم بالعبيد والمسافرين، لأنهم يصلحون للإمامة فيها
(المبسوط، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة: ٢/٣٩؛ العلمية)
ومنها: الجماعة شرط وهي ثلاثة سوى الإمام وقال أبو يوسف رحمه الله: ينعقد باثنين سوى الإمام... وتنعقد الجمعة بائتمام العبيد والمسافرين والمرضى خلافا للشافعي لأنهم يصلحون للإمامة فيصلحون مقتديا
(المحيط الرضوي، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة: ١/٣٩٩؛ العلمية)
وأما الكلام في مقدار الجماعة: فقد قال أبو حنيفة ومحمد: أدناه ثلاثة سوى الإمام، وقال أبو يوسف: اثنان سوى الإمام... وأما صفة القوم الذين تنعقد بهم الجمعة فعندنا أن كل من يصلح إماما للرجال في الصلوات المكتوبات تنعقد بهم الجمعة فيشترط صفة الذكورة والعقل والبلوغ لا غير،
(بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في بيان شرائط الجمعة: ١/٤٤٠؛ المعرفة)
والشرط الرابع الجماعة... ثم إن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا فيما بينهم في تقدير الجماعة، قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: هم ثلاثة نفر سوى الإمام، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في غير رواية الأصول اثنان سوى الإمام... ثم يشترط في الثلاثة أن يكونوا بحيث يصلحون للإمامة في صلاة الجمعة، حتى إن نصاب الجمعة لا يتم بالنسوان، والصبيان، ويتم بالعبيد والمسافرين
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الخامس والعشرون: صلاة الجمعة: ٢/٤٤٦؛ القرآن)
[ولا بد من الجماعة] لأنها مشتقة منها، ولا خلاف في ذلك. واختلفوا في كميتها قال أبو حنيفة: لا بد من ثلاثة سوى الإمام، وأن يكون الإمام والثلاثة ممن يجوز الاقتداء بهم في غير الجمعة وقال أبو يوسف ومحمد: اثنان سوى الإمام، والأصح أن محمدا مع أبي حنيفة
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة: ١/٨٩ العلمية)
[من شرائطها الجماعة] أقلهم ثلاثة سوى الإمام، كلهم صالحون للإمامة، وقال أبو يوسف رحمه الله: أقلهم اثنان سوى الإمام، وقول محمد مع أبي يوسف رحمة الله عليهما
(جامع المضمرات والمشكلات، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة: ٢/١٢٤؛ العلمية)
ومنها الجماعة وأقلها ثلاثة سوى الإمام كذا في التبيين... والشرط فيهم أن يكونوا صالحين للإمامة أما إذا كانوا لا يصلحون لها كالنساء والصبيان لا تصح الجمعة كذا في الجوهرة النيرة
(الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة: ١/١٦٣؛ العلمية)
(كفايت المفتي، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة: ٥/١٠٩؛ فاروقية)
(كتاب النوازل، كتاب الصلاة، احكام جمعه: ٥/١٧٨؛ الإشاعت)
[2] [و] الخامس من شروط صحة الجمعة: (الإذن العام)، كذا في الكنز لأنها من شعائر الإسلام وخصائص الدين، فلزم إقامتها على سبيل الاشتهار والعموم...
قلت: اطلعت على رسالة العلامة ابن الشحنة، وقد قال فيها بعدم صحة الجمعة في قلعة القاهرة لأنها تقفل وقت صلاة الجمعة، وليست مصراً على حدتها.
