ANNOUNCEMENTS:

We will be closed between May 20-30 for Eid break. We will continue to post new answers. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Joining a Second Congregation in a Masjid
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

Mufti Sahib, when we are in Saudi, in some masjids they perform a second congregation (followers of other madhhabs), are we allowed to take part in that congregation if we have not yet performed our prayer? (Asking for males)

Answer
الجواب حامدا ومصليا

At the outset, it should be noted that any practice which leads to taqlīl al-jamāʿa (diminishing the number of congregants in the main congregation) is deemed makrūh taḥrīmī (prohibitively disliked). For this reason, the establishment of regular second or third congregations in a masjid is makrūh taḥrīmī, as it may result in people becoming negligent in attending the first congregation and instead relying on subsequent ones.

However, the fuqahāʾ have made an exception for certain masjids, particularly those that serve travelers. These include masjids situated along travel routes, where groups of travelers often arrive at different times and may be unable to reach the masjid in time for the primary congregation. In such cases, performing or joining another congregation is permitted, provided it is not conducted from the main miḥrāb, so as to preserve the sanctity and precedence of the original congregation.

Accordingly, in masjids of this nature, such as those commonly found off the highway in Saudi Arabia that cater to large numbers of travelers, one who has not yet performed their prayer may participate in a subsequent congregation, especially where it does not lead to undermining the first jamāʿa.[1] However, in community masjids, a local who arrives late should abstain from starting or joining a subsequent congregation.

And Allah knows best.

Mawlana Abdurrahman Raahat
Student, Darul Iftaa Chicago

Reviewed and approved

Mufti Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] لا بأس بتكرار الجماعة في مسجد على قوارع الطريق ليس له إمام ومؤذن معين
(الفتاوى السراجية، كتاب الصلاة، باب الصلاة بالجماعة: ص ٩٧؛ العلمية)

