ANNOUNCEMENTS:

We will be closed between May 20-30 for Eid break. We will continue to post new answers. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Praying in the Car for a Cab Driver
Question
بسم الله الرحمن الرحيم
  1. I am a cab driver. Especially in winter where ṣalāh times are close, I occasionally become stuck in traffic on the highway. As I cannot leave the car, can I pray farḍ in the car with head gestures?
  2. I try my best as a cab driver to get my prayers on time. Sometimes I pick up a passenger believing I can pray after. Unfortunately, prayer time sometimes comes to an end and I cannot just stop the car because I have a passenger. Is having a passenger an excuse to pray in car despite me having the technical ability to stop my car? However there is ḥaraj in doing so. One scholar told me praying in car is fine when there is ḥaraj in stopping the vehicle.
Answer
الجواب حامدا ومصليا

It is not permissible to perform the farḍ prayer inside the car using head gestures, as this entails leaving out the obligatory elements of qiyām (standing), rukūʿ, and sujūd. Praying while the vehicle is in motion also poses a problem, and if the individual praying is the driver, it is additionally unsafe and impractical. The presence of a passenger does not constitute a valid excuse that would permit leaving out these integrals. Therefore, one should keep a prayer mat in the vehicle and, if the prayer time is nearing its end, stop in a safe place, such as a rest area or parking lot, and pray. If one ends up praying in the car due to having a passenger, the prayer will need to be made up afterward.

Similarly, in certain extenuating circumstances, such as being unexpectedly stuck on a highway with no safe opportunity to exit before the prayer time ends, one must make up the prayer later.[1]

Given the nature of cab driving and the unpredictability of traffic, it is important to structure one’s work routine in a way that allows the farḍ prayers to be performed properly and on time, especially in the winter months when prayer times are close together. This may include stopping work a few minutes before prayer time and then praying as soon as time enters, choosing routes that allow for safe pullover locations, or planning work hours that are less likely to interfere with ṣalāh, such as between Fajr and late Ẓuhr. Any apparent decrease in income from such adjustments to ensure no ṣalāh is ever missed will, inshāAllah, be compensated with baraka.

And Allah knows best.

Mawlana Muhammad Bilal Khizar
Student, Darul Iftaa Chicago

Reviewed and approved

Mufti Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] الصلاة على الراحلة أنواع ثلاثة: فرض، وواجب، وتطوع.
أما الفرض: لا يجوز على الدابة إلا من ضرورة وهي بعذر النزول لخوف زيادة المرض أو خوف العدو والسبع فيجوز أن يصلي على الراحلة خارج المصر بإيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع، وكذا لو صلى في شق محمل على دابة لا يجزيه إلا أن يركز تحت محمله خشبة حتى صار قرار المحمل عليها، فإنه يجوز؛ لأنه حينئذ يكون قرار المحمل على الأرض حقيقة لا على الدابة فيكون السجود في المحمل كالسجود على السرير، وحكي أن أبا يوسف رحمه الله أمر هارون الرشيد رحمه الله أن يفعل هكذا
(المحيط الرضوي، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الراحلة: ١/٣٨٩-٣٩٠؛ العلمية)

ويجوز التطوع على الدابة خارج البصر في قولهم، ولا تجوز المكتوبة إلا من عذر. ومن الأعذار: أن يخاف من نزول الدابة على نفسه أو على دابته من سبع، أو لص، أو كان في طين وردغة لا يجد على الأرض موضعا بابسا، أو كانت الدابة جموحا لو نزل لا يمكنه الركوب إلا بمعين، أو كان شيخا كبيرا لو نزل لا يمكنه أن يركب ولا يجد من يعينه، فتجوز الصلاة على الدابة في هذه الأحوال لقوله تعالى: ((فإن خفتم فرجالا أو ركبانا)) ولا يلزمه الإعادة إذا قدر، بمنزلة المريض إذا صلى بالإيماء على الدابة وإن كانت الدابة تسير، وإن قدر على إيقاف الدابة لا يجوز الإيماء على الدابة إن كانت الداية تسير، وكما تسقط الأركان عن الراكب يسقط عنه الانحراف إلى القبلة ...
إذا صلى على الدابة في محمل وهو يقدر على النزول، لا يجوز له أن يصلي على الدابة إذا كانت الدابة واقفة، إلا أن يكون المحمل على عيدان على الأرض، وأما الصلاة على العجلة، إن كان طرف العجلة على الداية وهي تسير، أولا تسير، فهي صلاة على الدابة، تجوز حالة العذر ولا تجوز في غيرها. وإن لم يكن طرف العجلة على الدابة، جاز وهي بمنزلة الصلاة على السرير
(فتاوى قاضيخان، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر: ١/١٠٧؛ الفكر)

