ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive curated fatwas.
Pet food protein is sourced from various animals. When cattle, swine, chickens, and lambs are slaughtered, prime cuts are used for human consumption, leaving about 50% of the animal unused. The remaining parts—bones, blood, intestines, lungs, spleen, brain, and other inedible materials—are made into pet food, both wet and dry, often labeled as "by-products" or "meat-and-bone meal."[1] During the slaughtering process, blood is drained by making an incision at the jugular furrow of the animal.[2]
Pet food companies state that "meat meal" excludes blood, hair, hooves, horns, hide trimmings, manure, and stomach contents, except for trace amounts that may result from standard processing.[3]
In principle, it is permissible to buy and sell animal meat, excluding swine, as long as it is ṭāhir (pure), meaning it has been slaughtered to allow blood to drain, even if not meeting the criteria for dhabīḥa (Islamically slaughtered); such meat can also be fed to animals.[4] Therefore, if the meat in pet food is slaughtered this way, it is considered ṭāhir, even if not halal, and is suitable for feeding to animals.
However, if pet food contains impermissible components like meat that is neither dhabīḥa nor in accordance with the slaughtering process mentioned above, it is permissible to buy, sell, or feed it to animals as long as these components make up less than half of the ingredients; if they comprise half or more, it is entirely classified as najis (impure) and mayta (carrion), making it impermissible to benefit from.[5]
And Allah knows best.
Ml. Muhammad Bilal Khizar
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] g3group. 2019. “What’s Really in Pet Food | Pet Food Ingredients | K-9 Kraving.” K-9 Kraving. April 18, 2019. https://www.k-9kraving.com/food/whats-really-in-pet-food/.
Hoffmann, Heather. 2021. “Dry Dog Food vs. Wet Dog Food: Which Is Better?” www.petmd.com. January 8, 2021. https://www.petmd.com/dog/nutrition/dry-dog-food-vs-wet-dog-food-which-better.
[2] Humane Slaughter Association. 2019. “Bleeding.” Hsa.org.uk. 2019. https://www.hsa.org.uk/bleeding-and-pithing/bleeding.
Meyer, Robert, Steven Leary, Raymond Anthony, Joe Regenstein, Temple Grandin, Stephen Smith, Cia Johnson, et al. n.d. “AVMA Guidelines for the Humane Slaughter of Animals: 2024 Edition Members of the Panel on Humane Slaughter AVMA Staff Consultants.” Accessed October 2, 2024. https://www.avma.org/sites/default/files/2024-09/Humane-Slaughter-Guidelines-2024.pdf.
[3] “Beef Meal and Chicken Meal: What Are They Really Made From?” n.d. Https://Www.diamondpet.com/. https://www.diamondpet.com/blog/nutrition/ingredients/beef-meal-chicken-meal-what-are-they-made-from/.
“What’s in the Ingredients List?” n.d. AAFCO. https://www.aafco.org/consumers/understanding-pet-food/whats-in-the-ingredients-list/.
[4]رجل ذبح كلبه، أو حماره جاز أن يطعم سنوره من ذلك وليس له أن يطعمه خنزيره أو شيئا من الميتة
(الفتاوى السراجية، كتاب الكراهية والاستحسان، باب المتفرقات: ص ٣٣٦؛ زمزم)
