ANNOUNCEMENTS:

Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Talking After Isha
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

Is it makrūh to talk about matters related to the dunyā (laghw) after ʿishāʾ? If so, is it makrūh taḥrīmī or tanzīhī?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

It is makrūh tanzīhī (mildly disliked) to engage in futile discussions after ʿIshāʾ.[1]However, this ruling does not extend to religious discussions or worldly discussions with purpose, such as entertaining a guest or speaking with family after coming home.[2]

And Allah knows best.

Mawlana Ammar Ahmed
Student, Darul Iftaa Chicago

Reviewed and approved

Mufti Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] [وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل] لقوله (لو لا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل) ولأن فيه قطع السمر المنهي عنه بعده وقيل في الصيف تعجل كيلا تتقلل الجماعة والتأخير إلى نصف الليل مباح لأن دليل الكراهة وهو تقليل الجماعة عارضه دليل الندب وهو قطع السمر بواحدة فثبتت الإباحة وإلى نصف الأخير مكروه لما فيه من تقليل الجماعة وفد انقطع السمر قبله
(الهداية، كتاب الصلاة:
١ /١٥٠-١٥١؛ البشرى)

ثم في التأخير إلى ثلث الليل قطع السمر المكروه وفي التعجيل ارتكاب السمر بعده وهو مكروه فكان التأخير أولى لأن ترك التعجيل مباح والسمر بعد العشاء مكروه فصار التأخير أولى من هذا الوجه لتضمنه إزالة الأمر المكروه، مع أن التأخير في نفسه إلى هذا مباح وإنما قلنا إن السمر وهو الحديث بالليل مكروه بعد العشاء لقوله ﷺ (لا سمر بعد العشاء) والمعنى فيه أن يكون اختتام الصحيفة بالعبادة كما جعل ابتداء الصحيفة بالعبادة لينمحي ما حصل من الزلات فيما بين ذلك على ما قال الله تعالى (إن الحسنات يذهبن السيئات) كذا ذكره شيخ الإسلام وأما في الصيف التعجيل والتأخير في قطع السمر على السواء لأنهم ينامون كما يغيب الشفق وفي التعجيل تكثير الجماعة فكان التعجيل أفضل ثم التأخير من الثلث إلى النصف مباح في الشتاء لمعارضة دليل الندب مع دليل الكراهة
(النهاية شرح الهداية، كتاب الصلاة: ٢
/٩٦؛ سعودية)

فلا جرم أن يؤخر العشاء في الشتاء إلى ثلث الليل لأجل قطع السهر المنهيّ عنه لتكون خاتمة أعماله العبادة، ولا تؤخر في الصيف إلى ذلك الوقت لانقطاع السَّمَر قبله بكثير
(الحلبي الكبير، الوقت: ١
/٦٤٤؛ العلمية)

[2] عن عطاء بن السائب عن أبي وائل قال: ثنا عبد الله قال (حبب إلينا رسول الله ﷺ السمر بعد صلاة العتمة» وقال مسلم (بعد صلاة العشاء) ففي هذا الحديث أن رسول الله ﷺ حبب لهم السمر بعد العشاء الآخرة، وفي الحديث الأول أنه كان يكره ذلك. فوجههما عندنا والله أعلم أنه كره لهم من السمر ما ليس بقربة، وحبب لهم ما هو قربة على المعنى الذي ذكرناه عن أهل المقالة الثانية، المذكورة في هذا الباب ... عن عبد الله قال (ربما سمر رسول الله ﷺ في بيت أبي بكر ذات ليلة في الأمر يكون من أمر المسلمين) فبين هذا الحديث، سمر رسول الله ﷺ الذي كان يسمره وأنه من أمور المسلمين فذلك من أعظم الطاعات فدل ذلك أن السمر المنهي عنه خلاف هذا. وقد روي في ذلك أيضا عن عمر ... عن عبد الله قال (حبب إلينا عمر السمر بعد العشاء الآخرة) ففي هذا الحديث أن عمر حبب إليهم السمر بعد العشاء الآخرة، ولم يبين لنا في هذا الحديث، أي سمر ذلك فنظرنا في ذلك ... فثبت بذلك أن السمر الذي في حديث أبي وائل عن عبد الله أن رسول الله ﷺ وعمر حبباه إليهم هو الذي فيه قربة إلى الله والنهي عنه في حديث أبي برزة هو ما لا قربة فيه ليستوي معاني هذه الآثار لتتفق ولا تتضاد. وقد روينا عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة أنهما سمرا إلى طلوع الثريا فذلك عندنا على السمر الذي هو قربة إلى الله وقد ذكرنا ذلك الحديث بإسناده فيما تقدم من كتابنا هذا وقد روي عن عائشة أيضا من طريق ليس مثله يثبت، أنها قالت (لا سمر إلا لمصل أو مسافر) فذلك عندنا إن ثبت عنها غير مخالف لما روينا وذلك أن المسافر يحتاج إلى ما يدفع النوم عنه ليسير فأبيح بذلك السمر، وإن كان ليس بقربة، ما لم تكن معصية، لاحتياجه إلى ذلك. فهذا معنى قولها لا سمر إلا لمسافر. وأما قولها أو مصل فمعناه، عندنا، على المصلي بعدما يسمر، فيكون نومه إذا نام بعد ذلك على الصلاة، لا على السمر. فقد عاد هذا المعنى إلى المعنى الذي صرفنا إليه معاني الآثار الأول والله أعلم
(شرح معاني الآثار، باب الحديث بعد العشاء الآخرة:
٤ /٣٢٩-٣٣٠؛ عالم الكتب)

