ANNOUNCEMENTS:

Try our new AI-based search. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Wudu Over Regular Socks
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

I wanted to seek clarification on the ruling regarding wiping over regular socks during wuḍūʾ. I often see my friends wiping over their socks (such as Nike or regular cotton socks), and when I advise them not to, they respond that a vast majority of people do it and that some scholars permit it. Could you please explain in detail the position of each of the four schools of thought (Ḥanafī, Shāfiʿī, Mālikī, and Ḥanbalī) regarding wiping over socks?

Additionally, could you clarify why wiping over ordinary socks would not be valid, and how it affects the validity of one’s wuḍūʾ? Many people argue that their socks are “thick enough” and therefore qualify, while others say that “wuḍūʾ socks” are unnecessary. Could you please shed light on what specific conditions must be met for socks to be eligible for masḥ, and whether common brands like Nike or cotton athletic socks meet those requirements?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

There is consensus within the Ummah regarding the validity of wiping over khuffayn (leather socks). The question discussed by the jurists is whether this concession extends to socks made from other materials. While some leading jurists take the stricter approach of limiting the concession to leather, others permit wiping over non-leather socks if they fulfill the necessary conditions that allow them to take the ruling of khuff. This is because the default ruling for feet in wuḍūʾ is that they should be washed, and the ruling on wiping over khuffayn is established from hadith as khilāf al-qiyās (contrary to logical deduction). As such, a foundational and accepted principle is that one may not make qiyas (analogy) on something that is established contrary to qiyas to begin with. Hence, to wipe over any other sock, it must meet the same features of a khuff.

Non-leather socks will be eligible for masḥ (wiping) if they meet all of the following conditions:

  1. Durability – They must withstand walking approximately 3.4 statute miles without tearing;
  2. Water-resistance – They must prevent water from reaching the skin during masḥ;
  3. Opacity – The skin must not be visible through them;
  4. Coverage – They must completely cover the ankles; and
  5. Structure – They must remain upright on one's feet on their own without needing to be tied, fastened, or supported.[1]

If any of these conditions are not met, masḥ is not permissible. If masḥ is done on socks that do not qualify, the wuḍūʾ will be incomplete and therefore invalid.

Accordingly, socks must be evaluated individually to confirm eligibility for masḥ. Since the concession only applies when the required conditions are fully met, the default ruling for ordinary socks is ineligibility. Due diligence, including proper testing, must be undertaken to ensure qualification. This is why certified “wuḍūʾ socks” exist and are necessary for those wishing to rely on this concession.

Most commonly worn socks do not meet these conditions. Many are not water-resistant, others lack the required durability or structure, and some are not fully opaque. Even socks that initially appear sufficient quickly lose their original build after minimal use, causing one or more of the necessary conditions to no longer be found. Therefore, one should refrain from making masḥ on ordinary socks, or any socks for that matter, until their eligibility has been conclusively ascertained.

Wuḍūʾ is a prerequisite for ṣalāh, the most important act of worship in Islam. It must be performed in a manner that remains valid according to the ijmāʿ of the umma. This matter cannot be taken lightly, nor can one rely on common practice over sound Sharia guidelines. Following a minority view that contradicts ijmāʿ is also not valid.

We do not issue rulings in the other madhhabs. However, you may request whoever claims the permissibility of wiping over all socks to provide a credible fatwa in accordance with the dominant view of any madhhab.

And Allah knows best.

Mawlana Yousuf Rashid
Student, Darul Iftaa Chicago

Reviewed and approved

Mufti Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] قلت: أرأيت رجلا توضأ ومسح على جوربيه ونعليه أو على جوربيه بغیر نعلين؟ قاللا يجزيه المسح على شيء من ذلك. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا مسح على الجوريين أجزاء المسح، كما يجزي المسح على الخف إذا كان الجوربان ثخينين لا يشان. قلت: أرأيت رجلا توضأ ومسح على الجرموقين وأسفلهما آدم؟ قال: نعم، يجزيه قلت: فما شأن الجورب لا يمسح عليه والجرموقان يمسح عليهما؟ قاللأنه إذا كان أسفلهما أدم فهو بمنزلة الحف، قلت أرأيت رجلا توضأ ومسح على نعليه وعلى قدمه؟ قال: لا يجزيه
(الأصل، كتاب الطهارة: ١/٧٢-٧٣؛ ابن حزم)

المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين بحيث يستمسكان على الساق من غير أن يربطا بشيء جاز عندهما، وعن أبي حنيفة أنه رجع إليهما في آخر عمره وعليه الفتوى
(الفتاوى السراجية، كتاب الطهارة: ص٤٣؛ العلمية)

[ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة، إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين. وقالا: يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين لا يشفان الماء] لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه مسح على جوربيه. وله أن مواظبة المشي فيهما سفرا غير ممكن، فكان بمنزلة الجورب الرقيق. والثخين من الجوارب أن يستمسك على الساق من غير أن يشده بشيء
(زاد الفقهاء، كتاب الطهارة: ١/٨١؛ العلمية)

وأما المسح على الجوربين: فإن كانا مجلدين أو منعلين يجزئه بلا خلاف عند أصحابنا، وإن لم يكونا مجلدين ولا منعلين، فإن كانا رقيقين يشفان الماء لا يجوز المسح عليهما بالإجماع، وإنا كانا ثخينين لا يجوز عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد يجوز، وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه ثم قال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه، فاستدلوا به على رجوعه. وعند الشافعي: لا يجوز المسح على الجوارب وإن كانت منعلة، إلا إذا كانت مجلدة إلى الكعبين. احتج أبو يوسف ومحمد بحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوريين، ولأن الجواز في الخف لدفع الحرج لما يلحقه من المشقة بالنزع وهذا المعنى موجود في الجورب، بخلاف اللفافة والمكعب لأنه لا مشقة في نزعهما، ولأبي حنيفة أن جواز المسح على الخفين ثبت نصا بخلاف القياس، فكل ما كان في معنى الخف في إدمان المشي عليه وإمكان قطع السفر به يلحق به، وما لا فلا، ومعلوم أن غير المجلد والمنعل من الجوارب لا يشارك الخف في هذا المعنى فتعذر الإلحاق، على أن شرع المسح إن ثبت للترفيه، لكن الحاجة إلى الترفيه فيما يغلب لبسه، ولبس الجوارب مما لا يغلب، فلا حاجة فيها إلى الترفيه، فيقي أصل الواجب بالكتاب وهو غسل الرجلين. وأما الحديث فيحتمل أنهما كانا مجلدين أو منعلين وبه نقول ولا عموم له، لأنه حكاية حال، ألا ترى أنه لم يتناول الرقيق من الجوارب، وأما الخف المتخذ من اللبد فلم يذكره في ظاهر الرواية، وقيل: إنه على التفصيل والاختلاف الذي ذكرنا، وقيل: إن كان يطيق السفر جاز المسح عليه وإلا فلا، وهذا هو الأصح
(بدائع الصنائع، كتاب الطهارة: ١/٢١؛ المعرفة)

وإن مسح على الجوريين فهو على وجوه: إن كانا رقيقين غير منعلين لا يجوز المسح عليهما في قولهم، وإن كانا ثخينين منعلين جاز المسح عليهما في قولهم. ثم على رواية الحسن: ينبغي أن يكون النعل إلى الكعبين. وفي ظاهر الرواية: إذا بلغ النعل إلى أسفل القدم جاز، والثخين أن يقوم على الساق من غير شد ولا يسقط ولا ينشف. وقال بعضهم: لا ينشفان، معنى قوله لا ينشفان أي: لا يجوز الماء إلى القدم، وقيل معنى قوله: لا ينشفان أي: لا ينشف الجورب الماء إلى نفسه، كالأديم والصرم، وإن كانا ثخينين غير منعلين، لا يجوز المسح عليهما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وفي قول صاحبيه: يجوز، وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أنه رجع إلى قولهما قبل موته. يجوز المسح على الخف الذي يكون من اللبد وإن لم يكن منعلا لأنه يمكن قطع المسافة به، وكذا على الخف الذي يقال له بالفارسية بيش بند، وهو أن يكون مشقوقا مشدودا، وما يقال بالفارسية جاروق، إن كان يستر القدم ولا يرى من العقب ولا من ظهر القدم إلا قدر أصبع أو أصبعين جاز المسح عليه في قولهم، وإن لم يكن كذلك فعلى قياس ظاهر الرواية وهو قول عامة المشايخ: لا يجوز، وبعضهم جوزوا ذلك، لأن عوام الناس يسافرون به خصوصا في بلاد المشرق
(فتاوى قاضيخان، كتاب الطهارة: ١/٣٥؛ الفكر)