بيع القرد جائز، كذا بيع جميع الحيوانات سوى الخنزير. بيع لحم السباع الميتة لا يجوز، وإن كانت مذبوحة يجوز، حتى لو ذبح الكلب، أو الحمار وباع لحمه جاز في اختيار حسام الدين رحمه الله تعالى
(المرجع السابق، كتاب البيوع، باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز: ص ٤١٤؛ زمزم)
وما يطهر جلده بالدباغ يطهر لحمه بالذكاة، ذكره شمس الأئمة الحلواني، قيل: يشترط أن تكون الذكاة من أهلها في محلها، وهو ما بين اللبة واللحيين، وقد سمى بحيث لو كان مأكولا يحل أكله بتلك الذكاة
(فتاوى قاضيخان، كتاب الطهارة، فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن أو الأرض، ١/١٥؛ الفكر)
ولا يجوز بيع لحم ما لا يؤكل لحمه، ولا يبيع جلده إن كانت مينة، وإن كانت مذبوحة فباع لحمه أو جلده جاز لأنه يطهر بالذكاة، حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسده، وتجوز الصلاة معه، هو المختار، ويباح الانتفاع به بأن يأكل سنور أو ما أشبه ذلك، إلا الخنزير فإنه لا يجوز بيع لحمه ولا بيع شعره ولا الانتفاع بلحمه وإن كان مذبوحا وفي بعض الروايات: أنه لا يجوز بيع لحم السباع والكلب، وذلك محمول على أنه إذا لم يكن مذبوحا، أو ذلك قول بعض المشايخ
(المرجع السابق، كتاب البيع، باب البيع الفاسد: ٢/٩٣؛)
وفي "فتاوى أهل سمر قند": إذا ذبح كلبه، وباع لحمه جاز، وكذا إذا ذبح حماره، وباع لحمه جاز، وهذا فصل اختلف فيه المشايخ بناء على اختلافهم في طهارة هذا اللحم بعد الذبح، واختيار الصدر الشهيد على طهارته. ولو ذبح الخنزير وباع لحمه لا يجوز؛ لأن لحم الكلب المذبوح والحمار المذبوح منتفع به؛ لأنه يجوز أن يطعم به سنوره؛ لأنه طاهر، ولا كذلك لحم الخنزير؛ لأنه ليس بمنتفع به؛ لأنه ليس له أن يطعم به سنوره؛ لأنه نجس، وفرق بين الكلب والحمار بينما إذا كانا مذبوحين، وبينما إذا كانا ميتين فلم يجز بيع لحمهما إذا كانا ميتين؛ لأن لحم الميت ليس بمنتفع به، إذ ليس له أن يطعم به سنوره
(المحيط البرهاني، كتاب البيوع، الفصل السادس ما يجوز بيعه وما لا يجوز: ٩/٣٣٣؛ القرآن)
وفي التجنيس: من باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز رجل ذبح كلبه ثم باع لحمه جاز لأن اللحم طاهر بخلاف ما لو ذبح خنزيره ثم باعه...
وأما طهارة لحمه إذا كان غير مأكول فقد اختلف فيه فصحح في البدائع والهداية والتجنيس طهارته، وصحح في الأسرار والكفاية والتبيين نجاسته، وفي المعراج أنه قول المحققين من أصحابنا، وفي الخلاصة هو المختار واختاره قاضيخان، وفي التبيين أنه قول أكثر المشايخ. وأما المصنف فقد اختلف كلامه فصحح في الكافي نجاسته واختار في الكنز في الذبائح طهارته... لكن في كثير من الكتب أن الذكاة إنما توجب الطهارة في الجلد واللحم إذا كانت من الأهل في المحل وهو ما بين اللبة واللحيين وقد سمي بحيث لو كان مأكولاً يحل أكله بتلك الذكاة فذبيحة المجوسي لا توجب الطهارة لأنها إماتة وقد قدمنا عن معراج الدراية معزيا إلى المجتبى أن ذبيحة المجوسي وتارك التسمية عمدا توجب الطهارة على الأصح وإن لم يكن مأكولا، وكذا نقل صاحب المعراج في هذه المسألة الطهارة عن القنية أيضا هنا... ويدل على أن هذا هو الأصح أن صاحب النهاية ذكر هذا الشرط الذي قدمناه بصيغة (قيل) معزيا إلى فتاوى قاضيخان، وفي منية المصلي: السنجاب إذا أخرج من دار الحرب وعلم أنه مدبوغ بودك الميتة لا تجوز الصلاة عليه ما لم يغسل وإن علم أنه مدبوغ بشيء طاهر جاز وإن لم يغسل، وإن شك فالأفضل أن يغسل ا هـ.
قال ابن عابدين رحمه الله: قوله: [واختاره قاضيخان] قال الرملي أقول : الذي اختاره قاضيخان في فتاواه من باب البيع الفاسد طهارته فراجعه تجد ما في نقله عنه، اللهم إلا أن يكون قد اختاره في كتاب آخر من كتبه فيكون كلامه قد اختلف كما وقع للمصنف في الكنز وفي الكافي تبيين
(البحر الرائق مع حاشيته منحة الخالق، كتاب الطهارة: ١/١٨٥-١٨٩؛ العلمية)
