ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
Do fake eyelashes prevent wuḍūʾ? What dimensions are exactly part of the face that have to be washed? Does it include the edge of the eyelids? Can fake eyelashes be overlooked such as henna is overlooked by jurists?
In principle, the entire face, from the top of the forehead to the bottom of the chin and from ear to ear, must be washed. The only areas exempted are the inside of the eyes, as washing them would cause harm, and, for a man with a thick beard, the skin beneath it.[1] The eyelids and the area seen when the eyes are closed are washed. Fake eyelashes prevent water from reaching parts of the face, and the glue used to attach them is impermeable. Thus, wearing fake eyelashes prevents a valid wuḍūʾ.[2]
Furthermore, the jurists mention that wuḍūʾ remains valid over color resulting from henna. However, if there is a physical layer of henna on the skin such that water cannot reach the surface of the skin, then this too will prevent wuḍūʾ.[3]
And Allah knows best.
Mawlana Salman Bakali
Student, Darul Iftaa Chicago
Reviewed and approved
Mufti Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] غسل الوجه مَرّة، وحد الوجه: من قصاص الشعر إلى حدة الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن لأن الوجه اسم لما يواجه الناظر إليه والمواجهة بهذا تقع
(المحيط الرضوي، كتاب الطهارة: ١/٦٥؛ العلمية)
وحد الوجه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن وإلى شحمتي الأذن لأن المواجهة تقع بهذه الجملة وهو مشتق منها
(الهداية، كتاب الطهارات: ١/٢٢؛ البشرى)
ثم يأخذ الماء بكفيه، فيصبه على وجهه عند منبت الناصية ليسيل الماء على جميع وجهه إلى حد منتهى الذقن إلى شحمتي الأذنين مع البياض الذي بين العذار والأذن، فإنه يجب غسله خلافا لأبي يوسف
(الحاوي القدسي، كتاب الطهارة: ١/١١٥؛ النوادر)
فالوجه: ما يواجه به، وهو من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن طولا، وما بين شحمتي الأذنين عرضا، وسقط غسل باطن العينين لما فيه من المشقة وخوف الضرر بهما، وبه تسقط الطهارة ويجب غسل ما بين العذار والأذن لأنه من الوجه، خلافا لأبي يوسف بعد نبات اللحية لسقوط غسل ما تحت العذار وهو أقرب منه قلنا سقط ذلك للحائل ولا حائل هنا
(الاختيار، كتاب الطهارة: ١/٩؛ العلمية)
[2] ولو كان على يديه خبز ممضوغ قد جف ويبس واغتسل، لا يخرج عن الجنابة حتى يدلك ذلك الموضع ويجري الماء تحته، لأنه لا حرج فيه
(فتاوى قاضيخان، كتاب الطهارة: ١/٢٤؛ الفكر)
وإن بقي من بشرة المغتسل أو أعضاء الوضوء شيء لم يصبه الماء، لم يجزه، وإن قل... وإذا اغتسل الجنب، أو توضأ المحدث، وبين أظفاره، جاز، كسائر الدرن، وإن بقي العجين بين أظفاره، لم يجز
(الحاوي القدسي، كتاب الطهارة: ١/١٢١؛ النوادر)
وفى فوائد القاضى الإمام ركن الإسلام علي السغدى رحمه الله تعالى: إذا كان على بعض أعضاء وضوءه خرء ذباب أو برغوث، فتوضأ، ولم يصل الماء إلى تحته جاز؛ لأن التحرز عنه غير ممكن، ولو كان جلد سمك، أو خبز ممضوع قد جف، وتوضأ، ولم يصل الماء إلى ما تحته، لم يجز؛ لأن التحرز عنه ممكن. وقد قيل: إذا كان على أعضاء وضوءه أوساخ، ولا يصل الماء إلى ما تحته، فتوضأ كذلك يجوز لأنه يتولد من البدن، فهو بمنزلة البدن
(المحيط البرهاني، كتاب الطهارات: ١/١٦٨؛ إدارة القرآن)
[امرأة اغتسلت وقد كان بقي في أظفارها عجين قد جف لم يجز غسلها وكذا الوضوء] لا فرق بين المرأة والرجل، لأن في العجين لزوجة وصلابة تمنع نفوذ الماء، وقال بعضهم: يجوز الغسل، لأنه لا يمنع والأول أظهر
(الحلبي الكبير، شرائط الصلاة: ١/١٠١؛ العلمية)
والدرن اليابس في الأنف كالخبز الممضوع والعجين يمنع تمام الاغتسال، وكذا جلد السمك والوسخ والدرن لا يمنع، والتراب والطين في الظفر لا يمنع لأن الماء ينفد فيه، وما على ظفر الصباغ يمنع، وقيل لا يمنع للضرورة قال في المضمرات: وعليه الفتوى. والصحيح أنه لا فرق بين القروي والمدنيا انتهى. ولو بقي على جسده خرء برغوث أو ونيم ذباب أي ذرقه لم يصل الماء تحته جازت طهارته
(البحر الرائق، كتاب الطهارة: ١/٨٨؛ العلمية)
[ولا يمنع الدرن] أي: وسخ الأظفار سواء القروي والمصري في الأصح فيصح الغسل مع وجوده [و] لا يمنع [خرء البراغيث ونحوها] كونيم الدباب وصول الماء إلى البدن، لنفوذه فيه قلته وعدم لزوجته، ولا ما على ظفر الصباغ من صبغ للضرورة، وعليه الفتوى
(مراقي الفلاح، كتاب الطهارة: ص ٥٤؛ الدقاق)
(أحسن الفتاوى، كتاب الطهارة: ٢/٢٦؛ سعيد)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الطهارة: ٩/٧٧؛ زمزم)
[3] [والدرن] بفتحتين أي الوسخ الحاصل في أعضاء الوضوء [والونيم] وهو ما يخرج من الذباب أو البرغوث [والحناء] أي لونه إذ جرمه كالطين [لا يمنع الطهارة كالطعام بين الأسنان]
(درر الحكام، كتاب الطهارة: ١/٩؛ مير محمد كتب خانه)
والخضاب إذا تجسد ويبس يمنع تمام الوضوء والغسل، كذا في السراج الوهاج ناقلا عن الوجيز
(الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة: ١/٥٤؛ الفكر)
ولو بقي العجين في الظفر فاغتسل لا يكفي، وفي الدرن والطين يكفي لأن الماء ينفذ، وكذا الصبغ والحناء
(مجمع الأنهر، كتاب الطهارة: ١/٣٦؛ إحياء التراث)
(فتاوى محمودية، كتاب الطهارة: ٥/٨٠؛ فاروقية)