ANNOUNCEMENTS:

Try our new AI-based search. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Interval Between Adhan and Iqama
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

I seek clarification regarding the proper timing of the adhān and iqāma in the masājid. From my understanding, there is no fixed prescribed interval between the adhān and iqāma, and that the matter is generally left to local circumstances and the needs of the congregation. Some masājid call the adhān immediately when the prayer time enters, resulting in a long gap before the iqāma, while others delay the adhān so that it is called only 10–15 minutes before the iqāma. Given this, I would like guidance on the following:

  1. What is the preferred or recommended interval between the adhān and the iqāma for the daily prayers?
  2. Is it more virtuous to call the adhān as soon as the prayer time enters, or is it equally valid or even preferable to delay the adhān until closer to the congregational prayer?
  3. Does the ruling differ between specific prayers—such as Fajr, where there is usually more flexibility, versus Maghrib, where the iqāma is often established without delay?
Answer
الجواب حامدا ومصليا

At the outset, the primary purpose of calling the adhān is to call people to the prayer. In principle, the time at which the adhān is called, and the interval between the adhān and the iqāma, should be sufficient to allow congregants to arrive and join the jamāʿat.[1] Accordingly, the masjid board may determine the duration of this interval. However, for Maghrib, the interval should be kept as short as possible due to the brevity of its time and the encouragement to perform it without unnecessary delays. Likewise, if people are present in the masjid, then the adhān for Fajr should be given as soon as time enters so that those present know that the time for tahajjud and nafl prayers has ended, and that those fasting must now refrain from eating.

Furthermore, no prayer should be delayed into a makrūh time under any circumstance.

And Allah knows best.

Mawlana Abdurrahman Raahat
Student, Darul Iftaa Chicago

Reviewed and approved

Mufti Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] وقد قال أصحابنا: إن المؤذن ينبغي أن يفصل بين الأذان والإقامة بقعدة أو بصلاة إلا المغرب في قول أبي حنيفة، فإنه لا يفصل بينهما بجلسة. وقال أبو يوسف ومحمد: يجلس بينهما جلسة خفيفة. وقال محمد في الأصل: أحب إلي أن يقوم بينهما ولا يقعد، ولم يذكر الكراهة، وروى ابن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه كان يكره القعدة بينهما. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: وينبغي للمؤذن إذا أذن لصلاة المغرب أن يجعل بين أذان المغرب وبين إقامته قدر ما يقرأ الإنسان فيه ثلاث آيات، وينبغي للمؤذن إذا أذن لصلاة الفجر أن يجلس قدر ما يقرأ القارئ عشرين آية ثم يثوب، قال: وإن صلى ركعتي الفجر بين الأذان والتثويب فحسن، قال: وفي الظهر يصلي بين الأذان والإقامة أربع ركعات يقرأ في كل ركعة نحوًا من عشر آيات، وبين أذان العصر وبين إقامته ركعتين، في كل ركعة نحوا من عشر آيات، وبين أذان العشاء وبين إقامته مثل الظهر، وإن لم يصل فليجلس قدر ذلك. وجه قول أبي حنيفة: أن القعدة إن كانت مقدار القيام فبقاؤه على هذه الحالة أولى؛ لأنه مستقبل القبلة متأهب للصلاة، وإن زادت على ذلك لم يجز؛ لأنه يؤدي إلى تأخير المغرب؛ ولأنه لو جاز الفصل بينهما بقعدة، جاز الفصل بينهما بصلاة كسائر الصلوات. وجه قولهما: أن الفصل إنما يحتاج إليه لاجتماع الناس، وتأهب الجماعة، وليفصل الأذان عن الإقامة كما يفعل في سائر الصلوات
(شرح مختصر الكرخي للقدوري، باب الأذان، فصل في الفصل يبين الأذان والإقامة: ٣٢٩-١/٣٢٨؛ أسفار)