ولو صلى في مسجد بأذان وإقامة هل يكره أن يؤذن ويقام فيه ثانيا؟ فهذا لا يخلو من أحد وجهين: أما إن كان مسجدا له أهل معلوم أو لم يكن، فإن كان له أهل معلوم فإن صلى فيه غير أهله بأذان وإقامة لا يكره لأهله أن يعيدوا الأذان والإقامة، وإن صلى فيه أهله بأذان وإقامة أو بعض أهله يكره لغير أهله وللباقين من أهله أن يعيدوا الأذان والإقامة، وعند الشافعي: لا يكره، وإن كان مسجداً ليس له أهل معلوم بأن كان على شوارع الطريق لا يكره تكرار الأذان والإقامة فيه، وهذه المسألة بناء على مسألة أخرى وهي أن تكرار الجماعة في مسجد واحد هل يكره؟ فهو على ما ذكرنا من التفصيل والاختلاف، وروي عن أبي يوسف: أنه إنما يكره إذا كانت الجماعة الثانية كثيرة، فأما إذا كانوا ثلاثة أو أربعة فقاموا في زاوية من زوايا المسجد وصلوا بجماعة لا يكره، وروي عن محمد: أنه إنما يكره إذا كانت الثانية على سبيل التداعي والاجتماع فأما إذا لم يكن فلا يكره، احتج الشافعي بما روي أن رسول اللّٰه صلى الله عليه وسلم صلى بجماعة في المسجد فلما فرغ من صلاته دخل رجل وأراد أن يصلي وحده فقال رسول اللّٰه صلى لله عليه وسلم: ((من يتصدق على هذا الرجل))؟ فقال أبو بكر رضي اللّٰه عنه: أنا يا رسول اللّٰه، ((فقام وصلى معه))، وهذا أمر بتكرار الجماعة وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمر بالمكروه، ولأن قضاء حق المسجد واجب كما يجب قضاء حق الجماعة حتى أن الناس لو صلوا بجماعة في البيوت وعطلوا المساجد أثموا وخوصموا يوم القيامة بتركهم قضاء حق المسجد، ولو صلوا فرادى في المساجد أثموا بتركهم الجماعة والقوم الآخرون ما قضوا حق المسجد فيجب عليهم قضاء حقه بإقامة الجماعة فيه، ولا يكره والدليل عليه أنه لا يكره في مساجد قوارع الطرق كذا هذا. ولنا ما روى عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي اللّٰه عنهما: أن رسول اللّٰه صلى اللّه عليه وسلم خرج من بيته ليصلح بين الأنصار لتشاجر بينهم فرجع وقد صلى في المسجد بجماعة فدخل رسول اللّٰه صلى الله عليه وسلم في منزل بعض أهله فجمع أهله فصلى بهم جماعة، ولو لم يكره تكرار الجماعة في المسجد لما تركها رسول اللٰه صلى الله عليه وسلم مع علمه بفضل الجماعة في المسجد. وروي عن أنس بن مالك رضي اللّٰه عنه: أن أصحاب رسول اللٰه صلى الله عليه وسلم كانوا إذا فاتتهم الجماعة صلوا في المسجد فرادى، ولأن التكرار يؤدي إلى تقليل الجماعة، لأن الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة فيستعجلون فتكثر الجماعة وإذا علموا أنها لا تفوتهم يتأخرون فتقل الجماعة وتقليل الجماعة مكروه بخلاف المساجد التي على قوارع الطرق لأنها ليست لها أهل معروفون فأداء الجماعة فيها مرة بعد أخرى لا يؤدي إلى تقليل الجماعات، وبخلاف ما إذا صلى فيه غير أهله، لأنه لا يؤدي إلى تقليل الجماعة لأن أهل المسجد ينتظرون أذان المؤذن المعروف فيحضرون حينئذ، ولأن حق المسجد لم يقض بعد، لأن قضاء حقه على أهله. ألا ترى أن المرمة ونصب الإمام والمؤذن عليهم فكان عليهم قضاؤه ولا عبرة بتقليل الجماعة الأولين، لأن ذلك مضاف إليهم حيث لم ينتظروا حضور أهل المسجد بخلاف أهل المسجد، لأن انتظارهم ليس بواجب عليهم، ولا حجة له في الحديث، لأنه أمر واحد وذا لا يكره وإنما المكروه ما كان على سبيل التداعي والاجتماع بل هو حجة عليه لأنه لم يأمر أكثر من الواحد مع حاجتهم إلى إحراز الثواب وما ذكر من المعنى غير سديد لأن قضاء حق المسجد على وجه يؤدي إلى تقليل الجماعة مكروه
(بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، باب الأذان، فصل في بيان محل وجوب الأذان: ٢٥٧-١/٢٥٦؛ المعرفة)

رجل دخل مسجدا صلى فيه أهله، فإنه يصلى وحده من غير أذان ولا إقامة، ويكره له أن يصلى بجماعة بأذان وإقامة، والأصل في ذلك: ((أن رسول اللّٰه صلى الله عليه وسلم خرج ليصلح بين الأنصار واستخلف عبد الرحمن بن عوف رضى اللّٰه عنه فرجع بعد ما صلى عبد الرحمن فدخل بيته وجمع أصحابه وصلى بهم)). ولو كان يجوز إعادة الصلاة في المسجد، لما ترك الصلاة في المسجد، مع أن الصلاة في المسجد أفضل، ولأن في هذا تقليل الجماعة؛ لأن الجماعة إذا كانت لا تفوتهم، لا يعجلون إلى الحضور، فإن كل أحد يعتمد على جماعة، وبه وقع الفرق بين هذا وبين ما إذا صلى فيه قوم ليسوا من أهله، حيث كان لأهله أن يصلوا فيه بجماعة بأذان وإقامة؛ لأن تكرار الجماعة ههنا لا يؤدى إلى تقليل الجماعة. روى عن أبى يوسف فى الفصل الأول: أنه قال: إنما يكره تكرار الجماعة إذا كان القوم كثيرا، أما إذا صلى واحدا بواحد، أو باثنين بعد ما صلى فيه أهله، فلا بأس به؛ لما روى: ((أن رسول اللّٰه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه، فدخل أعرابي، وقام يصلى، فقال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا، فيقوم ويصلى معه، فقام أبو بكر رضى اللّٰه تعالى عنه وصلى معه)). وروى عن محمد أنه لم ير بالتكرار بأسا إذا صلوا فى زاوية من المسجد على سبيل الخفية، وإنما كان يكره إذا صلوا على سبيل التداعي والاجتماع. قال القدوري في "كتابه": وإن كان المسجد على قارعة الطريق، وليس فيه قوم معينون، فلا بأس بتكرار الجماعة فيه؛ لأن تكرار الجماعة فى هذا الفصل لا يؤدى إلى تقليل الجماعة
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الثاني في الفرائض والواجبات والسنن: ١٠٣-٢/١٠٢؛ إدارة القرآن)