[ولا يجوز المسح على الجوربين عند ابي حنيفة الا ان يكونا مجلدين او منعلين] لأنه لا يكون المشي فيهما في العادة فأشبها اللفافة، واما إذا كانا مجلدين أو منعلین أمكن ذلك فجاز المسح عليهما كالخفين، والمجلد هو أن يوضع الجلد على اعلاه واسفله، والمنعل هو الذي يوضع على اسفله جلدة كالنعل للقدم [وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين لا يشفان] حد الثخانة أن يقوم على الساق من غير أن يربط بشيء، وقوله لا يشفان، أي لا یری ما تحتهما من بشرة الرجل من خلاله، ويشفان خطا قال في الذخيرة رجع ابو حنيفة إلى قولهما في آخر عمره قبل موته بسبعة إيام وقيل بثلاثة أيام وعليه الفتوى
(الجوهرة النيرة، كتاب الطهارة: ١/٣٣؛ ديوبند)

والمسح على الجوربين على ثلاثة أوجه: في وجه يجوز بالاتفاق، وهو أن يكونا ثخينين منعلين. وفي وجه لا يجوز بالاتفاق، وهو ألا يكونا ثخينين ولا منعلين. وفي وجه اختلفوا فيه، وهو أن يكونا ثخينين غير منعلين، قال أبو حنيفة: لا يجوز. وقالا: يجوز
(خزاية المفتين، كتاب الطهارة: ص ٢٨١؛ دكتوراة جامعة الملك خالد)

