ANNOUNCEMENTS:
Try our new AI-based search. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
What is the ruling on hugging and greeting right after the Eid ṣalāh as well as the specific “three-times” neck hug which is practiced in the Desi community? I read the following: No musāfaḥa (shaking hands) and muʿānaqa (hugging) is proved from Shariah after Eid ṣalāh; hence it is bidʿa to do musāfaḥa and muʿānaqa considering it sunnah after Eid ṣalāh. It shall earn you sin instead of reward. However, it is lawful to say Eid Mubarak when the moon is sighted. (2) It is not proved from the Sahaba etc to visit elders after Eid ṣalāh on Eid day to say Eid Mubarak hence it shall not be correct to consider it sunnah.
Jurists state that saying Eid Mubarak to one another upon meeting on the day of Eid is among the etiquettes associated with Eid ṣalāh.[1] It is established that the Ṣaḥāba رضي الله عنهم congratulated one another with greetings such as Taqabbalallāhu minnā wa minkum (May Allah ﷻ accept from us and you).[2] Hence, there is scope for greeting one another on the day of Eid with any expression that conveys well-wishes and supplications.
Regarding the issue of hugging on the day of Eid, the scholars have differed. A number of senior scholars, including Muftī Rashīd Aḥmad Gangohī,[3] Mawlānā Ashraf ʿAlī Thānwī,[4] Muftī Kifāyatullah,[5] Muftī Maḥmūd Ḥasan Gangohī,[6] Muftī Shabbīr Aḥmad Qāsmī,[7] Muftī Aḥmad Khānpūrī,[8] and Muftī Yūsuf Ludhyānwī,[9] have regarded it to be a bidʿa. Some other scholars, such as Muftī Riḍaʾ al-Ḥaqq,[10] Muftī Muhammad Farīd,[11] and Muftī Salmān Manṣurpūrī,[12] have considered it permissible when done as an expression of happiness upon meeting one another, or when meeting someone after a long interval, provided it is not done merely due to the Eid ṣalāh.
Hugging in itself is permissible and is established from the practice of the Prophet ﷺ as in the incident of embracing Jaʿfar رضي الله عنه upon his return from Abyssinia.[13] However, there is no precedence for hugging after Eid ṣalāh as an act of virtue or as a sunnah of the Prophet ﷺ. Therefore, senior scholars such as Muftī ʿAzīz al-Raḥmān ʿUthmānī[14] and Muftī Rashīd Ludhyānwī[15] have advised refraining from it, particularly in our time, when it is often done with the assumption of added virtue or as a sunnah.
Furthermore, the sunnah form of embracing is a single hug, as established in the narrations. The “three-times” practiced in some Desi communities has no basis in the sunnah and, if performed with the intention of sunnah, would constitute bidʿa.[16]
Likewise, visiting elders and relatives on the day of Eid is common in many cultures, as people gather to share in the joy of the occasion. While this is not established as a specific practice of the Ṣaḥāba رضي الله عنهم on Eid, when done merely as a cultural expression of happiness and not as a sunnah, it is permissible and not considered a bidʿa.[17]
In conclusion, hugging on the day of Eid is primarily a customary practice without precedent in the sunnah. It is common in cultures where hugging is a way to express happiness, such as at weddings, upon someone’s completion of Hajj or Umrah, and at other joyous occasions. If someone hugs on Eid in a similar expression of joy, then it is permissible. However, if people start to regard it as the sunnah, it should be refrained from and discouraged. Likewise, if people start to regard hugging three times as a sunnah, then an effort should be made to limit to a single hug. As Eid is a day of communal celebration, such matters should be addressed with wisdom to prevent any discord.
And Allah knows best.
Mawlana Sahil Vahora
Student, Darul Iftaa Chicago
Reviewed and approved
Mufti Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] ولو قال يوم العيد تقبل الله منا ومنك، في (القنية) اختلف الناس فيه ولم يذكروا الكراهة عن أصحابنا.
(البناية، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين: ٣/١٢٢؛ العلمية)
(قوله وندب يوم الفطر أن يطعم ويغتسل ويستاك...الخ)
قال في البحر: والتهنئة بقوله تقبل الله منا ومنكم لا تنكر.
(البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين: ٢/٢٧٧؛ العلمية)
وبقي من المندوبات...والتهنئة بقوله تقبل الله منا ومنكم كذا في (القنية).
(النهر الفائق، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين: ١/٣٦٧؛ العلمية)
(والتهنئة بتقبل الله منا ومنكم لا تنكر).