وفي فتاوى أهل سمرقند إذا ذبح كلبه وباع لحمه جاز وكذا إذا ذبح حماره وباع لحمه، وهذا فصل اختلف المشايخ فيه بناء على اختلافهم في طهارة هذا اللحم بعد الذبح، واختيار الصدر الشهيد على طهارته، ولو ذبح الخنزير وباع لحمه لا يجوز كذا في الذخيرة، ويجوز بيع لحوم السباع والحمر المذبوحة في الرواية الصحيحة، ولا يجوز بيع لحوم السباع الميتة كذا في محيط السرخسي
(الفتاوى الهندية، كتاب البيوع، باب فيما يجوز بيعه وما لا يجوز: ٣/١٢٣؛ العلمية)
رجل ذبح كلبه أو حماره جاز أن يطعم سنوره من ذلك وليس له أن يطعمه خنزيره أو شيئا من الميتة كذا في السراجية
(المرجع السابق، كتاب الكراهية، باب فيما يسع من جراحات بني آدم والحيوانات وقتل الحيوانات وما لا يسع من ذلك: ٥/٤٤١؛)
[وما] أي إهاب [طهر به] بدباغ: [طهر بذكاة] على المذهب [لا] يطهر [لحمه على] قول [الأكثر إن] كان [غير مأكول]، هذاأصح ما يفتى به، وإن قال في (الفيض): الفتوى على طهارته. [وهل يشترط] لطهارة جلده [كون الذكاة شرعية؟]، بأن تكون من الأهل، في المحل، بالتسمية؟[قبل: نعم، وقيل: لا، والأول أظهر]؛ لأن ذبح المجوسي، وتارك التسمية عمدا: كلا ذبح، [وإن صحح الثاني]، صححه الزاهدي في(القنية)، و(المجتبى)، وأقره في (البحر)
(الدر المختار، كتاب الطهارة، أحكام الدباغة: ١/٢٧٠؛ السراج)
[وتطهر الذكاة الشرعية خرج بها ذبح المجوسي شيئا، والمحرم صيدا، وتارك التسمية عمدا (جلد غير المأكول) سوى الخنزير لعمل الذكاة عمل الدباغة في إزالة الرطوبات النجسة]
قوله: [وتطهر الذكاة] هي في اللغة الذبح، وفي الشرع تسييل الدم النجس مطلقا كما في صيد المبسوط وذكاة الضرورة قسم من التذكية كما في القهستاني. قوله: [الشرعية] نقل في البحر من كتاب الطهارة عن الدراية والمجتبى والقنية أن ذبح المجوسي، وتارك التسمية عمدا يوجب الطهارة على الأصح وإن لم يؤكل، وأفاد في التنوير أن اشتراط الذكاة الشرعية هو الأظهر، وان صحح المقابل
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الطهارة، فصل يطهر جلد الميتة: ص ١٦٩؛ العلمية)
[هذا أصح ما يفتى به] أفاد أن مقابله مصحح أيضا، فقد صححه في (الهداية) و(التحفة) و(البدائع)، ومشى عليه المصنف في الذبائح (كالكنز) و(الدرر)، والأول مختار شرح الهداية وغيرهم، وفي (المعراج) أنه قول المحققين
(رد المحتار، كتاب الطهارة، مطلب في أحكام الدباغة: ١/٣٩٧؛ المعرفة)
[5]قلت: أرأيت الفأرة ماتت في سمن جامد وتفسخت فيه؟ قال: تؤخذالفأرة وما حولها فيرمى به، ولا بأس بأكل ما بقي والانتفاع به.
قلت: فإن كان السمن ذائبا؟ قال: أكره لهم أكله؛ لأنه نجس. قلت: فإن استصبحوا به أو دبغوا به جلدا؟ قال: لا بأس بذلك
(الأصل، كتاب الصلاة، باب البئر وما ينجسها: ١/٦٧؛ ابن حزم)
منها أن رجلا لو كان له زيت فاختلط به بعض ودك ميتةأو شحم خنزير إلا أن الزيت هو الغالب على ذلك لم نر بأسا بأن يستصبح به، وأن يدبغ به الجلود ثم يغسله، وأن يبيعه ويبين عيبه. ولو كان ودك الميتة أو شحم الخنزير هو الغالب على الزيت أو كانا سواء لا يغلب واحد منهما على صاحبه لم ينبغ أن ينتفع بشيء منه، ولا يباع ولا يستصبح به ولا يدهن به جلد ولا غير ذلك؛ لأن ودك الميتة وشحم الخنزير إذا كانا الغالبين على الزيت فكأنه لا زيت معهما، وكان ذلك كله
(المرجع السابق، كتاب التحري: ٢/٢٢١؛ ابن حزم)
إذا اختلط ودك الميتة بالدهن جاز أن يستضيء به ويدبغ به الجلد إذا كان الدهن غالبا
(الفتاوى السراجية، كتاب الكراهية والاستحسان، باب المتفرقات: ص ٣٣٧؛ زمزم)
وإذا اختلط ودك الميتة بودك الذكية أو بالسمن أو بالزيت، فإن كان ودك الميتة مثله أو أكثر لم ينتفع به لا تبعا ولا استصحابا...
وإن كان السمن أو الزيت غالبا لا يحل أكله ويحل الانتفاع به فيما سوى الأكل...