ومنعجز عن النزول لخوف، يصلي على الدابة وحدانا، يومـئــون إيماء، وهذا في خارج المصر، لأن التطوع على الدابة في خارج المصر حالة الاختيار جائز، فكذلك الفرض عند الضرورة
(شرح الزيادات، كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف: ١/٢٣٠-٢٣١؛ القرآن والعلوم الإسلامية)

المحبوس في السجن في المصر، إذا كان على وضوء، فلم يجد مكانا نظيفا، فإنه يصلي بالإيماء، ثم يعيد إذا خرج، والقياس أن لا يعيد، وهو قول أبي يوسف وزفر رحمهما الله.
وكذا إذا لم يكن على وضوء، ولم يجد ماء، ووجد ترابا نظيفا، فإنه يصلي بالتيمم، ثم يعيد، وفي القياس لا يعيد، وهو قول أبي يوسف وزفر رحمهما الله.
أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله فرقا بين هذين الفصلين، وبين المسافر إذا صلى على الدابة بالإيماء لخوف سبع، أو لص، أو طين، أو مرض، أو تيمم الخوف سبع، أو لعذر آخر، فإنه لا يعيد، والفرق أن المنع ههنا جاء، لا من قبل من له الحق، فلا يعتبر، وثمة العذر جاء من قبل من له الحق، وتمامه في كتاب الصلاة
(المرجع السابق، باب من الصلاة التي يكون فيها العذران: ١/٢٤٠-٢٤١)

ولو أومأ على الدابة وهي تسير لم يجز، إذا قدر أن يقفها، وإن تعذر الوقف جاز؛ لأن سير الدابة يضاف إلى راكبها، ويتحقق بسبب ذلك اختلاف المكان، فلا يتحمل إلا عند تعذر الوقوف.
ولا يصلى المسافر المكتوبة على الدابة إلا من ضرورة؛ لأن المكتوبة في أوقات مخصوصة لا يشق عليه النزول لأداءها بخلاف التطوع، فإنه ليس بشيء موقت، فلو ألزمناه النزول لأداءها تعذر عليه أداء ما نشط من التطوعات، أو انقطع سفره ...
ومن الأعذار أن يخاف لو نزل عن الدابة على نفسه أو على دابته لصا أو سبعا، أو كان في طين وردغة لا يجد على الأرض مكانا يابسا، أو كانت الدابة جموحا لو نزل عنها لا يمكنه الركوب إلا بمعين، أو كان شيخا كبيرا لا يمكنه أن يركب، ولا يجد من يركبه، ففي هذه الأحوال كلها تجوز المكتوبة على الدابة، قال الله تعالى : ((فإن خفتم فرجالا أو ركبانا)) وعلى قياس ما ذكرنا في أول بيان الأعذار لو صلى المكتوبة في البادية على الراحلة، والقافلة تسير يجوز؛ لأنه يخاف على نفسه وثيابه لو نزل؛ لأن القافلة لا تنتظره ...
وإذا صلى على دابة في محمل، والداية واقفة، وهو يقدر على النزول ، لا يجوز له أن يصلى على الدابة، إلا إذا كان المحمل على عيدان على الأرض، ولو صلى على العجلة إن كان طرف العجلة على الدابة، وهي تسير أو لا تسير، فصلاته على الدابة في حالة العذر تجوز، ولا تجوز في غير حالة العذر. وإن لم يكن طرف العجلة على الدابة جازت، وهو بمنزلة الصلاة على السرير.
وفي ((القدوري)): لو صلى على بعير لا يسير لا يجوز، ولو صلّى على عجلة لا تسير يجوز من غير فصل والله سبحانه وتعالى أعلم
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الثالث والعشرون في الصلاة على الدابة: ٢/٤٢٦-٤٢٩؛ القرآن)

