ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
Given that Bitcoin, Ethereum, and stablecoins have scope for permissibility,[1] it would be permissible to work at a trade desk dealing in them, as long as other conditions of a valid transaction are met, such as a disclosure of the full price prior to the transaction.[2]
And Allah knows best.
Ml. Abdurrahman Raahat
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[2]وإذا دفع الرجل إلى السمسار درهما، وأمره أن يشتري له كذا وكذا على أن يكون الدرهم المدفوع إليه له، أو دفع أليه ثوبا وأمره أن يبيعه، ويكون هذا الدرهم له، أو استأجر الرجل رجلا آخر ليبيع له، أو يشتري له، فهذا فاسد؛ لأن البيع والشراء، قد يتمان بكلمة واحدة، وقد يتمان بكلمات، فكان المعقود عليه مجهولا. والحيلة في ذلك من وجهين: أحدهما أن يستأجر يوما إلى الليل بأجر معلوم ليبيع له ويشتري؛ لأن المعقود عليه في هذه الصورة المنفعة، ولهذا يستحق الأجر، متى سلم نفسه، وقد صارت المنفعة معلومة ببيان الوقت. الثانية: أن يأمره أن يبيعه ويشتري ولا يشترط له شيئا، فيكون معينا له، ثم يعوضه بعد الفراغ من العمل بمثل ذلك الأجر؛ لأن هذا استعانة ابتداء إجارة انتهاء، ولهذا قال مشايخنا رحمهم الله: يجبر على إعطاء العوض إذا امتنع، ثم في السمسار وجميع ما كان فاسدا من ذلك إذا باع واشترى، فله أجر المثل، لا يجاوز به المسمى، كما في سائر الإجارة الفاسدة، ويطيب له ذلك؛ لأنه بدل عمله، فيطيب له كما تطيب قيمة المبيع للبائع في البيع الفاسد عند عجز المشتري عن رد العين؛ لأنه بدل ملكه، لكن يأثم بمباشرة هذا العقد؛ لأنه معصية.
(المحيط البرهاني، كتاب الإجارة: ١١/٣٢٥؛ إدارة القرآن)
إذا استأجر الرجل سمسارا ليشتري له الكرابيس، أو استأجر دلالا ليبيع له ويشتري، فإن لم يبين لذلك أجلا لا يجوز، وقد ذكرنا المسألة مع ما فيها من الحيلة للجواز من قبل. وفي واقعات الناطفي: "إذا قال لرجل: بع هذا المتاع ولك درهم، أو قال: اشتر لي هذا المتاع، ولك درهم، ففعل، فله أجر مثله لا يجاوز به الدرهم؛ لأن هذا الاستئجار وقع فاسدا، فكان عاملا له بإجارة فاسدة، فيجب له أجر المثل، وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل، وما تواضعوا عليه أن من كل عشرة دنانير كذا، فذاك حرام عليهم.
(المرجع السابق: ٣٥١-١١/٣٥٠)
[والبياع] أي الذي يبيع بالأجر وهو الدلال [والسمسار] بكسر السين هو التوسط بين البائع والمشتري. وفي المبسوط: هو من يعمل للغير بالأجر بيعا وشراء... [يجبران على التقاضي لأنهما] أي لأن البياع والسمسار [يعملان بأجرة عادة] فيكون كالإجارة الصحيحة. ولو دفع إلى السمسار دراهم وقال اشتر لي بها رطبا بأحد عشرة دراهما فهذا فاسد، لأنه استأجر أصلا مجهولا، وكذا لو سمى له عدد الثياب أو استأجر لبيع طعام أو شراب، والحيلة في جوازه أن يستأجره يوما إلى الليل بأجر معلوم ليبيع له أو يشتري، لأن العقد يتناول منافعه وهي معلومة ببيان المدة وإن لم يشترط أجرا يكون وكيلا معينا له، فيعوضه بعد الفراغ من العمل مثل الأجر، لأن جزاء الإحسان أجرة.
(البناية شرح الهداية، كتاب الإجارة: ٨٠-١٠/٧٩؛ العلمية)
قوله [هو الدال على مكان السلعة وصاحبها] لا فرق لغة بين السمسار والدلال، وقد فسرهما في القاموس بالمتوسط بين البائع والمشتري، وفرق بينهما الفقهاء، فالسمسار هو ما ذكره المؤلف، والدلال هو المصاحب للسلعة غالبا. أفاده سري الدين عن بعض المتأخرين ط. وكأنه أراد ببعض المتأخرين صاحب النهر، فإنه قال وفي عرفنا الفرق بينهما هو أن السمسار إلخ. (قوله: ورجح في البحر الإطلاق) حيث قال: وأما أجرة السمسار والدلال فقال الشارح الزيلعي: إن كانت مشروطة في العقد تضم، وإلا فأكثرهم على عدم الضم في الأول، ولا تضم أجرة الدلال بالإجماع اهـ. وهو تسامح، فإن أجرة الأول تضم في ظاهر الرواية والتفصيل المذكور قويلة، وفي الدلال قيل لا تضم والمرجع العرف، كذا في فتح القدير
(رد المحتار، كتاب البيوع: ٥/٣٦٥؛ المعرفة)
(فتاوى دار العلوم ديوبند، كتاب الإجارة: ٢٨٩-١٥/٢٨٨؛ الإشاعة)
(كفاية المفتي، كتاب الإجارة، الباب الثالث فيما يتعلق بأجرة الدلال والسمسار: ١١/٤٩٠؛ إدارة الفاروق)
(فتاوى محموديه، كتاب الإجارة: ١٦/٦١٧؛ إدارة الفاروق)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الإجارة: ٥/٦٧٣؛ زمزم)