ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
I noticed that some laundry detergents list “alcohol” in their ingredients, but they do not specify the type of alcohol (e.g., whether it is from grapes, dates, or other sources). I have read that topical use of alcohol may be permissible or impermissible depending on its source.
My question is: Is it permissible to use a laundry detergent that contains unspecified “alcohol,” even though we do not know its origin, for washing clothes?
Some laundry detergents contain certain types of alcohol, including ethanol, isopropanol, and fatty alcohols.[1] Ethanol and isopropanol are short-chain alcohols, with ethanol typically produced from plant sources such as corn or sugarcane, and isopropanol made from petrochemical feedstocks.
Fatty alcohols are long-chain alcohols derived from vegetable oils, petrochemical processes, or, less commonly, from animal fats such as tallow. These fatty alcohols are often used to produce alcohol ethoxylates, which serve as primary surfactants in many detergents, including brands like Tide[2] and Arm & Hammer.[3] The fatty alcohols used in these processes may come from either plant-based or petrochemical sources. In contemporary manufacturing, they are predominantly plant-derived.[4]
Accordingly, none of the types of alcohol used in detergents are sourced from grapes or dates. In principle, alcohol produced from sources other than grapes or dates is permissible for external application.[5] Therefore, detergents containing such alcohols are permissible to use.
Furthermore, if an animal is slaughtered in a way that allows its blood to drain, it is considered ṭāhir (pure), and fats obtained from it remain ṭāhir for external use. Therefore, detergents containing fatty alcohols derived from such animal fats, such as tallow, are also permissible, though their use in contemporary detergents is far less common.[6]
In conclusion, using laundry detergents that contain these alcohols is considered permissible.
And Allah knows best.
Mawlana Sahil Vahora
Student, Darul Iftaa Chicago
Reviewed and approved
Mufti Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] “Glossary of Cleaning Product Terminology | the American Cleaning Institute (ACI).” Www.cleaninginstitute.org, www.cleaninginstitute.org/understanding-products/how-read-labels/glossary-cleaning-product-terminology. Accessed November 29, 2025.
“Soap and Detergent - Raw Materials.” Encyclopedia Britannica, www.britannica.com/science/soap/Raw-materials. Accessed November 29, 2025.
[2] “Tide Ingredients A-Z.” Tide.com, 2024, tide.com/en-us/our-commitment/ingredients-and-safety/tide-detergent-ingredients-a-to-z.
[3] “Glossary of Laundry Detergent Ingredients | ARM & HAMMERTM.” Www.armandhammer.com, www.armandhammer.com/en/articles/laundry-detergent-ingredients.
[4] “Comparison of Oleo- vs Petro-Sourcing of Fatty Alcohols via Cradle-To-Gate Life Cycle Assessment.” Journal of Surfactants and Detergents, vol. 19, no. 6, 12 Sept. 2016, pp. 1333–1351, https://doi.org/10.1007/s11743-016-1867-y. Accessed November 29, 2025.
[5]الأشربة المحرمة أربعة:
٣- الخمر: وهي عصير العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد.
٢- والعصير: إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه.
٣، ٤- ونقيع التمر، ونقيع الزبيب إذا غلا واشتد.
ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبعة حلال، وإن اشتد إذا شرب منه ما يغلب على ظنه أنه لا يسكره من غير لهو، ولا طرب، ولا بأس بالخليطين، ونبيذ العسل والتين والحنطة والشعير والذرة حلال وإن لم يطبخ، وعصير العنب إذا طبخ حتى ذهب منه ثلثاه حلال وإن اشتد
(مختصر القدوري، كتاب الأشربة، ص ٤٦٧؛ ابن كثير)
وما سوى ذلك من الأشربة فلا بأس به يعني ما يتخذ من الحنطة والشعير والذرة والتين وما أشبه ذلك والرواية واحدة أنه لا يجب الحد بشرب شيء منها إذا سكر، بمنزلة السكر الذي يكون من اللبن والطعام في بعض البلدان. ولا بأس بشرب هذه الأشربة في أصح الروايتين عن محمد رحمه الله. وقد روي عن محمد أنه كره شربها إذا كان بحيث تسكر لو استكثر منها. وقد بينا هذه الفصول على الاستقصاء في كتاب الأشربة.