يكره عندنا تكرار الجماعة في مسجد واحد، كذا في ((الذخيرة)) و ((الوبري)) وغيرهما وبه قال مسلم وأبو قلابة وابن عوف وعثمان البتي والأوزاعي والثوري وأيوب والليث ومالك والشافعي. وقال النووي: إذا لم يكن إمام راتب للمسجد فلا كراهة للجماعة الثانية والثالثة بالإجماع، وأما إذا لم يكن إمام راتب وليس المسجد مطروقا فمذهبنا كراهة الجماعة الثانية بغير إذنه ويصلون فيه أفرادا خلافا لأحمد وهو قول ابن مسعود وعطاء والحسن والنخعي والظاهرية، واختاره ابن المنذر. وفي ((المبسوط)) وغيره جعل مذهب الشافعي مثل قول أحمد، وفي ((الذخيرة)) عن أبي يوسف أنه يكره ذلك إذا كان القوم كثيرا أما إذا صلى واحدا باثنين بعدما صلى فيه أهله فلا بأس به، وعن محمد أنه لم ير بأسا بالتكرار إذا صلوا فى زاوية في المسجد على سبيل الخفية لا التداعي والاجتماع، وقال القدوري في كتابه: إذا كان المسجد على قارعة الطريق يوم وليس له إمام معين فلا بأس بتكرار الجماعة فيه، ولو صلى فيه غير أهله جماعة فلأهله الإعادة إذا لم يؤدوا حقه، فإن صلى فيه بعض أهله فليس لبقية أهله أو لغيرهم أن يصلوا جماعة، وفي ((المبسوط)) صلى فيه أهله أو أكثرهم، قال أبو يوسف: لا بأس بأن يصلوا جماعة في غير الموضع الذي صلى فيه الجماعة بغير أذان وإقامة، ذكره عن الوبري وغيره
(البناية في شرح الهداية، كتاب الصلاة، باب إدراك الفريضة: ٥٨١-٢/٥٨٠؛ العلمية)

