ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
It is impermissible in the Sharia to look at a non-maḥram’s ʿawra whether they be Muslim or non-Muslim. Hence one may not take pictures of people without their ʿawra covered, as they will be promoting ḥarām. One may think of other halal and creative ideas on marketing their business, as adopting ḥarām avenues will make ones business bereft of baraka.[1]
And Allah knows best.
Mf. Farhan ul Haq
Assistant Mufti, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] أراد عصر إزاره في الحمام وليس له إزار آخر لا عصر عليه ولكن يصب الماء عليه يكفيه ويرويه عن أبي يوسف رحمه الله (يت) مثله ولو أراد الاغتسال لا يتجرد بدون إزار وإن كان منفردا ولو فعله يكره (عت) إن كان في بيت وحده وأمن دخول الناس عليه يعذر إن شاء الله تعالى
(قنية المنية، كتاب الاستحسان، باب فيما لا يحل له النظر ومسه وكشف العورة، ص ٢٧٠)
فإن كان يعلم أنه إن نظر اشتهى لم يحل له النظر إلى شيء منها... وكذلك إن كان أكبر رأيه أنه إن نظر اشتهى، لأن أكبر الرأي فيما لا يوقف على حقيقته كاليقين، وذلك فيما هو مبني على الاحتياط، وكذلك لا يباح لها أن تنظر إليه إذا كانت تشتهي، أو كان ذلك على أكبر رأيها.. وكذلك إن أراد أن يتزوجها، فلا بأس بأن ينظر إليها وإن كان يعلم أنه يشتهيها ... وإن كان عليها ثياب فلا بأس بتأمل جسدها لأن نظره إلى ثيابها لا إلى جسدها فهو كما لو كانت في بيت... وهذا إذا لم تكن ثيابها بحيث تلصق في جسدها وتصفها حتى يستبين جسدها، فإن كان كذلك فينبغي له أن يغض بصره عنها ... وكذلك إن كانت ثيابها رقيقة لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "لعن الله الكاسيات العاريات"... ولأن مثل هذا الثوب لا يسترها فهو كشبكة عليها فلا يحل له النظر إليها، وهذا فيما إذا كانت في حد الشهوة
(المبسوط للسرخسي، كتاب الاستحسان: ص ١٥٩-١٦١/١٠؛ العلمية)
ولأن إباحة النظر والإباحة إلى وجه الأجنبية وكفيها للحاجة إلى كشفها في الأخذ والعطاء ولا حاجة إلى كشف القدمين فلا يباح النظر إليهما، ثم إنما يباح النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منها من غير شهوة فأما عن شهوة فلا يحل لقوله عليه الصلاة والسلام: "العينان تزنيان" وليس زنا العينين إلا النظر عن شهوة، ولأن النظر عن شهوة سبب الوقوع في الحرام فيمون حراما إلا في حالة الضرورة بأن دعي إلى شهادة أو كان حاكما
(بدائع الصنائع، كتاب الاستحسان: ص ٢٠٤/٥؛ دار المعرفة)
قال في التاترخانية: وفي شرح الكرخي النظر إلى وجه الأجنبية الحرة ليس بحرام، ولكنه يكره لغير حاجة انتهى. وظاهره: الكراهة ولو بلا شهوة. قوله: [وإلا فحرام] أي: إن كان عن شهوة حرم قوله: [وأما في زماننا فمنع من الشابة] لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة كما قدمه في شروط الصلاة
(رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة: ص ٦١٠/٩؛ دار المعرفة)
لا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية الحرة إلا إلى وجهها وكفيها لقوله تعالى "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" قال ابن عباس رضي الله عنه: "الكحل والخاتم" يعني موضعها، فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة، لقوله عليه السلام: "النظر إلى محاسن المرأة سهم من سهام إبليس مسمومة"
(الفقه النافع، كتاب الاستحسان: ص ٨٩٦/٢؛ مكتبة العبيكان)