ANNOUNCEMENTS:

Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Retracting Permission for Hajj
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

If a woman travels with a group of woman for a nafl Hajj with the permission from the husband of course, would he then be able to retract his permission at any point such that she is not permitted by the husband to go? If she does go, in such a scenario, will her Hajj count?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

In principle, it is not permissible for a woman to travel the safar distance or more without a maḥram irrespective of whether that journey is for Hajj or any other reason. In fact, in the absence of a mahram, if the distance between a woman and Makkah is the safar distance or more, Hajj is not even mandatory upon her.[1] In any case, a group of women cannot take the place of a maḥram.[2]

Additionally, in matters of Hajj, a husband does not have the right to prevent his wife from going for her farḍ Hajj if she has a maḥram and fulfills the other conditions. As for nafl Hajj, the husband can at any time prevent the wife from going, even when she has a maḥram to go with her, although he should not do so after initially allowing her and after she has already spent money on the necessary arrangements. If he has any objections, he should state them when she initially sought his permission.[3]

Despite this, if a woman does perform nafl or farḍ Hajj without a maḥram, it will be valid.[4] However, one must keep in mind that Hajj is a spiritual journey whereupon one has the potential to become very close to Allah and have all of their sins forgiven. To start such a sacred and momentous journey by committing impermissible actions is to jeopardize the very baraka it holds.

And Allah knows best.

Ml. Ameen Shariff
Student, Darul Iftaa Chicago 

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza 
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] ويعتبر في حق المرأة أن يكون لها محرم يحج بها، أو زوج، ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينهما وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا
(مختصر القدوري، كتاب الحج، شروط فرضية الحج: ص ١٦٠؛ ابن كثير)

لا يجوز لها أن تسافر إلا مع محرم. قال أبو حنيفة: لا يجب على المرأة الحج حتى يخرج معها المحرم من مال نفسه، وفي رواية أخرى لا يجب عليها حتى يكون لها من المال ما يبلغها ومحرمها
(كتاب جمل الأحكام، أحكام حج المرأة: ص ١٤٧-١٤٩؛ نزار مصطفى)

ولا بأس أن يسافر بها إذا أمن الشهوة، لما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثا فما فوقها إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها))
(بدائع الصنائع، كتاب الاستحسان: ٥/٢٠٢؛ المعرفة)

[ويعتبر أن يكون للمرأة محرم يحج بها أو زوج، ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام ولياليها] لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أو ذو مرحم منها)). أما إذا كان بينها وبين مكة أقل من مسيرة ثلاثة أيام ولياليها، فحينئذ لا تكون مسافرة فلا بأس بدون الزوج والمحرم
(زاد الفقهاء، كتاب الحج، فصل في شرائط وجوب الحج: ١/٢٦٣؛ العلمية)

والحرة لا تسافر ثلاثة أيام بغير محرم، وتسافر مع المحرم عبدا كان أو حرا، مسلما كان أو كافرا، والصبي والمجنون لا يصلح محرما. وللأمة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد ومعتقة البعض أن تسافر بغير محرم في رواية الأصل، وفي زماننا: كره المشايخ لها المسافرة بغير محرم
(فتاوى قاضيخان، كتاب الحظر والإباحة، باب فيما يكره من النظر والمس للأقارب والأجانب، وما لا يكره: ٣/٢٩٤؛ الفكر)

وزوج أو محرم للمرأة إن كان بينها وبين مكة مسافة سفر، ولا تحج بلا أحدهما. وشرط كون المحرم عاقلا بالغا غير مجوسي ولا فاسق، ونفقته عليها
(ملتقى الأبحر، كتاب الحج: ص ١٩٤؛ البيروتي)

[و] مع [زوج أو محرم] ولو عبدا أو ذميا أو برضاع. [بالغ] قيد لهما، كما في ((النهر)) بحثا. [عاقل، والمراهق: كبالغ] ((جوهرة)) [غير مجوسي ولا فاسق)) لعدم حفظهما. [مع] وجوب [النفقة] لمحرمها [عليها] لأنه محبوس عليها [لامرأة] حرة، ولو عجوزا [في سفر] وهل يلزمها التزوج؟ قولان. وليس عبدها بمحرم لها
(الدر المختار، كتاب الحج: ٢/١١٣-١١٤؛ السراج)