ولو صلى الفريضة قاعدا مع القدرة على القيام: لا تجوز
(منية المصلي، فرائض الصلاة: ص ٢٢٠؛ البشرى)

وظاهر المذهب: عدم الفصل بين الفرض والنذر، والنقل اللازم بالشروع على الأرض، والتطوع، والوتر، وسجدة التلاوة، وصلاة الجنازة لا تجوز على الدابة. ويجوز النقل خارج البلدة والفرض أيضا، بأن كان في سفر فأمطرت السماء وابتل الأرض، ومن لم يجد مكانا يابسا وقف عليها مستقبلا إليها، وأوما إن أمكنه إيقاف الدابة، وإلا لا يلزمه الاستقبال. وهذا إذا كان وجهه يغيب في الطين، وإن كانت مبتلة وصلى على الطين إن طاهرا. وهذا إذا كانت الدابة تسير بنفسها أما إذا سيرها لا يصح الفرض ولا التطوع، لأنه عمل كثير. وكذا لو خاف من عدو أو سبع أو لص أو مرض، أو كانت جموحا إن نزل لا يمكنه الركوب، أو شيخا حاله كذلك إلا بمعين، ولا يعيد إذا قدر كمريض أو مأثم زال المرض. وإن صلى عليها المطر، إن لم يقدر على الإيقاف صلى عليها موميا ولو سائرة، وإن قدر على الإيقاف لم يجز الإيماء عليها. وكما تسقط الأركان بالعذر، يسقط الانحراف إلى القبلة أيضا.
وكيفية الإيماء: أن يشير إلى جهة ويجعل السجود أخفض من الركوع، سائرة كانت أو واقفة
(الفتاوى البزازية، كتاب الصلاة، الفصل العشرون في الصلاة على الدابة: ١/٤٧؛ الفكر)

[و] جاز فيه [المكتوبة به] أي بعذر قال قاضي خان إذا صلى على الدابة بعذر إن لم يقدر على إيقافها جاز الإيماء عليها، وإن كانت تسير، وإن قدر لم يجز لاختلاف المكان بسيرها.
وفي ((القنية)) إذا سيرها راكبها لا يجزئه الفرض ولا التطوع [وهو] أي العذر [أن يخاف في النزول على نفسه أو دابته من سبع أو لص أو كان في طين لا يجد مكانا جافا أو] كان [عاجزا] لكبر سنه أو ضعف مزاجه أو نحو ذلك [أو دابته جموح لو نزل لا يركب بغير معين]، كذا في ((الظهيرية)) [أو] كان [في البادية على الراحلة والقافلة تسير] فإنه يخاف على نفسه وثيابه لو نزل، كذا في ((الكافي))
(درر الحكام، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الدابة: ص ١٣٠-١٣١؛ مير محمد كتب خانه)

