ANNOUNCEMENTS:
Try our new AI-based search. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
According to the Ḥanafī madhhab, where should one place the hands in ṣalāh and how should the hands be placed (by grasping, placing, etc.)? And what is the dalīl from hadith for the Ḥanafīya to grasp with two fingers and place the other three as mentioned in some texts? Is this method the muftā bihī in the madhhab? If not, as a Ḥanafī, what is the correct method I should follow?
In the Ḥanafī madhhab, men should place their hands below the navel, while women should place them on their chest. Regarding the manner of hand placement, both akhdh (grasping) and waḍʿ (placing) are mentioned in the texts of hadith and among the fuqahāʾ. The apparent difference among them is not a real contradiction, as neither position negates the other. However, the fuqahāʾ hold that the stronger view is to place the right hand over the left, grasping the wrist with the thumb and little finger while keeping the remaining three fingers straight. This practice reconciles both wordings and fulfills both narrations (ʿamalan bi al-ḥadīthayn).[1] Imam Ibn Amīr al-Ḥājj quotes a narration in support of this view.[2]
And Allah knows best.
Ml. Abdurrahman Raahat
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] قال: [ويعتمد بيمينه على يساره في قيامه في الصلاة] وأصل الاعتماد سنة إلا على قول الأوزاعي فإنه كان يقول يتخير المصلي بين الاعتماد والإرسال وكان يقول إنما أمروا بالاعتماد إشفاقا عليهم لأنهم كانوا يطولون القيام فكان ينزل الدم إلى رؤوس أصابعهم إذا أرسلوا فقيل لهم لو اعتمدتم لا حرج عليكم. والمذهب عند عامة العلهاء أنه سنة واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام: ((إنا معشر الأنبياء امرنا أن نأخذ شمائلنا بأيماننا في الصلاة)) وقال علي رضي اللّٰه تعالى عنه. ((إن من السنة أن يضع المصلي يمينه على شماله تحت السرة في الصلاة)). وأما صفة الوضع ففي الحديث المرفوع لفظ الأخذ وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه لفظ الوضع واستحسن كثير من مشايخنا الجمع بينهما بان يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى ويحلق بالخنصر والإيهام على الرسغ ليكون عاملا بالحديثين.
(المبسوط للسرخسي، كتاب الصلاة، باب كيفية الدخول في الصلاة: ١/١١٢؛ العلمية)
إذا كبر للافتتاح لا يفرج أصابعه كل التفريج بخلاف حالة الركوع، ولا يرسل يديه بعد التكبير، بل يأخذهما ويضع يمينه على شماله تحت السرة
وقال المفتي رضاء الحق في حاشيته:
وكيفية الوضع مذكورة في كتب الفقه بأن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى، ويحلق بالخنصر والإبهام على الرسغ. قال في ((المبسوط)) (٤٣/١، باب كيفية الدخول في الصلاة): ((وأما صفة الوضع ففي الحديث المرفوع لفظ الأخذ، وفي حديث علي رضي اللّٰه تعالى عنه لفظ الوضع واستحسن كثير من مشايخنا الجمع بينهما بأن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى ويحلق بالخنصر والإبهام على الرسغ ليكون عاملا بالحديثين)). وكذا في ((خلاصة الفتاوى)).
(الفتاوى السراجية، كتاب الصلاة، باب أفعال الصلاة: ص ٦٢؛ العلمية)
وإذا افتتح وضع يمينه على يساره تحت السرة. وعند الشافعي رحمه الله: يضع على صدره. وعند مالك رحمه الله: يرسلهما. لنا: قوله عليه السلام: ((ثلاث من أخلاق الأنبياء: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمين على اليسار في الصلاة تحت السرة)). وقول علي وابن عباس رضي الله عنهما: من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة؛ ولأن الوضع أقرب إلى الخشوع والخضوع وأكمل في التعظيم والتفخيم وفي الوضع تحت السرة حفظ الإزار عن السقوط فيكون جمعا بين الوضع والستر فيكون أولى والمرأة تضع يدها على صدرها؛ لأنه أستر لها. ويقبض بكفه اليمنى رسغه اليسرى كلما فرغ من التكبير.