ومنها حكم تكرارها في مسجد واحد ففي المجمع: ولا نكررها في مسجد محلة بأذان ثانٍ. وفي المجتبى: ويكره تكرارها في مسجد بأذان وإقامة. وعن أبي يوسف: إنما يكره تكرارها بقوم كثير، أما إذا صلى واحد بواحد واثنين فلا بأس به. وعنه: لا بأس به مطلقا إذا صلى في غير مقام الإمام. وعن محمد: إنما يكره تكرارها على سبيل التداعي، أما إذا كان خفية في زاوية المسجد لا بأس به. وقال القدوري: لا بأس بها في مسجد في قارعة الطريق وفي أمالي قاضيخان: مسجد ليس له إمام ولا مؤذن ويصلي الناس فيه فوجا فوجا فالأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حدة، ولو صلى بعض أهل المسجد بأذان وإقامة مخافتة ثم ظهر بقيتهم فلهم أن يصلوا جماعة على وجه الإعلان اه
وقال ابن عابدين في حاشيته:
قوله: [ومنها حكم تكرارها في مسجد واحد الخ] قال قاضي خان في شرح الجامع الصغير: رجل دخل مسجدا قد صلى فيه أهله فإنه يصلي بغير أذان وإقامة لأن في تكرار الجماعة تقليلها. وقال الشافعي: لا بأس بذلك لأن أداء الصلاة بالجماعة حق المسلمين والآخرون فيها كالأولين والصحيح ما قلنا وهكذا روي عن أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنهم إذا فاتتهم الجماعة صلوا وحداناً، وعن أبي يوسف رحمه اللّٰه أنه قال: إنما يكره تكرار الجماعة إذا كثر القوم، أما إذا صلوا وحدانا في ناحية المسجد لا يكره. وهذا إذا كان صلى فيه أهله فإن صلى فيه قوم من الغرباء بالجماعة فلأهل المسجد أن يصلوا بعدهم بجماعة بأذان وإقامة لأن إقامة الجماعة في هذا المسجد حقهم، ولهذا كان لهم نصب المؤذن وغير ذلك فلا يبطل حقهم بإقامة غيرهم. وهذا إذا لم يكن المسجد على قارعة الطريق، فإن كان كذلك فلا بأس بتكرار الجماعة فيه بأذان وإقامة لأنه ليس له أهل معلوم فكان حرمته أخف، ولهذا لا يقام فيه باعتكاف الواجب فكان بمنزلة الرباط في المفاوز وهناك تعاد مرة بعد أخرى فهذا كذلك اه بحروفه، ومثله في الحقائق وقدمنا نحوه في الأذان عن الكافي والمفتاح، وذكره مثله المؤلف عن السراج. أقول: ومفاد هذه النفول كراهة التكرار مطلقا أي ولو بدون أذان وإقامة وأن معنى قول قاضيخان ((المار يصلي بغير أذان وإقامة)) أنه يصلي منفردا لا بالجماعة بدليل التعليل والاستدلال بالمروي عن الصحابة، ويؤيده قوله في الظهيرية: وظاهر الرواية أنهم يصلون وحدانا أه. وحينئذ يشكل ما نقله الرملي عن رسالة العلامة السندي عن الملتقط وشرح المجمع وشرح درر البحار والعباب من أنه يجوز تكرار الجماعة بلا أذان ولا إقامة ثانية اتفاقا قال: وفي بعضها إجماعا. ثم ذكر أن ما يفعله أهل الحرمين مكروه اتفاقا وأنه نقل عن بعض مشايخنا إنكاره صريحا حين حضر الموسم بمكة سنة إحدى وخمسين وخمسمائة منهم الشريف الغزنوي وأنه أفتى الإمام أبو قاسم الحبان المالكي سنة خمسين وخمسمائة بمنع الصلاة بأئمة متعددة وجماعات مترتبة وعدم جوازها على مذهب العلماء الأربعة، ورد على من قال بخلافه. ونقل إنكار ذلك عن جماعة من الحنفية والشافعية والمالكية حضر والموسم سنة إحدى وخمسين وخمسمائة اه
(البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ٦٠٦-١/٦٠٥؛ العلمية)

ويكره تكرار الجماعة بأذان وإقامة في مسجد محلة لا في مسجد طريق أو مسجد إمام له ولا مؤذن
(الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ص ٧٦؛ العلمية)

المسجد إذا كان له إمام معلوم وجماعة معلومة في محله، فصلى أهله فيه بالجماعة، لا يباح تكرارها فيه بأذان ثان، أما إذا صلوا بغير أذان يباح إجماعا، وكذا في مسجد قارعة الطريق، كذا في ((شرح المجمع)) للمصنف إذا زاد على الواحد في غير الجمعة فهو جماعة، وإن كان معه صبي عاقل، كذا في ((السراجية))
(الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة: ١/١٤١؛ الفكر)

قوله: [في مسجد محلة] أي: حارة، والذي في ((المجتبى)) الإطلاق وهو أوجه لما يلزم من الأذان التخليط والتلبيس، فربما يظن الخطأ في الأذان الأول أما إذا كررت بغير أذان فلا كراهة مطلقا، وعليه المسلمون قوله: [لا في مسجد طريق] أي: مسجد على قارعة طريق ((بحر)). قوله: [أو مسجد لا إمام له، ولا مؤذن] أي: ويصلي الناس فيه فوجا فوجا، فالأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حدة ((بحر))
(حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ٢/٢٥١؛ العلمية)