[الرابع] أي من شرائط الأداء في خصوص حق النساء [المحرم الأمين] وهو كل رجل مأمون عاقل بالغ مناكحتها حرام عليه بالتأبيد سواء كان بالقرابة أو الرضاعة والصهرية بنكاح أو سفاح في الأصح كذا ذكره الكرخي وصاحب الهداية في باب الكراهة... [والزوج للمرأة إذا كانت على مسافة السفر من مكة] أي وإنما يشترط المحرم أو الزوج إذا كان بينها وبين مكة ثلاثة أيام فصاعدا أما لو كان أقل من ذلك فلها أن تخرج بغير محرم أو زوج إلا أن تكون معتدة، وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهة الخروج لها مسيرة يوم بلا محرم، فينبغي أن يكون الفتوى عليه لفساد الزمان. [ولا يجبر] لا يكره [المحرم ولا الزوج على الخروج معها] أي في القول الصحيح خلافا لأبي يوسف في رواية عنه أنه يجبر الزوج بالخروج معها وينفق عليها. [ولا يجب عليها] أي على المرأة إذا لم يكن لها محرم حنيفة أن من لا محرم لها يجب عليها أن تتزوج بمن يحج معها إذا كانت موسرة [وهل يجب عليها نفقة المحرم أو الزوج] أي إن امتنع من الخروج معها إلا بأن ينفق تنفق عليه [قيل نعم] أي وجب عليها ذلك إن كان لها غنى كما ذكره القدوري وقال في السراج الوهاج: هو الصحيح [وقيل لا] أي لا يلزمها ولا يجب عليها ما لم يخرج المحرم بنفقته على ما ذكره الطحاوي وهو قول أبي حفص البخاري، وفي منسك ابن أمير الحاج وهل يجب عليها نفقة المحرم والقيام براحلته؟ اختلفوا فيه وصححوا عدم الوجوب. وفي السراج الوهاج التوفيق بين قول من يوجب عليها نفقة المحرم وبين قول من لا يوجب أن المحرم إذا قال: لا أخرج إلا بالنفقة وجب عليها النفقة بالإجماع، وإذا خرج مع غير اشتراط ذلك لم يجب انتهى. وهو تفصيل حسن
(إرشاد الساري، باب شرائط الحج: ص ٦٠-٦٣؛ العلمية)

[والمحرم] أي وعدم المحرم. أو الزوج للمرأة
(المرجع السابق: فصل في موانع وجوب الحج وأعذار سقوطه: ص ٦٦)

[2] ثم يستوي في هذا أن يكون المحرم حرا، أو عبدا مسلما، أو كافرا، إلا أن يعتقد حل مناكحتها كالمجوسي، أو يكون فاسقا ماجنا لا يبالي، أو صبيا، أو مجنونا لا يفيق، والنساء الصالحات فلا يجوز لهن المسافرة مع هؤلاء. وقال حماد: لا بأس للمرأة أن تسافر بغير محرم مع الصالحين، وهو قول مالك، وفي قول آخر لمالك والشافعي: تخرج مع نساء ثقات، وفي آخر لهما أن تخرج وحدها إذا أمنت على نفسها. قال السروجي: وما أبعد من الصواب قول من أوجب على المرأة من مسيرة سنة ونحوها من غير محرم. قال ابن أمير الحاج: والأمر كما قال
(إرشاد الساري، باب شرائط الحج: ص ٦٣؛ العلمية)

(فتاوى مفتي محمود، كتاب الحج، حج كي فرضيت اور ادائگي كے احكام: ٣/٥٨٠؛ اشتياق)

(فتاوى محمودية، كتاب الحج، باب اشتراط المحرم للمرأة: ١٠/٣٣١-٣٣٤؛ فاروقية)

(محمود الفتاوى، كتاب الحج: ٢/٢٦٦-٢٦٧؛ مفتي احمد ديولا)

[3] وليس لزوجها أن يمنعها إذا خرجت مع محرم، وإذا أهلت بالحج ولا محرم لها فهي بمنزلة المحصر. وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة رحمه الله: لزوجها أن يحللها في الحال، ولو أحرمت بحج التطوع بغير إذن الزوج ولها محرم أو لا محرم لها فلزوجها أن يمنعها ويحللها
(كتاب جمل الأحكام، أحكام حج المرأة: ص ١٤٩؛ نزار مصطفى)

ولا يشترط رضا الزوج وإذنه إذا وجدت محرما عندنا، خلافا للشافعي رحمه الله تعالى: لما أن الحج من الفرائض اللازمة، فتكون منافعها مستثناة عن ملك الزوج. وفي حج التطوع للزوج حق المنع كما في صلاة الفرض مع النفل. ويستوي الجواب بينما إذا كانت شابة أو عجوزة فيما يرجع إلى اشتراط المحرم، لأنها عورة كالشابة
(زاد الفقهاء، كتاب الحج، فصل في شرائط وجوب الحج: ١/٢٦٣؛ العلمية)

وتحج معه حجة الإسلام بغير إذن زوجها
(ملتقى الأبحر، كتاب الحج: ص ١٩٤؛ البيروتي)

وليس لزوجها منعها عن حجة الإسلام
(الدر المختار، كتاب الحج: ٢/١١٤؛ السراج)

[4] ولو حجت بلا محرم: جاز، مع الكراهة
(الدر المختار، كتاب الحج: ٢/١١٤؛ السراج)

December 2, 2025 Hajj & Umrah