إذ النجاسة غير مانعة من الانتفاع فيما سوى الأكل
(المحيط الرضوي، كتاب التحري، باب التحري في اختلاط موتى المسلمين بالمشركين والميتة بالذكية: ٥/٧٠؛ العلمية)
وعلى هذا الخلاف إذا عجن بذلك الماء أنه يؤكل خبزه عندهما، وعند أبي حنيفة لا يؤكل وإذا لم يؤكل ماذا يصنع به؟ قال مشايخنا يطعم للكلاب لأن ما تنجس باختلاط النجاسة به والنجاسة معلومة لا يباح أكله ويباح الانتفاع به فيما وراء الأكل كالدهن النجس أنه ينتفع به استصباحا إذا كان الطاهر غالبا فكذا هذا
(بدائع الصنائع، كتاب الطهارة، فصل في الآبار التي في المصر: ١/١٣٥؛ المعرفة)
[وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه: طهر جلده ولحمه إلا الآدمي والخنزير]...
وكما يطهر لحمه يطهر جلده حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسده خلافا له، وهل يجوز الانتفاع به في غير الأكل؟ قيل: لا يجوز اعتبارا بالأكل، وقيل: يجوز كالزيت إذا خالطه ودك الميتة والزيت غالب لا يؤكل، ينتفع به في غير الأكل
(الهداية، كتاب الذبائح، فصل فيما يحل أكله ومالا يحل: ٧/١٥٠؛ البشرى)
وعن أبي يوسف رحمه الله: إذا وجب نزح الماء كله من البئر فعجن من ذلك الماء لا تطعم من ذلك بني آدم، ولا بأس بإطعامه وإلقائه إلى الكلاب والسنانير
(الذخيرة البرهانية، كتاب الطهارة، الفصل الأول في المياه التي يجوز التوضؤ بها والتي لا يجوز: ١/٢٦٩؛ العلمية)
وذكر الإسبيجابي أن ما عجن به قال بعضهم يلقى إلى الكلاب وقال بعضهم يعلف المواشي... واختار الأول في البدائع وجزم به بصيغة قال مشايخنا يطعم للكلاب
(البحر الرائق، كتاب الطهارة: ١/٢٢٠؛ العلمية)
ولو عجنوا بهذا الماء خبزا، قال مشايخنا: يطعم للكلاب كذا في البدائع، وقيل: يعلف به الدواب...
وهل يسقى للدواب؟ قال في (الذخيرة): لا، وفي (الخزانة): لا بأس بذلك
(النهر الفائق، كتاب الطهارة، فصل في الآبار: ١/٩١؛ العلمية)
فإن عجن بمائها قيل: يلقى للكلاب
(مراقي الفلاح، كتاب الطهارة، فصل في مسائل البئر: ص ٣٧؛ الدقاق)
والحلال إذا اختلط بالحرام كالخمر والفارة تقع في السمن والعجين فلا بأس ببيعه إذا بين ما لم يغلب عليه أو استويا كذا في محيط السرخسي، ولا بأس بالانتفاع به من غير الأكل، وفي الخانية وإذا وقعت قطرة من البول أو الدم في خل أو زيت لا يجوز بيعه كذا في التاتارخانية، وما كان الغالب عليه الحرام لم يجز بيعه ولا هبته وكذلك الزيت إذا وقع فيه ودك الميت فإن كان الزيت غالبا جاز بيعه وإن كان الودك غالبا لم يجز والمراد من الانتفاع حال غلبة الحلال الانتفاع في غير الابدان، وأما في الأبدان فلا يجوز الانتفاع به كذا في المحيط
(الفتاوى الهندية، كتاب البيوع، باب فيما يجوز بيعه وما لا يجوز: ٣/١٢٤؛ العلمية)
[ويحكم بنجاستها] مغلظة [من وقت الوقوع إن علم، وإلا فمن يوم وليلة إن لم ينتفخ]، وهذا [في حق الوضوء]، والغسل [وما عجن به] فيطعم للكلاب
(الدر المختار، كتاب الطهارة، فصل في البئر: ١/٢٧٨؛ السراج)
[فيطعم للكلاب] لأن ما تنجس باختلاط النجاسة به والنجاسة مغلوبة لا يباح أكله ويباح الانتفاع به فيما وراء الأكل كالدهن النجس يستصبح به إذا كان الطاهر غالبا، فكذا هذا (حلية) عن (البدائع). ويفهم منه أن العجين ليس بقيد فغيره من الطعام والشراب مثله. تأمل.
(رد المحتار، كتاب الطهارة، فصل في البئر: ١/٤١٨؛ المعرفة)
(امداد الفتاوى، كتاب الحظر والإباحة، نجاسات وطهارت: ٤/٩١؛ دار العلوم كراچي)
(فتاوى حقانية، كتاب الطهارة، باب الأنجاس: ٢/٥٨٦؛ دار العلوم حقانية)