ANNOUNCEMENTS:

Try our new AI-based search. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Local Moonsighting
Question
بسم الله الرحمن الرحيم
I have heard the fatwa of the Hanafi madhab is to use global moonsighting. Yet, I have seen so many Hanafi ulama push for local moonsighting. Why is this the case? Is it because we do not fully trust some of the countries overseas when they say they saw the moon?
Answer
الجواب حامدا ومصليا

The issue of global versus local moonsighting within the Hanafi school is a matter of legitimate difference of opinion. Many scholars from the Hanafi school throughout the centuries held the view that global moonsighting is the stronger opinion,[1] while others believed that local moonsighting is the more valid approach.[2]Many moonsighting committees today opt for local moonsighting based on academics, practicality, or both. However, it is important to understand that both views are established. It is incorrect to say that the fatwa of the Hanafi school is exclusively in favor of global moonsighting, as both opinions are deeply rooted within the school. 

And Allah knows best.

Mf. Zeshan Ahmed
Senior Assistant Mufti, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1]ولو صام أهل بلدة ثلثين يوم للرؤية وأهل بلدة أخرى تسعة وعشرين يوما للرؤية فعليهم قضاء يوم ولا عبرة لاختلاف المطالع في ظاهر الرواية وعليه فتوى الفقيه أبي الليث وبه كان يفتي شمس الأئمة الحلوان قال لو رأى أهل المغرب هلال رمضان يجب الصوم على أهل المشرق.
)
خلاصة الفتاوى، كتاب الصوم، الفصل الأول في الشهادة على الهلال الخ: ١/٢٤٩؛ مكتبه رشيديه(

]ولا عبرة باختلاف المطالع] فإذا رآه أهل بلدة ولم يره أهل بلدة أخرى وجب عليهم أن يصوموا برؤية أولئك إذا ثبت عندهم بطريق موجب ويلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب، وقيل يعتبر فلا يلزمهم برؤية غيرهم إذا اختلف المطلع وهو الأشبه كذا في التبيين، والأول ظاهر الراوية وهو الأحوط كذا في فتح القدير، وهو ظاهر المذهب وعليه الفتوى كذا في الخلاصة، أطلقه فشمل ما إذا كان بينهما تفاوت بحيث يختلف المطلع أو لا.
)
البحر الرائق، كتاب الصوم: ٢/٤٧١؛ علمية(

]ولا عبرة باختلاف المطالع] … فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب في ظاهر المذهب وعليه الفتوى كذا في الخلاصة، وقيل يعتبر فلا يلزمهم، قال الشارح وهو الأشبه، لكن قال في الفتح: الأخذ بظاهر الرواية أحوط وعلى الأول فإنما يلزمهم إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب حتى لو شهد جماعة أن أهل بلدة كذا رأوا هلال رمضان قبلكم بيوم فصاموا وهذا اليوم ثلاثين بحسابهم ولم ير هو الهلال لا يباح فطر غده لأنهم لم يشهدوا بالرؤية وإنما حكوا رؤية غيرهم ولو شهوا أن قاضي بلدة كذا شهد عنده اثنان برؤية الهلال في ليلة كذا وقضى بشهادتهما جاز لهذا القاضي أن يحكم بشهادتهما لأن قضاء القاضي حجة وقد شهدوا به والله الموفق للصواب.
)
النهر الفائق، كتاب الصوم: ٢/١٤؛ علمية(

[...فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب إذا ثبت عندهم بطريق موجب] كأن يتحمل اثنان الشهادة أو يشهدا على حكم القاضي أو يستفيض الخبر بخلاف ما إذا أخبرا أن أهل بلدة كذا رأوه لأنه حكاية ح [كما مر] أي عند قوله شهدا أنه شهد ح.
)
رد المحتار، كتاب الصوم، مطلب في اختلاف المطالع: ٢/٣٩٣-٣٩٤؛ سعيد(

ولا عبرة لاختلاف المطالع في ظاهر الرواية كذا في فتاوى قاضي خان، وعليه فتوى الفقيه أبي الليث وبه كان يفتي شمس الأئمة الحلواني.