قال ابن عابدين: (قوله لا تنكر) خبر قوله والتهنئة وإنما قال كذلك لأنه لم يحفظ فيها شيء عن أبي حنيفة وأصحابه، وذكر في القنية أنه لم ينقل عن أصحابنا كراهة وعن مالك أنه كرهها، وعن الأوزاعي أنها بدعة، وقال المحقق ابن أمير حاج: بل الأشبه أنها جائزة مستحبة في الجملة ثم ساق آثارا بأسانيد صحيحة عن الصحابة في فعل ذلك ثم قال: والمتعامل في البلاد الشامية والمصرية عيد مبارك عليك ونحوه وقال يمكن أن يلحق بذلك في المشروعية والاستحباب لما بينهما من التلازم فإن من قبلت طاعته في زمان كان ذلك الزمان عليه مباركا على أنه قد ورد الدعاء بالبركة في أمور شتى فيؤخذ منه استحباب الدعاء بها هنا أيضا.
(رد المحتار، كتاب الصلاة، باب العيدين: ٣/٤٩؛ عالم الكتب)
(فتاوى عثماني، كتاب الحظر والإباحة، فصل في متفرقات الحظر والإباحة: ٤/٥٠٠؛ معارف القرآن)
[2] روى ابن عدي من حديث وائلة أنه لقي رسول الله ﷺ وسلم يوم عيد فقال : تقبل الله منا ومنك، فقال : نعم تقبل الله منا ومنك وفي إسناده محمد بن إبراهيم الشامي وهو ضعيف، وقد تفرد به مرفوعاً، وخولف فيه، فروى البيهقي من حديث عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله ﷺ عن ذلك فقال : ذلك فعل أهل الكتابين وإسناده ضعيف أيضاً، وكأنه أراد أنه لم يصح فيه شيء. وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال: )كان أصحاب رسول الله إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض : تقبل الله منا ومنك).
(فتح الباري، كتاب العيدين، باب سنة العيدين لأهل الإسلام: ٢/٥٧٥؛ السلام)
[3] (فتاوى رشيدية، ص ١٤٨؛ رحيمية)
[4] (امداد الفتاوى، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة والعيدين: ١/٥٥٦؛ دار العلوم كراچي)
[5] (كفاية المفتي، كتاب الصلاة، نماز عيدين: ٣/٣٠٦؛ الإشاعت)
[6] (فتاوى محمودية، باب البدعات والرسوم: ٣/١٤٣-١٤٨؛ فاروقية)
[7] (فتاوى قاسمية، كتاب الحظر والإباحة، باب السلام والمصافحة والمعانقة: ٢٣/٣٩٣؛ أشرفية)
[8] (محمود الفتاوى، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين: ٣/٢٢٥؛ محمودية)
[9] (آپ کے مسائل اور ان كا حل، كتاب الصلاة، عيدين كي نماز: ٢/٤٩٤؛ لدهانوي)
[10] (فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الصلاة، نماز عيدين كا بيان: ٢/٧٠٤؛ زمزم)
[11] (فتاوى فريدية، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين: ٣/٢٠٤- ٢٠٧؛ صديقية)
[12] (كتاب النوازل، كتاب الصلاة، أحكام عيدين: ٥/٣٦٨؛ المركز العلمي)
[13] قال: (وكره أبو حنيفة المعانقة، ولم ير بأسا بالمصافحة).
وذلك لحديث أنس رضي الله عنه الذي قدمنا.
فإن قيل: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم عانق عليا رضي الله عنه، وعانق أبا الهيثم بن التيهان، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحدهم إذا قدم من سفر، عانق صاحبه.
قيل له: قد بينا أن خبر الحظر أولى من خبر الإباحة، وأن الأمر أولى بالاستعمال من الفعل.
قال: (وروي عن أبي يوسف: أنه لم ير بأسا بالمعانقة للأثر).