(المحيط الرضوي، كتاب الصلاة، باب تكبيرة الافتتاح: ٢٢٨-١/٢٢٧؛ العلمية)
ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى تحت السرة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((إن من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة))، وهو حجة على مالك في الإرسال، وعلى الشافعي في الوضع على الصدر، ولأن الوضع تحت السرة أقرب إلى التعظيم، وهو المقصود.
(الهداية، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١٩٠-١/١٨٩؛ البشرى)
إذا كبر المصلي للتحريمة، فقد دخل في الصلاة، وحرم عليه ما ليس من أعمالها، فيضع يمينه على يساره تحت السرة من غير إرسال، والمرأة على صدرها، ويقبض بكفه اليمنى رسغ اليسرى.
(الحاوي القدسي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/١٦٧؛ النوادر) ى
والأخذ أولى من الوضع فاستحسن كثير من مشائخنا الجمع بين الأخذ والوضع بأن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى ويأخذ الرسغ بالخنصر والإبهام ويرسل الباقي على الذراع
(خلاصة الفتاوى، كتاب الصلاة، الفصل الثاني في فرائض الصلاة وواجباتها وسننها: ١/٥٥؛ رشيديه)
الموضع الثاني: في كيفية الوضع، لم يذكر في ظاهر الرواية كيفيته، واختلف فيها فقيل: يضع كفه اليمنى على ذراعه اليسرى، وهو ظاهر حديث سهل الذي رويناه آنفا، وقيل: يضع كفه اليمنى على ظهر كف اليسرى. وقيل: على المفصل. ونقل هذا عن أبي حنيفة الزاهدي من صلاة الجلابي بلفظ: قال أبو حنيفة: يضع رسغ اليسرى في وسط اليمنى قابضا عليها، وقالا: يضع باطن أصابعه على الرسغ طولاولا يقبض.ونقل في البدائع عن النوادر على قول أبي يوسف: يقبض بيده اليمنى رسغ يده اليسرى.وعند محمد يضع كذلك. وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه قال: قول أبي يوسف أحب إلي؛ لأن القبض وضعا وزيادة، وهو اختيار مشايخنا بما وراء النهر، فيأخذ المصلي رسغ يده اليسرى بوسط كفه اليمنى ويحلق إبهامه وخنصره وبنصره ويضع الوسطى والمسبحة على معصمه ليصير جامعا بين الوضع والأخذ، وهذا لأن الأخبار اختلفت ذكر في بعضها الوضع، وفي بعضها الأخذ، فكان الجمع بينهما عملا بالدلائل أجمع، فكان أولى. قلت: وقد عزاه الزاهدي إلى أبي حفص الكبير وهو يصلح أن يكون تفسيرا لما قدمناه عن أبي حنيفة وأبي يوسف، ثم ربما يشهد له ما في رواية لأبي داود عن وائل بن حجر في وصفه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صححه ابن خزيمة، وابن حبان: ثم وضع يده اليمنى على ظاهر كفه اليسرى، والرسغ والساعد.
(حلبة المجلي، فرائض الصلاة، مطلب صفة الصلاة: ٢/١٠٦؛ العلمية)
قوله: [ووضع يمينه على يساره تحت سرته] كما قدمناه ولم يذكر كيفية الوضع لأنها لم تذكر في ظاهر الرواية. واختلف فيها والمختار أنه يأخذ رسغها بالخنصر والإيهام لأنه يلزم من الأخذ الوضع ولا ينعكس. وهذا لأن الأخبار اختلفت ذكر في بعضها الوضع وفي بعضها الأخذ فكان الجمع بينهما عملا بالدليلين أولى.