[والجورب المجلد والمنعل والثخين] أي يجوز المسح على الجورب إذا كان مجلدا أو منعلا أو ثخينا. ويقال جورب مجلد إذا وضع الجلد على أعلاه وأسفله، وجورب منعل ومنعل الذي وضع على أسفله جلدة كالنعل للقدم. وفي المستصفى أنعل الخف ونعله جعل له نعلا، وهكذا في كثير من الكتب فيجوز في المنعل تشديد العين مع فتح النون كما يجوز تسكين النون وتخفيف العين. وفي معراج الدراية والمنعل بالتخفيف وسكون النون والظاهر ما قدمناه كما لا يخفى، وفى فتاوى قاضيخان: ثم على رواية الحسن ينبغي أن يكون النعل إلى الكعبين، وفي ظاهر الرواية إذا بلغ النعل إلى أسفل القدم جاز، والثخين أن يقوم على الساق من غير شد ولا يسقط ولا يشف انتهى. وفي التبيين: ولا يرى ما تحته. ثم المسح على الجورب إذا كان منعلا جائز اتفاقا، وإذا كان لم يكن منعلا وكان رقيقا غير جائز اتفاقا، وإن كان ثخينا فهو غير جائز عند أبي حنيفة. وقالا يجوز لما رواه الترمذي عن المغيرة بن شعبة قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين، وقال حديث حسن صحيح. ورواه ابن حبان في صحيحه أيضا. ولأنه يمكن المشي فيه إذا كان ثخينا. وله أنه ليس في معنى الخف لأنه لا يمكن مواظبة المشي فيه إلا إذا كان منعلا وهو محمل الحديث. وعنه أنه رجع إلى قولهما وعليه الفتوى. كذا في الهداية وأكثر الكتب لأنه في معنى الخف، فالتأويل المذكور للحديث قصر لدلالته عن مقتضاه بغير سبب فلا يسمع على أن الظاهر أنه لو كان المراد به ذلك لنص عليه الراوي، هذا بخلاف الرقيق فإن الدليل يفيد إخراجه من الإطلاق لكونه ليس في معنى الخف، وما نقل من تضعيفه عن الإمام أحمد وابن مهدي ومسلم حتى قال النووي كل منهم لو انفرد قدم على الترمذي مع أن الجرح مقدم على التعديل، فلا يضر لكونه روي من طرق متعددة ذكرها الزيلعي المخرج وهي وإن كانت كلها ضعيفة اعتضد بعضها ببعض والضعيف إذا روي من طرق صار حسنا، مع ما ظهر من مسح كثير من الصحابة من غير نكير منهم على فاعله كما ذكره أبو داود في سننه. ثم مع هذا كله لم يوجد من المعنى ما يقوى على الاستقلال بالمنع فلا جرم إن كان الفتوى على الجواز. وما في البدائع من أنها حكاية حال لا عموم لها فمسلم لو لم يرد ما رواه الطبراني عن بلال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والجوربين. وفي الخلاصة فإن كان الجورب من مرعزي وصوف لا يجوز المسح عليه عندهم المرعز بميم مكسورة، وقد تفتح فراء ساكنة فمهملة مكسورة فزاي مشددة مفتوحة فالف مقصورة وقد تمد مع تخفيف الزاي وقد تحذف مع بقاء التشديد: الزغب الذي تحت شعر العنز. كذا في شرح النقاية. وفي المجتبى: لا يجوز المسح على الجورب الرقيق من غزل أو شعر بلا خلاف، ولو كان ثخينا يمشي معه فرسخا فصاعدا كجورب أهل مرو فعلى الخلاف. وكذا الجورب من جلد رقيق على الخلاف، ويجوز على الجوارب اللبدية. وعن أبي حنيفة لا يجوز قالوا: ولو شاهد أبو حنيفة صلابتها لأفتى بالجواز. ويجوز على الجاروق المشقوق على ظهر القدم وله أزرار يشده عليه يسده لأنه كغير المشقوق، وإن ظهر القدم شيء فهو كخروق الخف قلت: وأما لخف الدوراني الذي يعتاده فقهاء زماننا فإن كان مجلدا يستر جلده الكعب يجوز وإلا فلا. كذا في معراج الدراية. وفي الخلاصة المسح على الجاروق إن كان يستر القدم ولا يرى من الكعب ولا من ظهر القدم إلا قدر أصبع أو أصبعين جاز المسح عليه، وإن لم يكن كذلك، ولكن ستر القدم بالجلد إن كان الجلد متصلا بالجاروق بالخرز جاز المسح عليه، وإن شد بشيء لا. ولو ستر القدم باللفافة جوزه مشايخ سمرقند ولم يجوزه مشايخ بخاری انتهى. ثم ذكر التفصيل المذكور للجورق عن المجتبى في الجورب من الشعر. وفيها أيضا وتفسير النعل أن يكون الجورب المنعل كجوارب الصبيان الذين يمشون عليها في ثخونة الجورب وغلظ النعل. وفي فتاوى قاضيخان: إن الجورق اسم فارسي الخف معروف وعامة المشايخ على أنه إذا كان يظهر من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع لا يجوز، وبعضهم جوزوا ذلك لأن عوام الناس يسافرون به خصوصا في بلاد المشرق، أما إذا كان يظهر منه قدر أصبع أو أصبعين فإنه يجوز في قولهم
(البحر الرائق، كتاب الطهارة: ١/٣١٧-٣١٩: العلمية)

وأما المسح على الجورب: وهو ما يلبس في الرجل ليدفع البرد ونحوه ما لا يسمى خفا ولا جرموقا، فلا يجوز عند أبي حنيفة إلا أن يكونا مجلدين أو منعلین. وقالا يجوز المسح عليهما إذا كانا ثخينين، وعليه الفتوى. وقيل: رجع أبو حنيفة إلى قولهما في آخر عمره ... وحد الثخين: أن يستمسك على الساق من غير ربط، زاد الحلبي في شرح المنية: عند عدم ضيق ... والذي تلخص عندي بعد هذه المباحث : أن الجورب الذي لا يجوز المسح إجماعا عليه إذا جلد أسفله فقط، أو مع مواضع أصابع الرجل بحيث يكون محل الفرض الذي هو ظهر القدم خاليا عن الجلد بالكلية: لا يجوز المسح عليه قطعا، لأنه لا ريبة أن منشأ الاختلاف بينه وبين صاحبيه اكتفاؤها بمجرد الثخانة والاستمساك على الساق، وعدم اكتفائه به قائلا: بأنه لا يكفي في جواز المسح ما ذكر، بل لابد معه من أمر زائد عليه، وهو النعل والجلد ليتمكن به على المشي، حتى يكون الجورب باجتماع هذه الأمور فيه في معنى الحف، وإذا انتفى شيء منها خرج عن كونه في معناه، لأن إلحاق الشيء بالشيء إنما يتأتى إذا كان في معناه من كل وجه، وله مؤيدات كثيرة لا تحتمل هذا لمختصر إيرادها فتأمل إلى هنا كلام أخي جلبي
(نهاية المراد، المسح على الجرموقين والجورب: ص ١٨٨-١٩١؛ البيروتي)

[ويشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شرائط: الأول] منها [لبسهما بعد غسل الرجلين ولو حكما] كجبيرة بالرجلين أو بإحداهما مسحها ولبس الخف بمسح خفه لأن مسح الجبيرة كالغسل [ولو] كان اللبس [قبل كمال الوضوء إذا أتمه] أي الوضوء [قبل حصول ناقض للوضوء] لوجود الشرط والخف مانع سراية الحدث لا رافع وإذا توضأ المعذور ولبس مع انقطاع عذره فمدته مثل غير المعذور وإلا تقيد بوقته فلا يمسح خفه بعده [و] الشرط [الثاني سترهما] أي الخفين [الكعبين] من الجوانب فلا يضر نظر الكعبين من أعلى خف قصير الساق والذي لا يغطي الكعبين إذا خيط به ثخين كجوخ يصح المسح عليه [و] الشرط [الثالث إمكان متابعة المشي فيهما] أي الخفين فتنعدم الرخصة لانعدام شرطها وهو متابعة المشي [فلا يجوز] المسح [على خف] صنع [من زجاج أو خشب أو حديد] لما قلنا [و] الشرط [الرابع خلو كل منهما] أي الخفين [عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم] لأنه محل المشي واختلف في اعتبارها مضمومة أو مفرجة فإذا انكشفت الأصابع اعتبر ذاتها فلا يضر كشف الإبهام مع جاره وإن بلغ قدر ثلاث هي أصغرها على الأصح والخرق طولا يدخل فيه ثلاث أصابع ولا يرى شيء من القدم عند المشي لصلابته لا يمنع ولا يضم ما دون ثلاثة من رجل لمثله من الأخرى وأقل خرق يجمع هو ما يدخل فيه مسلة ولا يعتبر ما دونه [و] الشرط [الخامس استمساكهما على الرجلين من غير شد] لثخانته إذ الرقيق لا يصلح لقطع المسافة [و] الشرط [السادس منعهما وصول الماء إلى الجسد] فلا يشفان الماء [و] الشرط [السابع أن يبقى] بكل رجل [من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصابع اليد] ليوجد المقدار المفروض من محل المسح فإذا قطعت رجل فوق الكعب جاز مسح خف الباقية وإن بقي من دون الكعب أقل من ثلاث أصابع لا يمسح لافتراض غسل الباقي وهو لا يجمع مع مسح خف الصحيحة [فلو كان فاقدا مقدم قدمه لا يمسح على خفه ولو كان عقب القدم موجودا] لأنه ليس محلا لفرض المسح ويفترض غسله
(مراقي الفلاح، كتاب الطهارة: ص ١١٤-١١٦؛ الدقاق)

(كفايت المفتي، كتاب الطهارة: ٣/٤٠٩؛ الفاورق)

(خير الفتاوى، كتاب الطهارة: ٢/١٣٣؛ الحق)

(عمدة الفقه، كتاب الطهارة: ١/٢٣٥؛ مجددية)

(فتاوى مفتي محمود، كتاب الطهارات: ١/٤٤٨؛ جمعية پبليکيشنز)

(فتاوى حقانية، كتاب الطهارة: ٢/٥٥٤؛ حقانية)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الطهارة: ١/٧٢٣؛ زمزم)

(كتاب النوازل، كتاب الطهارة: ٣/١٣٦؛ الإشاعت)

January 16, 2026 Purification