(شرح مختصر الطحاوي، كتاب الكراهية: ٨/٥٥٣؛ السراج)
واختلف في القبلة والمعانقة قال أبو حنيفة رضي الله عنه ومحمد رحمه الله يكره للرجل أن يقبل فم الرجل أو يده أو شيئا منه أو يعانقه وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه لا بأس به (ووجهه) ما روي أنه (لما قدم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه من الحبشة عانقه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل بين عينيه) وأدنى درجات فعل النبي الحل وكذا روى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا رجعوا من أسفارهم كان يقبل بعضهم بعضا ويعانق بعضهم بعضا واحتجا بما روي أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل (أيقبل بعضنا بعضا فقال لا فقيل أيعانق بعضنا بعضا فقال عليه الصلاة والسلام لا فقيل أيصافح بعضنا بعضا فقال عليه الصلاة والسلام نعم)
وذكر الشيخ أبو منصور رحمه الله أن المعانقة إنما تكره إذا كانت شبيهة بما وضعت للشهوة في حالة التجرد فأما إذا قصد بها المبرة والإكرام فلا تكره وكذا التقبيل الموضوع لقضاء الوطر والشهوة هو المحرم فإذا زال عن تلك الحالة أبيح وعلى هذا الوجه الذي ذكره الشيخ يحمل الحديث الذي احتج به أبو يوسف رحمه الله والله أعلم بالصواب.
(بدائع الصنائع، كتاب الاستحسان: ٦/٤٩٨؛ العلمية)
(ويكره أن يقبل الرجل قم الرجل، أو يده، أو شيئا منه، أو يُعانقه، ولا بأس بالمصافحة).
وذكر في شرح الآثار: أن هذا قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف لا بأس بالمعانقة، والتقبيل، قالوا: هذا إذا كانت المعانقة في إزار واحد، فإن كان عليه قميص أو جُبَّةٌ، أو كانت القبلة على وجه المبرة دون الشهوة، لا بأس به.
لأبي يوسف: ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه عانق جعفرًا حين قدم من الحبشة، وقبل بين عينيه، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يُقبلون أطراف رسول الله صلى الله عليه وسلم).
(شرح الجامع الصغير لقاضي خان، كتاب الكراهية، باب الكراهية في الوطء: ٣/١٣٠٢؛ إسماعيل)
قال: (ويكره أن يقبل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئا منه أو يعانقه) وذكر الطحاوي أن هذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا بأس بالتقبيل والمعانقة لما روي (أن النبي عليه الصلاة والسلام عانق جعفرا رضي الله عنه حين قدم من الحبشة وقبل بين عينيه) ولهما ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام: (نهى عن المكامعة وهي المعانقة، وعن المكاعمة وهي التقبيل). وما رواه محمول على ما قبل التحريم. قالوا: الخلاف في المعانقة في إزار واحد، أما إذا كان عليه قميص أو جبة فلا بأس بها بالإجماع وهو الصحيح.
(الهداية، كتاب الاستحسان، في الاستبراء وغيره: ٦/٤٩٥؛ السراج)
قال رحمه الله: (وكره تقبيل الرجل، ومعانقته في إزار واحد، ولو كان عليه قميص واحد جاز كالمصافحة)، وفي الجامع الصغير، ويكره أن يقبل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئا منه أو يعانقه، وذكر الطحاوي أن هذا قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف لا بأس بالتقبيل والمعانقة لما روي أن (النبي صلى الله عليه وسلم عانق جعفرا حين قدم من الحبشة، وقبل ما بين عينيه، وذلك عند فتح خيبر، وقال لا أدري بماذا أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، وعانق زيد بن حارثة)، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك، وفي الكافي كان الأعراب يقبلون أطراف النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عطاء رحمه الله سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن المعانقة فقال أول من عانق إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام كان بمكة فأقبل إليها ذو القرنين فلما كان بالأبطح قيل له في هذه البلدة إبراهيم خليل الرحمن فقال ذو القرنين ما ينبغي لي أن أركب ببلدة فيها إبراهيم خليل الرحمن فنزل ذو القرنين، ومشى إلى إبراهيم عليه السلام فسلم عليه إبراهيم واعتنقه فكان هو أول من عانق، ولهما ما روى أنس رضي الله عنه أنه قال (قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أينحني بعضنا لبعض قال لا قلنا أيعانق بعضنا بعضا قال لا قلنا أيصافح بعضنا بعضا قال نعم) وروى الطحاوي أنه عليه السلام (نهى عن المكامعة، وهي المعانقة).
وروي أنه عليه السلام (نهى عن المكاعمة، وهي التقبيل)، وما رواه منسوخ به، وقالوا الخلاف فيما إذا لم يكن عليهما غير الإزار، وإذا كان عليهما قميص أو جبة فلا بأس به بالإجماع، وهو الذي اختاره الشيخ في المختصر والشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله، وفق بين الأحاديث فقال المكروه من المعانقة ما كان على وجه الشهوة، وأما على وجه البر والكرامة فجائز.