وإنما كره الحديث بعدها لأنه ربما يؤدي إلى سهر يفوت به الصبح أو لئلا يقع في كلامه لغو فلا ينبغي ختم اليقظة به أو لأنه يفوت به قيام الليل لمن له به عادة وهذا إذا كان الحديث لغير حاجة وأما إذا كان لحاجة مهمة فلا بأس به، وكذا قراءة القرآن والذكر وحكاية الصالحين ومذاكرة الفقه والحديث مع الضيف وعن عمر (كانﷺ يسمر مع أبي بكر في أمر من أمور المسلمين وأنا معهما) رواه الترمذي
(تبيين الحقائق، كتاب الصلاة:
١ /٢٢٦؛ العلمية)

وأجاز العلماء السمر بعدها في الخير، واستدلوا بما في الصحيحين عن ابن عمر (صلى بنا رسول الله ﷺ ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قال: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد) وروى الترمذي في الصلاة والنسائي في المناقب عن عمر (كان رسول الله ﷺ يسمر عند أبي بكر الليلة في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه) قال الترمذي: حديث حسن، ورواه الإمام أحمد عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ (لا سمر بعد الصلاة) يعني العشاء الأخيرة إلا لأحد رجلين: مصل، أو مسافر. وفي رواية: أو عروس وحديث (من خاف ألا يقوم) رواه مسلم
(فتح القدير، كتاب الصلاة: ١ /٢٣٢؛ العلمية)

قال الفقيه: كره بعض الناس السمر بعد العشاء وأجازه بعض الناس قال الفقيه: السمر على ثلاثة أوجه أحدها أن يكون في مذاكرة العلم فهو أفضل من النوم والثاني أن يكون السمر في أساطير الأولين والأحاديث الكاذبة والسخرية والضحك فهو مكروه والثالث أن يتكلموا للمؤانسة ويجتنبوا الكذب وقول الباطل فلا بأس به والكف عنه أفضل وإذا فعلوا ذلك ينبغي أن يكون رجوعهم على ذكر الله عز وجل والتسبيح والاستغفار حتى يكون ختمه بالخير ... كذا في الخلاصة
(الفتاوى الهندية، كتاب الحظر والإباحة: ٥
/٤٥٧-٤٥٨؛ العلمية)

أشرنا إلى أن علة استحباب التأخير في العشاء هي قطع السمر المنهي عنه وهو الكلام بعدها قال في البرهان: ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لنهي النبي ﷺ عنهما إلا حديثا في خير لقوله ﷺ (لا سمر بعد الصلاة) يعني العشاء الأخيرة (إلا لأحد رجلين مصل أو مسافر) وفي رواية (أو عرس) وقال الطحاوي: إنما كره النوم قبلها لمن خشي عليه فوت وقتها أو فوت الجماعة فيها وأما من وكل نفسه إلى من يوقظه فيباح له النوم اهـ وقال الزيلعي: وإنما كره الحديث بعده لأنه ربما يؤدي إلى اللغو أو إلى تفويت الصبح أو قيام الليل لمن له عادة به وإذا كان لحاجة مهمة فلا بأس وكذا قراءة القرآن والذكر وحكايات الصالحين والفقه والحديث مع الضيف اهـوالمعنى فيه أن يكون اختتام الصحيفة بالعبادة، كما جعل ابتداؤها بها ليمحى ما بينهما من الزلات، ولذاكره الكلام قبل صلاة الفجر، وتمامه في الإمداد ويؤخذ من كلام الزيلعي أنه لو كان لحاجة لا يكره وإن خشي فوت الصبح لأنه ليس في النوم تفريط وإنما التفريط على من أخرج الصلاة عن وقتها كما في حديث مسلم نعم لو غلب على ظنه تفويت الصبح لا يحل؛ لأنه يكون تفريطا تأمل
(رد المحتار، كتاب الصلاة:
١ /٣٦٨؛ سعيد)

February 2, 2026 Prohibition & Permissibility