ANNOUNCEMENTS:
We will be closed between May 20-30 for Eid break. We will continue to post new answers. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
Cultural norms and customs bear no weight in determining what is permissible or impermissible when Sharia rulings are clear, as explained by the fuqahāʿ. Sharia provides explicit guidelines regarding gender interactions, and it is impermissible to unnecessarily engage with the opposite gender. Informal interactions and conversations with cousins or other non-maḥram relatives remain impermissible, regardless of cultural norms, family practices, or societal expectations.[1]
However, there is scope for offering salām and engaging in limited, cordial speech to maintain healthy family relations as long as other maḥrams are present, provided that the Sharia standards of ḥijāb are adhered to, and there is no attraction between them. If there is any form of attraction, such interactions become impermissible.[2]
And Allah knows best.
Mf. Sawad Alam
Graduate, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] وقوله تعالى [والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا الآية] قال ابن مسعود ومجاهد [والقواعد اللاتي لا يرجون نكاحا] هن اللاتي لا يردنه [وثيابهن] جلابيبهن وقال إبراهيم وابن جبير الرداء وقال الحسن الجلباب والمنطق وعن جابر بن زيد يضعن الخمار والرداء قال أبو بكر لا خلاف في أن شعر العجوز عورة لا يجوز للأجنبي النظر إليه كشعر الشابة وأنها إن صلت مكشوفة الرأس كانت كالشابة في فساد صلاتها فغير جائز أن يكون المراد وضع الخمار بحضرة أجنبي فإن قيل إنما أباح الله تعالى لها بهذه الآية أن تضع خمارها في الخلوة بحيث لا يراها أحد قيل له فإذا لا معنى لتخصيص القواعد بذلك إذ كان للشابة أن تفعل ذلك في خلوة وفي ذلك دليل على أنه إنما أباح للعجوز وضع ردائها بين يدي الرجال بعد أن تكون مغطاة الرأس وأباح لها بذلك كشف وجهها ويدها لأنها لا تشتهى وقال تعالى وأن يستعففن خير لهن فأباح لها وضع الجلباب وأخبر أن الاستعفاف بأن لا تضع ثيابها أيضا بين يدي الرجال خير لها.
(أحكام القرآن للجصاص، سورة النور، آية 60، باب في اسم صلاة العشاء: 5/196؛ إحياء التراث)
ولا بأس للرجل بمصافحة العجوز التي لا تشتهى، وأن تغمر رجله، وكذا لو كان الرجل شيخا يأمن على نفسه وعليها فلا بأس بأن يصافحها، وإن كان لا يأمن لا يحل.
(فتاوى قاضيخان، كتاب الحظر والاباحة: 3/295؛ الفكر)
ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلاإلى وجهها وكفيها فإن كان لا يأمن من الشهوة لم ينظرإلى وجهها إلا لحاجة ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها وللشاهد إذا أراد الشهادة عليها النظرإلى وجهها وإن خاف أن يشتهي ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها وينظر الرجل من الرجل في جميع بدنه إلا ما بين سرته إلى ركبته ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر إليه الرجل وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل ... ولا بأس بأن يمس ما جاز له أن ينظر إليه منها وينظر الرجل من مملوكة غيره إلى ما يجوز له أن ينظر إليه من ذوات محارمه ولا بأس بأن يمس ذلك إذا أراد الشراء وإن خاف أن يشتهي والخصي في النظر إلى أجنبية كالفحل.
(مختصر القدوري، كتاب الحظر والاباحة، النظر إلى الأجنبية: ص 550؛ دار ابن كثير)
[2] [يكره السلام على الشابة] هذا عند خوف الفتنة، وأما عند الأمن عنها بأن كانت في جماعة من النساء فلا بأس بالسلام عليها.
(الفتاوى السراجية، كتاب الكراهة والاستحسان، باب التسليم: ص 318؛ العلمية)
وإن سلمت المرأة الأجنبية على الرجل، إن كانت عجوزا رد السلام عليها بصوت يسمع، وإن كانت شابة رد عليها في نفسه. والرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه يكون على العكس.