[أما الفرائض] أي: صلاة الفرائض على الدابة [فتجوز أيضا] لكن بالأعذار التي ذكرنا في فصل التيمم من خوف السبع أو العدو أو المرض أو الطين فإذا خاف على نفسه أو دابته من سبع أو لص أو كان في طين يغيب الوجه فيه ولا يجد مكانا جافا أو كان مريضا يحصل له بالنزول والركوب زيادة مرض أو بطء برء جاز له الإيماء بالفرض على الدابة واقفة مستقبل القبلة إن أمكنه ذلك وإلا فبقدر الإمكان ...
ولو صلى في شق محمل والدابة واقفة جاز إن ركز تحته خشبة، كالصلاة على العجلة الموضوعة على الأرض واقفة فيكون سجوده حينئذ على المحمل أو العجلة كسجوده على سرير موضوع على الأرض وإن لم يكن تحت المحمل خشبة أو كانت الدابة تسير فهي صلاة على الدابة كما إذا كانت العجلة سائرة أو لم يكن طرفا على الأرض فالصلاة عليها صلاة على الدابة تجوز في النفل مطلقا، وفي الفرض لعذر والواجبات من الوتر والمنذور وما لزم بالشروع وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة التي تليت حال النزول كلها بمنزلة الفرض
(غنية المتملي، باب فرائض الصلاة: ١/٥٠٧-٥٠٩؛ العلمية)

فعلم منه أن العذر إن كان من قبل الله تعالى لا تجب الإعادة، وإن كان من قبل العبد وجبت الإعادة
(البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب التيمم: ١/٢٤٨؛ العلمية)

وإذا صلى على الدابة خارج المصر هل له أن يسوق الدابة ذكر شيخ الإسلام في شرح السير أن المسألة على التفصيل إن كانت الدابة تنساق بنفسها ليس له أن يسوقها فأما إذا كانت لا تنساق بنفسها فساقها هل تفسد صلاته قال: إن كان معه سوط فهيبها ونخسها به لا تفسد لأنه عمل قليل كذا في الذخيرة ... ولا تجوز المكتوبة على الدابة إلا من عذر هكذا في فتاوى قاضيخان، وكذا الواجبات مثل الوتر والمنذور والمشروع الذي أفسده وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة التي تليث على الأرض هكذا في العيني شرح الكنز، ومن الأعذار أن يخاف لو نزل عن الدابة على نفسه أو على ثيابه أو دابته لصا أو سبعا أو عدوا أو كانت الدابة جموحا لو نزل عنها لا يمكنه الركوب إلا بمعين أو كان شيخا كبيرا لا يمكنه أن يركب ولا يجد من يركبه أو كان في طين وردغة لا يجد على الأرض مكانا يابسا هكذا في المحيط، هذا إذا كان الطين بحال يغيب وجهه فإن لم يكن بهذه المثابة لكن الأرض ندية مبتلة صلى هناك كذا في الخلاصة، ولا تلزمه الإعادة إذا استطاع النزول كذا في السراج الوهاج، المعذور إن أمكنه إيقاف الدابة يوقف ويصلي بالإيماء ولو لم يوقفها لا تجوز كذا في المضمرات، وأما الصلاة على العجلة فإن كان طرفها على الدابة وهي تسير أو لا تسير فهي صلاة على الدابة وقد مر حكمها وإن لم يكن فهي بمنزلة السرير وكذا لو ركز تحت المحمل خشبة حتى بقي قراره على الأرض لا على الدابة يكون بمنزلة الأرض كذا في التبيين
(الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر: ١/١٥٧-١٥٨؛ العلمية)

دل حديث ابن عمر على جواز التنفل على الدابة في السفر غير مستقبل القبلة، ومثل الدابة السيارة والطائرة والسفينة. وأما الفرض فلا يصح أداؤه على ظهر الدابة، إذا كان يستطيع إيقافها والنزول عنها إلى الأرض، ليؤديها تامة بركوع وسجود واستقبال قبلة، وأما إذا كان لا يستطيع أو كانت الأرض موحلة ولا يجد مكاناً يصلي فيه، فحكمه حينئذ حكم المريض الذي لا يستطيع النزول من فوق السرير
(الفقه الحنفي في ثوبه الجديد، كتاب الصلاة، صلاة المسافر: ١/٣١٥؛ القلم)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الصلاة، صفة الصلاة كا بيان: ٢/١٢٩-١٣١؛ زمزم)

January 21, 2026 Prayer