ANNOUNCEMENTS:

Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Profit Earned Using Excess Student Loan Money
Question
بسم الله الرحمن الرحيم
My husband is currently a resident and has excess student loan money back from when he was in medical school. If he uses his student loan money (which would accrue interest over time) to purchase a motorcycle worth $2000 and resell it at a higher price, let's say approximately $8000, would the difference still be considered a haram form of income? What I am trying to ask is, if he separates his $2000 student loan money from the $8000 he now earned, would the $6000 worth of profit also be considered a haram form of income? Or will only the initial $2000 student loan money be considered a haram form of money, since it will have accrued interest over time?
Answer
الجواب حامدا ومصليا

In principle, interest-bearing loans are prohibited.[1] Therefore, one must strive to the best of their ability to pay off the loan as soon as possible to avoid additional interest charges. Moreover, one must make istighfār for the interest paid.

However, if the loan funds are used to purchase something and generate a profit, the resulting income would be considered permissible, as the loan money itself is permissible; it is the interest payments and entering into such an agreement that are ḥarām.[2]

And Allah knows best.

Ml. Zimraan Ghazi
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1]لأن النبي صلى اللّٰه عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة؛ ولأنه يحصل له زيادة منفعة مالية بسببه، فنسبته الربا
(المحيط الرضوي، كتاب الصرف، باب القروض والديون والبيع فيهما: ٢/٧١٢؛ العلمية)

ونهى رسول الله صلى اللّٰه عليه وسلم عن قرض جر نفعا
(الهداية، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ٧/٢٣٧؛ البشرى)

قال محمد رحمه اللّٰه تعالى في كتاب الصرف: إن أبا حنيفة رضى اللّٰه تعالى عنه كان يكره كل قرض جر منفعة، قال الكرخى: هذا إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد، بأن أقرض غلة ليرد غلته صحاحا، أو ما أشبه ذلك؛ فإن لم تكن المنفعة مشروطة في العقد، فأعطاه المستقرض أجود مما عليه، فلا بأس به
(المحيط البرهاني، كتاب البيوع، فصل في القروض: ١٠/٣٥٠؛ القرآن)

ويكره كل قرض جر منفعة، حتى السفتجة، وهي: قرض استفاد به المقرض أمن خطر الطريق.
(الحاوي القدسي، كتاب البيوع، باب الصرف: ٢/٦٠؛ النوادر)

[ومن وضع درهما عند بقال إلخ] قال الكرخي في مختصره في كتاب الصرف: وكل قرض جر منفعة لا يجوز مثل أن يقرض دراهم غلة على أن يعطيه صحاحاً أو يقرض قرضا على أن يبيع به بيعا، لأنه روي أن كل قرض جر منفعة فهو ربا وتأويل هذا عندنا أن تكون المنفعة موجبة بعقد القرض مشروطة فيه، وإن كانت غير مشروطة فيه فاستقرض غلة فقضاه صحاحا من غير أن يشترط عليه جاز
(تبيين الحقائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ٧/٦٥؛ العلمية)

[ونهى رسول الله ول عن قرض جر نفعا] روى سعيد بن منصور في سننه، ثم البيهقي من حديث إسماعيل بن عياش عن عتبة بن حميد الضبي عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي قال: سألت أنس بن مالك فقلت: يا أبا حمزة: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه، فقال: قال رسول الله: "إذا أقرض أحدكم أخاه قرضاً فأهدى إليه طبقا فلا يقبله، أو حمله على دابة فلا يركبها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك."
(البناية شرح الهداية: كتاب الكراهية، فصل في البيع: ١٢/٢٣٢؛ العلمية)

ولا يجوز قرض جر نفعا بأن أقرضه دراهم مكسرة بشرط رد صحيحة أو أقرضه طعاما في مكان بشرط رده في مكان آخر، فإن قضاه أجود بلا شرط جاز ويجبر الدائن على قبول الأجود وقيل لا؛ كذا في المحيط. وفي الخلاصة: القرض بالشرط حرام والشرط ليس بلازم بأن يقرض على أن يكتب إلى بلد كذا حتى يوفي دينه
(البحر الرائق، كتاب البيع، باب المرابحة والتولية: ٦/٢٠٤؛ العلمية)

إن أبا حنيفة رحمه اللَّه تعالى كان يكره كل قرض جر منفعة، قال الكرخي: هذا إِذا كانت المنفعة مشروطة في العقد بأن أقرض غلة ليرد عليه صحاحا أو ما أشبه ذلك فإن لم تكن المنفعة مشروطة في العقد فأعطاه المستقرض أجود مما عليه فلا بأس به
(الفتاوى الهندية، باب في القرض والاستقراض والاستصناع: ٣/٢٠٤؛ العلمية)

قوله: [كل قرض جر نفعا حرام] أي إذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن البحر. وعن الخلاصة وفي الذخيرة: وإن لم يكن النفع مشروطا في القرض، فعلى قول الكرخي: لا بأس به، ويأتي تمامه.
(رد المحتار، كتاب البيوع، مطلب كل قرض جر نفعا حرام: ٧/٣٩٥؛ العلمية)

[2][وما لا يبطل بالشرط الفاسد القرض] ... هذه كلها لا تبطل بالشروط الفاسدة لما ذكرنا أن الشروط الفاسدة من باب الربا وأنه يختص بالمبادلة المالية وهذه العقود ليست بمعاوضة مالية فلا يؤثر فيها الشروط الفاسدة
(تبيين الحقائق، كتاب البيوع، باب المتفرقات: ٤/٥٤٤؛ العلمية)

[وما لا يبطل بالشرط الفاسد القرض] بأن قال أقرضتك هذه المائة بشرط أن تخدمني شهرا مثلا فإنه لا يبطل بهذا الشرط، وذلك لأن الشروط الفاسدة من باب الربا وأنه يختص بالمبادلة المالية، وهذه العقود كلها ليست بمعاوضه مالية فلا تؤثر فيها الشروط الفاسدة، ذكره العيني.
(البحر الرائق، كتاب البيع، باب المتفرقات: ٦/٣١٤؛ العلمية)

لأن القرض إعارة ابتداء حتى صح بلفظها معاوضة انتهاء، لأنه لا يمكن به إلا باستهلاك عينه
(رد المحتار، كتاب البيوع، فصل في القرض: ٧/٣٨٨؛ العلمية)

(کتاب النوازل، کتاب البيوع، سودي قرض سے متعلق مسائل: ١١/٣٠٦؛ المركز العلمي للنشر والتحقيق لال باغ مراد آباد)

(فتاوی محموديۃ، کتاب البيوع، باب الربا: ١٦/٣٠٤؛ فاروقيۃ)

October 10, 2024 Finance