(شرح الجامع الصغير للسرخسي، كتاب الأشربة: ٢/٣٦٤؛ الرياحين)
وأما المتخذ مما سوى التمر والعنب نحو: الثمار والسكر والفانيذ والحبوب والعسل كالشعير طبخة يحل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. واختلف المتأخرون في قول محمد رحمه الله منهم من قال: يحل شربه ما دون السكر، ومنهم من قال: لا يحل أصلا. وحكى عن القاضي الإمام أبي جعفر رحمه الله أنه قال: وجدت رواية عن محمد رحمه الله أنه قال: أكرهه، هذا إذا طبخت هذه الأشربة أدنى طبخة، فإذا لم يطبخ وغلى واشتد فيه روايتان عن أ[ي حنيفة وأبي يوسف
(فتاوى قاضي خان، كتاب الأشربة، ٣/١٥٦؛ الفكر)
قال: وما سوى ذلك من الأشربة ، فلا بأس به.
وهذا الجواب على هذا العموم، والبيان لا يوجد في غير هذا الكتاب، وهذا نص على أن ما يتخذ من الحنطة، والشعير، والعسل، والذرة حلال.
في قول أبي حنيفة رسد / حتى إن الحد لا يجب وإن سكر منه في قوله.
(شرح الجامع الصغير للبزدوي، كتاب الأشربة: ١/٢٠٠؛ أم القرى)
وأما ما هو حرام عند عامة العلماء فهو الباذق والمنصف نقيع الزبيب والتمر من غير طبخ والسكر فإنه يحرم شرب قليلها وكثيرها وقال أصحاب الظواهر مثل بشر المريسي، وغيره: بأنه يباح شربه ما لم يسكر والصحيح قول العامة لقوله عليه السلام: الخمر من هاتين الشجرتين وأشار إلى الكرمة والنخلة...وأما نبيذ الحنطة والشعير والذرة والسكر والفاتند والعسل والتين ونحوها فهو حلال ومطبوخه حلو ومره، لأن المتخذ من غير النخيل والكرم ليس بخمر ولا شيء فيه من الخمرية لقوله عليه السلام: (الخمر من هاتين الشجرتين) وأشار إلى النخل والكرم فاقتصرت الخمرية عليهما
(المحيط الرضوي، كتاب الأشربة، ٦/٣٦١؛ العلمية)
قال: والأشربة المحرمة أربعة: الخمر وهي عصير العنب إذا على واشتد، وقذف بالزبد. والعصير إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه، وهو الطلاء المذكور في الجامع الصغير. ونقيع التمر وهو السكر، ونقيع الزبيب إذا اشتد وغلى ... وقال في الجامع الصغير: وما سوى ذلك من الأشربة، فلا بأس به. قالوا: هذا الجواب على هذا العموم والبيان لا يوجد في غيره، وهو نص على ما يتخذ من الحنطة والشعير والعسل والذرة حلال عند أبي حنيفة، ولا يحد شاربه عنده وإن سكر منه
(الهداية، كتاب الأشربة، ٧/٢٨٣؛ البشرى)
فنقول : ذكر محمد رحمه الله في الجامع الصغير عقيب ذكر الخمر وتقيع الزبيب والسكر، وما سواها من الأشربة، فلا بأس به، وهذا الجواب على هذا البيان، والعموم لا يوجد في غير هذا الكتاب، وهذا نص أن ما يتخذ من الحنطة والشعير حلال لا يجب الحد به وإن سكر منه، وإذا طلق امرأته لا يقع ، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله
وعن محمد رحمه الله : أنه حرام يجب الحد بالسكر منه، وإذا طلق امرأته يقع الطلاق بمنزلة طلاق السكران، وكذلك نبيذ الشهد والفانيد، ولا خلاف أنه ما دام حلوا يحل شربه، فأما إذا غلى واشتد، فإن كان مطبوخا أدنى طبخة يحل شربه على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله؛ لأن نقيع الزبيب والتمر بهذه الصفة، يحل مع أن التمر والعنب أصل الخمر
قال عليه الصلاة والسلام: الخمر من هاتين الشجرتين)، وأشار إلى النخلة والكرم، فلأن نخل هذه الأشربة بعد الطبخ أدنى طبخة أولى، وعند محمد والشافعي: بكره كما في نبيذ التمر والزبيب، وإن لم يكن مطبوخاً وقد على واشتد
(المحيط البرهاني، كتاب الأشربة، ١٩/١٢٣؛ القرآن)
ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ أدنى طبخة حلال، وإن اشتد إذا شرب ما لم يسكر من غير لهو، وعصير العنب إذا طبخ فذهب ثلثاه حلال، وإن اشتد إذا قصد به التقوى، وإن قصد به التلهي فحرام
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الأشربة، ٤/١٠٦؛ العلمية)
قوله: ( وقال في الجامع الصغير): (وما سوى ذلك من الأشربة فلا بأس به)، أي ما سوى الأشربة الأربعة المحرمة، وهي الخمر، والسكر والنقيع الزبيب، والعصير الذي ذهب بالطبخ أقل من ثلثيه، فلا بأس به.
