ANNOUNCEMENTS:

We will be closed between May 20-30 for Eid break. We will continue to post new answers. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Impact of Istinja on Fasts
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

Mufti Sahib, I hope you are doing well. I had some questions related to fasting. Every year after Ramadan, I end up doing qaḍāʾ of a few fasts due to the following reasons:

  1. When doing istinjāʾ, I need to wipe multiple times with tissue and water, sometimes, I need to insert my finger deep inside to get the stool out. My concern is that by inserting my wet finger, water is bound to get inside my rectum, thus causing my fast to break.
  2. Sometimes, the water in my toilet seat splashes onto my anus. At times it may even enter the rectum. Even if I put toilet paper in the seat to prevent the splash, sometimes it still occurs.
  3. When taking a shower, there is this feeling I have that water may have entered the anus. Due to these issues, I end up redoing at least 5-7 fasts after Ramadan. What is the correct way to deal with this situation?
  4. Also, for gargling and rinsing the nose for a farḍghusl while fasting, how much is it necessary to clean? I find it difficult to clean the entire farḍ amount without some water being swallowed.
Answer
الجواب حامدا ومصليا

It is essential that the following maxim be kept in mind: "Certainty is not removed by doubt".[1] When making istinjāʾ, after the physical impurity has been removed and no traces remain, any unsubstantiated doubts that come to mind thereafter are irrelevant. One should try their utmost to ignore these doubts as they are wasāwis (insinuations) from Shayṭān. One should wash the exterior portion of the anus; there is no need to insert fingers inside, as one is not obligated to wash inside the anus.[2] If there is an issue with impurities not exiting properly, then a medical professional should be consulted. It would still not require inserting fingers inside to force-remove and wash therein.

Regarding the issues pertaining to fasting, if a fast-breaking agent (such as water or medicine) is to reach the rectum, the fast will be nullified. This is rare to occur passively as the position of the rectum is difficult to reach without an active effort. A mere splash of water from the toilet bowl, water used to wash the exterior portion of the anus, and water that falls upon one in the shower would likely not be able to reach the rectum. However, if one inserts a wet finger in their anus far enough that it reaches the rectum, their fast will be invalidated. If the finger is dry, then the fast will remain intact as no fast-breaking agent will have entered the rectum.[3] As such, normal usage of the washroom, washing oneself thereafter, and showering will not invalidate one’s fast. One would have to force an action to invalidate it. If one has hemorrhoids that protrude outside the body, then they should be wiped dry before they reenter the body to avoid impact on one’s fast.

As for rinsing the mouth and nose, the jurists mention that the sunnah is to exaggerate these by gargling, and pulling water up the nose. When one is fasting, they mention that these two actions should not be exaggerated. Rather, one should merely rinse the mouth and lightly place water into the nose (without inhaling). Doing so would fulfill the requirements of one's ghusl.[4]

And Allah knows best.

Mawlana Ameen Shariff
Student, Darul Iftaa Chicago

Reviewed and approved

Mufti Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] اليقين لا يزول بالشك
(شرح القواعد الفقهية، القاعدة الثالثة: ص ٧٩؛ القلم)

[2] [ويبالغ] المستنجي [في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة] ولم يقدر بعدد، لأن الصحيح تفويضه إلى الرأي حتى يطمئن القلب بالطهارة بيقين أو غلبة الظن، وقيل: يقدر في حق الموسوس بسبع أو ثلاث، وقيل في الإحليل: بثلاث وفي المقعدة بخمس، وقيل: بتسع، وقيل: بعشر. [و] يبالغ [في إرخاء المقعدة] ليزيل ما في الشرج بقدر الإمكان [إن لم يكن صائما] والصائم لا يبالغ حفظا للصوم عن الفساد، ويحترز أيضا من إدخال الأصبع مبتلة لأنه يفسد الصوم.
(مراقي الفلاح، كتاب الطهارة، فصل في الاستنجاء: ص ٤٢؛ الدقاق)

[وليس العدد] ثلاثا [بمسنون فيه]، بل مستحب. [والغسل] بالماء إلى أن يقع في قلبه أنه طهر، ما لم يكن موسوسا، فيقدر بثلاث، كما مر [بعده] أي الحجر.
(الدر المختار، كتاب الطهارة، فصل في الاستنجاء: ١/٣٣١-٣٣٢؛ السراج)

