ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
If a condition of joining the league is that the participants have to treat the winner, then this is a form of gambling, as all participants are committing to an expense, but only one of them will receive the benefit.[1] However, if the league does not demand that everyone treat the winner, but some or all of them decide to do so voluntarily, without any obligations or expectations, then it is valid.
Additionally, one may be a part of fantasy football league if it is a free league where no money is involved or any money contributed is strictly to cover incurred administrative expenses, i.e., not for prizes.[2] If prizes are sponsored by a third party, then it will be permissible.[3]Nevertheless, one should ideally utilize their time more productively, especially if such activity leads to other unfruitful activities, such as spending hours watching sports or a neglect of one’s religious or familial responsibilities.[4]
And Allah knows best.
Ml. Sahil Vahora
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] إن شرطا إن سبق أخذ المال من الأخر، وإن سبق أخذ منه فهذا مثل القمار، لا يجوز.
(فتاوى النوازل، كتاب الكراهية، مسائل متفرقة، ص ٣٠١؛ العلمية)
وأما الفاسد (فهو) إذا قال رجل إن سبقتني فلك كذا، وإن سبقتك فعليك كذا فهو لا يجوز لأنه يشبه القمار.
(النتف في الفتاوى، كتاب السبق، ص ٥٣٠؛ العلمية)
أما إذا كان البدل من الجانبين، فهو قمار وحرام.
(الحاوي القدسي، كتاب الاستحسان في الحظر والإباحة، باب في السباق، ٢/٣٣٠؛ النوادر)
تجوز المسابقة على الأقدام والخيل والبغال والحمير والإبل وبالرمي، فإن شرط فيه جعل من أحد الجانبين أو من ثالث لأسبقهما فهو جائز، وإن شرط من الجانبين فهو قمار.
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الكراهية، ٤/١٧٩؛ العلمية)
(ولا بأس بالمسابقة في الرمي والفرس والإبل إن شرط المال من جانب) واحد،...(وحرم لو) شرطاه (من الجانبين بإن يقول إن سبق فرسك أعطيتك كذا، وإن سبق فرسي فأعطني كذا إلا إذا أدخلا ثالثا بينهما) وقالا للثالث: إن سبقتنا فالمالان لك، وإن سبقناك فلا شيء لنا عليك، ولكن أيهما سبق أخذ المال المشروط.
(درر الحكام في شرح غرر الأحكام، كتاب الكراهية والاستحسان، ١/٥٨٤؛ مركز حرف للبحث والتطوير العلمي)
والسباق يجوز في أربعة: البعير، والفرس، والبغل، والرمي، والعد ولو البدل معلوما من جانب، ولو من جانبين لا إلا إذا خلل ثالثا.
(الفتاوى البزازية، كتاب الكراهية، ٣/٢١١؛ الفكر)
فإن شرطوا الجعل من الجانبين فهو حرام، وصورة ذلك أن يثول الرجل لغيره: تعال حتى نتسابق، فإن سبق فرسك فرسي أو قال: إبلك، أو قال: سهمك أعطيتك كذا، وإن سبق فرسي، أو قال: إبلي، أو قال: سهمي أعطيتني كذا، وهذا هو القمار بعينه. وهذا لأن القمار مشتق من القمر الذي يزداد وينتقص، سمي القمار قمارا، لأن كل واحد المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى مال صاحبه، أو يستفيد مال صاحبه، فيزداد مال كل واحد منهما مرة وينتقص أخرى، فإذا كان المال مشروطا من الجانبين كان قمارا، والقمار حرام، ولأن فيه تعليق تمليك المال بالخطر، وأنه لا يجوز.
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، فصل في المسابقة، ٩/١٤؛ المجلس العلمي)
(والمسابقة بالفرس والإبل والأرجل والرمي جائزة وحرم شرط الجعل من الجانبين لا من أحد الجانبين) لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بالخيل وراهن. ومعنى شرط الجعل من الجانبين أن يقول إن سبق فرسك فلك علي كذا، وإن سبق فرسي فلي عليك كذا وهو قمار فلا يجوز.
(تكملة البحر الرائق، كتاب الخنثى، ٩/٣٥٩، ٣٦٠؛ العلمية)
(فتاوى دار العلوم ديوبند، كتاب الحظر والإباحة، كھيل، تماشے اور تصویر کے احکام، ١٦/٢٧٤، دار الإشاعت)
(فتاوى دار العلوم زكريا، أبواب الربا، جوا اور رشوت كے أحكام ٥/٤٥٣-٤٦١، زمزم ببليشر)
[2] قال المصنف: (ولا بأس بالمسابقة في الرمي والفرس) والبغل والحمار، كذا في (المنتقى) و(المجمع) وأقره المصنف هنا خلافا لما ذكر في مسائل شتى، فتنبه! (والإبل) على (الأقدام) لأنه من أسباب الجهاد فكان مندوبا، وعند الثلاثة لا يجوز في الأقدام: أي: بالجعل، أما بدونه فيباح في كل الملاعب كما يأتي.
(الدر المختار مع حاشية الطحطاوي، كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء وغيره، ١١/١٨٧، ١٨٨؛ العلمية)
فإن الاستباق بدون شرط المال جائز في الأشياء كلها...الخ
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، فصل في المسابقة، ٩/١٤؛ المجلس العلمي)
[3] والثاني منه: إذا قال السلطان أو غيره لجماعة، أو لاثنين: من سبق منكم، فله كذا، فإن سبق واحد فأعطاه شرطه، حل له أخذه.
(الحاوي القدسي، كتاب الاستحسان في الحظر والإباحة، باب في السباق، ٢/٣٣٠؛ النوادر)
ثم اعلم أن المسابقة في الخيل والإبل والرمي جائز بالسنة وإجماع الأمة...وإن كان اشتراط العرض من الإمام يجوز بالإجماع لأن هذا مما يحتاج إليه، لأنه حث على الجهاد.
(البناية، كتاب الكراهية، مسائل متفرقة، ١٢/٢٥٤؛ العلمية)
وما يفعله الأمراء فهو جائز أيضا بأن يقولوا لاثنين: أيكما سبق فله كذا،...كذا في فتاوى قاضي خان.
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب السادس في المسابقة، ٥/٣٢٤؛ العلمية)
[4] عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. قال: (هذا حديث حسن صحيح).
(رواه الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب في القيامة، ح ٢٤١٧؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي)
(كتاب النوازل، كتاب الحظر والإباحة، باب اللهو واللعب، ١٦/٥٤٢-٥٤٣؛ دار الإشاعت)