قوله: [ويكره] أي: تحريما لقول الكافي لا يجوز، والمجمع لا يباح، وشرح الجامع الصغير إنه بدعة كما في رسالة السندي. قوله: [بأذان وإقامة ... إلخ] عبارته في الخزائن أجمع مما هنا، ونصها: يكره تكرار الجماعة في مسجد محلة بأذان وإقامة، إلا إذا صلى بهما فيه اولا غير أهله أو أهله لكن بمخافتة الأذان، ولو كرر أهله بدونهما أو كان مسجد طريق جاز إجماعا؛ كما في مسجد ليس له إمام ولا مؤذن ويصلي الناس فيه فوجا فوجا، فإن الأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حدة كما في أمالي قاضيخان اه. ونحوه في الدرر. والمراد بمسجد المحلة: ما له إمام وجماعة معلومون كما في الدرر وغيرها. قال في المنبع: والتقييد بالمسجد المختص بالمحلة احتراز من الشارع، وبالأذان الثاني احتراز عما إذا صلى في مسجد المحلة جماعة بغير أذان حيث يباح إجماعاً اه. ثم قال في الاستدلال على الإمام الشافعي النافي للكراهة ما نصه: ولنا: ((أنه عليه الصلاة والسلام كان خرج ليصلح بين قوم فعاد إلى المسجد وقد صلى أهل المسجد فرجع إلى منزله فجمع أهله وصلى بهم)) ولو جاز ذلك لما اختار الصلاة في بيته على الجماعة في المسجد، ولأن في الإطلاق هكذا تقليل الجماعة معنى، فإنهم لا يجتمعون إذا علموا أنها لا تفوتهم. وأما مسجد الشارع فالناس فيه سواء لا اختصاص له بفريق دون فريق اه. ومثله في البدائع وغيرها، ومقتضى هذا الاستدلال كراهة التكرار في مسجد المحلة ولو بدون أذان؛ ويؤيده ما في الظهيرية: لو دخل جماعة المسجد بعدما صلى فيه أهله يصلون وحدانا وهو ظاهر الرواية اه. وهذا مخالف لحكاية الإجماع المارة، وعن هذا ذكر العلامة الشيخ رحمة اللَّه السندي تلميذ المحقق ابن الهمام في رسالته أن ما يفعله أهل الحرمين من الصلاة بأئمة متعددة وجماعات مترتبة مكروه اتفاقا. ونقل عن بعض مشايخنا إنكاره صريحا حين حضر الموسم بمكة سنة ٥٥١ منهم الشريف الغزنوي. وذكر أنه أفتى بعض المالكية بعدم جواز ذلك على مذهب العلماء الأربعة. ونقل إنكار ذلك أيضا عن جماعة من الحنفية والشافعية والمالكية حضروا الموسم سنة ٥٥١ه. وأقره الرملي في حاشية البحر، لكن يشكل عليه أن نحو المسجد المكي أو المدني ليس له جماعة معلومون، فلا يصدق عليه أنه مسجد محلة، بل هو كمسجد شارع، وقد مر أنه لا كراهة في تكرار الجماعة فيه إجماعا، فليتأمل. هذا، وقدمنا في باب الأذان عن آخر شرح المنية عن أبي يوسف أنه إذا لم تكن الجماعة على الهيئة الأولى لا تكره، وإلا تكره، وهو الصحيح، وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئة، كذا في البزازية انتهى. وفي التاترخانية عن الولوالجية: وبه نأخذ
(رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب في تكرار الجماعة في المسجد: ٣٤٤-٢/٣٤٢؛ المعرفة)

(فتاوى محموديه، كتاب الصلاة، باب الجماعة: ٦/٤٣٥؛ فاروقيه)

(احسن الفتاوى، كتاب الصلاة، باب الإمامة والجماعة: ٣/٣٢٢؛ سعيد)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الصلاة، جماعت کے احكام، فصل سوم جماعت ثانيه کے احكام: ٢/٣٣٥؛ زمزم)

March 30, 2026 Prayer