ANNOUNCEMENTS:
We will be closed between May 20-30 for Eid break. We will continue to post new answers. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
There are two points to address in the above question.
First, for an obligatory ghusl, a man must untangle his dreadlocks even if the water reaches the roots of his hair without untangling it. If he finds it too difficult to untangle every time he must perform obligatory ghusl, he should adopt another hairstyle.[1]
Second, for wuḍūʾ, one does not need to untangle his dreadlocks because masḥ (wiping) of the head does not involve any washing. He must simply wipe at least one-fourth of the head with wet hands once for it to be valid, although wiping the entire head is sunnah.[2]
And Allah knows best.
Ml. Nafees Abdullah
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1]قلت: وغسل المرأة إذا طهرت من حيضها وغسلها من الجنابة مثل غسل الرجل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن اغتسلت المرأة ولم تنقض شعر رأسها إلا أن الماء يبلغ أصول الشعر؟ قال: يجزيها.
(الأصل، كتاب الصلاة، باب الوضوء والغسل من الجنابة: ۱/۲۰؛ ابن حزم)
وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر.
(مختصر القدوري، كتاب الطهارة، سنن الغسل: ص ۲۱-۲۲؛ بشرى)
وكذلك غسل المرأة من الحيض فالواجب فيهما الإطهار. قال الله تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ [البقرة: ۲۲۲] وإن لم تنقض رأسها إلا أن الماء بلغ أصول شعرها أجزأها لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها فإنها قالت يا رسول الله ﷺ إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه إذا اغتسلت؟ فقال لا يكفيك أن تفيضي الماء على رأسك وسائر جسدك ثلاثا. وبلغ عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابن عمرو رضي الله تعالى عنه كان يأمر المرأة بنقض رأسها في الاغتسال فقالت لقد كلفهن شططا إلا أمرهن بحجز نواصيهن. وقال: [إنما شرط تبليغ الماء أصول الشعر] لحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه فإنه كان يجلس إلى جنب امرأته إذا اغتسلت ويقول يا هذه أبلغي الماء أصول شعرك ومتون شعرك. واختلف مشايخنا في وجوب بل الذوائب. فقال بعضهم تبل ذوائبها ثلاثا مع كل بلة عصرة. والأصح أن ذلك ليس بواجب لما فيه من الحرج. وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ((ألا فبلوا الشعر وأنقوا البشرة)) يشهد للقول الأول.
(المبسوط، كتاب الصلاة، باب الوضوء والغسل: ۱/۱٥۰-۱؛ علمية)
ويجب إيصال الماء في أثناء اللحية كما يجب إلى أصولها، وكذا يجب على المرأة إيصال الماء إلى أثناء شعرها إذا مان منقوضا كذا ذكر الفقيه أبو جعفر الهندواني، لأنه يمكن إيصال الماء إلى ذلك من غير حرج، وأما إذا كان شعرها ضفيرا فهل يجب عليها إيصال الماء إلى أثنائه؟ اختلف المشايخ فيه؛ قال بعضهم: يجب لقول النبي ﷺ: ((تحت كل شعرة جنابة ألا فبلوا الشعر وأنقوا البشرة))، وقال بعضهم: لا يجب وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري وهو الأصح لما روي أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله ﷺ فقالت: أشد ضفر رأسي أفأنقضه إذا اغتسلت؟ فقال ﷺ: ((أفيضي الماء على رأسك وسائر جسدك ويكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك))، ولأن ضفيرتها إذا كانت مشدودة فتكليفها نقضها يؤدي إلى الحرج ولا حرج حال كونها منقوضة والحديث محمول على هذه الحالة
(بدائع الصنائع، كتاب الطهارة، فصل في الغسل وآدابه ومقدار الماء: ۱/٦٤؛ معرفة)
[وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر؛] لقوله ﷺ لأم سلمة i: "أما يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك"، وليس عليها بل ذوائبها، هو الصحيح؛ لما فيه من الحرج بخلاف اللحية؛ لأنه لا حرج في إيصال الماء إلى أثنائها.
(الهداية، كتاب الطهارات، فصل في الغسل: ۱/٤٥؛ بشرى)
وفي شعر الرجل يفترض إيصال الماء إلى المسترسل، انتهى. ... [وذكر في المحيط أن الرجل إذا أضفر شعره كما يفعله العلويون والأتراك هل يجب إيصال الماء إلى أثناء الشعر؟ عن أبي حنيفة روايتان، وذكر الصدر الشهيد أنه يجب إيصال الماء إلى أثناء الشعر.] كما هو إحدى الروايتين المذكورتين والرواية الأخرى لا يجب كما في المرأة ويشهد للوجوب ما في سنن أبي داود وسكت عليه عن شريح بن عبيد، قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي ﷺ عن ذلك، فقال: ((أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات تكفيها)). فلا جرم على الكافي: والرجل إن ضفر كالعلوي والترك يجب إيصال الماء إليه احتياطا.
(حلبة المجلي، فرائض الغسل: ۱/۱٤٧،۱٥۰؛ علمية)
وليس على المرأة نقض ضفيرتها ولا بلها إن بل أصلها.