وأقول: في المنع نظر ظاهر، لأن وجه القول بعدم صحة صلاة الإمام بقفله لم يختص الحاكم فيها بالجمعة، لأن عند باب القلعة عدة جوامع، في كل منها خطبة لا يفوت من منع من دخول القلعة الجمعة، بل لو بقيت القلعة مفتوحة لا يرغب في طلوعها للجمعة لوجودها فيما هو أسهل من التكلف بالصعود لها، وفي كل محلة من المصر عدة من الخطب، فلا وجه لمنع صحة الجمعة بالقلعة عند قفلها
(مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب الجمعة: ص ٤٢٣؛ الدقاق)
[والإذن العام] وهو أن يفتح أبواب الجامع للواردين، قالوا: السلطان إذا أراد أن يصلي بحشمة في داره فإن فتح الباب، وأذن إذا عاما جازت الصلاة، ولكن يكره وإلا لم يجز كما في الكافي، وما يقع في بعض القلاع من غلق أبوابه خوفا من الأعداء، أو كانت له عادة قديمة عند حضور الوقت فلا بأس به لأن إذن العام مقرر لأهله، ولكن لو لم يكن لكان أحسن كما في شرح عيون المذاهب، وفي البحر والمنح خلافه، لكن ما قررناه أولى لأن الإذن العام يحصل بفتح باب الجامع، وعدم المنع ولا مدخل في غلق باب القلعة وفتحه، ولأن غلق بابها لمنع العدو لا لمنع غيره تدبر، وعند الأئمة الثلاثة لا يشترط الإذن العام
(مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، باب الجمعة: ١/٢٠٨؛ إحياء التراث العربي)
[و] السابع: [الإذن العام] من الإمام، وهو يحصل بفتح أبواب الجامع للواردين. (كافي)، فلا يضر غلق باب القلعة لعدو، أو لعادة قديمة؛ لأن الإذن العام مقرر لأهله، وغلقه: لمنع العدو، لا المصلي. نعم لو لم يغلق: لكان أحسن، كما في (مجمع الأنهر) معزيا (لشرح عيون المذاهب)، قال: وهذا أولى مما في (البحر)، و(المنح)، فليحفظ
(الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الجمعة: ١/٥٨٣؛ السراج)
تتمة: قد أخل المصنف رحمه الله تعالى باشتراط السلطان أو نائبه، والإذن العام، وقد ذكرهما في (شرح الدرر) وغيره. وقال والدي رحمه الله تعالى في الإذن العام: نص على هذا الشرط في (المحيط) و (البدائع) و(الخلاصة)، وذكر كتبا أخرى ثم قال: وهو غير مذكور في ظاهر الرواية، وإنما هو رواية النوادر، كما صرح به في (البدائع)،
أقول وعلى اعتباره تحصل الشبهة في صحتها في قلعة دمشق وأضرابها حيث يغلق بابها، ويمنع الناس من الدخول حال الصلاة كما هو المعتاد فيها، بل الظاهر حينئذ عدم الصحة، إذ لا إذن عام فيها إلا لمن في داخلها، ويقتضي الشبهة أيضا إذا أغلقت أبواب البلد كما كان معتادا في دمشق سابقا انتهى. ولكني رأيت بخط المرحوم الشيخ محمد الأسطواني ما صورته: وما يقع في بعض القلاع من غلق أبوابه خوفا من الأعداء، وكان له عادة قديمة عند حضور الوقت فلا بأس فيه، لأن الإذن العام مقرر لأهله، ولكن لو لم يكن لكان أحسن، نقل من (شرح عيون المذاهب) انتهى. وانظر قوله: لأن الإذن العام مقرر لأهله، تجده إذنا خاصا لا عاما، فكان ذلك نظير الإذن لأهل القصر، وذا غير معتبر، كما قال في (شرح الدرر)، حتى لو غلق باب قصره وصلى بأصحابه لم تجز لأنها من شعار الإسلام وخصائص الدين فتجب إقامتها على سبيل الاشتهار، وإن فتح باب قصره وأذن للناس بالدخول جاز، ويكره لأنه لم يقض حق المسجد الجامع انتهى. والصواب ما ذكره الوالد رحمه الله تعالى
(نهاية المراد، صلاة الجمعة: ص ٦٨٧؛ البيروتي)
[فلو دخل أمير حصنا أو قصره وأغلق بابه وصلى بأصحابه لم تنعقد] يحمل على ما إذا منع الناس لا ما إذا كان لمنع عدو، أو لقديم عادة وقد مر
(حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الجمعة: ٢/٦١٨؛ العلمية)
قوله: [وغلقه لمنع العدو إلخ] أي: أن الإذن هنا موجود قبل غلق الباب لكل من أراد الصلاة، والذي يضر إنما هو منع المصلين لا منع العدو...
قلت: وينبغي أن يكون محل النزاع ما إذا كانت لا تقام إلا في محل واحد، أما لو تعددت فلا، لأنه لا يتحقق التفويت كما أفاده التعليل. تأمل.
(رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الجمعة: ٣/٢٩؛ العلمية)
(امداد الفتاوى، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة والعيدين: ١/٤٨٠؛ دار العلوم كراچي)
(فتاوى دار العلوم ديوبند، كتاب الصلاة، باب الجمعة: ٥/٩٠؛ الإشاعت)
(فتاوى حقانية، كتاب الصلاة، باب الجمعة والعيدين: ٣/٣٨٠؛ حقانيه)
فتاوى فريديه، كتاب الصلاة، فصل في شروط صحة الجمعة: ٣/١٤٠؛ صديقيه)
كتاب الفتاوى، كتاب الصلاة، نماز سے متعلق سوالات: ٣/٦٢؛ نعيميه)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الصلاة، نماز جمعه كا بيان: ٢/٦٨٩؛ زمزم)