[ويجلس] بين الأذان والإقامة إلا في المغرب، وهذا [عند أبي حنيفة رحمه الله]. وقالا: يجلس في المغرب أيضا جلسة خفيفة؛ لأنه لا بد من الفصل؛ إذ الوصل مكروه، ولا يقع الفصل بالسكتة؛ لوجودها بين كلمات الأذان، فيفصل بالجلسة كما بين الخطبتين. ولأبي حنيفة رحمه الله: أن التأخير مكروه، فيكتفي بأدنى الفصل؛ احترازا عنه، والمكان في مسألتنا مختلف وكذا النغمة، فيقع الفصل بالسكتة، ولا كذلك الخطبة
وقال مولانا عبد الحي اللكنوي في حاشيته:
ويجلس: لا خلاف أن وصل الأذان بالإقامة مكروه؛ لأن المقصود بالأذان إعلام الناس بدخول الوقت؛ ليتأهبوا للصلاة بالطهارة، فيحضروا المسجد لإقامة الصلاة، وبالوصل ينتفي هذا المقصود، فإن كانت الصلاة مما يتطوع قبلها، مسنونا كان أو مستحبا، يفصل بينهما بالصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بين كل أذانين صلاة)) قاله ثلاثا وقال في الثالثة: ((لمن شاء))، فإن لم يصل يفصل بينهما بجلسة خفيفة؛ لحصول المقصود به. [العناية ٢١٥/١] عند ابي حنيفة: حاصل المذهب: أن العلماء اتفقوا على أنه لا يصل الإقامة بالأذان في المغرب، بل يفصل بينهما، لكنهم اختلفوا في مقدار الفصل، فعند أبي حنيفة: المستحب أن يفصل بينهما بسكتة يسكت قائما ساعة، ثم يقيم. ومقدار السكتة عنده: قدر ما يتمكن فيه من قراءة ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة، وروي عنه مقدار ما يخطو ثلاث خطوات، وعندهما: يفصل بينهما بجلسة خفيفة مقدار الجلسة بين الخطبتين، وذكر الإمام الحلواني الخلاف في الأفضلية، حتى إن عند أبي حنيفة مثلي إن جلس جاز، والأفضل: أن لا يجلس، وعندهما على العكس ذكره التمرتاشي. (النهاية)
(الهداية، كتاب الصلاة، باب الأذان: ١٦٥-١/١٦٤؛ البشرى)

قال فى "الجامع الصغير": ويجلس بين الأذان والإقامة فى سائر الصلوات إلا فى المغرب، وهذا قول أبى حنيفة رحمه اللّٰه. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اللّٰه تعالى: يجلس فى المغرب أيضا جلسة خفيفة. يجب أن يعلم بأن الفصل بين الأذان والإقامة فى سائر الصلوات مستحب. والأصل فى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لبلال رضى اللّٰه عنه: ((اجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه))، واعتبر الفصل فى سائر الصلوات بالصلاة، حتى قلنا: إن فى الصلوات التي قبلها تطوع مسنون، أو مستحب، فالأولى للمؤذن أن يتطوع بين الأذان والإقامة. جاء فى تفسير قوله تعالى: ((ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا)) أنه المؤذن، يدعوا الناس بأذانه، ويتطوع بعده قبل الإقامة، ولم يعتبر الفصل فى المغرب بالصلاة؛ لأن الفصل بالصلاة فى المغرب يؤدى إلى تأخير المغرب من أول وقته، وتأخير المغرب مكروه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((لا يزال أمتى بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم))، ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: ((بين كل أذانين صلاة إلا المغرب)) (٣)، وأراد بالأذانين الأذان والإقامة. وإذا لم يفصل بالصلاة فى المغرب بماذا يفصل؟ قال أبو يوسف ومحمد: يفصل بجلسة خفيفة؛ لأن الجلسة صالحة للفصل، ألا ترى أنها صلحت للفصل بين الخطبتين يوم الجمعة، فههنا كذلك. وقال أبو حنيفة: يفصل بالسكوت؛ لأنه لما لم يفصل بالصلاة التي هي عبادة، ليكون أقرب إلى الأداء، وأبعد عن التأخير، فلأن لا يفصل بما ليس بعبادة أولى، والفصل يحصل بالسكوت حقيقة، فلا حاجة إلى اعتبار الجلسة للانفصال. ثم إن عند أبى حنيفة مقدار السكتة ما يقرأ فيه ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة. وروى عنه أنه قال: مقدار ما يخطون ثلاث خطوات. وعندهما مقدار الجلسة ما يجلس الخطيب بين الخطبتين من غير أن يطول، ويمكنه مقعده على الأرض -والله أعلم -
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الثاني في الفرائض والواجبات والسنن، نوع آخر في الفصل بين الأذان والإقامة: ٩٦-٢/٩٥؛ إدارة القرآن)