(ملتقى الأبحر، كتاب الطهارة، فرض الغسل: ص ۲٥؛ بيروتي)
وقال والدي - رحمه الله تعالى - وفي ((المشكلات)) و((المختار)): أن غسل شعرها موضوع؛ لأن فيه حرجا، بخلاف شعر الرجل، لأنه ليس فيه حرج. وفي ((التاجية)): وينبغي إيصال الماء إلى أصول شعر الرجل وفروعه على الأصح، وإن كان مضفورا بنقضها على الأصح. وفي ((المحيط)): أن الرجل إذا ضفر شعره كما يفعله العلويون والأتراك، يجب إيصال الماء إلى أثناء الشعر - أي خلال شعره -، عن أبي حنيفة روايتان، والصحيح الوجوب انتهى.
(نهاية المراد، واجبات الغسل: ص ۱٧٩-٨۰؛ بيروتي)
[(لا) يكفي بل (ضفيرته) فينقضها وجوبا] قوله: [(ولو علويا أو تركيا)] هو الصحيح لعدم الضرورة وللاحتياط. وفي رواية لا يجب نظرا إلى العادة كما في شرح ((المنية)): قوله: [لإمكان حلقه] أي: بخلاف المرأة فإنها منهية عنه بالحديث فلا يمكنها شرعا، فافهم.
(رد المحتار، كتاب الطهارة، مطلب في أبحاث الغسل: ۱/۳۱٦؛ معرفة)
وهذا يدل على أن المسترسل من شعر المرأة لا تكلف بغسله، إذا بلغ الماء أصوله، بخلاف الرجل إذا كان له شعر طويل، فيجب عليه غسله بالماء، ولو بلغ الماء أصوله، لأنه لا ضرورة في حق الرجل، لإمكان حلق شعره بلا ضرر.
(الفقه الحنفي، أحكام الطهارة، الغسل، الغسل المسنون: ۱/۱۰٧؛ قلم)
(فتاوی دار العلوم دیوبند، کتاب الطهارة، الباب الثاني في الغسل، فصل اول فرائض غسل: ۱/۱۲٤؛ دار الإشاعت)
(فتاوى محموديه، كتاب الطهارة، باب الغسل، الفصل الأول في فرائض الغسل: ٥/٧٩؛ فاروقيہ)
(احسن الفتاوی، کتاب الطهارات، باب الغسل: ۲/۳٥-٦؛ ایچ ایم سعید کمپنی)
[2]أبو سليمان عن محمد عن أبي حنيفة، قال: إذا أراد الرجل الصلاة فليتوضأ ... ثم يمسح برأسه وأذنيه مرة واحدة
(الأصل، كتاب الصلاة، باب الوضوء: ۱/٥-٦؛ ابن حزم)
فأما طهارة التعبد فعلى وجهين بالماء والتراب، فأما التي بالماء فعلى وجهين وضوء واغتسال، ففرض الوضوء أربعة أشياء عند الفقهاء، وعند أبي عبد الله: ۱- غسل الوجه ۲- واليدين ۳- والرجلين ٤- ومسح ربع الرأس.
(النتف، كتاب الطهارة: ص ۱٤؛ علمية)
الوضوء الكامل المسنون: ... ثم يبل باطن كفيه بماء جديد، ويضعهما على مقدم رأسه، ويمرهما إلى قفاه ... وفرائض الوضوء أربعة: ... ومسح الرأس مقدار الناصية، وهو الربع، أو مقدار ثلاثة أصابع في رواية
(الحاوي القدسي، كتاب الطهارة، باب الوضوء: ۲/۱۱٥-٧؛ نوادر)
[أركان الوضوء: أربعة]. ... [ومسح ربع الرأس، مرة] فوق الأذنين. ول بإصابة مطر، أو ببل باق بعد غسل، على المشهور، لا بعد مسح، إلا أن يتقاطر.
(الدر المختار، كتاب الطهارة، أركان الوضوء: ۱/۲۱۱؛ سراج)
[أركان الوضوء أربعة، وهي فرائضه]: ... [و] الركن [الرابع: مسح ربع رأسه] لمسحه ﷺ ناصيته، وتقدير الفرض بثلاثة أصابع مردود وإن صحح. ومحل المسح ما فوق الأذنين، فيصح مسح ربعه لا ما نزل عنهما، فلا يصح مسح أعلى الذوائب المشدودة على الرأس. وهو لغة: إمرار اليد على الشيء. وشرعا: إصابة اليد المبتلة العضو ولو بعد غسل عضو لا مسحه، ولا ببلل أخذ من عضو. وإن أصابه ماء أو مطر قدر المفروض أجزأه.
(مراقي الفلاح، كتاب الطهارة، فصل في أحكام الوضوء: ص ٤٩-٥۱؛ دار الدقاق)
(فتاوى محموديه، كتاب الطهارة، باب الوضوء، الفصل الأول في فرائض الوضوء: ٥/٤٤-٥؛ فاروقيہ)
(فتاوی دار العلوم زکریا، کتاب الطهارة، باب ۱ وضو اور غسل كا بيان: ۱/٦۳٨-٤۰؛ زمزم)