(الفتاوى الهندية، كتاب الصوم، الباب الثاني في رؤية الهلال: ١/٢١٩؛ علمية)

(كفايت المفتي، كتاب الصوم، باب رؤية الهلال: ٦/٣٤٩-٣٥٦؛ إدارة الفاروق كراچى)

(فتاوى محموديه، كتاب الصوم، باب رؤية الهلال: ١٠/١١٢-١١٥؛ إدارة الفاروق كراچى)

(فتاوى دار العلوم ديوبند، كتاب الصوم، دوسرا باب رؤيت هلال اختلاف مطالع الخ: ٦/٢٥١-٢٥٢؛ الإشاعت)

[2]وفي القدوري: إذا كان بين البلدتين تفاوت لا يختلف المطالع لزم حكم أهل إحدى البلدتين البلدة الأخرى، فأما إذا كان تفاوت تختلف المطالع لم يلزم حكم إحدى البلدتين البلدة الأخرى.
)
الفتاوى التاترخانية، كتاب الصوم، الفصل الثاني فيما يتعلق برؤية الهلال: ٣/٣٦؛ مكتبة زكريا(

أهل بلدة صاموا للرؤية ثلاثين يوما وأهل بلدة أخرى تسعة وعشرين يوما للرؤية فعلى هؤلاء قضاء يوم إلا إذا كان بين البلدتين تباين بحيث تختلف المطالع.
)
الفتاوى السراجية، كتاب الصوم، باب الشهادة على رؤية الهلال: ١٦٩؛ دار العلوم زكريا/علمية(

صام أهل مصر ثلاثين بالرؤية ومصر آخر تسعا وعشرين بالرؤية قضوا يوما في ظاهر الرواية وبه أفتى الفقيه أبو الليث والإمام الحلواني وقال برؤية أهل المغرب يلزم الصوم على أهل المشرق، وفي المغني قال الإمام الحلواني والصحيح من مذهب أصحابنا رحمهم الله أن الخبر إذا استفاض في بلدة أخرى وتحقق يلزمهم حكم تلك البلدة، وفي التجنيس اشتبه فشهدا أن قاضي بلد كذا قضى بثبوته بالشهود لا يظهر ذلك في حق مصر آخر ويظهر في حق قراه، وفي الحاوي أهل بلدة رأوا الهلال في ليلة الثلاثاء وأخرى في ليلة الأربعاء فلكل ما رأوا، قال ابن عباس رضي الله عنهما فيه لهم ما لهم ولنا ما لنا، وفي التجريد اعتبر اختلاف المطالع.
)
الفتاوى البزازية، كتاب الصوم، الفصل الأول في الشهادة على الهلال: ١/٨٦؛ علمية(

]اختلف في اختلاف المطالع] يعني قال بعض المشايخيعتبروقال بعضهم لا يعتبر معناه إذا رأى الهلال أهل بلدة ولم يره أهل أخرى يجب أن يصوموا برؤية أولئك كيفما كان على قول من قال لا عبرة باختلاف المطالعوأما على قول من اعتبره ينظر إن كان بينهما تقارب بحيث لا تختلف المطالعيجبوإن كان بحيث تختلف لا يجبوأكثر المشايخ على أنه لا يعتبر، قال الزيلعي: والأشبه أن يعتبر لأن كل قوم مخاطبون بما عندهم وانفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار كما أن دخول الوقت وخروجه تختلف باختلافها، أقول يؤيده ما مر في أول كتاب الصلاة أن صلاة العشاء والوتر لا تجب لفاقد وقتهما.
(درر الحكام في شرح غرر الأحكام، كتاب الصوم: ١/٢٠٠-٢٠١؛ مير محمد كتب خانه)

)جديد فقهى مسائل، رؤيت ہلال كے احكام، اختلاف مطالع كى بحث: ٢/١٨-٢٢؛ زمزم (

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الصوم، باب ١ رؤيت هلال اور اختلاف مطالع كا بيان: ٣/٢٦٤-٢٦٦؛ زمزم)

(فتاوى بينات، كتاب الصوم: ٣/٥٨-٦٣؛ مكتبه بينات)

October 18, 2024 Fasting