[3] الصائم إذا أصابه السهم فطار منه لا يفسد صومه. ولو ضرب بدانك سنك وبقي في جوفه أو طار منه يفسد. لو دخل الغبار أو الذباب أو طعم الأدوية في جوفه يفسد... الجائفة أو الآمة إذا داواهما بدواء يابس لم يفسد وإن داواهما بدواء رطب يفسد، وقال أكثر المشايخ: العبرة للوصول إلى الجوف، لا للرطب واليابس. إذا صب الماء في أذنه الأصح أنه لا يفسد، ولو صب الدين يفسد. المرأة إذا جعلت القطنة في قبلها إن انتهت إلى الفرج الداخل وهو رحمها انتقض صومها.
قال الشيخ رضا الحق في تعليقه: هذا ما مشى عليه عامة المتون والشروح والفتاوى، وقال بعض المحققين في هذا العصر: حكم هذه المسألة تتعلق بالطب وأثبت تحقيق الأطباء الحاذقين أن ما صب في الأذن لا يصل إلى الجوف، لأنه لا منفذ بين الأذن والدماغ، وكذلك بين الأذن والمعدة، وأن ما صب في الأذن لا يصل أثره إلى الحلق كما هو المعلوم. وللشيخ المفتي محمد رفيع العثماني حفظه الله تعالى في هذا الباب مقالة رفيعة... ثم فرع عليه مسألة الأذن فقال: ((وأما الأذن فلأن الدواء أو الماء أو الدهن ونحوها لا تصل بالإقطار فيها إلى الحلق إذا كانت طبلة الأذن سليمة غير مخرومة، لأن فتحة الأذن ليست بنافذة إلى الحلق لا مباشرة ولا بواسطة قناة أو جوف آخر إلا إذا كانت الطبلة مخرومة)). انتهى. فقد تحرر مما تقدم أن الصوم لا يفسد بإقطار ماء أو دهن أو دواء في الأذن، والحكم بالفساد أحوط.
(الفتاوى السراجية مع تعليق الشيخ رضا الحق، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم: ص ١٦٢-١٦٣؛ العلمية)

والسعوط والقطور في الأذن والحقنة والوجور يفطره، لأن الدواء مصلح للبدن مقوما له كالغذاء فيكون بمعنى الغذاء، ووصول المصلح للبدن إلى جوف الرأس كوصوله إلى جوف البدن، لأنه محتاج لتربية الدماغ كما هو محتاج لتربية البدن، لأن قوام البدن بهما أو يحكم بالوصول إلى جوف البدن احتياطا، لأن جوف الرأس له منفذ أصلي إلى البدن ولا يلزمه الكفارة لعدم قصد الإفطار. والإقطار في الإحليل لا يفطره عند أبي حنفية وعند أبي يوسف يفطره... وهذا راجع إلى معرفة أصل طبي أن المثانة هل لها منفذ إلى البطن؟
(المحيط الرضوي، كتاب الصوم، باب ما يفطره وما لا يفطره: ٢/٢٧؛ العلمية)

النوادر: ولو أدخل عودا في دبره، فإن كان طرفه خارجا لم يفطره، لأن لم يتم دخوله وإن لم يكن فطره... ولو أدخل إصبعه في دبره، اختلفوا في وجوب الغسل والقضاء، والأصح أنه لا يجب الغسل والقضاء، لأنه بمنزلة الخشبة. ولو جعلت المرأة القطنة في قبلها إن انتهت إلى الفرج الداخل وهو رحمها أفسد صومها وإلا فلا، ولو استقصى في استنجائه حتى بلغ الماء مبلغ الحقنة فطره. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((الفطر مما دخل)).
(المرجع السابق: ٢/٢٨)

وما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ من المخارق الأصلية كالأنف والأذن والدبر بأن استعط أو احتقن أو أقطر في أذنه فوصل إلى الجوف أو إلى الدماغ فسد صومه، أما إذا وصل إلى الجوف فلا شك فيه لوجود الأكل من حيث الصورة وكذا إذا وصل إلى الدماغ لأنه له منفذا إلى الجوف فكان بمنزلة زاوية من زوايا الجوف.
(بدائع الصنائع، كتاب الصوم، فصل في ركن الصيام: ٢/١٤٨-١٤٩؛ المعرفة)

[ومن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه: أفطر] لقوله ﷺ: ((الفطر مما دخل))، ولوجود معنى الفطر وهو وصول ما فيه صلاح البدن إلى الجوف.
(الهداية، كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة: ٢/١١٥؛ البشرى)