(فتاوى قاضيخان، كتاب الحظر والإباحة، فصل في التسبيح والتسليم: 3/ 307؛ دار الفكر)
وإذا سلمت العجوز، أو عطست، يرد عليها جهرا، ويشمتها، وإن كانت شابة فسرا.
(الحاوي القدسي، كتاب الاستحسان، في الكلام والذكر والقراءة: 2/305؛ دار النوادر)
وإذا عطست المرأة فلا بأس بتشميتها إلا أن تكون شابة. وإذا عطس الرجل، فشمتته المرأة، فإن كانت عجوزا يرد الرجل عليها، وإن كانت شابة يرد في نفسه، والجواب في هذا كالجواب في السلام.
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل الثامن: 8/ 23؛ إدارة القرآن)
امرأة عطست أو سلمت، شمتها ورد عليها لو عجوزا بصوت يسمع وإن شابة بصوت لا يسمع وإنما يشمت العاطس إذا حمد.
(الفتاوى البزازية، كتاب الكراهية، نوع في السلام: 3/200؛ الفكر)
في الاشباه: الخلوة بالأجنبية حرام، إلا لملازمة مديونة هربت ودخلت خربة أو كانت عجوزا شوهاء أو بحائل، والخلوة بالمحرمة مباحةإلا الاخت رضاعا، والصهرة الشابة و في الشرنبلالية معزيا للجوهرة ولا يكلم الاجنبية إلا عجوزا عطست أو سلمت فيشمتها لا يرد السلام عليها وإلا لا انتهى وبه بان أن لفظة لا في نقل القهستاني: ويكلمها بما لا يحتاج إليه زائدة، فتنبه.
(الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة: ص 655؛ العلمية)
قوله: [إلا عجوزا عطست أو سلمت... إلخ] وإذا سلمت المرأة الأجنبية على رجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها السلام بلسانه بصوت تسمعه وإن كانت شابة رد عليها السلام في نفسه والرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه على العكس انتهى "خانية" امرأة عطست إن كانت عجوزا يرد عليها وإن كانت شابة يرد عليها في نفسه "خلاصة" ولعل المراد التشميت وإذا عطس الرجل، فشمتته المرأة فإن كانت عجوزا يرد الرجل عليها وإن كانت شابة يرد في نفسه "ذخيرة" شابة جميلة عطست لا يرد عليها غير المحرم جهرا كذا في الغرائب "الهندية".
(حاشية الطحطاوي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس: 11/109؛ العلمية)
[قوله وإلا لا] أي وإلا تكن عجوزا بل شابة لا يشمتها، ولا يرد السلام بلسانه قال في الخانية: وكذا الرجل مع المرأة إذا التقيا يسلم الرجل أولا وإذا سلمت المرأة الأجنبية على رجل إن كانت عجوزا رد الرجل ﷺ بلسانه بصوت تسمع وإن كانت شابة رد عليها في نفسه وكذا الرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه على العكس وفي الذخيرة: وإذا عطس فشمتته المرأة فإن عجوزا رد عليها وإلا رد في نفسه وكذا لو عطست هي كما في الخلاصة [قوله في نقل القهستاني] أي عن بيع المبسوط [قوله زائدة] يبعده قوله في القنية رامزا ويجوز الكلام المباح مع امرأة أجنبية وفي المجتبى رامزا وفي الحديث دليل على أنه لا بأس بأن يتكلم مع النساء بما لا يحتاج إليه وليس هذا من الخوض فيما لا يعنيه إنما ذلك في كلام فيه إثم فالظاهر أنه قول آخر أو محمول على العجوز تأمل وتقدم في شروط الصلاة أن صوت المرأة عورة على الراجح ومر الكلام فيه فراجعه.
(رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس: 9/529؛ العلمية)
ولا يكلم المرأة الأجنبية إلا عجوزا عطست، أو سلمت، ويشمتها ويرد السلام عليها وإلا تكن عجوزا، بل شابة لا يشمتها ولا يرد السلام عليها بلسانه.
(الفقه الحنفي في ثوبه الجديد، النظر والمس، تكليم الأجنبية والنظر إليها: 5/379؛ القلم)