قوله [ويجلس بينهما إلا في المغرب] أي ويجلس المؤذن بين الأذان والإقامة على وجه السنية إلا في المغرب فلا يسن الجلوس بل السكوت مقدار ثلاث آيات قصار أو آية طويلة أو مقدار ثلاث خطوات. وهذا عند أبي حنيفة. وقالا: يفصل أيضا في المغرب بجلسة خفيفة قدر جلوس الخطيب بين الخطبتين وهي مقدار أن تتمكن مقعدته من الأرض بحيث يستقر كل عضو منه في موضعه. والأصل أن الوصل بينهما في سائر الصلوات مكروه إجماعا لحديث بلال ((اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله)) غير أن الفصل في سائر الصلوات بالسنة أو ما يشبهها لعدم كراهية التطوع قبلها. وفي المغرب: كره التطوع قبله فلا يفصل به ثم قال: الجلسة تحقق الفصل كما بين الخطبتين ولا يقع الفصل بالمسكنة لأنها توجد بين كلمات الأذان ولم تعد فاصلة. وقال أبو حنيفة: إن الفصل بالسكتة أقرب إلى التعجيل المستحب والمكان هنا مختلف لأن السنة أن يكون الأذان في المنارة والإقامة في المسجد، وكذا النغمة والهيئة بخلاف خطبتي الجمعة لاتحاد المكان والهيئة فلا يقع الفصل إلا بالجلسة. وفي الخلاصة: ولو فعل المؤذن كما قالا لا يكره عنده، ولو فعل كما قال لا يكره عندهما يعني أن لاختلاف في الأفضلية. وبما تقرر علم أنه يستحب التحول للإقامة إلى غير موضع الأذان وهو متفق عليه، وعلم أن تأخير المغرب قدر أداء ركعتين مكروه وقد قدمنا عن القنية أن التأخير القليل لا يكره فيجب حمله على ما هو أقل من قدرهما إذا توسط فيهما ليتفق كلام الأصحاب. كذا في فتح القدير. ولم يذكر المصنف رحمه اللّٰه مقدار الجلوس بينهما لأنه لم يثبت في ظاهر الرواية، وروى الحسن عن أبي حنيفة في الفجر قدر ما يقرأ عشرين آية ثم يثوب، وإن صلى ركعتي الفجر بين الأذان والتثويب فحسن، وفي الظهر يصلي بينهما أربع ركعات يقرأ في كل ركعة نحو عشر آيات، والعشاء كالظهر، وإن لم يصل فليجلس قدر ذلك. ولم يذكروا هنا أنه يجلس بينهما بقدر اجتماع الجماعة مع أنهم قالوا: ينبغي للمؤذن مراعاة الجماعة، فإن رآهم اجتمعوا أقام وإلا انتظرهم، ولعله والله أعلم أنه لم يذكر في ظاهر الرواية مقدار لهذا لأنه غير منضبط
(البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الأذان: ٤٥٥-١/٤٥٤؛ العلمية)

٩ - ويفصل بين الأذان والإقامة بقدر ما يحضر الملازمون للصلاة مع مراعاة الوقت المستحب.
١٠ - وفي المغرب بسكتة قدر قراءة ثلاث آيات قصار أو ثلاث خطوات
(نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب الأذان، ما يستحب للمؤذن: ص ٤٨؛ العصرية)

ويفصل بين الأذان والإقامة بقدر ما يحضر الملازمون للصلاة مع مراعاة الوقت المستحب وفي المغرب بسكتة قدر قراءة ثلاث آيات قصار أو ثلاث خطوات
(مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب الأذان، بيان ما يستحب للمؤذن فعله: ص ١٧٣؛ الدقاق)