وفي هامشه المسمى المنحة الخالق:
قول المصنف: [ووضع يمينه على يساره] قال في النهر: يعني الكف على الكف ويقال على المفصل. قاله العيني وكلامه يحتملهما وفيه إيماء إلى بيان كيفية الوضع، فما في البحر من أنه لم يبين ذلك لعدم ذكره في الظاهر فيه نظر، وعن الثاني يقبض باليمنى رسغ اليسرى، واختاره الهندواني. وقال محمد: يضعهما كذلك ويكون الرسغ وسط الكف. قال السرخسي: واستحسن كثير من المشايخ أخذ الرسغ بالإيهام والخنصر ووضع الباقي ليكون جامعا بين الأخذ والوضع المرويين في السنة وهو المختار اه. وفي معراج الدراية بعد عزوه هذا القول للمجتبى والظهيرية والمبسوط بزيادة ليكون عملا بالحديثين والمذاهب احتياطا قال: وقيل هذا خارج عن المذاهب والأحاديث فلا يكون العمل به احتياطا اه.
(البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٥٣٨؛ العلمية)
[ووضع] المصلي [يمينه على يساره] يعني: الكف على الكف ويقال على المفصل قاله العيني وكلامه يحتملهما وفيه إيماء إلى بيان كيفية الوضع فما في ((البحر)) من أنه لم يبين ذلك لعدم ذكره في الظاهر فيه نظر وعند الثاني يقبض باليمين رسغ اليسرى واختاره الهندواني وقال محمد: يضعهما كذلك ويكون الرسغ وسط الكف قال السرخسي: واستحسن كثير من المشايخ أخذ الرسغ بالإبهام والخنصر ووضع الباقي ليكون جامعا بين الأخذ والوضع المرويين في السنة وهو المختار.
(النهر الفائق، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٢٠٧؛ العلمية)
[ثم يعتمد بيمينه على رسغ يساره تحت سرته]، وعند الشافعي تحت الصدر كما في وضع المرأة عندنا، وقد اختلف في كيفية الوضع فقيل: يضح باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى، ويحلق بالخنصر والإبهام على الرسغ، وعن الإمام أنه يضع رسغه اليسرى في وسط كفه اليمنى قابضا عليها، وعنهما يضع باطن أصابع يده اليمنى على الرسغ طولا ولا يقبض، وفي النوادر ذكر الخلاف بينهما، فقال قول أبي يوسف: يقبض بيده اليمنى رسغ يده اليسرى، وقول محمد: يضع، واختار الهندواني قول أبي يوسف، وفي المفيد، والمزيد يأخذ رسغها بالخنصر والإبهام، وهو المختار.
(مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، فصل في الشروع في الصلاة: ١/١٢٢؛ إحياء التراث العربي)
[ووضع] الرجل [يمينه على يساره تحت سرته آخذا رسغها بخنصره وإبهامه] وهو المختار
(الدر المختار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ص ٦٧؛ العلمية)
استحسن كثير من مشايخنا الجمع بين الأخذ والوضع، كذا في ((الخلاصة)) وفي ((المصفى)). هو الصحيح، كذا في ((شرح النقاية)) للشيخ أبي المكارم، وذلك بأن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى، ويأخذ الرسغ بالخنصر والإبهام، ويرسل الباقي على الذراع.
(الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الثالث في سنن الصلاة وآدابها وكيفيتها: ١/١٣٠؛ الفكر)
(عمدة الفقه، كتاب الصلاة، نماز كى سنتيں: ٢/١٠٢؛ زوار اكيڈمي پبليکيشن)
(فتاوى حقانيه، كتاب الصلاة، باب سنن الصلاة: ٣/٩٢؛ حقانيه)
[2] قلت: وقد عزاه الزاهدي إلى أبي حفص الكبير وهو يصلح أن يكون تفسيرا لما قدمناه عن أبي حنيفة وأبي يوسف، ثم ربما يشهد له ما في رواية لأبي داود عن وائل بن حجر في وصفه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صححه ابن خزيمة، وابن حبان: ثم وضع يده اليمنى على ظاهر كفه اليسرى، والرسغ والساعد.
(حلبة المجلي، فرائض الصلاة، مطلب صفة الصلاة: ٢/١٠٦؛ العلمية)