(تبيين الحقائق، كتاب الكراهية، فصل في الاستبرائ وغيره: ٦/٢٥؛ الأميرية)
(وكره تقبيل الرجل وعناقه في إزار) واحد (ولو عليه قميص) أو جبة (لا يكره)
قال الشرنبلالي: (قوله: وكره تقبيل الرجل) لم يقيده بموضع من جسده فشمل كما قال في الهداية ويكره أن يقبل فم الرجل أو يده أو شيئا منه وهذا قول أبي حنيفة، وقالا: لا بأس بالتقبيل والمعانقة (قوله: ولو عليه قميص أو جبة لا تكره المعانقة) هذا بالإجماع وهو الصحيح كما في الهداية.
(درر الحكام، كتاب الكراهية، فصل ملك الأمة بشراء: ١/٣١٧؛ مير محمد)
(وكره تقبيل الرجل وعناقه في إزار واحد)
(وكره) للرجل (تقبيل الرجل) في فمه أو شيء منه (وعناقه في إزار واحد) ولوبلا شهوة عند أبي حنيفة ومحمد. وعند أبي يوسف: لا بأس بذلك عند عدم الشهوة، لما أخرجه الحاكم في المستدرك). وقال: إسناده صحيح لا غبار عليه، ـ من حديث ابن عمر قال: وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب إلى بلاد الحبشة، فلما قدم منها اعتنقه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بين عينيه، فصار كالمصافحة... وأما ما قيل من أن حديث جعفر محمول على ما قبل التحريم، فغير ظاهر، بل ينبغي أن يخص جواز المعانقة بالقادم من السفر، والله تعالى أعلم.
وروى الطحاوي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المكاعمة، (وعن المكامعة) .
وفي (الجامع الصغير): ويكره أن يقبل فم الرجل أو يده أو شيئا منه أو يعانقه. وذكر الطحاوي: أن هذا قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: لا بأس بالتقبيل والمعانقة. وقالوا الخلاف فيما إذا لم يكن عليهما غير الإزار، وأما إذا كان عليهما قميص أو جبة فلا بأس بالإجماع، وهو الذي اختاره الشيخ أبو منصور الماتريدي.
(فتح باب العناية، كتاب الكراهية، تحديد عورة المرأة والرجل: ٣/٢٠؛ أرقم)
وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ بُشَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَنَزةَ أَنَّه قَالَ: قُلْتُ لِأبِي ذَرٍّ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَافِحُكُمْ إِذَا لَقِيتُمُوهُ؟ قَالَ: مَا لَقِيتُهُ قَطُّ إِلَّا صَافَحَنِي، وَبَعَثَ إِلَيَّ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ أَكُنْ فِي أَهْلِي، فَلَمَّا جِئْتُ أُخْبِرْتُ، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ عَلَى سَرِيرٍ فَالْتَزَمَنِي، فَكَانَتْ تِلْكَ أَجْوَدَ وَأَجْوَدَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. (د:٥٢١٤(.
قال في لمعات التنقيح: وعلم من هذا الحديث جواز المعانقة في غير حالة القدوم؛ إظهارًا لشدة المحبة والعناية.
(لمعات التنقيح، كتاب الآداب: باب المصافحة والمعانقة: ٨/٤٨؛ النوادر)
[14] (فتاوى دار العلوم ديوبند، كتاب الحظر والإباحة، سلام، مصافحة ومعانقة كے آداب: ١٧/٢١٠؛ دار العلوم ديوبند)
[15](احسن الفتاوى، باب رد البدعات: ١/٣٥٤؛ ايچ ايم سعيد)
[16] (فتاوى قاسمية، كتاب الحظر والإباحة، باب السلام والمصافحة والمعانقة: ٢٣/٣٩٩؛ أشرفية)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الحظر والإباحة، سلام ومصافحة ومعانقة كے احكام: ٧/٤٦٢؛ زمزم)
(كتاب النوازل، كتاب الحظر والإباحة، سلام ومصافحة اور معانقة: ١٥/٢٧٦؛ المركز العلمي)
[17] عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق،...والحكمة فيه على ما ذكره أكثر الشراح أنه ينتهى إلى عشرة أوجه، ولكن أكثر من ذلك، بل ربما ذكروا فيه ما ينتهي إلى عشرين وجها...الخامس عشر: ليزور أقاربه الأحياء والأموات.
(عمدة القاري، كتاب الخوف، باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد: ٦/٣٠٦؛ الفكر)