ويفصل بين الأذان والإقامة مقدار ركعتين أو أربع يقرأ في كل ركعة نحوا من عشر آيات كذا في الزاهدي، والوصل بين الأذان والإقامة مكروه بالاتفاق كذا في معراج الدراية، والأولى للمؤذن في الصلاة التي قبلها تطوع مسنون أو مستحب أن يتطوّع بين الأذان والإقامة هكذا في محيط السرخسي، فإن لم يصل يجلس بينهما، وأما إذا كان في المغرب فالمستحب أن يفصل بينهما بسكتة يسكت قائما مقدار ما يتمكن من قراءة ثلاث آيات قصار هكذا في النهاية، فقد اتفقوا على أن الفصل لا بد منه فيه أيضا كذا في العتابية، واختلفوا في مقدار الفصل فعند أبي حنيفة رحمه الله المستحب أن يفصل بينهما بسكتة يسكت قائما ساعة ثم يقيم ومقدار السكتة عنده قدر ما يتمكن فيه من قراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، وعندهما يفصل بينهما بجلسة خفيفة مقدار الجلسة بين الخطبتين، وذكر الإمام الحلواني الخلاف في الأفضلية حتى أن عند أبي حنيفة رحمه الله إِن جلس جاز والأفضل أن لا يجلس، وعندهما على العكس كذا في النهاية، ويستحب أن يدعو بين الأذان والإقامة كذا في السراج الوهاج، وينتظر المؤذن الناس ويقيم للضعيف المستعجل ولا ينتظر رئيس المحلة وكبيرها كذا في معراج الدراية، ينبغي أن يؤذن في أول الوقت ويقيم في وسطه حتى يفرغ المتوضئ من وضوئه والمصلي من صلاته والمعتصر من قضاء حاجته كذا في التتارخانية ناقلا عن الحجة
(الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، باب الأذان، الفصل الثاني في كلمات الأذان والإقامة وكيفياتهما: ١/٦٣؛ العلمية)

[ويجلس بينهما] بقدر ما يحضر الملازمون مراعيا لوقت الندب [إلا في المغرب] فيسكت قائما قدر ثلاثة آيات قصار، ويكره الوصل إجماعا
(الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الأذان: ص ٥٦؛ العلمية)

قوله: [ويفصل بين الأذان والإقامة] لقوله في لبلال: ((أجعل بين أذانك وإقامتك نفسا حتى يقضي المتوضئ حاجته في مهل، وحتى يفرغ الآكل من أكل طعامه في مهل)) اه والنفس بفتحتين واحد الأنفاس وهو ما يخرج من الحي حال التنفس، ولأن المقصود بالأذان إعلام الناس بدخول الوقت ليتهيؤوا للصلاة بالطهارة، فيحضروا المسجد وبالوصل ينتفي هذا المقصود. قوله: [لكراهة وصلهما] في كل صلاة إجماعا. قوله: [بقدر ما يحضر الملازمون] إلا إذا علم بضعيف مستعجل فإنه ينتظره، ولا ينتظر رئيس المحلة كما في الفتح، وما في المبتغى أن تأخير الإقامة، وتطويل القراءة لإدراك بعض الناس حرام جدا معناه إذا كان لأجل الدنيا تأخيرا وتطويلا يشق على الناس لأنه إهانة لأحكام الشرع، والحاصل أن التأخير اليسير للإعانة على الخير غير مكروه، ولا بأس أن ينتظر الإمام انتظارا وسطا كما في المضمرات. قوله: [مع مراعاة الوقت المستحب] فلا يجوز التأخير عنه إلى المكروه مطلقا. قوله: [أو قدر ثلاث خطوات] هذه رواية عن الإمام وهذه الأحوال متقاربة وعندهما يفصل بينهما بجلسة خفيفة بقدر ما تتمكن مقعدته، ويستقر كل عضو في مفصله كما في الفصل بين الخطبتين والخلاف كما قال الحلواني في الأفضلية لا في الجواز
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب الأذان: ص ١٩٧؛ العلمية)

(فتاوى محموديه، كتاب الصلاة، باب الأذان: ٥/٣٩٧؛ فاروقيه)

(كتاب النوازل، كتاب الصلاة، اذان سے متعلق مسائل: ٣/٢٨٢؛ الإشاعت)

(المرجع السابق، كتاب الصلاة، اذان سے متعلق مسائل: ٣٠٤-٣/٣٠٣)

January 14, 2026 Prayer