وذكر الولوالجي أن الصائم إذا استقصى في الاستنجاء حتى بلغ مبلغ المحقنة فهذا أقل ما يكون ولو كان يفسد صومه والاستقصاء لا يفعل لأنه يورث داء عظيما. وفي الظهيرية: ولو أدخل خشبة أو نحوها وطرفا منها بيده لم يفسد صومه. قال في البدائع: وهذا يدل على أن استقرار الداخل في الجوف شرط لفساد الصوم، وكذا لو أدخل أصبعه في أسته أو أدخلت المرأة في فرجها هو المختار إلا إذا كانت الأصبع مبتلة بالماء أو الدهن فحينئذ يفسد لوصول الماء أو الدهن... وأطلق الدواء فشمل الرطب واليابس لأن العبرة للوصول لا لكونه رطبا أو يابسا، وإنما شرطه القدوري لأن الرطب هو الذي يصل إلى الجوف عادة حتى لو علم أن الرطب لم يصل لم يفسد ولو علم أن اليابس وصل فسد صومه. كذا في العناية لكن بقي ما إذا لم يعلم يقينا أحدهما وكان رطبا فعند أبي حنيفة يفطر للوصول عادة. وقالا: لا لعدم العلم به فلا يفطر بالشك بخلاف ما إذا كان يابسا ولم يعلم فلا فطر اتفاقا.
(البحر الرائق، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسد: ٢/٤٨٧-٤٨٨؛ العلمية)

[أو أدخل أصبعه اليابسة فيه] أي دبره أو فرجها، ولو مبتلة فسد... ولو بالغ في الاستنجاء حتى بلغ موضع المحقنة فسد، وهذا قلما يكون، ولو كان فيورث داء عظيما.
(الدر المختار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسد: ٢/٧٧؛ السراج)

[أو احتقن، أو استعط] في أنفه شيئا، [أو أقطر في أذنه دهنا، أو داوى جائفة، أو آمة] فوصل الدواء حقيقة إلى جوفه ودماغه.
(المرجع السابق:٨٠)

قوله: [ولو مبتلة فسد] لبقاء شيء من البلة في الداخل، وهذا لو أدخل الأصبع إلى موضع المحقنة كما يعلم مما بعده. قال ط: ومحله إذا كان ذاكرا للصوم وإلا فلا فساد كما في الهندية عن الزاهدي انتهى. وفي الفتح: خرج سرمه فغسله فإن قام قبل أن ينشفه فسد صومه، وإلا فلا، لأن الماء اتصل بظاهره ثم زال قبل أن يصل إلى الباطن بعود المقعدة.
(رد المحتار، كتاب الصوم، مطلب يكره السهر إذا خاف فوت الصبح: ٣/٤٢٤؛ المعرفة)

قلت: ولم يقيدوا الاحتقان والاستعاط والإقطار بالوصول إلى الجوف لظهوره فيها، وإلا فلا بد منه حتى لو بقي السعوط في الأنف ولم يصل إلى الرأس لا يفطر، ويمكن أن يكون الدواء راجعا إلى الكل. تأمل.
(المرجع السابق: مطلب في حكم الاستمناء بالكف: ٣/٤٣٢)

(فتاوى محمودية، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسد: ١٠/١٤٢؛ فاروقية)

(ملخص ضابط المفطرات في مجال التداوي للعلامة الشيخ محمد رفيع العثماني)

[4] قال رحمه الله: [وغسل فمه وأنفه] عدل عن المضمضة والاستنشاق إلى الغسل إما اختصار أو لأن الغسل يشعر بالاستيعاب فكان أولى وهذا لأن السنة فيهما المبالغة لقوله عليه السلام ((بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما)). قال الشيخ الشلبي في حاشيته: قوله [بالغ في المضمضة والاستنشاق] المبالغة في المضمضة بالغرغرة وفي الاستنشاق بالاستنثار انتهى كافي.
(تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي، كتاب الطهارة: ١/٣٦؛ العلمية)

[لغير الصائم] والصائم لا يبالغ فيهما خشية إفساد الصوم، لقوله عليه الصلاة والسلام ((بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما)).
(مراقي الفلاح، كتاب الطهارة، فصل في سنن الوضوء: ص ٥٨-٥٩؛ الدقاق)

قوله: [والمبالغة] فيهما هي سنة في الطهارتين على المعتمد. وقيل: سنة في الوضوء واجبة في الغسل إلا أن يكون صائما نقله القهستاني عن المنية... قوله: [وهي إيصال الماء لرأس الحلق الخ] هو ما في الخلاصة، وقال الإمام خواهرزاده: هو في المضمضة الغرغرة وهي تردد الماء في الحلق، وفي الاستنشاق أن يجذب الماء بنفسه إلى ما اشتد من أنفه انتهى... قول: [والصائم لا يبالغ] أي مطلقا ولو صام نفل. قوله: [خشية إفساد الصوم] فهو مكروه كذوق شيء، ومضغه.
(حاشية الطحطاوي على المراقي، كتاب الطهارة، فصل في الوضوء: ص ٧٠؛ العلمية)

February 27, 2026 Fasting