قال فخر الإسلام وغيره في شروح (الجامع الصغير): (وهذا الجواب على هذا العموم في البيان لا يوجد إلا في هذا الكتاب)، أي: في كتاب الجامع الصغير.
ثم قال: (وهذا نص على أن ما يتخذ مِن الحنطة والشعير والعسل والدرة: حلال في قول أَبي حنيفة، حتى إن الحد لا يجب وإن سكر منه في قوله، وروي عن محمد: أن ذلك حرام يجب الحد بالشكر منه، وكذلك السكران منه إذا طلق امرأته، لم يقع عند أبي حنيفة بمنزلة طلاق النائم والمغمى عليه، وعند محمد: يقع بمنزلة طلاق الشكران من الأشربة المحرمة). إلى هنا لفظ فخرِ الإسلام الله.
(غاية البيان، كتاب الأشربة: ٦/٣٢؛ إحياء التراث)
(وكذا) يحل (نبيذ العسل والتين والحنطة والشعير والذرة وفي النهاية، ونبيذ العسل والتين ونبيذ الحنطة والذرة والشعير حلال، وإن لم يطبخ وهذا عند الشيخين إذا كان من غير لهو وطرب لقوله عليه الصلاة والسلام : الخمر من هاتين الشجرتين وأشار إلى الكرمة والنخلة خص التحريم بهما والمراد بيان الحكم انتهى لكن ينافي قوله عليه الصلاة والسلام: حرمة الخمر لعينها والسكر من كل شراب (۲) إلا أن يحمل هذا على سكر من كل شراب، يتخذ من هاتين الشجرتين غير الخمر كما في التسهيل لكن يرد عليه ما روي عن النبي ﷺ أنه قال : ما أسكر كثيره قليله حرام، وقال كل مسكر خمر إلا أن يقال هذا ليس بثابت، ولئن سلمنا ثبوته فهو محمول على القدح الأخير تتبع فإن أقوال الفقهاء في هذا المحل مضطربة (والخليطين من الزبيب والتمر طبخت أولا) هذا قيد لقوله
(مجمع الأنهر، كتاب الأشربة، ٤/١٩٧؛ إحياء التراث)
(والحلال منها) أربعة أنواع: الأول: (نبيذ التمر والزبيب إن طبخ أدنى طبخة) يحل شربه وإن اشتد وهذا إذا شرب منه بال لهو وطرب) فلو شرب للهو فقليله وكثيره حرام
قال ابن عابدين: قوله (بلا لهو وطرب) قال في المختار: الطرب خفة تصيب الإنسان لشدة خزن أو سرور اهـ. قال في الدرر: وهذا التقييد غير مختص بهذه الأشربة، بل إذا شرب الماء وغيره من المباحات بلهو وطرب على هيئة الفسقة حرم اهـ
(رد المحتار، كتاب الأشربة، ١٠/٣٩؛ المعرفة)
(فقه البيوع، المبحث الثالث، الشرط الثاني: كون المبيع متقوما، بيع الخمر والمسكرات الأخرى، ١/٢٩١؛ مكتبة معارف القرآن)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الحظر والإباحة، اكل وشرب کےاحكام كا بيان، ٥/٦٥١؛ زمزم)
(كتاب النوازل، كتاب الحظر والإباحة، مشروبات كا بيان، ١٦/١٥٢؛ الإشاعت)
(فتاوى قاسمية، كتاب الطب والرقى، باب التداوي بالمحرم: ٢٣/٣١٣؛ أشرفية)
(محمود الفتاوى، كتاب الحظر والإباحة، انتفاع بالحرام: ٦/٢٢٤، ٢٢٦؛ محمودية)
[6] “Creams with Tallow from Cows.” Darul Iftaa Chicago, January 14, 2025. Accessed November 29, 2025. https://daruliftaa.us/fatwa/316/